المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اجابة على سؤالين مهمين فى كتاب التوحيدوهما الذبح للمريض وذبح الصلح



أهــل الحـديث
28-12-2012, 11:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



[الأسئلة]- السؤال الاول الذبح للمريض
[س/ وهذا يقول: يقول: أهلي يذبح الذبيحة ويوزعها على المساكين لدفع البلاء فهل تجوز تلك النية؟
ج/ هذا فيه تفصيل: ذلك أن ذبح الذبائح إذا كان:
من جهة الصدقة ولم يكن لدفع شيء متوقَّع أو لرفع شيء حاصل ولكن من جهة الصدقة وإطعام الفقراء، فهذا لا بأس به، داخل في عموم الأدلة التي فيها الحض على الإطعام وفضيلة إطعام المساكين.
وأما إن كان الذبح؛ لأن بالبيت مريضا فيذبح لأجل أن يرتفع ما بالمريض من أذى، فهذا لا يجوز ويحرم. قال العلماء: سدا للذريعة. ذلك لأنّ كثيرين يذبحون حين يكون بهم مرض لظنهم أن المرض كان بسبب الجن أو كان بسبب مؤْذ من المؤْذين، إذا ذبح الذبيحة وأراق الدم فإنه يندفع شره أو يرتفع ما أحدث، وهذا لا شك أنه اعتقاد محرم ولا يجوز.
والذبيحة لرفع المرض والصدقة بها عن المريض. قال العلماء: هي حرام ولا تجوز سدا للذريعة، وللشيخ العلامة سعد بن حمد بن عتيق رسالة خاصة في الذبح للمريض.
كذلك إذا كان الذبح لدفع أذى متوقع مثلا كان بالبلد داء معين فذبح لدفع هذا الداء، أو كان في الجهات التي حول البيت ثَمَّ شيء يؤذي، فيذبح ليندفع ذلك المؤذي؛ إما لص مثلا يتسلط على البيوت، أو أذى يأتي للبيوت فيذبح ويتصدق بها لأجل أن يندفع ذلك الأذى، هذا أيضا غير جائز ومنهي عنه سدا للذريعة؛ لأن من الناس من يذبح لدفع أذى الجن وهو شرك بالله جل وعلا.
فإذن تحصَّل من ذلك أنّ قول النبي r «داووا مرضاكم بالصدقة» فيما رواه أبو داوود وغيره، وقد حسنه بعض أهل العلم وضعفه آخرون، أن معنى (داووا مرضاكم بالصدقة) يعني بغير إراقة الدم، فيكون إراقة الدم مخصوص من ذلك من المداواة بالصدقة؛ لأجل ما فيه من وسيلة إلى الاعتقادات الباطلة.
ومعلوم أن الشريعة جاءت لسد الذرائع جميعا -يعني الذرائع الموصلة إلى الشرك-، وجاءت أيضا بفتح الذرائع الموصلة إلى الخير، فما كان من ذريعة يوصل إلى الشرك والاعتقاد الباطل فإنه يُنهى عنه.] ([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn1))

السؤال الثاني: ذبح الصلح- س/وهذا يقول: عندنا عادة وهي أن من حصل بينه وبين شخص عداوة أو بغضاء بتعدٍّ من أحدهما على الآخر، فيطلبون من أحدهما أن يذبح ويسمون ذلك ذبح صلح، فيذبح؛ يحضرون معهم من حصلت معه هذه العداوة، فما حكم ذلك؟
ج/ ذبح الصلح الذي تعمله بعض القبائل في صورته المشتهرة المعروفة لا يجوز؛ لأنهم يجعلون الذبح أمام من يريدون إرضاءه، ويريقون الدم تعظيما له أو إجلالا لإرضائه. وهذا يكون محرما؛ لأنه لم يُرِق الدم لله جل وعلا وإنما أراقه لأجل إرضاء فلان، وهذا الذبح محرم والذبيحة أيضا لا يجوز أكلها؛ لأنها لم تُهَلَّ أو لم تذبح لله جل وعلا وإنما ذبحت لغيره.
فإن كان الذبح أن هذا صفته من جهة التقرب والتعظيم صار شركا أكبر، وإن لم يكن من جهة التقرب والتعظيم صار محرما؛ لأنه لم يَخلص من أن يكون لغير الله.
فصار عندنا في مثل هذه الحالة وكذلك في الذبح للسلطان ونحوه في المسألة التي مرت علينا بالأمس أن يكون الذبح في مقدمة وأن يراق الدم بقدومه وبحضرته، هذا قد يكون على جهة التقرب والتعظيم، فيكون الذبح حينئذ شركا أكبر بالله جل وعلا؛ لأنه ذبح وإراقة الدم تعظيما للمخلوق وتقربا إليه.
وإن لم يذبح تقربا أو تعظيما وإنما ذبح لغاية أخرى مثل الإرضاء ولكنه شابه أهل الشرك في ما يذبحونه تقربا وتعظيما، فنقول الذبيحة لا تجوز ولا تحل والأكل منها حرام.
ويمكن للإخوة الذين يشيع عندهم في بلادهم أو في قبائلهم مثل هذا الذي المسمى ذبح الصلح ونحوه أن يبدلوه بخير منه وهو أن تكون وليمة للصلح، فيذبحون للضيافة يعني يذبحون لا بحضرة من يريدون إرضاءه، ويدعونهم ويكرمونهم، وهذا من الأمر المرغب فيه أن يكون الذبح كما يذبح المسلم عادة لضيافة أضيافه ونحو ذلك.-من كتاب كفاية المستزيد