المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختلف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية للرجال قديمًا وحديثًا



أهــل الحـديث
07-01-2013, 07:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


منقول من الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية

ما حكم اللحية في الإسلام؟

الجـــــــــــــواب

اللحية هي الشعر النابت على الخدين والذَّقَن.
وقد وردت أحاديث نبوية شريفة تفيد مشروعية إطلاق اللحية منها: عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «خالِفُوا المُشرِكِينَ: وَفِّرُوا اللِّحى وأَحفُوا الشَّوارِبَ»، رواه البخاري.
ولقد أصدرت دار الإفتاء المصرية عدة فتاوى عبر العصور حول حكم حلق اللحية ملخصها: أنه قد اختلف الفقهاء في حكم إطلاق اللحية للرجال قديمًا وحديثًا، فذهب فريق إلى أنها من سنة العادات، وليس من الأمور العبادية، وأن الأمر الوارد بإطلاقها وإعفائها وتوفيرها أمر إرشاد لا أمر وجوب أو استحباب، وهو ما ذهب إليه بعض العلماء المتأخرين، وقد نَصَّ عليه الشيخ محمود شلتوت في كتابه: الفتاوى [ص229، ط. دار الشروق]؛ حيث قال: "والحَقُّ أن أمر اللباس والهيئات الشخصية -ومنها حلق اللحية- من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة، فمن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يساير بيئته، وكان خروجه عما أَلِف الناس فيها شذوذًا عن البيئة"اهـ.
ومثله الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه: "أصول الفقه" [ص 115، ط. دار الفكر]؛ حيث اختار أن إطلاق اللحية من أمور العادات وليس من قبيل الشرعيات.
وعلى هذا جرى الأغلب من علماء الأزهر الشريف عملًا وهم نجوم الهدى للعالم.
وذهب فريق إلى أنها من سنن الندب، وهو مذهب الشافعية؛ يقول العلامة ابن حجر في "شرح العباب": "قال الشيخان -يعني: الرافعي والنووي- يُكرَه حلق اللحية"اهـ [بواسطة حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج لابن حجر 9/ 376 -بهامش التحفة مع حاشية الشرواني-، ط. دار إحياء التراث العربي].
وهذا هو رأي القاضي عياض من المالكية؛ حيث يقول في "إكمال المعلم" [2/ 63، ط. دار الوفاء]: "ويكره حلقها وقصها -أي: اللحية-"اهـ.
ويقول الإمام شمس الدين عبد الرحمن بن قدامة المقدسي المعروف بابن أبي عمر في "الشرح الكبير على متن المقنع" [1/ 105، ط. دار الكتاب العربي]: "ويستحب إعفاء اللحية"اهـ.
ويدعم هذا القول ويقويه ما تقرر من أن الأمر إذا تعلَّق بالعادات أو الآداب صُرف عن الوجوب بتلك القرينة، يقول الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (9/ 523، ط. دار المعرفة- بيروت) عند شرحه لحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن سلمة بالأكل بيمينه: "وقال القرطبي: هذا الأمر على جهة الندب؛ لأنه من باب تشريف اليمين على الشمال؛ لأنها أقوى في الغالب، وأسبق للأعمال، وأمكن في الأشغال، وهي مشتقة من اليمن، وقد شرف الله أصحاب الجنة إذ نسبهم إلى اليمين، وعكسه في أصحاب الشمال. قال: وعلى الجملة فاليمين وما نسب إليها وما اشتق منها محمود لغة وشرعًا ودينًا، والشمال على نقيض ذلك، وإذا تقرر ذلك فمن الآداب المناسبة لمكارم الأخلاق والسيرة الحسنة عند الفضلاء اختصاص اليمين بالأعمال الشريفة والأحوال النظيفة. وقال أيضًا: كل هذه الأوامر من المحاسن المكملة والمكارم المستحسنة، والأصل فيما كان من هذا الترغيب والندب"اهـ.
وأورد الزركشي في "البحر المحيط" [2/364، ط. ط. دار الكتبي] عن القفَّال قوله: «وكل ما جاز أن يُسْتَدل به على خصوص العام جاز أن يُسْتَدل به على أن الأمر ليس للوجوب»، وقد تقرر في علم الأصول أن العادة القولية تُخِصِّص العام، وكذا الفعلية على رأيٍ، فيصح الاستدلال بذلك على أنها من قرائن صرف الأمر عن الوجوب كما مرَّ في كلام القفَّال.
ويرى فريق آخر وجوب إطلاق اللحية وحرمة حلقها على اختلافٍ في تفصيل ذلك، يقول العلامة الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" [6/ 407 -مع حاشية ابن عابدين-، ط. دار الكتب العلمية]: "يحرم على الرجل قطع لحيته"اهـ.
وقال العلامة الشيخ محمد عليش المالكي في "منح الجليل"[1/ 82، ط. دار الفكر]: "ويحرم على الرجل حلق اللحية"اهـ.
وقال الشيخ البُهُوتي في "شرح منتهى الإرادات" من كتب الحنابلة [1/ 44، ط. عالم الكتب]: "ويعفي لحيته ويحرم حلقها"اهـ.
ومن القواعد المقررة شرعًا: أنه إنما يُنكَر فعل المتفق على تحريمه أو ترك المتفق على وجوبه، وأنه لا يُنكَر المختلف فيه، وأن الخروج من الخلاف مستحب، وأن مَن ابتُلِيَ بشيء من ذلك فله أن يقلد مَن أجاز فعله من أهل العلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم