المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بحث عن الإرهاب



CrAzY_BibA
31-03-2006, 01:41 AM
الاخوة الاعزاء طلبي هو بحث كامل عن قضية الإرهاب مع المراجع (حمانا الله وحمى بلادنا من الارهابيين والإرهاب )
فمن يعطيني البحث جزاه الله كل خير

(*)~سدوومة~(*)
31-03-2006, 03:39 PM
قالوا عن الإرهاب ..


أعداء الإنسانية

بقلم : عبدالله بن محمد الهويمل

المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة مكة المكرمة

يظل الإرهاب آفة مدمرة مهما اختلف مكانه أو زمانه ، فهو في شكله ومضمونه فكر مريض أهوج يروج له المرجفون والحاقدون وأعداء الإنسانية ، وإذا كنا نشهد في زماننا هذا صور شتى من الإرهاب تجتاح العالم فإنه من الضروري أن يكون للمجتمع والأمة موقف موحد قوي وفاعل يقف بكل قوة في وجهه ويتصدى له . فديننا الإسلامي الحنيف الذي نستمد منه سلوكنا وأفكارنا وتعاليمنا ينبذ الإرهاب ويضعه في قائمة الإفساد في الأرض ويتوعد كل من تسول له نفسه قتل الأبرياء وازهاق الأرواح واتلاف مقدرات وممتلكات المجتمع والأمة . ومهما حاول المرجفون إلصاق افعالهم المشينة بالإسلام فإنه بريء منهم ولايمكن أن يقر ما يرتكبونه دين أو عقل أو منطق . ولاشك أن مسؤولية الإنسان تجاه دينه ووطنه ومجتمعه تحتم عليه الوقوف بكل حزم وقوة في وجه كل مرجف ضال مفسد ، كما يحتم ذلك توحيد الصفوف لمحاربة هذا المرض السرطاني الذي يستهدف الوطن وابنائه . ان من أهم سبل التصدي لهذ ا الفكر ومروجيه في مهده هو العمل الموحد المشترك والتعاون بين المجتمع والمؤسسات التعليمية والتربوية للتصدي له وفضحه وابطال مخططاته حتى لايكون هناك ثغرة يمكن أن يتسلل من خلالها المرجفون الحاقدون إلى افكار الشباب والتغرير بهم . ومن الواجب أن يكون كل مواطن رجل أمن ، يضع نصب عينيه مصلحة الوطن وعزته وأمنه ، ويعمل على تطهيره من كل فكر شارد ومفسد بالإبلاغ عن ماقد يثير الشك والريبة والتعاون مع رجال الأمن لكشف مخططات المرجفين الحاقدين .







وطن شامخ

بقلم : عبد الله بن أحمد الثقفي

مساعد المدير العام للشؤون التعليمية

ستبقى بلادنا أبد الدهر آمنة مطمئنة تعيش في ظلال وآرف من الرفاهية والسعادة والهناء . واليوم ونحن نتضامن كإخوة متحابين يشد بعضنا بعضاً في وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن ومقدرات هذا الوطن الخير المعطاء لابد من الإشارة لأصحاب الفضل في ذلك مثمنين ماتقوم به حكومتنا الرشيدة من أجل نماء وازدهار الوطن . ومن أجل وطن شامخ بشموخ أبنائه ومع انطلاقة حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب نبقى كما نحن على العهد ماضون أمة واحدة وشعب واحد نقف بقوة في وجه كل فكر دخيل على مجتمعنا ووفي وجه كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن .







حملة لخير الوطن

بقلم : سعد بن سعيد الحارثي

مساعد المدير العام للشؤون الإدارية والمالية

يأتي انطلاق هذه الحملة المباركة للتضامن الوطني ضد الإرهاب في إطار الجهود الحثيثة والموفقة لحكومتنا الرشيدة في محاربة الغلو والأفكار الدخيلة على مجتمعنا والتي ألبست زوراً وبهتاناً لباس الدين وهو منها براء .ولا خلاف على أن تعميق الانتماء الوطني أصبح مطلباً هاماً وملحاً في ظل هذه المتغيرات المتوالية لتقوية الروابط بين المواطنين واشاعة روح الأخوة والتسامح بينهم لمواجهة هذه التحولات بكل كفاءة ونجاح ، ولعل مؤسستنا التربوية وفي مقدمتها المدرسية مطالبة بالمزيد من الجهد لإعداد النشء إعداداً فكرياً تربوياً سليماً وتحصينه من التيارات والاتجاهات المنحرفة .







إرهاب ذوي القربى

بقلم العميد : مسفر الزحامي

مدير شرطة محافظة جدة

مع أن الغدر وسفك الدم المعصوم وإخافة الطريق وإرعاب الناس وسلب الأموال والسرقة وارتكاب الفواحش ماظهر منها ومابطن عادات قبيحة ومستهجنة ومعاقب عليها شرعاً بعقوبات تصل إلى القتل والقطع من خلاف .إلا أنها أكبر وأفحش وأسوأ حينما تأتي قريب .. وعندما يستحل الابن دم أباه وأمه وإخوانه فيستدرج الأخ أخاه الأصغر مستغلاً صغر سنه ويرمي به في احد

المواقع ليفجر نفسه ويفجر من حوله من المسلمين الآمنين فيحرق به كبد أمه وأبيه ولم يكفيهما منه نفسه ليؤديهما بأخاه !!

لقد رأيت أسراً كثيرة أصابها الخوف والهلع من قريب لها انحرف وصار من الإرهابيين وارتد أذاه على أهله لأنه اخذ يستدرج أبناءهم إلى الهاوية التي سقط بها واخذ يهدد أهله بأن يفعل بهم الأفاعيل فحول حياتهم إلى جحيم وآمنهم إلى خوف وسعادتهم إلى شقاء . ولاشك أن من تسبب لنا في ذلك هم قلة من أبناء هذا البلد الذين تاهوا عن جادة الطريق وسلكوا مسلكاً أساءوا إلى أهلهم وأنفسهم . وهذا يذكرني بقول الشاعر :

وظلم ذوي القربى أشد مرارة على النفس من وقع الحسام المهند







وعي المجتمع وثقافة الأمة

بقلم : حامد السلمي

مدير إدارة الإشراف التربوي

لاحياة بلا وطن ولا وطن بلا أمن . فالوطن هو كل شيء في الوجود إذ أنه أعز من الولد والنفس والمال وفي المقابل فإن الأمن سياج لذلك كله .. ولأنه يحمل هذه الأهمية الكبرى وفي حياة البشرية والمحافظة على ثرواتها ومقدراتها فإن مبعثه الأول والأخير يبدأ من المجتمع وينتهي إليه فكل فرد تقع على عاتقه مسؤولية الأمن ونشره وإدارك قيمته وهذا هو الرمز الحقيقي لوعي المجتمع وثقافة الأمة لأنه مشعل للحضارة والتقدم ولعلنا كأمة إسلامية معنيون بأن نسير علىهذا النهج كوننا دعاة سلام ومحبة ونحارب كل ما ينافي هذه القيم النبيلة وفي مقدمتها أعظم داء يواجه البشرية " الإرهاب " الذي يعد مصدره الجهل وكما يقال الجاهل عدو نفسه .







التصدي للإرهاب

بقلم : عبد الله المليص

مدير إدارة التدريب التربوي

لاشك أن العالم بأسره أصبح معنياً بدراسة ظاهرة الإرهاب بشتى أشكاله وأكاد أجزم أن توحد الأفكار تجاه هذه الظاهرة سيفتح الباب لاستئصال هذا الداء من كل المجتمعات . ولعل ما يبهج النفس هو ذلك التفاعل والذي نشاهده اليوم من كل المؤسسات الحكومية والأهلية والتربوية منها بشكل خاص في تشخيص هذا الداء ومحاولة إيجاد السبل الكفيلة لاجتثاث كل الأفكار الهدامة ، كوننا ندرك جميعاً أن بناء المستقبل لأجيالنا القادمة يمر من بوابة المواطنة الصالحة التي تتمثل في تلاحم أبناء الوطن جميعاً للوقوف بصرامة أما تيارات الفكر الضال .







أمتنا مسؤولية الجميع

بقلم : عبد الرحمن الزهراني

مدير إدارة شؤون الطلاب

إن ما يؤلمنا حقاً أن هذه الفئة هم من شباب أمتنا وممن عاشوا وترعرعوا من خير هذا البلد الآمن وهم من بني عمومتنا ولكنهم لايؤمنون بما نؤمن به من أهمية إفشاء السلام بين المسلمين ولأن نفوسهم إمتلأت حقداً وغلاً وأصبحت شياطينهم تصور لهم بأوهام وأفكار دخيلة علينا . فإن الأمر يدفعنا للتصدي لكل المحاولات الشيطانية كل على قدر استطاعته بداية من الأسرة ودورها الحقيقي تجاه كل فرد ومعارفه وأصدقائه وجلساته لأن وقاية شبابنا قبل وقوع الحدث أهم من المعالجة بعده . يبقى تحصين شباب الأمة بالفكر الإسلامي المعتدل وحل مشاكلهم من فراغ وبطالة كفيل بالقضاء على هذه الظاهرة الدخيلة علينا بإذن الله .






التلاحم الحقيقي

بقلم : كمال الغامدي

مدير إدارة التعليم الموازي

تأتي حملة التضامن الوطني ضد الإرهاب لتجسد التلاحم الحقيقي بين أبناء هذا الوطن وقيادته إنطلاقاً من مضامين سامية ومعان نبيلة أسهمت وستسهم في إعطاء الوطن وجهاً مشرقاً يقدم رسالة سامية للعالم أجمع تؤكد أن وطننا فوق كل المحاولات اليائسة ولعل الأحداث الأخيرة بكل مافيها من ألم وجراح كانت كفيلة بإظهار المعدن الأصيل لأبناء هذه البلاد .






دور المجتمع

بقلم : عبد الحميد الغامدي

مدير الشؤون الإدارية والمالية

الأمن نعمة كبيرة يمنحها الله عباده وهي ثروة حقيقة تفاخر بها كل شعوب العالم وفي بلادنا كان الأمن ومازال وسيظل عنوانا لهذا الوطن وميزة حقيقية نسعى للمحافظة عليها ونرفض كل فكر يهدد استمرارها وهذا هو دورنا الحقيقي كمجتمع

يجب أن يقف صفاً واحداً أمام من يحاول أن يعبث بأمن وطننا وامانه . حمى الله بلادنا منم حقد الحاقدين وحفظ قيادتنا وشعبنا من كل شر إنه سميع مجيب .

مفهوم الإرهاب بين الأصل والتطبيق

لا توجد كلمة أكثر إثارة للجدل واستخداما في مختلف وسائل الإعلام العالمية منذ الحادي عشر من سبتمبر الماضي مثل كلمة "إرهاب" Terrorism. ورغم هذا الاستعمال الواسع النطاق للكلمة فإنه ليس هناك أدنى اتفاق حول التعريف الدقيق والمحدد والمقبول من كافة الدول والجماعات والشعوب لمفهوم مصطلح الإرهاب.

تحاول هذه الورقة أن تبحث عن أصل المصطلح وتطور مفهومه من خلال التركيز على معالجة النقاط الخمس التالية:

أولاً:الإرهاب في اللغة.

ثانياً:الإرهاب في الثقافة الغربية.

ثالثاً: الإرهاب وعلاقته بالإسلام.

رابعا : الإرهاب.. تعريفه وأنماطه.

خامساً:الإرهاب والمقاومة.

أولا : الإرهاب في اللغة

تشتق كلمة "إرهاب" من الفعل المزيد (أرهب) ؛ ويقال أرهب فلانا: أي خوَّفه وفزَّعه، وهو نفس المعنى الذي يدل عليه الفعل المضعف (رَهّبَ) . أما الفعل المجرد من نفس المادة وهو (رَهِبَ)، يَرْهبُ رَهْبَةً ورَهْبًا ورَهَبًا فيعني خاف، فيقال رَهِبَ الشيء رهبا ورهبة أي خافه . أما الفعل المزيد بالتاء وهو (تَرَهَّبَ) فيعني انقطع للعبادة في صومعته، ويشتق منه الراهب والراهبة والرهينة والرهبانية … إلخ، وكذلك يستعمل الفعل ترهب بمعنى توعد إذا كان متعديا فيقال ترهب فلانا : أي توعده . وكذلك تستعمل اللغة العربية صيغة استفعل من نفس المادة فتقول (استرهب) فلانا أي رَهَّبَه .

ويلاحظ أن القرآن الكريم لم يستعمل مصطلح "الإرهاب" بهذه الصيغة، وإنما اقتصر على استعمال صيغ مختلفة الاشتقاق من نفس المادة اللغوية، بعضها يدل على الإرهاب والخوف والفزع، والبعض الآخر يدل على الرهبنة والتعبد، حيث وردت مشتقات المادة (رهب) سبع مرات في مواضع مختلفة في الذكر الحكيم لتدل على معنى الخوف والفزع كالتالي :

- (يَرْهَبُون) : "وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ". [الأعراف : 154 ]

- (فارْهبُون) : " وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ" [البقرة : 40]. "إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ" [النحل : 51]

- (تُرهِبُونَ): "تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ"[الأنفال : 60]

- (اسَتْرهَبُوهُم) : "وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ" . [الأعراف : 116]

- (رَهْبَةً) : "لأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللهِ" [الحشر : 13]

- (رَهَبًا) : " وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ" [الأنبياء : 90]

بينما وردت مشتقات نفس المادة (رهب) خمس مرات في مواضع مختلفة لتدل على الرهبنة والتعبد كالتالي :

ورد لفظ (الرهبان) في سورة [التوبة : 34]، كما ورد لفظ (رهبانا) في [المائدة : 82]، ولفظ (رهبانهم) في [التوبة : 31] وأخيرا (رهبانية) في [الحديد :27].

بينما لم ترد مشتقات مادة (رهب) كثيرا في الحديث النبوي ولعل أشهر ما ورد هو لفظ (رهبة) في حديث الدعاء : "رغبة ورهبة إليك" . ويلاحظ أيضا أن القرآن والحديث قد اشتملا على بعض الكلمات التي تتضمن الإرهاب والعنف، بمعنى استخدام القوة أو التهديد لتحقيق أهداف معينة، ومن هذه المفاهيم : العقاب والقتل والبغي والعدوان والجهاد… إلخ.

ثانيا : الإرهاب في الثقافة الغربية

تتكون كلمة "إرهاب" في اللغة الإنجليزية بإضافة اللاحقة ism إلى الاسمTerror بمعنى فزع ورعب وهول، كما يستعمل منها الفعل Terrorize بمعنى يرهب ويفزع .

ويرجع استخدام مصطلح Terrorism في الثقافة الغربية تاريخيا للدلالة على نوع الحكم الذي لجأت إليه الثورة الفرنسية إبان الجمهورية الجاكوبية في عامي [1973 – 1974] ضد تحالف الملكيين والبرجوازيين المناهضين للثورة. وقد نتج عن إرهاب هذه المرحلة التي يطلق عليها Reign of Terror اعتقال ما يزيد عن 300 ألف مشتبه وإعدام حوالي 17 ألفا، بالإضافة إلى موت الآلاف في السجون بلا محاكمة.

وإن كان هناك من يرجع بالمصطلح والمفهوم إلى أقدم من هذا التاريخ كثيرا، حيث يفترض أن الإرهاب حدث ويحدث على مدار التاريخ الإنساني وفى جميع أنحاء العالم. وقد كتب المؤرخ الإغريقي زينوفون Xenophon ( 430 – 349 ق.م ) - في سياق الثقافة الغربية – عن المؤثرات النفسية للحرب والإرهاب على الشعوب.

وقد استخدم حكام رومان من أمثال Tiberius ( 14-37م )،Caligula (37-41م) العنف ومصادرة الممتلكات والإعدام كوسائل لإخضاع المعارضين لحكمهما. ولعل محاكم التفتيش التي قام بها الأسبان ضد الأقليات الدينية (المسلمين أساسا) أهم محطات الإرهاب الرئيسية في تاريخ الثقافة الغربية .

وقد تبنت بعض الدول الإرهاب كجزء من الخطة السياسية للدولة مثل دولة هتلر النازية في ألمانيا، وحكم ستالين في الاتحاد السوفيتي آنذاك، حيث تمت ممارسة إرهاب الدولة تحت غطاء أيديولوجي لتحقيق مآرب سياسية واقتصادية وثقافية.

واعتبرت منظمات وجماعات مثل جماعة "بادر ماينهوف" الألمانية، ومنظمة "الألوية الحمراء" الإيطالية، والجيش الأحمر الياباني، والجيش الجمهوري الأيرلندي، والدرب المضيء البيروية، ومنظمة "إيتا" الباسكية، ومنظمات فلسطينية في مقدمتها فتح.. اعتُبرت من أشهر المنظمات الإرهابية في تاريخ القرن العشرين من منظور غربي. ويضاف إليها في السنوات الأخيرة العديد من المنظمات الإسلامية، على رأسها بالطبع تنظيم القاعدة.

ثالثا : الإرهاب وعلاقته بالإسلام

شهدت أغلب الدول الإسلامية، وبصفة خاصة منذ مطلع سبعينيات القرن العشرين، تنامي وبروز ظاهرة الإحياء الإسلامي أو الصحوة الإسلامية، وهي ليست بالظاهرة الحديثة أو الجديدة، بل يمكن تتبع جذورها وامتداداتها عبر التاريخ الإسلامي بخبراته ومراحله المختلفة، واتخذت هذه الظاهرة صورا وأشكالا متعددة، ثقافية وفكرية، اقتصادية واجتماعية، سياسية وسلوكية.

وقد تضمنت الكتابات والدراسات التي تناولت هذه الظاهرة مجموعة ضخمة من المصطلحات لتعريفها، منها على سبيل المثال: الإسلام السياسي Political Islam ويقصد به توظيف الإسلام لتحقيق أهداف سياسية، والإسلام التقدمي Progressive Islam وهو الذي يتضمن تطبيق الاشتراكية ولا يتعارض مع التحديث، والإسلام الشعبي أو الجماهيري Popular Islam والإسلام التقليدي Traditional Islam وهو الذي يتعارض مع العلمانية والتحديث، وإسلام الصحوة Resurgence Islam والإحياء الإسلامي Islamic Revival والأصولية الإسلامية Islamic Fundamentalism وغيرها.

ولكن يلاحظ أن هناك من استخدم في تعريف ظاهرة الإحياء هذه مصطلحات ومفاهيم تربط بين الإسلام وأنماط من العنف والإرهاب مثل: الإسلام الثوري Revolutionary Islam والإسلام الراديكالي Radical Islam والإسلام من أعلى Islam from Top والإسلام المتشدد Rigidified Islam والإسلام المسلّحMilitant Islam والعنف الإسلامي Islamic Violence وأخيرا الإرهاب الإسلاميIslamic Terrorism.

وقد برز أول تطبيق فعلي للعنف واستخدام القوى في إطار الصحوة الإسلامية الحديثة في مصر عام 1974 فيما عرف فيما ذاك بـ"تنظيم الفنية العسكرية" بقيادة الفلسطيني صالح سرية، ثم تعاقبت بعد ذلك الجماعات والتنظيمات التي تستخدم العنف كوسيلة لتحقيق مآرب سياسية.

استخدمت بعض فصائل الصحوة الإسلامية العنف السياسي كوسيلة للتغيير في بلدانها، كما في حالة جماعتي الجهاد والإسلامية في مصر، وفرع جماعة الإخوان المسلمين في سوريا، وحزب التحرير في الأردن، بينما استخدمت جماعات أخرى القوة بعد فشل تجربتها في الوصول إلى الحكم من خلال صناديق الاقتراع والديمقراطية كما في حالة جبهة الإنقاذ في الجزائر، بينما استطاعت حركات وفصائل الوصول إلى السلطة بالفعل باستخدام القوة أو الجيش كما في حالة السودان، وشارك فصيل إسلامي مع الجماهير في سياق ثورة شعبية في إيران.

وتستخدم فصائل وجماعات تنتمي إلى الإسلام كمرجعية سياسية القوة في مقاومة الاحتلال كما في حالة حماس والجهاد في فلسطين، وحزب الله في جنوب لبنان، ومجاهدي كشمير في الهند، ومسلمي الشيشان ضد الروس، ومن قبلهم المجاهدون الأفغان في الثمانينيات.

كما يلاحظ استخدام جماعات أخرى للعنف والقوة في سياق جماعات سياسية مختلفة على السلطة كما في حالة حزب الإصلاح اليمني، والفصيل الإسلامي في الصومال، والفصائل الأفغانية بعد رحيل السوفيت. ويضاف إلى ما سبق جماعات ومنظمات تستخدم ما يطلق عليه "الإرهاب الدولي" مثل تنظيم القاعدة والجهاد المصرية في الخارج. وهي منظمات تستهدف المصالح الغربية والأمريكية خاصة في شتى أنحاء العالم.

نخلص مما سبق أن بعض مصادر الحركة الإسلامية قد استخدمت القوة والعنف السياسي لتحقيق مآرب سياسية مختلفة، بعض منها غير مشروع وهو ما جعل ثمة علاقة للربط بين الإرهاب والصحوة الإسلامية. لكن السبب الرئيسي في إحداث هذا الربط يرجع إلى ما يطلق عليه "الإرهاب الدولي" من قبل بعض المنظمات التي تنتمي للحركة الإسلامية بمفهومها الشامل، والموجهة غالبا ضد الولايات المتحدة التي تعدّ منذ عام 1986 تقريرا لتصنيف المنظمات الإرهابية في العالم، وبالطبع فإن أغلبها منظمات عربية وإسلامية.

رابعا : الإرهاب.. تعريفه وأنماطه

لم يلق أي تعريف للإرهاب قبولا من الجميع كما ذكرنا، وقد أجرى ألكس شميد Schmid في كتابه عن الإرهاب السياسي (1983) استبيانا على مائة من الدارسين والخبراء في هذا المجال لتحديد مفهوم الإرهاب. توصلت نتائج الاستبيان إلى وجود عناصر مشتركة في تعريفات عينة المدروسين المائة، وهي:

- الإرهاب هو مفهوم مجرد بلا كنه محدد.

- التعريف المفرد لا يمكن أن يحصي الاستخدامات الممكنة للمصطلح.

- يشترك العديد من مختلف التعريفات في عناصر مشتركة.

- معنى الإرهاب ينحصر عادة بين هدف وضحية.

ويؤكد جوناثان وايت (1991) في مدخله عن الإرهاب على ضرورة عدم اكتفاء فهمنا من خلال مداخل سياسية، بل إن علم الاجتماع في غاية الأهمية في هذا السياق. ويؤكد على عدم وجود تعريف واحد لمفهوم الإرهاب؛ ولذلك فقد اقترح أن يعرف الإرهاب من خلال أنماط مختلفة للتعريف:

- نمط التعريف البسيط والعادي للإرهاب، ويعني عنفا أو تهديدا يهدف إلى خلق خوف أو تغيير سلوكي.

- النمط القانوني لتعريف الإرهاب، ويعني عنفا إجراميا ينتهك القانون ويستلزم عقاب الدولة.

- التعريف التحليلي للإرهاب، ويعني عوامل سياسية واجتماعية معينة تقف وراء كل سلوك إرهابي.

- تعريف رعاية الدولة للإرهاب، ويعني الإرهاب عن طريق جماعات تُستخدم بواسطة دول للهجوم على دول أخرى.

- نمط إرهاب الدولة، ويعني استخدام سلطة الدولة لإرهاب مواطنيها.

الإرهاب الدولي والعنف السياسي الداخلي

يعرّف الإرهاب الدولي بأنه نوع من العنف غير المبرر وغير المشروع بالمقياسين الأخلاقي والقانوني الذي يتخطى الحدود السياسية، ويختلف الإرهاب عن ممارسة العنف السياسي الداخلي التي قد تنتهجها بعض القوى الثائرة أو الحركات المتمردة داخل الدولة الواحدة للنيل من السلطة الشرعية القائمة.

والإرهاب الدولي عادة ما يصطبغ بالصبغة السياسية كما أن الجماعات التي تمارسه هي في الغالب جماعات غير حكومية، وإن كان هذا في ذاته لا يمثل حائلا بينها وبين الحصول على التشجيع المادي والمعنوي لبعض الدول والحكومات.

وبعيدا عن الأسباب التي تساعد على انتشار الإرهاب الدولي فقد طرأت في الحقبة الأخيرة مستجدات عديدة زادت كثيرا من أخطاره ومضاعفاته الدولية، منها على سبيل المثال: ضلوع العديد من الدول والحكومات وتواطؤها مع منظمات الإرهاب الدولي، والتكاثر السرطاني لخلايا وشبكات الإرهاب الدولي، وقد وصل البعض بعددها إلى ثلاثمائة وثمانين منظمة منتشرة في أكثر من ستين دولة، والتقدم التكنولوجي الكبير الذي استفادت منه هذه المنظمات في نطاق الاتصالات وجمع المعلومات والتزود بمعدات فنية متطورة.

خامسا : الإرهاب والمقاومة المشروعة

ربما كان الخلط بين الإرهاب والمقاومة المشروعة للاحتلال هو السبب الرئيسي لعدم وجود اتفاق يذكر حول مفهوم وتعريف الإرهاب، فقد دأب الخطاب الغربي [الأمريكي أساسا] على وصم حركات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي في فلسطين وجنوب لبنان بصفة الإرهاب. ولا تزال منظمات مثل حزب الله والجهاد والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وغيرها مصنفة في تقارير وزارة الخارجية الأمريكية بوصفها منظمات إرهابية في ظل التغاضي عن أبشع الممارسات الإرهابية التي يقوم بها الكيان الصهيوني.

خلاصـــــة

نخلص من العرض السابق إلى التأكيد على نقاط أساسية لفهم أزمة تحرير مضمون مصطلح "الإرهاب"، وهي:

- عدم وجود تعريف موحد للإرهاب يرجع إلى فرض التعريف الغربي البرجماتي والمتغير على شعوب ودول العالم. وأن تعريف الإرهاب ليس من حق دولة أو ثقافة بعينها.

- للتوصل إلى تعريف حقيقي للإرهاب يجب أن يحتوي مفهومه على كافة أنماط الإرهاب، بما فيها إرهاب القوى العظمى وإرهاب الدولة والحصار والإرهاب الاقتصادي والإرهاب الثقافي… إلخ .

- ظاهرة الإرهاب غير مقصورة على المنتمين إلى حركات وفصائل إسلامية، وفي هذا السياق لا تفرق الولايات المتحدة بين المنظمات الفلسطينية الإسلامية والقومية والشيوعية، فجميعها في نظر الولايات المتحدة منظمات إرهابية.

- الجدل المثار بقوة حول تعريف ظاهرة الإرهاب فرصة لإعادة النظر في تحرير مضامين المصطلحات والمفاهيم المستخدمة في ثقافتنا المعاصرة والتي تتسم غالبا بالفوضى


--------------------------------------------------------------------------------

المراجع

- المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. دار الشعب، القاهرة .

- لسان العرب لابن منظور، الجزء الثالث، مادة (رهب).

- المعجم الوسيط، الجزء الأول، مادة (رهب).

- الموسوعة السياسية، الكويت.

- الموسوعة البريطانية Encyclopedia Britannica .

- توفيق حسنين: ظاهرة الإحياء الإسلامي، مركز الدراسات الحضارية، القاهرة.

حسن حنفي: ثقافة المقاومة، مجلة وجهات نظر، عدد أكتوبر 2001.

(*)~سدوومة~(*)
31-03-2006, 03:41 PM
هذه معلومات عن الجريمة الالكترونية .....أتمنى أن تفيدك :
جرائم الكمبيوتر والانترنت
المعنى والخصائص والصور واستراتيجية المواجهة القانونية


1. هل ثمة اتفاق على اصطلاح واحد بخصوص جرائم الكمبيوتر ؟؟
ثمة تباين كبير بشان الاصطلاحات المستخدمة للدلالة على الظاهرة الجرمية الناشئة في بيئة الكمبيوتر وفيما بعد بيئة الشبكات ، وهو تباين رافق مسيرة نشأة وتطور ظاهرة الاجرام المرتبط او المتصل بتقنية المعلومات ، فابتداءا من اصطلاح اساءة استخدام الكمبيوتر ، مرورا باصطلاح احتيال الكمبيوتر ، الجريمة المعلوماتية ، فاصطلاحات جرائم الكمبيوتر ، والجريمة المرتبطة بالكمبيوتر ، جرائم التقنية العالية ، وغيرها ، الى جرائم الهاكرز او الاختراقات فجرائم الانترنت فجرائم الكمبيوتر والانترنت واخيرا السيبر كرايم .
واختيار الاصطلاح يتعين ان يزاوج بين البعدين التقني والقانوني ، فإذا عدنا للحقيقة الأولى المتصلة بولادة وتطور تقنية المعلومات ، نجد ان تقنية المعلومات – كما علمنا في غير موضع - تشمل فرعين جرى بحكم التطور تقاربهما واندماجهما ، الحوسبة والاتصال ، أما الحوسبة ، فتقوم على استخدام وسائل التقنية لادارة وتنظيم ومعالجة البيانات في اطار تنفيذ مهام محددة تتصل بعلمي الحساب والمنطق . اما الاتصال ، فهو قائم على وسائل تقنية لنقل المعلومات بجميع دلالاتها الدارجة ، هذه الدلالات يحددها الأستاذ Zhange Yuexiao (بالرسائل والأخبار والبيانات والمعرفة والوثائق والأدب والفكر والرموز والعلامات والإرشادات الخفية والأنباء المفيدة والسرية وغير ذلك).
ومع تزاوج واندماج وسائل كلا الميدانيين (الحوسبة والاتصال) ساد التدليل على هذا الاندماج بالتقنية العالية، ولأن موضوعها -كما رأينا- المعلومات مجردة او مجسدة لأسرار وأموال أو أصول ، ساد اصطلاح تقنية المعلومات Information Technology والتي تعرفها منظمة اليونسكو -من بين أشمل تعريفاتها- بأنها "الفروع العلمية والتقنية والهندسية وأساليب الادارة الفنية المستخدمة في تداول ومعالجة المعلومات وفي تطبيقاتها ، والمتعلقة بالحواسيب وتفاعلها مع الانسان والآلات ، وما يرتبط بذلك من أمور اجتماعية واقتصادية وثقافية" .
أمام هذا الواقع التقني، ظهرت مصطلحات عديدة دالة على الأفعال الجرمية المتصلة بالتقنية، بعضها دل على الأفعال المتصلة على نحو خاص بالحوسبة، وبعضها شمل بدلالته قطبي التقنية ، وبعضها دل على عموم التقنية باعتبار ما تحقق من اندماج وتآلف بين ميادينها ، ومع ولادة واتساع استخدام الإنترنت ، برزت اصطلاحات جديدة تحاول التقارب مع هذه البيئة المجمعة للوسائط التقنية ولوسائل المعالجة وتبادل المعلومات .
اما المنطلق الثاني لدقة اختيار الاصطلاح ، فيتعين ان ينطلق من اهمية التمييز بين الاصطلاحات المنتمية لما يعرف بأخلاقيات التقنية أو أخلاقيات الكمبيوتر والإنترنت ، وبين ما يعرف باجرام التقنية أو جرائم الكمبيوتر ، وهو ما يجيب عن التساؤل الرئيس بشأن الحدود التي ينتهي عندها العبث وتلك التي تبدا عندها المسؤولية عن أفعال جنائية . لهذا مثلا نجد ان اصطلاح إساءة استخدام الكمبيوتر ينتمي لطائفة الاصطلاحات ذات المحتوى الاخلاقي .
والمنطلق الثالث الهام براينا ، هو ان يكون الاصطلاح قادرا على ان يعبر – بقدر الامكان- عن حدود محله ، فيكون شاملا لما يعبر عنه ، فلا يعبر مثلا عن الجزء ليعني الكل او يكون على العكس مائع الحدود يطال ما لا ينطوي تحت نطاقه ، ومن هنا ، فان كل اصطلاح وصف الظاهرة بدلالة إحدى جرائم الكمبيوتر كان قاصرا عن الاحاطة الشمولية بالمعبر عنه، فاصطلاح احتيال الكمبيوتر او غش الكمبيوتر ونحوه ، تعابير اطلقت على أفعال من بين أفعال جرائم الكمبيوتر وصورها وليس على الظاهرة برمتها . كما ان تعبير جرائم التقنية العالية او جرائم تقنية المعلومات او نحوه تعبيرات – تحديدا في الفترة التي اطلقت فيها – كان يقصد منها التعبير عن جرائم الكمبيوتر ، حتى قبل ولادة واتساع استخدام الإنترنت ، وتظل تعبيرات واسعة الدلالة تحيط باكثر مما تحتوى عليه ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت . وذات القول واكثر يقال بشان اصطلاح جرائم المعلوماتية والذي وفقا لدلالة الكلمة بوصفها ترجمة عن الفرنسية لمصطلح Informatique بمعناها المعالجة الآلية للبيانات - استخدم في وصف الظاهرة الاجرامية المستحدثة وتبعا لذلك أطلقت تعبيرات جرائم المعلوماتية ، أو الاجرام المعلوماتي ، ومحلها - لدى البعض (1) - المال المعلوماتي. ومع تقديرنا لشيوع المصطلح في مطلع التسعينات لدى الفقه القانوني العريق - الفقه المصري ، الا أننا نرى أن التعبير غير دقيق باعتبار المعلوماتية الان فرع مستقل من بين فروع المعرفة وعلومها ، ويتصل بقواعد البيانات بوجه عام ، إنشاؤها وادارتها والحقوق والالتزامات المتصلة بها . وهو في النطاق القانوني يتعلق بالمعلومات القانونية كان نقول المعلوماتية القانونية ، ويعالج في نطاقه مسائل توظيف التقنية لادارة المعلومات القانونية ، وعلى ذات المنوال تقاس بقية طوائف المعلومات المتخصصة .
هناك تعبيرات شاعت مع بدايات الظاهرة، واتسع استخدامها حتى عند الفقهاء والدارسين القانونيين، كالغش المعلوماتي أو غش الحاسوب ، والاحتيال المعلوماتي أو احتيال الحاسوب، ونصب الحاسوب وغيرها مما يجمعها التركيز على أن الظاهرة الاجرامية المستحدثة تتمحور رغم اختلاف أنماط السلوك الاجرامي - حول فعل الغش أو النصب أو الاحتيال، لكنه كما اوردنا استخدام لجزء للدلالة على كل في حين ان الكل ثمة اصطلاحات اكثر دقة للتعبير عنه.
من بين الاصطلاحات التي شاعت في العديد من الدراسات وتعود الان الى واجهة التقارير الاعلامية ، اصطلاح الجرائم الاقتصادية المرتبطة بالكمبيوتر Computer-Related Economic Crime ، وهو تعبير يتعلق بالجرائم التي تستهدف معلومات قطاعات الاعمال او تلك التي تستهدف السرية وسلامة المحتوى وتوفر المعلومات ، وبالتالي يخرج من نطاقها الجرائم التي تستهدف البيانات الشخصية او الحقوق المعنوية على المصنفات الرقمية وكذلك جرائم المحتوى الضار او غير المشروع ، ولذلك لا يعبر عن كافة انماط جرائم الكمبيوتر والإنترنت .
وثمة استخدام لاصطلاح يغلب عليه الطابع الاعلامي اكثر من الاكاديمي ، وهو اصطلاح جرائم اصحاب الياقات البيضاء White Collar Crime ، ولان الدقة العلمية تقتضي انطباق الوصف على الموصوف ، ولان جرائم الياقات البيضاء تتسع لتشمل اكثر من جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، وتتصل بمختلف أشكال الأفعال الجرمية في بيئة الاعمال بانواعها وقطاعاتها المختلفة فان الاصطلاح لذلك لا يكون دقيقا في التعبير عن الظاهرة مع الاشارة الى ان جرائم الكمبيوتر تتصف بهذا الوصف لكنها جزء من طوائف متعددة من الجرائم التي يشملها هذا الوصف.
اما عن اصطلاحي جرائم الكمبيوتر computer crimes والجرائم المرتبطة بالكمبيوتر Computer-related crimes ، فان التمييز بينهما لم يكن متيسرا في بداية الظاهرة ، اما في ظل تطور الظاهرة ومحاولة الفقهاء تحديد انماط جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، اصبح البعض يستخدم اصطلاح جرائم الكمبيوتر للدلالة على الأفعال التي يكون الكمبيوتر فيها هدفا للجريمة ، كالدخول غير المصرح به واتلاف البيانات المخزنة في النظم ونحو ذلك ، اما اصطلاح الجرائم المرتبطة بالكمبيوتر فهي تلك الجرائم التي يكون الكمبيوتر فيها وسيلة لارتكاب الجريمة ، كالاحتيال بواسطة الكمبيوتر والتزوير ونحوهما ، غير ان هذا الاستخدام ليس قاعدة ولا هو استخدام شائع فالفقيه الالماني الريش زيبر ومثله الامريكي باركر - وهما من أوائل من كتبا وبحثا في هذه الظاهرة - استخدما الاصطلاحين مترادفين للدلالة على كل صور جرائم الكمبيوتر سواء اكان الكمبيوتر هدفا او وسيلة او بيئة للجريمة ، لكن مع ذلك بقي هذين الاصطلاحين الاكثر دقة للدلالة على هذه الظاهرة ، بالرغم من انهما ولدا قبل ولادة الشبكات على نطاق واسع وقبل الإنترنت تحديدا ، وحتى بعد الإنترنت بقي الكثير يستخدم نفس الاصطلاحين لا لسبب الا لان الإنترنت بالنسبة للمفهوم الشامل لنظام المعلومات مكون من مكونات هذا النظام ، ولان النظام من جديد اصبح يعبر عنه باصطلاح (نظام الكمبيوتر)، ولهذا اصبح البعض اما ان يضيف تعبير الإنترنت الى تعبير الكمبيوتر لمنع الارباك لدى المتلقي فيقول (جرائم الكمبيوتر والإنترنت) كي يدرك المتلقي ان كافة الجرائم التي تقع على المعلومات متضمنة في التعبير ، بمعنى انها تشمل جرائم الكمبيوتر بصورها السابقة على ولادة شبكات المعلومات العملاقة التي تجسد الإنترنت اكثرها شعبية وشيوعا ، او ان يستخدم اصطلاح ( السيبر كرايم Cyber crime ) كما حدث في النطاق الأوروبي عموما وانتشر خارجه ، حيث اعتبر هذا الاصطلاح شاملا لجرائم الكمبيوتر وجرائم الشبكات ، باعتبار ان كلمة سايبر Cyber تستخدم لدى الاكثرية بمعنى الإنترنت ذاتها او العالم الافتراضي في حين انها اخذت معنى عالم او عصر الكمبيوتر بالنسبة للباحثين ولم يعد ثمة تمييز كبير في نطاقها بين الكمبيوتر او الإنترنت لما بينهما من وحدة دمج في بيئة معالجة وتبادل المعطيات .
ونحن بدورنا آثرنا هذا النهج ، مع الاشارة الى اننا في عام 1993 ولدى معالجتنا لهذا الموضوع استخدمنا اصطلاح جرائم الكمبيوتر (الحاسوب) ولا زالت مبررات الاستخدام صحيحة كما كانت لكن اضافة تعبير الإنترنت اردنا منه التاكيد على شمولية الظاهرة للصور التي تنفرد بها الإنترنت ، كجرائم المحتوى الضار او غير القانوني على مواقع الإنترنت ، وجرائم الذم والتشهير والتهديد بالوسائل الإلكترونية او باستخدام البريد الإلكتروني وغيرها مما سنعرض له فيما ياتي .
اذا ، ثمة مقبولية ومبررات لاستخدام اصطلاح جرائم الكمبيوتر والإنترنت Cyber Crime وفي نطاقه تنقسم الجرائم الى طوائف بحيث تشمل الجرائم التي تستهدف النظم والمعلومات كهدف (المعنى الضيق لجرائم الكمبيوتر او الجرائم التقنية الاقتصادية او المتعلقة بالاقتصاد) والجرائم التي تستخدم الكمبيوتر وسيلة لارتكاب جرائم أخرى ( الجرائم المتعلقة بالكمبيوتر بالمعنى الضيق ) او الجرائم المتعلقة بمحتوى مواقع المعلوماتية وبيئتها (جرائم الإنترنت حصرا او السيبر بالمعنى الضيق ) .
2. مـا المقصـود بجرائــم الكمبيوتـر والإنترنت؟

جرائم تطال المعرفة ، الاستخدام ، الثقة ، الامن ، االربح والمال ، السمعة ، الاعتبار ، ومع هذا كله فهي لا تطال حقيقة غير المعلومات ، لكن المعلومات – باشكالها المتباينة في البيئة الرقمية – تصبح شيئا فشيئا المعرفة ، ووسيلة الاستخدام وهدفه ، وهي الثقة ، وهي الربح والمال ، وهي مادة الاعتبار والسمعة . ان جرائم الكمبيوتر بحق هي جرائم العصر الرقمي

.

(*)~سدوومة~(*)
31-03-2006, 03:42 PM
تعرف الجريمة عموما، في نطاق القانون الجنائي - الذي يطلق عليه أيضا تسميات قانون الجزاء وقانون العقوبات وينهض بكل تسمية حجج وأسانيد ليس المقام عرضها (2) - بأنها "فعل غير مشروع صادر عن ارادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرا احترازيا" (3) . وعلى الرغم من التباين الكبير في تعريفات الجريمة بين الفقهاء القانونين وبينهم وبين علماء الاجتماع الا أننا تخيرنا هذا التعريف استنادا الى أن التعريف الكامل -كما يرى الفقه - هو ما حدد عناصر الجريمة الى جانب بيانه لأثرها (4). ونود ابتداء التأكيد على أهمية هذه القاعدة في تعريف الجريمة ، فبيان عناصر الجريمة (السلوك، والسلوك غير المشروع وفق القانون، الارادة الجنائية ، وأثرها - العقوبة أو التدبير الذي يفرضه القانون) من شأنه في الحقيقة أن يعطي تعريفا دقيقا لوصف الجريمة عموما، ويمايز بينها وبين الأفعال المستهجنة في نطاق الأخلاق ، أو الجرائم المدنية أو الجرائم التأديبية.
أما جريمة الكمبيوتر ، فقد صك الفقهاء والدارسون لها عددا ليس بالقليل من التعريفات، تتمايز وتتباين تبعا لموضع العلم المنتمية اليه وتبعا لمعيار التعريف ذاته ، فاختلفت بين أولئك الباحثين في الظاهرة الاجرامية الناشئة عن استخدام الكمبيوتر من الوجهة التقنية وأولئك الباحثين في ذات الظاهرة من الوجهة القانونية ، وفي الطائفة الأخيرة -محل اهتمامنا الرئيسي- تباينت التعريفات تبعا لموضوع الدراسة (القانونية) ذاته ، وتعددت حسب ما اذا كانت الدراسة متعلقة بالقانون الجنائي أم متصلة بالحياة الخاصة أم متعلقة بحقوق الملكية الفكرية (حق التأليف على البرامج).
وقد خلت الدراسات والمؤلفات التي في هذا الحقل (قديمها وحديثها) من تناول اتجاهات الفقه في تعريف جريمة الكمبيوتر عدا مؤلفين ، في البيئة العربية ، مؤلف الدكتور هشام رستم (5) اما في البيئة المقارنة نجد مؤلفات الفقيه Ulrich Sieber (6) اهتمت بتقصي مختلف التعريفات التي وضعت لجرائم الكمبيوتر . وقد اجتهدنا في عام 1994 في جمع غالبية التعريفات التي وضعت في هذا الحقل واوجدنا تصنيفا خاصا لها لمحاولة تحري اكثرها دقة في التعبير عن هذه الظاهرة (7) ، وبغض النظر عن المصطلح المستخدم للدلالة على جرائم الكمبيوتر والإنترنت فقد قمنا في الموضع المشار اليه بتقسيم هذه التعريفات – حتى ذلك التاريخ - الى طائفتين رئيستين : - أولهما ، طائفة التعريفات التي تقوم على معيار واحد ، وهذه تشمل تعريفات قائمة على معيار قانوني ، كتعريفها بدلالة موضوع الجريمة او السلوك محل التجريم او الوسيلة المستخدمة ، وتشمل أيضا تعريفات قائمة على معيار شخصي ، وتحديدا متطلب توفر المعرفة والدراية التقنية لدى شخص مرتكبها. وثانيهما ، طائفة التعريفات القائمة على تعدد المعايير ، وتشمل التعريفات التي تبرز موضوع الجريمة وانماطها وبعض العناصر المتصلة باليات ارتكابها او بيئة ارتكابها او سمات مرتكبها ، ودون ان نعود لتفاصيل بحثنا السابق ، فاننا نكتفي في هذا المقام بايراد ابرز التعريفات – قديمها وحديثها – للوقوف معا على تعرفي منضبط يعبر بدقة عن طبيعة وخصوصية ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت .

من التعريفات التي تستند الى موضوع الجريمة او احيانا الى انماط السلوك محل التجريم ، تعريفها بانها " نشاط غير مشروع موجه لنسخ او تغيير او حذف او الوصول الى المعلومات المخزنة داخل الحاسب او التي تحول عن طريقه " (8) وتعريفها بانها " كل سلوك غير مشروع او غير مسموح به فيما يتعلق بالمعالجة الالية للبيانات او نقل هذه البيانات " (9) او هي " أي نمط من انماط الجرائم المعروف في قانون العقوبات طالما كان مرتبطا بتقنية المعلومات " (10) او هي " الجريمة الناجمة عن ادخال بيانات مزورة في الأنظمة واساءة استخدام المخرجات اضافة الى أفعال أخرى تشكل جرائم اكثر تعقيدا من الناحية التقنية مثل تعديل الكمبيوتر"(11)
وما من شك ان معيار موضوع الجريمة كاساس للتعريف يعد من اهم المعايير واكثرها قدرة على إيضاح طبيعة ومفهوم الجريمة محل التعريف ، عل ان لا يغرق - كما يلاحظ على تعريف الأستاذ Rosenblatt- في وصف الأفعال ، اذ قد لا يحيط بها ، واذا سعى الى الاحاطة بها فانه سيغرق بالتفصيل الذي لا يستقيم وغرض وشكل التعريف ، هذا بالاضافة الى عدم وجود اتفاق حتى الآن، على الأفعال المنطوية تحت وصف جرائم الكمبيوتر. ورغم أن تعريف د. هدى قشقوش حاول تجاوز الوقوع في هذه المنزلقات، الا أنه جاء في الوقت ذاته عام يفقد التعريف ذاته مقدرته على بيان كنه الجريمة وتحديد الأفعال المنطوية تحتها.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فان هذه التعريفات لا تستند في الحقيقة الى موضوع الجريمة بالمعنى القانوني ، الذي هو محل الاعتداء ، كما سنتبينه لاحقا، فهذه التعريفات ركزت على أنماط السلوك الاجرامي وابرزتها متصلة بالموضوع لا الموضوع ذاته . ونلاحظ على تعريف الأستاذ Solarz أنه يتطلب أن يكون الفعل مما يقع ضمن نطاق قانون العقوبات، وفي هذا، افتراض مسبق على شمول نصوص قانون العقوبات لأنماط السلوك الاجرامي في جرائم الكمبيوتر وهي مسألة لا تراعي الجدل الذي لم ينته بعد حول مدى انطباق قواعد التجريم التقليدية على هذه الأفعال ، والذي حسم تقريبا لجهة عدم انطباق نصوص القانون القائمة والحاجة الى نصوص خاصة تراعي العناصر المميزة لهذه الجرائم عن غيرها من الجرائم التي عرفها قانون العقوبات .
اما التعريفات التي انطلقت من وسيلة ارتكاب الجريمة ، فان اصحابها ينطلقون من أن جريمة الكمبيوتر تتحقق باستخدام الكمبيوتر وسيلة لارتكاب الجريمة ، من هذه التعريفات ، يعرفها الأستاذ جون فورستر (12) وكذلك الأستاذ Eslie D. Ball أنها " فعل اجرامي يستخدم الكمبيوتر في ارتكابه كأداة رئيسية" ويعرفها تاديمان Tiedemaun بأنها "كل أشكال السلوك غير المشروع الذي يرتكب باستخدام الحاسوب" وكذلك يعرفها مكتب تقييم التقنية بالولايات المتحدة الأمريكية بأنها "الجريمة التي تلعب فيها البيانات الكمبيوترية والبرامج المعلوماتية دورا رئيسا" (13)
وقد وجه لهذه التعريفات النقد ، من هذه الانتقادات ما يراه الأساتذة جون تابر John Taber و Michael Rostoker و Robert Rines من أن تعريف الجريمة يستدعي "الرجوع الى العمل الأساسي المكون لها وليس فحسب الى الوسائل المستخدمة لتحقيقه" (14) ويعزز هذا النقد الأستاذ R. E. Anderson بقوله أنه "ليس لمجرد أن الحاسب قد استخدم في جريمة، ان نعتبرها من الجرائم المعلوماتية" .
وجدير بالذكر، أن الدكتور سامي الشوا ، ينسب الى الفقيه Tiedemaun تعريفه لجريمة الحاسوب بأنها " كل جريمة ضد المال مرتبطة بالمعالجة الآلية للبيانات" (15) وهو تعريف يختلف عن التعريف المشار اليه أعلاه، ولا عجب، اذ في ظل التباين الحاد حول المصطلحات الدالة على الجريمة وحول تعريفها يتوقع أن يبرز لدى المؤلف الواحد عدة تعريفات، وهذا التعريف يمكن أن يصنف ضمن التعريفات التي تعتمد معيار موضوع الجريمة، وفي هذه الحالة يوجه له النقد بأن محل الجريمة ليس المال الا في الاحوال التي يستخدم فيها الكمبيوتر وسيلة لارتكاب جرم استيلاء على مال ، وحتى في هذه الحالة ، وحتى بمفهوم الداعين الى اعتبار المعلومات مالا ، فالجريمة توجه للمعلومات أساسا ، وهي قد تكون مجردة عن تجسيد أية قيمة مالية وقد تجسد في الحقيقة أموالا أو أصولا.

جانب من الفقه والمؤسسات ذات العلاقة بهذا الموضوع ، وضعت عددا من التعريفات التي تقوم على اساس سمات شخصية لدى مرتكب الفعل ، وهي تحديدا سمة الدراية والمعرفة التقنية . من هذه التعريفات ، تعريف وزارة العدل الأمريكية في دراسة وضعها معهد ستانفورد للابحاث وتبنتها الوزارة في دليلها لعام 1979 ، حيث عرفت بانها " اية جريمة لفاعلها معرفة فنية بالحاسبات تمكنه من ارتكابها " . ومن هذه التعريفات أيضا تعريف David Thompson بانها " اية جريمة يكون متطلبا لاقترافها ان تتوافر لدى فاعلها معرفة بتقنية الحاسب " . وتعريف Stein Schjqlberg بانها " أي فعل غير مشروع تكون المعرفة بتقنية الكمبيوتر اساسية لارتكابه والتحقيق فيه وملاحقته قضائيا " (16)
وفي معرض تقدير هذه التعريفات ، يمكننا القول ان شرط المعرفة التقنية ، شرط شخصي متصل بالفاعل ، غير أن هذه الجرائم كما سنرى في أمثلة عديدة يرتكب جزء كبير منها من قبل مجموعة تتوزع أدوارهم بين التخطيط والتنفيذ والتحريض والمساهمة ، وقد لا تتوفر لدى بعضهم المعرفة بتقنية المعلومات ، ثم ما هي حدود المعرفة التقنية ، وما هو معيار وجودها للقول بقيام الجريمة ؟؟؟ ان التطور الذي شهدته وسائل التقنية نفسها اظهر الاتجاه نحو تبسيط وسائل المعالجة وتبادل المعطيات ، وتحويل الاجهزة المعقدة فيما سبق الى اجهزة تكاملية سهلة الاستخدام حتى ممن لا يعرف شيئا في علوم الكمبيوتر ، ولم يعد مطلوبا العلم والمعرفة العميقين ليتمكن شخص من ارسال آلاف رسائل البريد الإلكتروني دفعة واحدة الى أحد المواقع لتعطيل عملها ، كما لم يعد صعبا ان يضمن أي شخص رسالة بريدية فيروسا التقطه كبرنامج عبر الإنترنت او من خلال صديق فيبثه للغير دون ان يكون عالما اصلا بشيء مما يتطلبه بناء مثل هذه البرامج الشريرة ، كما ان ما يرتكب الان باستخدام الهاتف الخلوي من انشطة اختراق واعتداء او ما يرتكب عليها من قبل اجهزة مماثلة يعكس عدم وجود ذات الاهمية للمعرفة التقنية او الدراية بالوسائل الفنية . اضف الى ذلك ان جانبا معتبرا من جرائم الكمبيوتر والإنترنت - يعتبر اخطرها في الحقيقة - تنسب المسؤولية فيه للشخص المعنوي، سيما وأن واحدة من المسائل الرئيسة فيما تثيره جرائم الكمبيوتر هي مسألة مسؤولية الشخص المعنوي ، شأنه شأن الشخص الطبيعي عن الأفعال المعتبرة جرائم كمبيوتر.
أمام قصور التعريفات المؤسسة على معيار واحد ، سواء القائمة على معيار قانوني موضوعي أو شخصي ، برز عدد من التعريفات ترتكز على أكثر من معيار لبيان ماهية جريمة الكمبيوتر ، من هذه التعريفات ، ما يقرره الأستاذ John Carrol ويتبناه الأستاذ Gion Green من أن جريمة الكمبيوتر هي "أي عمل ليس له في القانون أو أعراف قطاع الأعمال جزاء ، يضر بالأشخاص أو الأموال ، ويوجه ضد أو يستخدم التقنية المتقدمة (العالية) لنظم المعلومات".(17)
ويعتمد في التعريف كما نرى معايير عدة ، أولها، عدم وجود جزاء لمثل هذه الأفعال، وهو محل انتقاد بفعل توافر جزاءات خاصة لبعض هذه الجرائم لدى عدد ليس باليسير من التشريعات سنتعرض لها لاحقا ، وثانيها، تحقيق الضرر للأشخاص أو الأموال . وثالثها، توجه الفعل ضد أو استخدام التقنية المتقدمة لنظم المعلومات ، وهو معيار يعتمد موضوع الجريمة (تقنية نظم المعلومات) ووسيلة ارتكابها (أيضا تقنية نظم المعلومات) أساسا للتعريف. ولكن السؤال الذي يثور هنا، هل محل جريمة الكمبيوتر تقنية نظم المعلومات أم المعلومات ذاتها وفق دلالتها الواسعة والتي يعبر عنها على نحو أشمل وأدق بتعبير (معطيات الكمبيوتر) والتي تشمل البيانات المدخلة، البيانات المعالجة والمخزنة، المعلومات المخزنة، المعلومات المخرجة، البرامج بأنواعها التطبيقية وبرامج التشغيل؟!
كما يعرفها الأستاذ Sheldon. J. Hecht بأنها: "واقعة تتضمن تقنية الحاسب ومجني عليه يتكبد أو يمكن أن يتكبد خسارة وفاعل يحصل عن عمد أو يمكنه الحصول على مكسب" وقريب منه تعريف الفقيهDonn B. Parker في مؤلفه Fighting Computer Crime والذي يرى بأنها "أي فعل متعمد مرتبط بأي وجه، بالحاسبات، يتسبب في تكبد أو امكانية تكبد مجني عليه لخسارة أو حصول أو امكانية حصول مرتكبه على مكسب" ويستخدم للدلالة على الجريمة تعبير "إساءة استخدام الحاسوب".
ويلاحظ على هذين التعريفين ، خاصة الأول منهما ، أنه تعريف وصفي للجريمة لا تحديد لماهيتها عوضا عن أنه يعتمد من بين المعايير المتعددة معيار تحقق أو احتمال تحقق خسارة ، ولا يتسع هذا المعيار لحالات اختراق النظام والبقاء فيه دون أي مسلك آخر من شأنه تحقيق أو احتمال تحقيق خسارة .
وقد عرف جريمة الكمبيوتر خبراء متخصصون من بلجيكا في معرض ردهم على استبيان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ، بانها " كل فعل او امتناع من شانه الاعتداء على الأمواج المادية او المعنوية يكون ناتجا بطريقة مباشرة او غير مباشرة عن تدخل التقنية المعلوماتية " (18)
والتعريف البلجيكي السالف، متبنى من قبل العديد من الفقهاء والدارسين (19) بوصفه لديهم أفضل التعريفات لأن هذا التعريف واسع يتيح الاحاطة الشاملة قدر الامكان بظاهرة جرائم التقنية ، ولأن التعريف المذكور يعبر عن الطابع التقني أو المميز الذي تنطوي تحته أبرز صورها، ولأنه أخيرا يتيح امكانية التعامل مع التطورات المستقبلية التقنية.
وبالرجوع للتعريف المتقدم نجد انه يشير الى امكان حصول جريمة الكمبيوتر بالامتناع ، وحسنا فعل في ذلك ، اذ اغفلت معظم التعريفات الاشارة الى شمول السلوك الاجرامي لجرائم الكمبيوتر صورة الامتناع رغم تحقق السلوك بهذه الطريقة في بعض صور هذه الجرائم كما سنرى . ومع اقرارنا بسعة التعريف المذكور وشموليته ، وبالجوانب الايجابية التي انطوى عليها، الا أننا نرى ان هذا التعريف اتسم بسعة خرجت به عن حدود الشمولية المطلوب وفقا لها احاطته بجرائم الكمبيوتر بالنظر لمحل الجريمة أو الحق المعتدى عليه ، هذه السعة التي أدخلت ضمن نطاقه جرائم لا تثير أية اشكالية في انطباق النصوص الجنائية التقليدية عليها ولا تمثل بذاتها ظاهرة جديدة ، ونقصد تحديدا الجرائم التي تستهدف الكيانات المادية والاجهزة التقنية ، مع الاشارة الى ادراكنا في هذا المقام ان المقصود بالاموال المادية في التعريف انما هو استخدام الكمبيوتر للاستيلاء على اموال مادية ، لكن الاطلاقية التي تستفاد من التعبير تدخل في نطاق هذا المفهوم الأفعال التي تستهدف ذات ماديات الكمبيوتر او غيره من وسائل تقنية المعلومات
ان الجرائم التي تطال ماديات الكمبيوتر ووسائل الاتصال ، شأنها شأن الجرائم المستقرة على مدى قرنين من التشريع الجنائي، محلها أموال مادية صيغت على أساس صفتها نظريات وقواعد ونصوص القانون الجنائي على عكس (معنويات) الكمبيوتر ووسائل تقنية المعلومات ، التي أفرزت أنشطة الاعتداء عليها تساؤلا عريضا - تكاد تنحسم الاجابة عليه بالنفي- حول مدى انطباق نصوص القانون الجنائي التقليدية عليه.
ويعرف خبراء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، جريمة الكمبيوتر بأنها :
"كل سلوك غير مشروع أو غير أخلاقي أو غير مصرح به يتعلق بالمعالجة الآلية للبيانات و/ أو نقلها" (20) وقد وضع هذا التعريف من قبل مجموعة الخبراء المشار اليهم للنقاش في اجتماع باريس الذي عقد عام 1983 ضمن حلقة (الاجرام المرتبط بتقنية المعلومات)، ويتبنى هذا التعريف الفقيه الالماني Ulrich Sieher ، ويعتمد هذا التعريف على معيارين : أولهما، (وصف السلوك). وثانيهما، اتصال السلوك بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقلها.
ومن ضمن التعريفات التي تعتمد أكثر من معيار، يعرف جانب من الفقه جريمة الكمبيوتر وفق معايير قانونية صرفه ، أولها تحديد محل الجريمة، وثانيها وسيلة ارتكابها وهو في كلا المعيارين (الكمبيوتر) لما يلعبه من دور الضحية ودور الوسيلة حسب الفعل المرتكب كما يرى هذا الجانب من الفقه. من هؤلاء الأستاذ Thomas. J. Smedinghoff في مؤلفه (المرشد القانوني لتطوير وحماية وتسويق البرمجيات). حيث يعرفها بأنها "أي ضرب من النشاط الموجه ضد أو المنطوي على استخدام نظام الحاسوب". وكما أسلفنا فتعبير (النشاط الموجه ضد) ينسحب على الكيانات المادية اضافة للمنطقية (المعطيات والبرامج). وكذلك تعريف الأستاذين Robert J. Lindquist وJack Bologna " جريمة يستخدم الحاسوب كوسيلة mens أو أداة Instrument لارتكابها أو يمثل اغراء بذلك أو جريمة يكون الكمبيوتر نفسه ضحيتها" .
ومن الفقه الفرنسي، يعرف الفقيه Masse جريمة الكمبيوتر (يستخدم اصطلاح الغش المعلوماتي) بأنها "الاعتداءات القانونية التي يمكن أن ترتكب بواسطة المعلوماتية بغرض تحقيق الربح" (21) وجرائم الكمبيوتر لدى هذا الفقيه جرائم ضد الأموال ، وكما نلاحظ يستخدم أساسا لهذا التعريف معيارين: أولهما الوسيلة، مع تحفظنا على استخدام تعبير (بواسطة المعلوماتية). لأن المعلوماتية أو الأصوب، (تقنية المعلومات) هو المعالجة الآلية للبيانات، أي العملية لا وسائل تنفيذها.
أما المعيار الثاني ، المتمثل بتحقيق الربح ، المستمد من معيار محل الجريمة، المتمثل بالمال لدى هذه الفقه، فقد أبرزنا النقد الموجه اليه، فالاعتداء في كثير من جرائم الكمبيوتر ينصب على المعلومات في ذاتها دون السعي لتحقيق الربح ودونما أن تكون المعلومات مجسدة لأموال او أصول، عوضا عن عدم صواب اعتبار المعلومات في ذاتها مالا ما لم يقر النظام القانوني هذا الحكم لها لدى سعيه لتوفير الحماية للمعلومات .
ويعرفها الفقهيين الفرنسيين Le stanc, Vivant بأنها : "مجموعة من الأفعال المرتبطة بالمعلوماتية والتي يمكن أن تكون جديرة بالعقاب".
وكما نرى فان هذا التعريف مستند من بين معيارية على احتمال جدارة الفعل بالعقاب ، وهو معيار غير منضبط البتة ولا يستقيم مع تعريف قانوني وان كان يصلح لتعريف في نطاق علوم الاجتماع أوغيرها

(*)~سدوومة~(*)
31-03-2006, 03:42 PM
لقد غرقت بعض التعريفات في التعامل مع جرائم الكمبيوتر كجرائم خاصة دون الاجابة مسبقا على موقع هذه الجرائم في نطاق القانون الجنائي ، بمعنى اذا كنا أمام ظاهرة اجرامية مستجدة تتميز من حيث موضوع الجريمة ووسيلة ارتكابها وسمات مرتكبيها وأنماط السلوك الاجرامي المجسدة للركن المادي لكل جريمة من هذه الجرائم ، أفلا يستدعي ذلك صياغة نظرية عامة لهذه الجرائم؟؟
هذه النظرية (العامة) ، أهي نظرية جنائية في نطاق القسم الخاص من قانون العقوبات ، لا تخلق اشكالات واسعة على الاقل - في تطبيق قواعد ونظريات القسم العام من قانون العقوبات ؟؟ أم ان هذه النظرية يجب أن تؤسس لقواعد وأحكام حديثة تطال قسمي القانون الخاص والعام؟!.
يقول د. محمود نجيب حسني :
"ثمة نظريات للقسم الخاص لا صلة بينها وبين تطبيق القسم العام، ويكفي أن نشير الى نظريات العلانية في جرائم الاعتبار (الفعل الفاضح والسب)، والضرر في جرائم التزوير، والحيازة في السرقة والتدليس في النصب... لقد انتجت دراسة القسم الخاص نظريات لا تقل من حيث الخصوبة عن نظريات القسم العام...وعليه، يمكن القول بوجود نظريات عامة للقسم الخاص" (22)
ان طبيعة وأبعاد ظاهرة جرائم الكمبيوتر ، سيما في ظل تطور انماطها يوما بعد يوم مع تطور استخدام الشبكات وما اتاحته الإنترنت من فرص جديدة لارتكابها وخلقت انماطا مستجدة لها يشير الى تميزها في احكام لا توفرها النظريات القائمة ، تحديدا مسائل محل الاعتداء والسلوكيات المادية المتصلة بارتكاب الجرم ، وهذا ما أدى الى حسم الجدل الواسع حول مدى انطباق النصوص القائمة على هذه الجرائم لجهة وضع تشريعات ونصوص جديدة تكون قادرة على الاحاطة بمفردات ومتطلبات وخصوصية جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، وهو بالتالي ما يحسم الجدل حول الحاجة الى نظرية عامة لجرائم الكمبيوتر توقف التوصيف الجزئي والمعالجات المبتسرة .
ولا بد من التمييز في التعريف بين ظاهرة اجرام الحوسبة، أو كما يسميها قطاع واسع من الفقه المصري ظاهرة الجناح أو الانحراف المعلوماتي وبين جرائم الكمبيوتر والإنترنت . فتعريف الظاهرة مؤسس على مرتكزات عريضة وواسعة، هي في الغالب تعطي دلالة محل الظاهرة لكنها لا تنهض بايضاح هذا المحل على نحو عميق وشامل ووفق مرتكزات التعريف المطلوب في نطاق القانون الجنائي . أما تعريف الجريمة (عموما)، فكما ذكرنا إعلانية ، تتحقق فعاليته اذا ما أورد عناصرها وأثرها ، في حين أن التعريف لجريمة معينة يتطلب اظهار ركنها المادي المتمثل بالسلوك الاجرامي بشكل أساسي اضافة الى ما يتطلبه أحيانا من ايراد صورة الركن المعنوي أو العنصر المفترض أو غير ذلك.
وبالتالي فان الاعتداء على كيانات الاجهزة التقنية المادية (يتعدد وصفها ومهامها من الوجهة التقنية) يخرج من نطاق جرائم الكمبيوتر لترتد الى موقعها الطبيعي ، وهو الجرائم التقليدية ، باعتبار هذه الماديات مجسدة لمال منقول مادي تنهض به قواعد ومبادئ ونصوص القانون الجنائي واذا كان من وجوب الحديث عن الاعتداءات على الكيانات المادية في نطاق ظاهرة جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، فانه متعلق فقط بقيمتها الاستراتيجية كمخازن للمعلومات وأدوات لمعالجتها وتبادلها ، مما يستدعي نقاش تطوير آليات حمايتها ، خاصة من أنشطة الإرهاب والتخريب المعادية للتقنية (كموقف سياسي او ايديولوجي ) ولكن في نطاق النصوص التقليدية لا في نطاق ظاهرة جرائم الكمبيوتر المستجدة ، مع التنبه الى ان أفعال الاتلاف والتدمير المرتكبة في نطاق جرائم الكمبيوتر والإنترنت ، هي الموجهة للنظم والمعطيات وليس لماديات الاجهزة .
اما عن دور الكمبيوتر في الجريمة ، فانه متعدد في الحقيقة ، فهو اما ان يكون الهدف المباشر للاعتداء ، او هو وسيلة الاعتداء لتحقيق نتيجة جرمية لا تتصل مباشرة بالمعطيات وانما بما تمثله او تجسده ، او هو بيئة ومخزن للجريمة ، ويجب أن لا يوقعنا أي من هذه الادوار في أي خلط بشان محل الجريمة أو وسيلة ارتكابها، فان محل جريمة دائما هو المعطيات (أما بذاتها أو بما تمثله) ووسيلة ارتكاب جريمة الكمبيوتر والإنترنت الكمبيوتر او أي من الاجهزة التكاملية التقنية (أي التي تدمج بين تقنيات الاتصال والحوسبة) وعلى أن يراعى ان دلالة نظام الكمبيوتر تشمل نظم تقنية المعلومات المجسدة في الكمبيوتر المحقق لتوأمة الحوسبة والاتصال في عصر التقنية الشاملة المتقاربة.
واذا كانت تعريفات الجريمة عموما تقوم على أساسين : عناصر الجريمة و السلوك ووصفه، والنص القانوني على تجريم السلوك وايقاع العقوبة، فان الجديد في مجال جرائم الكمبيوتر هو اضافة عنصر ثالث يبرز محل الاعتداء في هذه الظاهرة الاجرامية المستحدثة ، متمثلا بمعطيات الحاسوب. فقانون العقوبات ينطوي على نصوص تحرم الاعتداء على الأشخاص ، الأموال ، الثقة العامة ... الخ ، لكن المستجد ، هو الكيانات المعنوية ذات القيمة المالية أو القيمة المعنوية البحتة، أو كلاهما، ولولا هذه الطبيعة المستجدة في الأساس لما كنا أمام ظاهرة مستجدة برمتها، ولكان المستجد هو دخول الكمبيوتر عالم الاجرام ، تماما كما هو الشأن في الجرائم المنظمة، فهي في الحقيقة جرائم تقليدية المستجد فيها عنصر التنظيم الذي ينتج مخاطر هائلة واتساع نطاق المساهمة الجنائية وانصهار الارادات الجرمية في ارادة واحدة هي ارادة المنظمة الاجرامية المعنية .
وعلينا التاكيد هنا على ان جرائم الكمبيوتر ليست مجرد جرائم تقليدية بثوب جديد او بوسيلة جدية فهذا قد ينطبق على بعض صور الجرائم التي يكون الكمبيوتر فيها وسيلة لارتكاب الجريمة ، وليس صحيحا ما قاله الكثير من الاعلاميين الغربيين في المراحل الأولى لظاهرة الكمبيوتر انها ليست اكثر من ( نبيذ قديم في زجاجة جديدة ) . انها بحق ، جرائم جديدة في محتواها ونطاقها ومخاطرها ، ووسائلها ، ومشكلاتها ، وفي الغالب في طبائع وسمات مرتكبيها .
على ضوء ما تقدم من استخلاصات واستنتاجات فاننا في معرض تحديد ماهية هذه الجرائم والوقوف على تعريفها ، نخلص للنتائج التالية :-
1- ان الاعتداء على الكيانات المادية للكمبيوتر وأجهزة الاتصال يخرج عن نطاق جرائم الكمبيوتر لان هذه الكيانات محل صالح لتطبيق نصوص التجريم التقليدية المنظمة لجرائم السرقة والاحتيال واساءة الامانة والتدمير والاتلاف وغير ذلك ، باعتبار ان هذه السلوكيات تقع على مال مادي منقول ، والأجهزة تنتسب الى هذا النطاق من الوصف كمحل للجريمة .
2- ان مفهوم جريمة الكمبيوتر مر بتطور تاريخي تبعا لتطور التقنية واستخداماتها ، ففي المرحلة الأولى من شيوع استخدام الكمبيوتر في الستينات ومن ثم السبعينات ، ظهرت اول معالجات لما يسمى جرائم الكمبيوتر - وكان ذلك في الستينات - واقتصرت المعالجة على مقالات ومواد صحفية تناقش التلاعب بالبيانات المخزنة وتدمير أنظمة الكمبيوتر والتجسس المعلوماتي والاستخدام غير المشروع للبيانات المخزنة في نظم الكمبيوتر ، وترافقت هذه النقاشات مع التساؤل حول ما إذا كانت هذه الجرائم مجرد شيء عابر أم ظاهرة جرمية مستجدة ، بل ثار الجدل حول ما إذا كانت جرائم بالمعنى القانوني أم مجرد سلوكيات غير اخلاقية في بيئة او مهنة الحوسبة ، وبقي التعامل معها اقرب الى النطاق الاخلاقي منه الى النطاق القانوني ، ومع تزايد استخدام الحواسيب الشخصية في منتصف السبعينات ظهرت عدد من الدراسات المسحية والقانونية التي اهتمت بجرائم الكمبيوتر وعالجت عددا من قضايا الجرائم الفعلية ، وبدأ الحديث عنها بوصفها ظاهرة جرمية لا مجرد سلوكيات مرفوضة . وفي الثمانينات طفا على السطح مفهوم جديد لجرائم الكمبيوتر ارتبط بعمليات اقتحام نظم الكمبيوتر عن بعد وانشطة نشر وزراعة الفايروسات الإلكترونية ، التي تقوم بعمليات تدميرية للملفات او البرامج ، وشاع اصطلاح ( الهاكرز ) المعبر عن مقتحمي النظم ، لكن الحديث عن الدوافع لارتكاب هذه الأفعال ظل في غالب الاحيان محصورا بالحديث عن رغبة المخترقين في تجاوز إجراءات أمن المعلومات وفي اظهار تفوقهم التقني ، وانحصر الحديث عن مرتكبي الأفعال هذه بالحديث عن صغار السن من المتفوقين الراغبين بالتحدي والمغامرة ، والى مدى نشأت معه قواعد سلوكية لهيئات ومنظمات الهاكرز طالبوا معها بوقف تشويه حقيقتهم واصرارهم على انهم يؤدون خدمة في التوعية لأهمية معايير أمن النظم والمعلومات ، لكن الحقيقة ان مغامري الامس اصبحوا عتاة اجرام فيما بعد ، الى حد إعادة النظر في تحديد سمات مرتكبي الجرائم وطوائفهم ، وظهر المجرم المعلوماتي المتفوق المدفوع بأغراض جرمية خطرة ، القادر على ارتكاب أفعال تستهدف الاستيلاء على المال او تستهدف التجسس او الاستيلاء على البيانات السرية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعسكرية . وشهدت التسعينات تناميا هائلا في حقل الجرائم التقنية وتغيرا في نطاقها ومفهومها ، وكان ذلك بفعل ما احدثته شبكة الإنترنت من تسهيل لعمليات دخول الأنظمة واقتحام شبكات المعلومات ، فظهرت انماط جديدة كانشطة انكار الخدمة التي تقوم على فكرة تعطيل نظام تقني ومنعه من القيام بعمله المعتاد ، واكثر ما مورست ضد مواقع الإنترنت التسويقية الناشطة والهامة التي يعني انقطاعها عن الخدمة لساعات خسائر مالية بالملايين . ونشطت جرائم نشر الفايروسات عبر مواقع الإنترنت لما تسهله من انتقالها الى ملايين المستخدمين في ذات الوقت ، وظهرت انشطة الرسائل والمواد الكتابية المنشورة على الإنترنت او المرسلة عبر البريد الإلكتروني المنطوية على اثارة الاحقاد او المساس بكرامة واعتبار الأشخاص او المستهدفة الترويج لمواد او أفعال غير قانونية وغير مشروعة (جرائم المحتوى الضار).
3- ان محل جريمة الكمبيوتر هو دائما المعطيات اما بذاتها او بما تمثله هذه المعطيات التي قد تكون مخزنة داخل النظام او على أحد وسائط التخزين او تكون في طور النقل والتبادل ضمن وسائل الاتصال المندمجة مع نظام الحوسبة .
4- ان كل جرم يمس مصلحة يقدر الشارع اهمية التدخل لحمايتها ، والمصلحة محل الحماية في ميدان جرائم الكمبيوتر هي الحق في المعلومات (كعنصر معنوي ذي قيمة اقتصادية عاليـة) ويشمل ذلك الحق في الوصول الى المعلومات وانسيابها وتدفقها وتبادلها وتنظيم استخدامها كل ذلك على نحو مشروع ودون مساس بحقوق الآخرين في المعلومات .
5- ان تعريف الجريمة عموما يتأسس على بيان عناصرها المناط بالقانون تحديدها ، اذ من دون نص القانون على النموذج القانوني للجريمة لا يتحقق امكان المساءلة عنها ( سندا الى قاعدة الشرعية الجنائية التي توجب عدم جواز العقاب عند انتفاء النص ، وسندا الى ان القياس محظور في ميدان النصوص التجريمية الموضوعية ) ، وهو ما يستوجب التمييز بين الظاهرة الجرمية والجريمة . ولذلك فان ظاهرة جرائم الكمبيوتر تعرف وفق التحديد المتقدم بانها (الأفعال غير المشروعة المرتبطة بنظم الحواسيب) (23) اما تعريف جريمة الكمبيوتر فانها (سلوك غير مشروع معاقب عليه قانونا صادر عن ارادة جرمية محله معطيات الكمبيوتر) فالسلوك يشمل الفعل الإيجابي والامتناع عن الفعل ، وهذا السلوك غير مشروع باعتبار المشروعية تنفي عن الفعل الصفة الجرمية ، ومعاقب عليه قانونا لان اسباغ الصفة الاجرامية لا يتحقق في ميدان القانون الجنائي الا بارادة المشرع ومن خلال النص على ذلك حتى لو كان السلوك مخالفا للاخلاق . ومحل جريمة الكمبيوتر هو دائما معطيات الكمبيوتر بدلالتها الواسعة (بيانات مدخلة ، بيانات ومعلومات معالجة ومخزنة ، البرامج بانواعها ، المعلومات المستخرجة ، والمتبادلة بين النظم) واما الكمبيوتر فهو النظام التقني بمفهومه الشامل المزاوج بين تقنيات الحوسبة والاتصال ، بما في ذلك شبكات المعلومات.

(*)~سدوومة~(*)
31-03-2006, 03:45 PM
اتمني تكون استفدت منه اخي وباركـ الله فيكـ

ويوفقكـ للبحث الذي تعمل به