المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [فائدة أصولية مقاصدية] تقسيم الأحكام الشرعية باعتبار الكل والجزء



أهــل الحـديث
11-01-2013, 01:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



[فائدة أصولية مقاصدية]
تقسيم الأحكام الشرعية باعتبار الكل والجزء

تنقسم الأحكام الشرعية إلى الخمسة المعروفة وهي الواجب والحرام والمندوب والمكروه والمباح.
وفي الحقيقة المقصود بالتشريع هو الواجب والحرام (الأمر والنهي)، أما المندوب والمكروه، فالأول هو مطلوب فعله كخادم ووسيلة إلى الواجب، والمكروه مطلوب تركه لكونه خادما ووسيلة إلى الحرام.
أما المباح فليس مقصودا بالتكليف، وإنما ذكر كتكملة للقسمة الخماسية.
(يراجع الشاطبي، كتاب الأحكام من الموافقات)
وفيه ذكر تقسيما مهما للأحكام الشرعية، وهو النظر إليها باعتبار الكل والجزء، والمقصود بالكلية، من حيث الزمان أي في كل الأوقات، ومن حيث الأشخاص أي لكل الناس، ومن حيث المكان.
فقد يكون لفعل ما حكم باعتبار الجزء، ليس هو نفسه باعتبار الكل؛ وهذا نظر مقاصدي مهم.
وقليل من نبه إليه، أو أدرجه في أصول الفقه من المعاصرين، ولقد وجدت مؤلفا حديثا في أصول الفقه هو للدكتور حسين حامد حسان المصري، قد ذكر هذا المبحث.
ثم عثرت على مؤلف آخر لجزائري هو الأستاذ رابح بن غريب قد ذكره أيضا في كتابه (المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية)، دار العلوم للنشر والتوزيع، 2007، عنابة، الجزائر. ص50 و54، اقتبسه من الموافقات.
اذكره كما ورد، من أجل البحث والفائدة.
ص50
(أقسام المندوب من حيث كلياته:
1 ـ مندوب بالجزء واجب بالكل:
وهو ما كان مقدمة للواجب، فإنه وإن كان غير لازم باعتبار الكل، بمعنى أنه لا يصح للمكلف أن يترك المندوبات جملة واحدة، فهذا قادح في العدالة مخل المروءة، ويستحق عليه التأديب والزجر، يشهد لهذا الأصل ما ثبت عنه (ص) من همه على حرق بيوت المداومين على ترك صلاة الجماعة، ومن لازم من حيث الكل. فلا يصح ترك المندوبات جملة، فإن اتفق أهل بلدة على ترك صلاة الجماعة والإقامة لها قوتلوا إن أعلنوا إصرارهم، لأن في تركهم إياها استخفافا واستهانة بشعائر الدين، ذلك ترك الوتر والعيدين والآذان والإقامة للجماعة وسنة الفجر، فكل ذلك مندوب إليه من حيث الجزء وطمسا لمعالم الشريعة، وقد كان صصص لا يغير على قوم حتى يصبح، فإذا سمع آذانا كف، وقد نقل الشاطبي عن الماوردي أن من صار ترك الصلاة في الجماعة له عادة أن للحاكم أن يزجره.
ومن ذلك النكاح فلا يصح تركه من قبل الأمة كلها أو من جماعة بعينها، وإن كان الأصل فيه الندب، إلا أن ذلك بالجزء (بالنسبة لآحاد الأفراد)؛ أما بالكل (بالنسبة للجماعة) فهو فرض، ولو على الكفاية، لما فيه من تكثير النسل وإبقاء النوع الإنساني، فترك ذلك جملة يضر بالمقاصد العامة للشريعة، أما ترك ذلك في بعض الأوقات والأحوال أو الأشخاص فلا تأثير له، ولا محظور في تركه.
ومن ذلك صدقة التطوع أيضا بالنسبة للقادر عليها إذا كان المتصدق عليه في حالة اضطرار، فإن التطوع وإن كان الأصل فيه الندب إلا أنه يصبح واجبا والحالة هذه.
2 ـ مندوب بالجزء حرام بالكل:
أي أن يكون مخيرا فيه بين الفعل والترك، والفعل أفضل، لكن في بعض الحالات دون بعض، وإذا داوم عليه العبد في حالات معينة قد يصير حراما.
ومثاله: صدقة التطوع إذا كان للمتصدق أهل وعيال في حاجة إلى نفقة ولا يجد إلا ما يتصدق به لإطعامهم، فلا يحل له في هذه الحالة الصدقة وأهله جياع، لقوله صصص: "كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول".
ومن ذلك الاشتغال بالمندوب أوقات الواجبات، فيصبح فعل الندب حراما لا لذاته، ولكن للصفة التي اقترنت به، وهي إهمال الأهم والأصل. ومن ذلك الغلو في النوافل مما يترتب عليه هجر الدنيا جملة، كما هو الحال عند بعض الجهلة، وقد يكون ذلك مكوها بحسب الأحوال.
[قلت]: كالمبالغة عندنا في الازدياد من نوافل العمرة وتضييع من يعول والنفقة عليهم.
......
ص54
أقسام المباح بحسب كلياته:
1 ـ مباح بالجزء واجب:
كالأكل والشرب والبيع والشراء والاستمتاع بالزوجة، ونحو ذلك، فهي مباحة بجزئها (في بعض الأحيان)، فكل فرد له أن يأكل أو أن لا يأكل في الجملة، وله أن يختار نوع الطعام أو الشراب، ولكن ليس له أن يترك الطعام والشراب في الكلية، لما يترتب على ذلك من هلاك النفس، وحفظها أمر ضروري واجب، فيجب أن يتناول ما تقوم به الحياة.
2 ـ مباح بالجزء مندوب بالكل:
وذلك كالتمتع بما فوق الحاجة من الطيبات كالأكل والشرب والملبس ووسائل المواصلات ونحوها، فإن هذه الأمور وإن كانت مباحة بجزئها، لكن لما كان في تركها بالجملة مخالفة لما ندب الشرع إليه صار العمل بها من المندوب شرعا. وفي الحديث: "إذا وسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم". وقال صصص: "إن الله يحب أن ترى أثر نعمته على عبده"
3 ـ مباح بالجزء محرم بالكل:
كالمباح التي تقدح المداومة عليه في العدالة، كمن يقضي وقته كله في العدم، لما يترتب على ذلك من إهمال المهمة التي خلق لها الإنسان.
4 ـ مباح بالجزء مكروه بالكل:
كالإكثار من المباح بما يخالف العادات، وتجاوز حد الاعتدال ما لم يكن الدوام عليه والإكثار منه يؤدي إلى ترك واجب لأنه قد ينقلب إلى حرام.
انتهى
[قلت] المكروه بالجزء قد يصير محرما بالكل، مثل الإصرار على الصغيرة إذا كانت مكروهة
ومنه أحكام اللهو، فبعض اللهو مباح بالجزء، لكن في الإصرار والمداومة عليه إخلال بالواجب