تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : فوائد من شرح ثلاثة الأصول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي - دورة تونس الأولى



أهــل الحـديث
23-12-2012, 11:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




فوائد من شرح ثلاثة الأصول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي - دورة تونس الأولى





الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله،
فهذه جملة من الفوائد من شرح ثلاثة الأصول للشيخ أحمد بن عمر الحازمي حفظه الله من الدورة العلمية الأولى بتونس.

- ثلاثة الأصول سماها ابن القاسم في حاشيته، والظاهر أن المصنف لم يفرق بين العنوانين : ثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة.
- التأصيل قد يكون مبنيا بعضه على بعض فلا يفهم أصل آخر أو فرع آخر إلا بعد التسليم لأصل سابق. لذلك البحث في الكفر وأنواع الكفر لا يتأتى إلا إذا تأصلت مسألة الإيمان أولا.
- التوحيد وأصول الدين خطاب لجميع الخلق. الفروع محل نزاع هل هي خاصة بالمؤمنين دون الكفار أم لا؟ والصواب أنها عامة وجمهور السلف على ذلك.
- الجن مكلفون بالشرائع أصولا وفروعا.
- كل أمر في الشرع هو أمر بالعلم به : ما لا يتم الواجب إلا به فالعلم به واجب.
- الأصل في المخاطبة التعيين وقد يترك التعيين لقصد الشمول.

- اللفظ المشترك يحمل على جميع معانيه بشرط ألا يكون بينها تنافر.
- اللفظ إذا كان عاما لا يخص إلا من جهة الشرع، وإذا كان مطلقا فلا يقيد إلا من جهة الشرع.
- المعاني الشرعية والعرفية أخص من المعاني اللغوية. استثنى بعضهم الإيمان.
- من طرائق أهل البدع العدول عن الحقائق الشرعية إلى الحقائق اللغوية.
- القياس لا يصح أن يكون مخصِصا خلافا لجماهير الأصوليين.
- الاستدلال بالأعم على الأخص أمر مضطرد عند السلف.
- خطاب النبي صلى الله عليه وسلم تدخل فيه الأمة، وخطاب الأمة يدخل فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يدعى الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم إلا بدليل.

- قول الصحابي ليس بحجة.
- ما اتفق عليه الصحابة لا عبرة للخلاف بعده.
- الإجماع عند الأصوليين هو إجماع الصحابة، أما بعدهم فيقصد به عدم العلم بمخالِف.
- لا يجوز الاستدلال بإجماع بعد خلاف على مخالِف البتة.
- الأصول لا يعترض عليها بالوقائع وبعض الأدلة التي قد يفهم منها خلاف الأصل.
- أقوال العلماء يحتج لها ولا يحتج بها، ويتم إيرادها من باب الاستئناس.
- الاستئناس : تكاثر بالنظر في اقوال العلماء حتى لا يتوهم الناظر بأنه قد خرج عن فهم أهل العلم.
- مذهب أهل السنة والجماعة أنهم لا يطلبون تكاثر الأدلة.
- الاجتهاد إذا كان في مقابل النص فهو باطل، ويسمى عند الأصوليين بفاسد الاعتبار.
- كل مثل في القرآن فهو دليل عقلي.
- العقل لم يلغه الشرع، وإنما جعل له مجالا في النظر والاستنباطات ولم يجعل له أصالة في التشريع.
- الدليل العقلي لا يلزم منه أن يكون مباينا للدليل السمعي.

- إذا أطلقت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دخلت فيها طاعة الله عز وجل، والعكس صحيح.
- العبادة في الشرع لا تسمى عبادة إلا بالإخلاص.
- الإحسان أعلى المراتب، أعمها من جهة نفسها وأخصها من جهة أهلها.
- بعضهم جعل شرط العبادة هو المتابعة، ودخل الإخلاص في المتابعة.
- واجبات القلوب أعظم من واجبات الجوارح. كذلك بالنسبة للمحرمات.
- إيمان المقلد : إجماع السلف على أنه يصح. التقليد يكون في الفروع ويكون في الأصول.
- لا يشترط في معرفة الأصول والفروع الأدلة. الخلاف عند المتأخرين في بعض أصول الدين.




- ما يتعلق بالتوحيد وأقسامه الثلاثة ليس من المحكَم الواضح الدلالة فحسب، بل هو من أحكم المحكَم.
- أقوى إحماع قطعي من حيث الثبوت ومن حيث الدلالة هو قوله تعالى "وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون" : إجماع الرسل على التوحيد.
- تقسيم التوحيد تقسيم شرعي دليله التتبع والاستقراء.
- من طرائق الشرع الاستدلال بتوحيد الربوبية لإثبات توحيد الألوهية.
- توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات.
- لا إله إلا الله دلت على توحيد الألوهية بالمطابقة، ودلت على توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات ضمنا.
- التوحيد إذا أطلق شمل الدين كله.
- أفعال الباري معلَّلة وهذا إجماع الصحابة.
- أسماء الله الحسنى أعلام وأوصاف.
- الرب والإله : إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.

- ما دل عليه الشرع أنه شرط في صحة الإيمان دل على أنه قطعي الدخول في مسمى الإيمان.
- شبهة المرجئة أن الباطن لا يستلزم الظاهر.
- حديث وفد عبد قيس يجب أن يكون غصة في حلوق المرجئة.
- الأشاعرة والمعتزلة فروخ للجهمية.
- العرب إذا أطلقت الكل على الجزء فإن الكل يفوت بفوات الجزء.
- عند أهل السنة الباطن يقتضي الظاهر أي يستلزم، وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم.
- عند المرجئة الباطن يقتضي الظاهر أي أن الباطن سبب الظاهر، والمسبَّب قد يترتب وقد لا يترتب.
- مرجئة الفقهاء يجعلون الأعمال إيمانا مجازا وليس حقيقة.
- العمل الظاهر الداخل في مسمى أصل الإيمان هو جنس الأعمال، وأما كمال الإيمان فجميع الأعمال داخلة في مسمى الإيمان.
- الفاسق المِلِّي : مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته.
- الاعتماد على الأسباب نوع من الشرك الأصغر.




- التوحيد والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان.
- كل من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك.
- الصواب أن كل مشرك كافر وكل كافر مشرك.
- الأصل في الكفر في إطلاقه في الشرع الأصل فيه الكفر الأكبر لأنه هو الذي يقابل الإيمان من كل وجه.
- فهم الحجة ليس بشرط، وإنما العبرة ببلوغ الحجة : حديث "لا يسمع بي أحد..." علق ترتب العقاب على السماع فحسب.
- الأصل تنزيل الكفر على الأعيان فيما لا يعذر بالجهل فيه.
- تحقق الشروط وانتفاء الموانع فيما يعذر بالجهل فيه.
- أهل الفترة كجيل وطائفة وقوم لا وجود لهم. لكن قد يسلم بوجود أفراد.

- الاختلاف في تفسير الطاغوت اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد.
- أجناس الطواغيت : معبود، متبوع ومُطاع، قيده بعضهم وهو راض.
- توحيد الحاكمية من حيث اللفظ لم يأت في الشرع، أما من حيث المعنى فهو داخل في أنواع التوحيد الثلاثة.
- الاستحلال يشترط في الحكم بغير ما أنزل الله في المسألة الواحدة (النازلة، المرة أو المرتين) أما التشريع العام فلا يشترط فيه الاستحلال.
- البحث في المساواة والخيرية والمفاضلة والاستحلال في المسألة الواحدة.
- التشريع العام والتقنين العام لا تفصيل فيه البتة، بل هو كفر أكبر مخرج من الملة.
- من سن قانونا عاما (كتغيير حد السرقة مثلا) كان كمن شرع تشريعا عاما.