المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم بيع الكتب التي توزعها الجهات الخيرية ولم يكتب عليها وقف لله



أهــل الحـديث
25-12-2012, 03:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



إخواني كثر في هذا الوقت بيع الكتب الموزعة من الجهات الخيرية سواء كتب عليها وقف لله أو لم يكتب عليها, وهذا الأمر شائع ومنتشر, أراه في المكتبات والمنتديات, حتى إني رأيت من يتاجر بهذا؛ فأحببت أن أنقل لكم فتاوى اللجنة الدائمة في حكم بيع كتب الإهداء من الجهات الخيرية والتي لم يسجل عليها وقف لله, من باب التناصح
وإليكم الفتاوى:

السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 19292

س3: هناك بعض الكتب والأشرطة يبعثها بعض الإخوة والمؤسسات الخيرية ليست موقوفة، أي: ليس مكتوب على الغلاف: (وقف لله تعالى)، أو يهدى ولا يباع، يكتب عليها ثمن الكتب، فهل يجوز بيعها عند الاستغناء عنها؟ وهل يجوز بيعها من أجل شراء كتب وأشرطة أخرى؟


ج3: ما يوزع من الكتب والأشرطة مجانا من قبل المتبرعين والمؤسسات الخيرية- يعتبر وقفا فلا يجوز بيعه، ولا التجارة به، ومن استغنى عنه دفعه إلى من هو محتاج إليه.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب الرئيس .. . الرئيس
بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

___________________________________
السؤال السادس من الفتوى رقم ( 8367 )


س6: الكتب المأخوذة من دائرة الإفتاء أو الرابطة بمكة أو كتب الوقف عموما هل يجوز بيعها عند الضرورة أو عدمها، ثم هل يجوز تبديل المكرر منها أو أن يتعمد الطالب ويأخذ أكثر من مرة ثم يبدل المكرر مع غيره من الأشخاص؟


ج6: لا يجوز بيع الكتب المذكورة ونحوها من الكتب الموقوفة، وعلى صاحبها أن يستفيد منها أو يدفعها إلى من يستفيد منها بدون مقابل، ولا يجوز له أن يأخذ من الرئاسة أو الرابطة أكثر من مرة بطريق الكذب والحيلة. وأما تبادل الكتب الموقوفة بين طلبة العلم بدون عوض، بل على حسب الحاجة، فلا نعلم في ذلك حرجا إن شاء الله؛ لأن المقصود من ذلك الاستفادة لا المعاوضة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو ... عضو نائب الرئيس الرئيس


عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
____________________________________




السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 19300 )


س2: بعد قراءتي للفتوى المرسولة إلي بعدم جواز بيع الكتب الإسلامية الموقوفة والموزعة من الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بقي الإشكال عن الكتب والرسائل والأشرطة المرسلة والموزعة من طرف المؤسسات الخيرية، مثل المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد المنتشرة عبر المملكة ومثل مؤسسة الحرمين الخيرية، والندوة العالمية للشباب الإسلامي وغيرها، ماحكم بيع هذه الكتب والأشرطة المرسلة؟

ج2: هذه الكتب والأشرطة والرسائل التي تستلمها من المكاتب التعاونية للدعوة والإرشاد ومن المؤسسات الخيرية ونحوهما- يحرم أن تتصرف فيها بالبيع؛ لأن هذه الكتب والأشرطة من الجهات المذكورة تكون وقفا على من أرسلت له، يستفيد منها أو يعطيها غيره بغير ثمن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


عضو عضو نائب الرئيس الرئيس


بكر بن عبد الله أبو زيد ... صالح بن فوزان الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز