المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : امثلة على مسائل ( لو ) في زاد المستقنع



أهــل الحـديث
09-01-2013, 01:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


هذا جزء من بحثي عن حرف ( لو ) في زاد المستقنع وعنوانه ( المسائل التي فيها خلاف ضعيف في زاد المستقنع ) ، وهي ثلاث مسائل أطرحها كمثال على طريقة دراسة تلك المسائل .





المسألة الأولى : حكم اتخاذ واستعمال الآنية الثمينة من غير الذهب والفضة

قال في الزاد :( كل إناء طاهر ولو ثمينا يباح اتخاذه واستعماله ، إلا آنية ذهب وفضة ومضببا بهما ، فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها ولو على أنثى )([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)) .
الشرح :
جميع الآنية الطاهر يباح اقتناؤها واستعمالها في الكل والشرب والطهارة ، وغير ذلك من أنواع الاستعمالات ، بما في ذلك الآنية الغالية الثمن ، سواء لنفاسة جوهرها ، أو لما فيها من جمال الصنعة ، إلا الآنية المصنوعة من الذهب والفضة ، والانية المضببة بأحدهما ، فإنه يحرم على الرجال والنساء اقتناؤها واستعمالها ، ويستثنى من ذلك الإناء الذي به ضبة يسيرة من الفضة ملحَّم بها صدع بافناء يستوجب التلحيم فإنه يباح استعماله بلا كراهة .
القول الضعيف الذي أشار إليه المصنف في هذه المسألة :
يُكره استعمال الأواني الثمينة ، وهو وجه في المذهب لأبي الوقت الدينوري . ([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2))
ذكره في الفروع ( 1 / 52 ) ، وعنه في الإنصاف ( 1 / 68 ) ([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)) .
وأشار في الروض المربع إلى هذا القول ، فلما قال في الزاد : ( يباح اتخاذه واستعماله ) قال في الروض بعده : ( بلا كراهة )
والظاهر أنه كراهة تحريم .
أدلة هذا القول وتعليلاته :
1 ـقياساً على آنية الذهب والفضة لأنهم رأوا علة تحريم آنية الذهب والفضة متحققة في الآنية الثمينة ، وهي : كسر قلوب الفقراء ، وحصول السرف والخيلاء باتخاذها واستعمالها .([4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4))
الصحيح من المذهب في هذه المسألة :
أنَّ اتخاذ واستعمال الآنية الثمينة من غير الذهب والفضة مباح بلا كراهة .
هذا هو المذهب ، وعليه جماهير الحنابلة ، وهو قول عامة أهل العلم .([5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5))
أدلة القول الصحيح وتعليلاته:
1 ـ روى أبو داود في سننه عن عائشة قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله في تور من شبه .
والشبه : معدن يشبه الذهب في لونه ، وهو أرفع الصفر .
1 ـ أن ( العلة المحرمة للذهب والفضة مفقودة في الثمين ، لأن الثمين لا يعرفه إلا خواص من الناس فلا يؤدي إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء ) ([6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6))
2 ـ أنَّ النبي r خصَّ النهي بالذهب والفضة ، ( ومفهومه إباحة ما عداهما ، ومفهوم اللقب حجة عندنا على الأشهر ) ([7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7)).
3 ـ أن ( إباحته لا تفضي إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين فإنهما في مظنة الكثرة ، فيفضي إلى الاستعمال ) ([8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8)).
4 ـ ( أن كثرة أثمانها لا تصلح جامعاً كما في الثياب ، فإنه يحرم الحرير وإن قل ثمنه ، بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير ، وكذلك يباح فص الخاتم جوهرة ولو بلغ ثمنها مهما بلغ ، ويحرم ذهباً ولو كان يسيراً . قاله في المبدع . ) ([9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9))
المسألة الثانية : يُباح استعمال آنية الكفار من غير أهل الكتاب قبل غسلها ما لم تظهر نجاستها
قال في الزاد:( وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم )([10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10))
الشرح :([11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11))
يُباح للمسلمين استعمال أواني الكفار مطلقاً ـ أهل كتابٍ وغيرهم ـالتي استعملوها في طعامهم وشرابهم ، بلا غسل ، بشرط ألاَّ نتحقق نجاستها .
و الكفار الذين لا تحل ذبائحهم : هم الكفار من غير أهل الكتاب ، كالمجوس ، والوثنيين من براهمةٍ ، وبوذيين ، وهندوسٍ ، وغيرهم ، والملحدين كالشيوعيين ، والمرتدين ، والزنادقة ، و الدروز ، و التيامنة ، و النصيرية ، وغيرهم .
والمقصود بالأواني هنا : الأواني التي يستعملونها وليست الأواني التي يصنعونها ، لأن التي يصنعونها لا خلاف في استعمالها .
القول الضعيف الذي أشار إليه المصنف في هذه المسألة :
لا يباح استعمال أواني الكفار من غير أهل الكتاب إلا بعد غسلها سواء تحققنا نجاستها أم لا ، وهذه المسألة من مفردات المذهب . ([12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12))
وهذا القول رواية عن الإمام أحمد نقلها حنبل ([13] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13)) .
ذكرها : ابن حمدان في الرعاية الصغرى ، وابن قدامة في المقنع ، وأبو طالب في الحاوي الصغير ، وابن الفراء في التمام ، وابن تميم في مختصره ، و المرداوي في الإنصاف ([14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14)) .
واختارها القاضي أبو يعلى، وجزم بها في المذهب ، والمستوعب ، وقدَّمها في الكافي ،وصححها المجد في شرحه ، وتبعه في مجمع البحرين وابن عبيدان ، وجزم بها في الإرشاد . ([15] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15))
أدلة القول الضعيف وتعليلاته :([16] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16))
1 ـ حديث أبي ثعلبة الخشني قال : قلت يا نبي الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم ؟ وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلبي الذي ليس بمعلم وبكلبي المعلم فما يصلح لي ؟ قال ( أما ما ذكرت من أهل الكتاب فإن وجدتم غيرها فلا تأكلوا فيها ، وإن لم تجدوا فاغسلوها وكلوا فيها .... )([17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17)) الحديث
فأمر بغسل آنية من تحل ذبيحته وهم أهل الكتاب ، فآنية من لا تحل ذبيحته أولى بالغسل .
2 ـ روى الترمذي عن أبي ثعلبة قال : سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قدور المجوس فقال أنقوها غسلا واطبخوا فيها . ونهى عن كل سبع ذي ناب )
قال أبو عيسى هذا حديث مشهور من حديث أبي ثعلبة وروي عنه من غير هذا الوجه .
3 ـ وروى الدارقطني عنه أيضاً قال : ( يا رسول الله . أفتني في آنية المجوس إذا اضطررنا إليها . قال : ( اغسلها ثم كل فيها ) ، وفي لفظ آخر ( ارحضوها بالماء فإنَّ الماء طهورها ، ثم اطبخوا فيها )
وجه الدلالة من الحديث : أنَّ النبي r أمر بغسل آنية المجوس وهم من غير أهل الكتاب .
4 ـ أن ذبائحهم ميتة وهي نجسة ، وتُنجِّس الإناء التي هي فيه وكذلك الخمر نجس ، فإذا وضعت في الإناء بقي شيء من أثرها فيه ، فإن أكل فيها المسلم او شرب قبل غسلها وصل إلى جوفه شيء من هذه النجاسات المحرمة ، وقليل المحرم وكثيره سواء في التحريم .
5 ـ أنَّ الغالب عليهم النجاسة فصار كالمتحقق ، وبيانه : النوم في حق المضطجع ينقض الوضوء لأن الغالب خروج الحدث معه .
القول الصحيح في المذهب في هذه المسألة :
أواني الكفار من غير أهل الكتاب التي استعملوها في طعامهم وشرابهم طاهرة ما لم نتيقن نجاستها .
وهو الرواية الثانية عن الإمام ، نقلها عنه بكر بن محمد . ([18] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18))
وهذا هو المذهب ، وعليه جمهور الحنابلة .([19] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19))
وهذه الرواية هي هذا أظهر الروايتين .([20] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20))
وصححها ابن عبد القوي في نظمه ، و قدمها في الفروع ، والمحرر ، والمقنع ، وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الهداية ([21] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21))
وهي اختيار القاضي أبي يعلى في الجامع الكبير ، واختيار أبي بكر غلام الخلال .([22] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22))
وهو المذهب عند المتأخرين كما في الإقناع ، والمنتهى([23] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23)) .
أما ابن تيمية فقد فصَّل في هذه المسألة : فمنع من استعمال أوانيهم التي يطبخون فيها ذبائحهم ، أو يضعون فيها ما يطبخونه ، إلا بعد غسلها .
و أجاز استعمال أوانيهم التي لا يطبخون فيها ، ولا يضعون فيها طبيخهم .
قال رحمه الله في مجموع الفتاوى حينما سئل عن أواني النصيرية :
(وأما أوانيهم وملابسهم، فكأواني المجوس وملابس المجوس، على ما عرف من مذاهب الأئمة. والصحيح في ذلك أن أوانيهم لا تستعمل إلا بعد غسلها؛ فإن ذبائحهم ميتة، فلا بد أن يصيب أوانيهم المستعملة ما يطبخونه من ذبائحهم فتتنجس بذلك .
فأما الآنية التي لا يغلب على الظن وصول النجاسة إليها فتستعمل من غير غسل كآنية اللبن التي لا يضعون فيها طبيخهم ، أو يغسلونها قبل وضع اللبن فيها ، وقد توضأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جرة نصرانية. فما شك في نجاسته لم يحكم بنجاسته بالشك. )([24] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24))
أدلة القول الصحيح وتعليلاته :
1 ـ عن جابر قال : كنا نغزوا مع النبي r فلا ينهانا أن نأكل في آنية المشركين ، ونشرب في أسقيتهم . أخرجه أحمد و البيهقي .
2 ـ أنه لا يوجد دليل يمنع من استعمالها ، والأصل في الأشياء الإباحة .
3 ـ أن الأصل في الأشياء الطهارة ، ومنها الأواني ، قال ابن تيمية : ( الأصل الجامع طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها فكل ما لم يتبين لنا أنه نجس فهو طاهر )
وهذا الأصل قوي جداً فلا يُترك لمجرد الاحتمالات ، فهذا الأصل كاليقين ، والاحتمال شك فلا يُترك اليقين من أجل الشك ، وإنما يُترك اليقين ليقين مثله ، فتبقى أواني الكفار من غير أهل الكتاب على الأصل حتى يحصل ما يخرجها عنه.
المسألة الثالثة : يجزئ الإستجمار بحجر ذي شعب عن الاستجمار بثلاثة أحجار
قال في الزاد : ( ويشترط ثلاث مسحات منقية فأكثر ، ولو بحجر ذي شعب ) ([25] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25))
الشرح :
يُشترط للاستجمار ثلاث مسحات تنقي المحل ، فإن لم ينق بالثلاث زاد حتى ينقى ، ويُجزئ أن تكون المسحات الثلاث بحجر واحد له ثلاثة أطراف .
القول الضعيف الذي أشار إليه المصنف في هذه المسألة :
لا يجزئ الاستجمار بحجر واحد له ثلاث شُعَبٍ عن الاستجمار بثلاثة أحجار ، بل لا بد من تعدد الأحجار .([26] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26))
وهو رواية عن الإمام أحمد ، نقلها حنبل ([27] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27)) .
ذكرها ابن أبي موسى في الإرشاد ، والمحرر ، والمستوعب ، ومختصر ابن تميم ، والحاوي الصغير ، والزركشي ، والإرشاد ، وابن البنا في المقنع ، والإنصاف ([28] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28)) .
واختارها أبو بكر بن جعفر ، المعروف بغلام الخلال ، واختارها كذلك الشيرازي ([29] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29))، وهو أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي ([30] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30)) .
قال في فتح الملك العزيز: ( جموداً على ظواهر النصوص ) وقال الزركشي : ( جمودا على عامة النصوص الصحيحة )([31] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31))
أدلة القول الضعيف وتعليلاته :([32] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32))
1 ـ قوله r ( لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار ) ، وقوله ( ولا يكفي أحدكم دون ثلاثة أحجار )
وجه الدلالة : أن النبي r نصَّ على ثلاثة أحجار ، وعلَّق الإجزاء بهذا العدد ، ولم يُفرِّق بين الصغار والكبار .
2 ـ قوله r ( إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليأخذ ثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزيه )
وجه الدلالة : أن النبي r أمر الذاهب إلى الغائط أن يأخذ ثلاثة أحجار ، والأمر يدل على الوجوب ، وأخبر أن ذلك يجزيه ، والإجزاء يدل على الوجوب أيضاً .
( ولفظة " الأمر " و " الإجزاء " يدلان على الوجوب )
3 ـ ( أنها عبادة تتعلق بالأحجار لم يسبقها معصية فأشبه رمي الجمار )
2 ـ أن الاستجمار بالحجر الكبير دفعة واحدة ينجسه فلم يجز الاستجمار به ثانياً قياساً على الحجر الصغير .
القول الصحيح في المذهب في هذه المسألة :
أن الاستجمار بحجر واحد ذي شعب يُجزئ إذا أنقى المحل .
وهو الرواية الثانية عن الإمام ، نقلها المروذي ، وأحمد بن أبي عبدة([33] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33))، و ( نص عليه في رواية أبي داود فقال : " حدُّ الاستنجاء بثلاثة أحجار ، فإذا كان حجراً كبيراً له ثلاثة أطراف أجزأه " )([34] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34))
واختار هذه الرواية : الخرقي ، وابن قدامة ، وقدمها المجد ، وابن أبي موسى ([35] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn35)) وصححها القاضي ، وابن عقيل ، وابن مفلح ، وجل المشايخ . ([36] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn36))
وهذا القول هو الصحيح من المذهب ، والمشهور والمختار من الروايتين ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم . ([37] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn37))
وجزم به في الرعاية الصغرى ، وهو ظاهر كلام صاحب الوجيز ، وظاهر كلام أبي الخطاب .([38] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn38))
وهو المذهب عن المتأخرين كما في الإقناع ، والمنتهى . ([39] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn39))
أدلة القول الصحيح وتعليلاته :([40] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn40))
1 ـ أن الأحاديث التي جاءت بينت أن المراد عدد المسحات لا الأحجار ، منها :
ما رواه الإمام البيهقي عن جابر t قال : قال رسول الله r : ( إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثاً ) .
وما رواه الإمام أحمد عنه أيضاً قال : قال رسول الله r : ( إذا تغوط أحدكم فليمسح ثلاث مرات ) فنص النبي rفي هذين الحديثين على تثليث التمسح لا تثليث الممسوح به مما يدل على أن المراد تكرار المسح لا تكرار الأحجار ، وتثليث المسح يحصل بحجر له ثلاث شعب ، فلا معنى للتفريق بينهما عند حصول المراد بكل منهما .
وهذا الحديث يفسِّر الحديث الذي رواه الإمام مسلم ( لا يستنجي أحدكم بدون ثلاثة أحجار )
2 ـ عن مولى عمر يسار بن نمير قال : كان عمر رضي الله عنه إذا بال قال : ناولني شيئا أستنجي به . قال : فأناوله العود ، والحجر ، أو يأتي حائطاً يتمسح به ، أو يمسَّ الأرض ، ولم يكن يغسله ) رواه البيهقي ، وقال : ( وهذا أصح ما رُويَ في هذا الباب وأعلاه ) ([41] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn41))
3 ـ عن أبي بشر عن طاووس : قال : الاستنجاء بثلاثة أحجار ، أو بثلاثة أعواد .
قلت : فإن لم أجد ؟ . قال : ثلاث حفنات من التراب . رواه البيهقي ، وقال : ( هذا هو الصحيح عن طاووس من قوله ) ([42] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn42))
2 ـ أنَّ الاستجمار طهارة معقولة المعنى ، وهو إنقاء المحل من النجاسة ، وقد حصل هذا المعنى بالشعب الثلاث كما حصل بالأحجار الثلاثة من كل وجه ، فلا فرق ، فلا معنى للجمود على تعدد الأحجار ، ولذلك لما تحقق الغرض من الأحجار في غيرها من الورق والخرق ونحوها جاز الاستجمار بها مثلها ([43] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn43)) .
الرد على ما استدل به أصحاب القول الضعيف :
1 ـ قولهم ( أن الإستجمار بالحجر الكبير دفعة واحدة ينجسه ) ، يقال : إنما تنجس منه ما أصاب النجاسة ، و الإستجمار لا يكون بما تنجس منه ، بل بشعبه الأخرى الباقية على أصل الطهارة فلا مانع من التطهر بها . المغني ( 1 / 217 )

([1]) زاد المستقنع ، كتاب الطهارة ، باب الآنية ، ص26 .

([2]) أبو الوقت الدينوري : هو إبراهيم بن عبدالله بن مهران الدينوري ، نقل عن الإمام أحمد أشياء .

([3]) انظر : الفروع ، محمد بن مفلح ، ( 1 / 52 ) ، و شرح الزركشي ، ( 1 / 60 ) ، فتح الملك العزيز ، علي بن البهاء البغدادي ، ( 1 / 167 ) ، و الرعاية الصغرى ( 1 / 34 )

([4]) المغني ( 1 / 105 ، 106 )

([5]) المغني ( 1 / 105 ) ، وفتح الملك ( 1 / 167 ) ، والإنصاف

([6]) الممتع في شرح المقنع ( 1 / 112 )

([7]) شرح الزركشي على متن الخرقي ( 1 / 60 ) .

([8]) كشاف القناع ( 1 / 88 )

([9]) كشاف القناع ( 1 / 88 )

([10]) زاد المستقنع ، ص27 .

([11]) حاشية فتح المواهب على هداية الراغب ( 1 / 195 ) مطبوعة مع هداية الراغب ، تحقيق التركي

([12]) المنح الشافيات ( 1 / 148 )

([13]) التمام ( 1 / 83 )

([14])الرعاية الصغرى ( 1 / 34 ) ، والمقنع ص25 ، والحاوي الصغير ( 1 / 87 ) والتمام ( 1 / 82 ) ، ومختصر ابن تميم ( 1 / 121 ) ، والإنصاف ( 1 / 71 ) .

([15]) المغني ( 1 / 111 ) ، وفتح الملك العزيز ( 1 / 173 ) ، والمنح الشافيات ( 1 / 149 ) ، وقد ذكر في التمام أن والده اختار في الجامع الكبير الرواية الثانية وهي طهارة أوانيهم ، واختار في المجرد المنع من ثياب المشركين التي تلي عوراتهم .

([16]) العدة شرح العمدة ، التمام ( 1 / 85 )

([17]) رواه البخاري ، كتاب الذبائح والصيد ، باب صيد القوس ، رقم ( 5161 )

([18]) التمام ( 1 / 83 )

([19]) فتح الملك ( 1 / 172 ) ، ونظم المفردات ، والإنصاف ( 1 / 71 ) ، والمنح الشافيات ( 1 / 149 )

([20]) الإنصاف ( 1 / 71 ) ، ونقل ذلك عن مجمع البحرين ، وتجريد العناية

([21]) الهداية ص 49 ، والمقنع ص25 ، وفتح الملك ( 1 / 182 ) ، والإنصاف ( 1 / 71 ) .

([22]) التمام ( 1 / 83 )

([23]) الاقناع (1 / 19 ) ، و المنتهى ( 1 / 10 )

([24]) مجموع الفتاوى ( 35 / 143 )

([25]) زاد المستقنع ، ص28 .

([26]) فتح الملك ( 1 / 203 )

([27]) الروايتين والوجهين ( 1 / 81 ) ، واختلاف العلماء لابن هبيرة

([28]) الإرشاد ص28 ، المحرر ( 1 / 39 ) ، المستوعب ( 1 / 58 ، 59 ) ، مختصر ابن تميم ( 1 / 160 ) ، الحاوي الصغير ( 1 / 93 ) ، الزركشي ( 1 / 107 ) ، المقنع ، ابن البنا ، ( 1 / 215 ) ، الإنصاف ( 1 / 90 ) .

([29]) الروايتين والوجهين ( 1 / 81 ) ، و فتح الملك العزيز ( 1 / 203 ) ، والمقنع ، ابن البنا ( 1 / 215 ) ، والمغني ( 1 / 216 ) ، و الإنصاف ( 1 / 90 ) ، وشرح الزركشي ( 1 / 107 ) ، والمبدع ( 1 / 73 ) .

([30]) هو الشيخ أبو الفرج عبد الواحد بن محمد بن علي بن أحمد الشيرازي ثم المقدسي الأنصاري ، شيخ الشام في وقته ، كان إماما عارفا بالفقه والأصول ، شديدا في السنة ، زاهدا عابدا ، له تصانيف عدة في الفقه والأصول ، منها : المبهج ، والإيضاح ، والتبصرة في أصول الدين ، توفي ( 486 هـ )بدمشق .

([31]) فتح الملك ( 1 / 203 ) ، الزركشي ( 1 / 107 ) .

([32]) رؤوس المسائل للهاشمي ( 1 / 60 ، 61 ) ، والمقنع ، ابن البنا ( 1 / 215 ، 216 ) ، وفتح مولى المواهب ( 1 / 215 )

([33]) الروايتين والوجهين ( 1 / 81 )

([34]) فتح الملك العزيز ( 1 / 203 )

([35]) الإرشاد ، ص28 .

([36]) المبدع ( 1 / 73 ) ، وفتح مولى المواهب ( 1 / 215 )

([37]) فتح الملك ( 1 / 203 ) ، والإنصاف / ( 1 / 90 )

([38]) الرعاية الصغرى ( 1 / 37 ) ، والوجيز ص ، و فتح الملك ( 1 / 203 ) ، و الهداية ( ص 51 ) .

([39]) الإقناع ( 1 / 29 ) ، و المنتهى ( 1 / 12 ) .

([40]) الزركشي ( 1 / 107 ) ، و فتح مولى المواهب ( 1 / 215 ) ، و شرح منتهى الإرادات ( 1 / 40 )

([41]) سنن البيهقي الكبرى ، كتاب الطهارة ، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب ، رقم ( 539 )

([42]) سنن البيهقي الكبرى ، كتاب الطهارة ، باب ما ورد في الاستنجاء بالتراب ، رقم ( 537 )

([43]) الممتع شرح المقنع ، ابن المنجي ( 1 / 130 ) ، وحاشية الروض المربع للقاسم ( 1 / 143 ) . والواضح شرح الخرقي ( 1 / 57 ) ، والكافي ( 1 / 94 ) ، والمبدع ( 1 / 73 ) .