المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مناقشة علمية هادئة لمنكري حد الرجم



أهــل الحـديث
31-12-2012, 02:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



بسم الله الرحمن الرحيم
هذه مجموعة من التغريدات كتبتُها في " تويتر" لمعالجة ظاهرة إنكار الثوابت الشرعية ، ومنها حد الرجم ، مؤملا أن تكون سببا لرجوع كثير من الشباب الذين التبس عليهم الأمر
- -


كثيرا ما يُثبت التحقيق العلمي ضعف الاعتراضات التي تقام ضد إجماع أهل السنة الذين يحتجون -مع القران- بصحيح السنة متواترها وآحادها.




سأبين-علميا-الضعف العلمي الشديد لشبهة إنكار الرجم موقنا -إن شاء الله- بأن من كان سبب إنكاره لها مجرد شبهة وليس مرضا في القلب ولا ازدراء للسنة فإنه سيرجع




بعض الشباب يسمع أو يقرأ اعتراضا على حديث صحيح محكم فيتشرب قلبه هذا الاعتراض وليس عنده علم شرعي متين لدفعه،ولو سأل من يعلم لاكتشف ضآلة علمه




سنبدأ في إثبات حكم الرجم في الإسلام ثم ننتقل إلى الاعتراضات العصرية التي يذكرها بعض المشهورين في اليوتيوب وفي تويتر




ما لايعلمه أكثر منكري الرجم أن ثمانية من الصحابة في صحيح البخاري رووا عن النبي الرجم, كل واحد عنه إسناد أو أكثر؛فهل ثمانية الأسانيد ضعيفة؟




والذين رووا الرجم عن النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري هم/ علي وجابر وعمر وزيد بن خالد وأبو هريرة وابن عباس وابن مسعود وابن أبي أوفى.




وما لايعلمه أكثر منكري الرجم أن اثني عشر صحابيا في صحيح مسلم -فقط- رووا عن النبي عليه الصلاة والسلام الرجم ؛ فهل الاثنا عشر إسنادا ضعيفة؟




والصحابة الذين رووا الرجم في مسلم ولم يذكرهم البخاري هم:عبادة وبريدة وجابر بن سمرة وعمران بن حصين وأبوسعيد الخدري وتفرد البخاري بحديث علي.




فإن لم نأخذ بخبر ثلاثة عشر من الصحابة في الصحيحين ينقلون عن النبي الرجم فمتى نأخذ بشيء من السنة؟ وبأي حجة قاطعة نرد هذه الأخبار الصحاح؟




ومما يثبت حكم الرجم:الاية المنسوخة "والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما" وقد يظنون أنا نستدل على ذلك وعلى نسخ تلاوتها بحديث أكل الداجن لها.




وحديث الداجن لايصح عن النبي،قال الجوزقاني في الأباطيل والمناكير حديث541"هذا حديث باطل" اهـ. وعلته مخالفة محمد بن إسحاق لمن هو أوثق منه.




وإثبات الاية المنسوخة ليس بهذا الحديث الضعيف بل بقول عمر في البخاري


حديث رقم 6830 وقد جاء عن غيره من الصحابة إثباتها.




وتأمل قول البيهقي في الكبرى الجزء 8 الصفحة 211 "آية الرجم حكمها ثابت وتلاوتها منسوخة وهذا مما لا أعلم فيه خلافا"




وأما إجماع أهل العلم فيصعب حصره ولم يخالف في هذا سوى الخوارج والمعتزلة وما ذلك عليهما بغريب، وسأنقل شيئا من ذلك. أولا: ماسبق عن البيهقي




ثانيا: قال ابن قدامة " وجوب الرجم على الزاني المحصن...وهذا قول عامة أهل العلم...ولانعلم فيه مخالفا إلا الخوارج" المغني 12/309 - ط.التركي




ثالثا:ابن بطال"أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامدا عالما مختار فعليه الرجم،ودفع ذلك الخوارج وبعض المعتزلة" الفتح15:602 طبعة طيبة.




وممن نقل الإجماع المرداوي في الحاوي وابن المنذر في الإشراف وابن عبدالبر في الاستذكار وابن جزم في المراتب وغيرهم .




ومن غير اعتبار لعقول أهل العلم -وإن لم يقصد أكثر منكري الرجم ذلك - يرى المنكرون أن أحاديث الرجم تعارض القران بكل وضوح وبلا ارتياب:




قال الله عن الإماء "فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب" يقول المنكرون وأنتم تقولون إن عقوبة المحصنات الرجم فكيف يتنصف؟




ومن العجيب أنهم يأخذون الاية بلا معرفة بتفسيرها ويردون بتفسيرهم الخاطئ إجماع أهل السنة والأحاديث الصحاح الكثيرة في إثبات الرجم !!




ووجه الخطأ في فهمهم للاية أنهم ظنوا أن "المحصنات" في الاية : المتزوجات، وليس كذلك، وأول الاية يوضح هذا بجلاء.





قال الله تعالى




"ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم"





يحثنا الله على نكاح المحصنات فتبين قطعا أن المحصنات هنا غير المتزوجات.




بل في أكثر من آية تأتي المحصنات على غير المتزوجات، مثلا: "إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لُعنوا" والمحصنة هنا المتزوجة والبكر.




وهكذا وبكل سهولة تم نسف ثلاثة عشر حديثا من الصحيحين بناء على فهم خاطئ للمحصنات بالمتزوجات، بينما أول الاية كفيل برد هذا الفهم .




والصواب أن معنى المحصنات في الاية :الحرائر، فذكر الله أن عقوبة الإماء على نصف عقوبة الحرائر، والذي يتنصف منها الجلد فلا رجم على الإماء.




ومن عجيب ما يستدل به بعض منكري الرجم على الإنكار أن الرجم حكم التوراة





فكأنهم يُعرِّضون بإدخال اليهود أو رواة أخبارهم حكم الرجم في الإسلام.




وهكذا فعل أحد منكري الرجم حين أنكر أحاديث نزول عيسى ابن مريم عليه السلام قائلا : إنها فكرة نصرانية تسللت إلى الدين الإسلامي.




وكأن مجرد التوافق بين خبر القران وخبر التوراة أو حكمهما موجب للشك ، بينما





قد أخبرنا الله أن القران مصدق لما بين يديه من الكتب.




وهكذا ؛فإن إثبات حكم الرجم إنما هو تصديق لله ورسوله وللمؤمنين وفيه من





الحِكَم ما يعلمه الحكيم العليم، وتم المقصود والحمدلله رب العالمين.