المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموع تعليقات الشيخ عبدالعزيز الطريفي على ( موطأ الإمام مالك ). .



أهــل الحـديث
21-12-2012, 03:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




قال الأخ الشيخ/ محمد العسيري وفقه الله :

بسم الله الرحمن الرحيم

في يوم الأربعاء الموافق 2/7 من شهر صفر لهذا العام ابتدأ الشيخ عبدالعزيز الطريفي وفقه الله بقراءة لكتاب موطأ الامام مالك والتعليق عليه في سبع مجالس امتدت إلى يوم الخميس الموافق 2/8 ، وقد تم جمع جل التعليقات التي ذكرها الشيخ في درسه ، علما أن الطبعة المعتمدة في هذا التلخيص هي طبعة دار الغرب من تحقيق الدكتور بشار عواد ، وطريقة التلخيص ذكر الصفحة و تعليق الشيخ عليها ، وإن احتاج ذكر الحديث ذكرته من باب إتمام المعنى والفائدة أو لتصحيح التحريف إن وجد ..
- كتاب الصلاة ص 35 :
الامام مالك أول من سن طريقة الترتيب على مسائل الأحكام ولم يفرد بابا في العقيدة في موطأه .

ص38 :
عمل الخلفاء الراشدين هو الصلاة بغبش (غلس) .

إذا خرج الوقت وكان المصلي قد كبر في الوقت فصلاته صحيحة فالعبرة بالتكبير وإن خرج الوقت .

جاء عند عبدالرزاق في مصنفه : يرى عمر أن للعشاء وقتان (اختياري ، اضطراري ) الاختياري الى منتصف الليل والاضطراري إلى الفجر .

ص42 :
إذا أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة وليس المراد إدراك الأجر وإنما أدرك الصلاة ويكون مأجورا إن كان معذورا بتأخره ويأثم إن سمع الإقامة وتأخر عنها .

حديث رقم (20)
المراد ب ( أخبرني مخبر) هو عكرمة وسبب الإضمار قيل : لسوء رأيه ..!

ص 44 :

مايرويه مالك عن عروة إن كان مسندا فهو إلى إسناده وماكان مرسلا فما يرويه عن نافع عن عمر فهو صحيح لأنه ﻻيروي إلا عن أقرب الناس إليه وأما إذا أرسل عن غير نافع فهو محل قبول واحتجاج عند العلماء .

- أصح الأقوال في أحكام الصلاة هي التي عند المدنيين لأن أفعالهم فيها موروثة . وكذلك مسائل الحدود والاقضية فإذا اتفق الفقهاء السبعة فإن الحق لايكاد يخرج عنهم إلا أن يشاء الله .

ص 45 :
فيمن كان مسافر ودخل عليه الوقت وهو بالحضر ، فيه ثلاثة أقوال :
- يصلي على حسب فرض الله عليه (جماعة من السلف).
-يصلي اربعا ( أحمد )
- يؤدي بحسب حاله فإن كان مسافرا صلاها قصرا والعكس ( يروى عن الحسن بن صالح )


ص47 :
المواضع التي يعصى فيها الله عزوجل هي أماكن محببة للشيطان ويمكث فيها دائما .

- الإبراد يكون في صلاة الظهر فقط وهذا قول عامة السلف . وروي عن أشهب أنه يكون بالعصر وهذا قول شاذ لأنه خالف نصا .

ص48 :
الحديث رقم 29 عن ( أبي الزناد ) عمه قاتل عمر وهو من كبار فقهاء المدينة .

ص49 :
الإمام مالك لايروي في موطأه إلا عن ثقة ولايروي عن ضعيف .

ص53 :
من مواضع الخﻻف عند الصحابة :
- الاستنجاء بالماء هل هو أفضل من الاستجمار ؟
روي عن حذيفة وغيره أنه يكره الاستنجاء لأنه قد ينجس اليد وكان يقول ( نتنت يدي ) مع الاتفاق أنه أنقى من الاستجمار .

- السنة أن المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه ويرى الامام مالك أن البدء بأيها يجوز .

- من أقوى الأقوال في أمور الحدود والاقضية والمواريث هي آراء علي بن أبي طالب رضي الله عنه والسبب استيطانه بالكوفة وحدوق نوازل فاجتهد فيها .

- القضاة من الصحابة ستة وهم على مدرستين :
- مدرسة عمر وتحته اثنان .
- مدرسة علي وتحته اثنان .

-ص56 :
عامة السلف والخلف جواز الوضوء من ماء البحر ويرى قليل كالنخعي وعبدالله بن عمرو أنه لايتوضأ من ماء البحر ويعتبر الشخص كالعادم للماء فيتيمم .

- في الحديث رقم 46:
الجهالة في النساء أخف منه في الرجال .

ص 60 :
القيء لا ينقض الوضوء على الصحيح واما ما جاء عند الترمذي في الوضوء فيمن ذرعه الشي أو استقاء فهو حديث ضعيف وأنكره الحفاظ وأعله غير واحد .

ص 66 :
اقرب الأقوال أن الوضوء من خصائص أمة محمد ﷺ ولكن بالصفة فقط وقد ورد التطهر عند بعض الشرائع السابقة .

ص 67 :
الإمام أملك للإقامة من المؤذن والدليل (يؤذنه بالصلاة) فلايقيم المؤذن حتى يأذن الإمام .

ص72 :
جاء عن زيد بن ثابت أنه كان يقارب بالخطا حتى تكثر الحسنات .

ص77 :
لاحرج في نقصان الوضوء بعد جفاف الأعضاء . وقد روي عن ابن عمر وغيره فعل ذلك ، ويختلف الجفاف بحسب الشتاء والصيف .

ص79 :
جاء عن ابي هريرة بسند صحيح أنه لايرى بالمسح على الخفين والسبب عدم وصول الدليل إليه .

ص 79 :
لم يثبت أن النبي ﷺ مسح أسفل الخف وما ورد فهو معلول .

ص80 :
جاء عن ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة أنهم يرون أن يسير الدم لاينجس .

ص81 :
عامة الفقهاء يقولون بنجاسة الدم ويحملون حديث الجراحات ويحملون احاديث الباب على اليسير من الدم .ومن المعلوم ان يسير النجاسة نجس أيضا .

ص84 :
مايخرج من الإنسان من قبله أو دبره فهو نجس إلا المني على الراجح .

ص 85 :
في مس الذكر هل ينقض الوضوء الأقرب إن كان بشهوة فإنه ينقض .

- في الخلاف بين البخاري وابن المديني ليس في أصل مسألة مس الذكر وإنما في الصناعة الحديثية .

ص89 :

غسل القدمين في الجنابة علة ثلاث مواضع :
- غسلها قبل الغسل .
- غسلها اثناء الغسل .
- غسلها بعد الغسل ، لأنها في أسفل الجسم فربما أن الماء لم يصلها .


ص92 :
إذا جامع ولم ينزل فإنه يتوضأ ولايغتسل وأما حديث (الماء من الماء ) فوقع فيه النسخ.

وضوء النبي عندما يريد النوم هذا ثابت وأما عند طعامه فلايثبت .

ص 95 حديث 125 :
فيهةفائدة أن القدوة لابد عليه أن لايظهر تكلفه في مظهره وإن كان مقتدرا وأما غير القدوة فالامر هين .


ص99 :
جاءت رواية عن مالك أن الجنب لو وضع اصبعه بالماء فإنه ينجس ! قال بعضهم ( هذه من أغرب مسائل مالك )

ص 109 :
في التفريق بين بول الصبي والجارية لم يرد فيها شيء بالصحيحين رغم استفاضتها في غيرهما وهذا يدل على أنها شديدة الإعلال مع أنها مما تعم به البلوى ! قاله البيهقي وغيره .


ص110 :
فائدة دعوية :
الشدة واللين في الدعوة لابد أن ينظر إلى ثلاثة امور :
1- من جهة عظمها ويسرها في الشريعة .
2- ينظر فيه إلى الفاعل .
3- ينظر إلى الحاضرين كما في حديث ( أن محمدا يقتل أصحابه ! )

ص120 :
جاء عن ابن مسعود وغيره الإسراع عند سماع الإقامة والنهي حمله العلماء إذا كان لايخشى فوات شيء !


ص 122 :
فيه دليل على جواز الأذان جالسا وقد بوب البخاري فقال ( باب الأذان جالسا ) بشرط إن كان معذروا كان يكون شيخا كبيرا أو مصابا بمرض بقدميه .

ص123 :
جواز إمامة وأذان الأعمى وهذا ﻻخلاف فيه والخلافىظ في الأفضلية ، وإن اشتركا فيقدم المبصر لأنه أدرى بالسنة .


ص124 :
جاء عن ابن عمر رفعةيديه عند السجود ، وأما ماجاء من المرفوعات فلا يصح منها شيء !


ص133 :
السنة في السفر التخفيف في الصلاة حتى في صلاة الفجر وكان عمر بن الخطاب يصلي في الفجر بقريش والكافرون .

ص 138 :
القراءة خلف الإمام فيه ثلاثة أقوال :
1- يقرأ على الدوام .
2- التفريق بين السرية والجهرية .
3- قراءة الإمام قراءة له فلا يقرأ .

حكى ابن جرير الطبري الإجماع على الإنصات اثناء قراءة الإمام جاء هذا عن مجاهد .

ص 140 :

السنة التأمين خلف الإمام مباشرة والدليل (فقولوا ) والفاء للتعقيب .
-الاقرب الجهر بالتأمين والمرفوعات غير صحيحة والموقوفات صحيحة وكذلك لفعل صلاة ابي هريرة بالبحرين .

في نطق آمين لهجتان :
بالمد ( فيطيل الألف ويقصر الياء يسيرا )
بالقصر ( يطيل الياء ويقصر الألف )

ص 143 :

قاعدة ( كل يحتج بقوله لا بفعله إلا الرسول ) لأن الأفعال تدخلها الظروف كالنسيان وأما النبي فمعصوم .

ص149 :
من ادق المذاهب في أحكام سجود السهو هو الفقه المالكي لأنه أقربها للدليل .

حصل خلاف بين العلماء حول من ترك مستحبا أو أبدل ذكرا بدل ذكر والأقرب انه لايسجد الا شيء واجب .

ص155 :
حكى بعضهم الاجماع على استحباب الخشوع وذهب غيرهم الى الوجوب وبوب البخاري ( باب وجوب الخشوع في الصلاة )

مايرد ان النبي ﷺ سهى أو جاء بخلاف الأصل فهذا من تشريع الأعذار .

ص 156 :
في الانشعال بالصلاة امران :
ان ينشغل بفاضل فهذا يجوز كأن ينشغل بقراءة أو غيرها .
ان ينشغل بمفضول فهذا على مراتب .

وأما انشعال عمر في الصلاة فهو انشغال غير تام بدليل انه الإمام فلا يتصور انشغاله بالكلية !


ص 185 :
قول النبي ﷺ " ... واجب على كل محتلم "
المراد بالوجوب هنا الإنزال أي انزل الله حكمه على عباده . كما في قوله ( فإذا وجبت جنوبها )


ص159 '
وقت الغسل (الجمعة) فيه خلاف :
- طلوع الفجر .
- غروب الشمس .

ص160 :
حديث رقم 274 :
فيه دليل على أن الترديد مع المؤذن ليس بواجب وإنما هو سنة . كما جاء في رواية عن أحمد .

ص164 :
حكى الامام النخعي انةالسجين ليس عليه جمعة لأنه معذور بل يصلي ظهرا.

المسافر ليس عليه جمعة وإن حضر فينويها ظهرا وإن كان في بلد يصلونها جمعة لايحضر معهم .

ص169:
أجمع السلف ان للجمعة خطبتان والنزاع عند الخلف .
والخطبتان ركنان فإن نسي الخطيب بطلت الجمعة .

هناك قول شاذ بجواز الخطبة بواحدة ويرده إجماع السلف .


ص171 :
قول عمر " نعمت البدعة " ليست بدعة تأسيس .

- في الحديث رقم 301 :
كان ابو بكر منشغل بحرب المرتدين فلم يكن يجمع الناس للتراويح .

- فريضة الجهاد .من أفضل الفرائض ونوافلها من اعظم النوافل .


ص 173 :
في حديث رقم 308 قوله ( فاذا سجد غمزني ) دليل على ان مس المرأة لاينقض الوضوء .

ص176 :

نقل البيهقي ان البخاري يصحح لفظة ( النهار مثنى مثنى ) .
جاء عن النخعي انه صلى بالنهار بست سلاما واحدا .
جاء عند الطحاوي في شرح مشكل الآثار ان ابن عمر صلى اربعا بسلام واحد .


ص185 :
ماالعمل فيمن أوتر وأراد أن يقوم الليل مرة أخرى ؟
- فيه اقوال '
- منهم من يقول أنه يوتر بركعة تشفع له وتره السابف ومن ثم يصلي ما قدر له ثم يوتر. روي عن ابن عمر وهو الاقرب .
- منهم من يقول انه يأتي بركعتين ويكتفي بوتره الأول .
-منهم من يقول يصلي ثم يوتر وهذا خلاف الادلة لأنه لا وتران في ليلة !


ص 192 :
حديث رقم 348 :
فضا قيام الليلة هذا جزاء وليس إجزاء كقراءة سورة الاخلاص والكافرون فإن قراءتها جزاء ليس إجزاء .

- أدنى الفرائض أعظم من أعلى النوافل .


ص197 :
اتفق الائمة الأربعة ان الاوامر في باب الاداب فانها محمولة على الاستحباب وإن كان نهيا فمحمول على الكراهة كالاكل متكئل والمشي بنعل واحدة واختلفوا في الأكل بالشمال . وقد بوب الشافعي في كتابه الأم ( باب الأمر بالأدب )


ص202 :
أقرب الاقوال أن صلاة العصر هي الصلاة الوسطى وسبب الخلاف هي بدء وقت صﻻة المغرب هل هي اول اليوم ام أنها آخر النهار .

ص212 :
الاقرب في قصر الصلاة ان مرد ذلك العرف وان تباين الناس في ذلك .


ص 214 :
قصر النبي ﷺ في النسك .
الجمهور على انه لاجل السفر . والحنفية قالوا أنه لأجل النسك . وثمرة الخلاف أن المكي على القول الأول أنه لايقصر للصلاة وعلى القول الثاني يقصر الصلاة .

ص 216 :
الصلاة على الراحلة بشرطين :
- أن تكون نافلة .
- في سفر .

ص 227 :
لم يثبت حديث عن النبي في وضع يده بالصلاة والأمر في ذلك سعة . وقد سئل احمد فأجاب : ان المصلي مخير وهو ظاهر مذهبه .

ص 233 :
الأصل ان لحظ العين فيه الاباحة .
والاتفات مكروه ولا يبطل الصلاة الا لشي يكون في مصلحة الصلاة .

ص 240 :
رد السلام بالنسبة للمصلي :
- جاء عند مسلم من حديث جابر أنه يرد بالإشارة .
- جاء عن ابن مسعود أنه يقبض يده .
- جاء أنه يرد بعد انقضاء الصلاة .

في الحديث رقم 469 :
الامر بعد السؤال يقتضي الاستحباب .
- الأمر اذا اقترن في الجملة بنهي أو العكس فكضلك يقتضي الاستحباب .
-القول بالوضوء من لحم الابل جاء عن بعض السلف وهو مذهب احمد وجاء عند بعض الشافعية كالمناوي .

ص265 :
قلب الرداء يلحق به الغتر والمشالح والجاكيتات .

ص269 :
الاصل في استقبال واستدبار القبلة أنها للكراهة لأن النهي من باب الأداب وأدلة الجواز تبين أنها جائزة .

ص272 :
الجمهور على أنه لابجب تعيين القبلة خﻻفا لبعض المالكية .

حديث (مابين المشرق والمغرب قبلة ) جاء مرفوعا عند الترمذي ولايصح والصحيح أنه موقوف على عمر .

- والصواب في امر القبلة أن يصلي إلى جهتها ولو انحرف يسيرا.

-روى الفاكهي في اخبار مكة عن عطاء بسند صحيح ان اول من جعل الصفوف تستدير على الكعبة هو " خالد بن عبدالله القسري "

ص 273 :
المراد ب (رياض الجنة ) في الحديث حلق الذكر قاله ابن عبدالبر وابن القيم في الداء والدواء . والدليل ماجاء عند الترمذي " اذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما رياض الجنة ؟؟ قال : حلق الذكر "
وقال بعضهم أنها بقعة تنتقل إلى الجنة .

ص 274 :

إذا وجد النص فلا عبرة بالغيرة والغيرة ﻻتتعلق بها حكم شرعي فإنها قد توافق نصا وقد تخالفه . ومن الغيرة ماهو محمود ومنها ماهو مذموم .


ص276 :
كان ابن عباس يقرأ القرآن وهو جنب فقيل له فقال : " مافي صدري أكثر مما سمعت " .


ص 291 :
الحديث فيه إشارة على جواز إنشاء الدعاء لكن من غير استدامة وألا يتعبد بها وألا يعتقد ثبوتها عن السلف والأفضل أن يدعو بما ثبت .

ص 303 :
أوقات النهي خمسة ، وقتان مغلظان ووقتان مخففان :
(المغلظان )
- عند طلوع الشمس .
- عند غروب الشمس .

(المخففان )
-بعد الفجر حتى تطلع الشمس .
-بعد العصر حتى تغرب الشمس .
-إذا قام قائم الظهيرة وهي أشد الثلاثة .

ص 341 :
حكم زكاة الحلي ؟
1- الجمهور : لاتجب وروي عن خمسة من الصحابة .
2- الوجوب وهو رأي الحنفية .
3- إن كانت صورتها عارية تزكى روي عن ابن مسعود.

ص372 :
إذا أضمر مالك فيىإسناده أوقال " المجمع فيه عندنا " كماىفي الحديث رقم 749 فإنه يريد ( ربيعة الراي ، أبو الزناد )

ص 372 :
حكم زكاة الخضروات .
اختلف فيها وأما حديث " ﻻزكاة في الخضروات " فهو ضعيف لضعف موسى بن صدقة .

ص 375 :
اتفقوا على أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب . لقوله " حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون "

- لم يأخذ النبي من المشركين الجزية والأقرب أنه ﻻيؤخذ منهم بل صلح وعهد إن اتفقوا .

ص 387 :
في الصيام يقبل " شاهد " واحد ، وفي الفطر لا بد من " شاهدين " أو " إكمال العدة ثلاثين " .


ص 391 :
من احتلم في نهار رمضان ؟
- روي عن جماعة من السلف كزيد بن ثابت وابن عباس أنه لايفطر .
- روي عن ابي هريرة أنه يفطر ثم تراجع عن رأيه ، جاء ذلك عن طريق قتادة عن سعيد عن أبي هريرة .

ص 413 :
من اكل أو شرب ناسيا فإن (الجمهور) يقولون بعدم القضاء للحديث الصريح الصحيح " من اكل أو شرب ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه " .

- يقضي إن كان فرضا وهو قول (مالك) .

" كتاب الاعتكاف "

ص 421 :
اتفق الفقهاء أن الاعتكاف لايكون إلا بالمساجد .
وهناك قول شاذ لبعض المالكية أنه يصح أن يكون بابيت أو بالسوق .


ص 435 :
من السنن المهجورة " الاغتسال عند دخول مكة " مع أن أحاديثه أصح من أحاديث الغسل في الميقات ( عند الاحرام )


ص 446 :
ﻻخلاف بين العلماء على أن من أهل قبل الميقات فقد صح إحرامه لكنه مخالف للسنة .
- روي عن ابن عمر انه أعل من ايلياء (بيت المقدس).
- روي عن عمران بن حصين أنه اهل من الكوفة .

ص 458 :
يسن للمكييين (أهل مكة ) الطواف دون العمرة .
والافاقي ( خارج مكة ) عليه الحج والعمرة .

ص 464 :
الانساك الثلاثة ( الافراد ، التمتع ، القران ) التفاضل فيها يكون بحسب حال الشخص .
فمن ساق الهدي فالأفضل " القران "
ومن لم يسق الهدي فالأفلض " التمتع "
ومن لم يحج الفريضة فالافضل" الافراد "

ص 493 :
لم يثبت أن النبي ﷺ قبل يده بعد أن أشار بها .

ص 502 :
لاخلاف ان من قطعته الصلاة وهو يطوف أو اراد ان يتوضأ فإنه يكمل طوافه من حيث انتهى الا ما روي عن الحسن البصري ولا يعتد بخﻻفه .


ص 513 :
من السنة ان يأكل المحرم من الهدي لفعله ﷺ كما في حديث جابر في الصحيح .ولأن المقصود من الهدي الاكل دون الاسراف .


ص522 :
جمهور العلماء أن " عرنة " ليست من " عرفة " الا مالكا فإنه أجازها ومن وقف عليه دم .

ص 527 :
من السنن المهجورة الهدي في العمرة ، لفعل النبي ﷺ في عمرة الحديبية ويصح أن يرسل هديه وإن كان مقيما .

- في الحديث رقم 1167 :
جواز إهداء الوكيل عن المنيب دون علمه .

ص 546 :

عدد الحصى التي ترمى سبعا ، جاء عن سفيان وأبي حنيفة الرمي باربعة وقيل خمسة .

ص 565 :

التعلق بأستار الكعبة ؟

يشرع لكن لايتعلق وإنما يلتزم من غير تعبد ولا ديمومة وأما الملتزم فلايثبت فيه شيء .

ص 573 :

لاتستخب العزلة إلا في موضعين:
- في الفتن .
-ألايكون الانسان ذا قدرة وطاقة كالعالم فإنه لايستحب له أن يعتزل العامة لحاجة الناس إليه .


ص610 :
أنواع النذر وما يجب فيه ؟
-نذر طاعة : يدب الوفاء به .
-نذر مباح : يجب الوفاء به .
- نذر المعصية : لايجب الوفاء به بل يحرم واختلفوا في الكفارة فيهم من قال يكفر تعظيما لليمين لا تعظيما للمتروك .


ص642 :
لايجوز جعل بهيمة الأنعام للزينة لأنها مخالفة للمقصود من ايجادها " لتأكلوا منها ومنها تركبون "




&& المجلد الثاني &&

ص 8 :
تصحيح كلمة في السطر الأخير " للذكر مثل حظ الانثى " وليس كما هو مكتوب " مثل حظ الأنثيين "

ص 104 :
حكى القاضي عياض إجماع العلماء على أن السكران " المختار " يضمن اذا اتلف ، ويضمن إن قتل .

ص 205 :
في الحديث رقم 1967 :
قول مالك " وإنما كره ذلك "
المراد بالكراهة عند المتقدمين هي التحريم كما نص على ذلك أحمد .


ص239 :
اليهود من أظهر الطوائف في الرشوة والربا وأكلهم اموال الناس بالباطل وأكلهم السحت لأجل المال !


ص 262 :
حبس الانسان بلابينة من كبائر الذنوب وهو من اكبر الظلم في الارض وقرن الله به بالعذاب في كتابه .

ص 279 :
قتل المرتدين ثابت وقد قتل النبي ﷺ وابو بكر وجماعة من الأئمة .

- الردة نوعان :
- مغلظة : يظهر العداوة ويحارب المسلمين .( يقاتل )
- مخففة : ﻻيؤذيهم وﻻيعاديهم .( يستتاب).

ص 280 :

- لم يثبت أن النبي ﷺ استتاب المرتد ثلاثا .
وانما جاء عن عمر وغيره . ويرجع فيه الى الاجتهاد .


ص 304 :
الحق لايسقط عن صاحب اللقطة ولو كان عود آراك .

ص306 :
لقطة الحرم غلظ وعظم أمرها حفظا لمال الحاج لأن الحاج تركها عمد .

ص309:
اختلفوا في حكم الوصية على ثلاثة أقوال :
-واجبة مطلقا .
-واجبة على من ترك مالا وفيرا .
-مستحبة

ص319 :
صلاح الشخص بصلاح العمل فالرجل الفاسد سيء وإن كان في جوف الكعبة .

ص329:
من فضول المعاملة أن يميز المسلم على الكافر في المعاملة ، وييتساوون في جهة الحقوق .

ص507 :
ثبت جز الشارب عن خمسة من الصحابة غير أن تخفيفه اظهر .

ص513 :
النفخ بالإناء إن كان خاصا فله النفخ فيه ،أما إن كان مشتركا فيكره ذلك .

هذا وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد ..

لا تنسوني من صالح دعائكم ..

محبكم / محمد بن عبدالله العسيري
@mohammed_aseere .

ساهم بنشرها بارك الله فيك ..