المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الإفتاء المصري يجيز تهنئة الكفار بأعيادهم بشرط بألفاظ لا تتعارض مع العقيدة الإسلامية



أهــل الحـديث
26-12-2012, 12:50 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


من باب النظر إلى الرأي الآخر في المسألة أحبب أن انقل إليكم هذه الفتوى .
وهذه الفتوى موجودة على الموقع الرسمي لدائرة الإفتاء المصرية .
عنوان الفتوى : تهنئة غير المسلمين ووصلهم وبرهم
السؤال : ما حكم تهنئة غير المسلمين وتعزيتهم وعيادة مرضاهم ؟

الإجابة

... قال تعالى: (لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ) [الممتحنة: 8]. وقال تعالى : { وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً } [البقرة : 83]، وقال تعالى : { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ }[النحل : 90] فالمسلم محثوث على البر والقسط بغير المسلمين ممن لم يقاتلوه في دينه، وكذلك مطالب بالإحسان لجميع الخلق، وهو كذلك مطالب بأن يقول للناس الحسن من القول. فالوصل، والإهداء، والعيادة، والتهنئة لغير المسلم من باب الإحسان. وبناء على ذلك فيجوز تهنئة غير المسلمين في عيدهم بألفاظ لا تتعارض مع العقيدة الإسلامية، فكان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من غير المسلمين؛ فقد ثبت في صحيح السنة ما يفيد التواتر أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية غير المسلمين، ومن ذلك قبوله لهدية المقوقس عظيم (القبط) المصريين، وورد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : « أهدى كسرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقبل منه وأهدى له قيصر فقبل ، وأهدت له الملوك فقبل منها » [أخرجه أحمد في المسند والترمذي في سننه] وقد فهم علماء الإسلام من هذه الأحاديث أن قبول هدية غير المسلم ليست فقط مستحبة لأنها من باب الإحسان؛ وإنما لأنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول السرخسي بعد ذكر إهداء النبي صلى الله عليه وسلم المشركين شيئا : والإهداء إلى الغير من مكارم الأخلاق؛ وقال صلى الله عليه وسلم : (بعثت لأتمم مكارم الأخلاق). فعرفنا أن ذلك حسن في حق المسلمين والمشركين جميعاً [شرح السير الكبير 96/1]. ونقل المرداوي في عيادته الأقوال وصوب القول بالعيادة. فقال : قوله (وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم : روايتان) وأطلقهما في الهداية ... وأن قول العلماء : يعاد، ويعرض عليه الإسلام. قلت : هذا هو الصواب [الإنصاف 234/4] وجاء في الفتاوى الهندية : «ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل الذمة، هكذا ذكر محمد رحمه الله تعالى ... ثم قال : ولا بأس بضيافة الذمي، وإن لم يكن بينهما إلا معرفة، كذا في الملتقط ... ثم قال : ولا بأس بأن يصل الرجل المسلم والمشرك قريبًا كان أو بعيدًا محاربًا كان أو ذميًّا» [الفتاوى الهندي 347/5] ومما ذكر من الآيات الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، وآراء علماء الإسلام نرى أنه من الإحسان أن يصل المسلم غير المسلم على كل حال من عيادة، وتعزية، وتهنئة، وإهداء، وقبول الهداية، وضيافة، وما إلى ذلك، وأن هذا الشأن أحد أشكال الدعوة إلى دين الله بحسن الأخلاق، وبمكارم الخصال، والله تعالى أعلى وأعلم