المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : رداً على القائلين بعدم جواز تقنين الفقه الإسلامي



أهــل الحـديث
10-12-2012, 05:30 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم

ناقشت أحد الأخوة على أحد المنتديات الإسلامية السلفية ، في موضوع مدى جواز تقنين الشريعة الإسلامية ، واستدللت له على صحة وجواز التقنين
بما هو واقع في السعودية ، إذ نجد لها دستور مكتوب في مواد قانونية إسمه " النظام الأساسي للحكم " ، وكذلك نجد في السعودية قوانين مكتوبة في شتى فروع الحياة ، كل ما في الأمر أن السعودية تسمي القانون باسم " النظام " ، فبدلاً من أن يقولوا : " قانون الجنسية السعودية " يقولون بدلاً عن ذلك : " نظام الجنسية "
وبدلاً من أن يقولوا : " قانون الضرائب "
يقولوا : " نظام الضريبة على الدخل " .

ولا يوجد أي فرق آخر إلا مضمون هذه القوانين التي فيها التزام أكثر بالشريعة

لكن فكرة تقنين الفقه الإسلامي في شكل مواد قانونية موجود في السعودية .

ونجد دستور السعودية المسمى بـ " النظام الأساسي للحكم " على الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء السعودي في الرابط التالي :

http://boe.gov.sa/ViewStaticPage.aspx?lang=ar&PageID=25






ودار النقاش بيني وبين الأخ المذكور حول هذا الموضوع كالتالي :





اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهاجر (المشاركة 228960)
كما أن فعل السعودية ليس حجة .. الحجة هي النصوص والإجماع وباقي الأصول المعتبرة ..




فعل السعودية يعني فتوى اللجنة الدائمة السعودية وهئية كبار العلماء في السعودية فهل اجتهاد علماء السعودية لا يلتزموا فيه بالأصول المعتبرة ؟؟؟؟ ثم إن النصوص غير ظاهرة في هذا الأمر بشكل صريح ، فالنصوص التي يحتج بها المحرمون قد يجد لها المبيحين تفسيراً آخر لأنها ليست نصوصاً صريحة فقد يقع فيها اختلاف في الفهم والتفسير .
والقول بوقوع الإجماع على حكم فقهي في قضية معينة لا يتأتى بقراءة مقال فيه ذكر لبعض العلماء ، بل ببحث فقهي يقوم به عالم متخصص ليتأكد وقوع أو عدم وقوع الإجماع وما إذا كانت العلة التي دعت العلماء - في عصر معين - للإجماع على هذا الحكم لا زالت قائمة - في عصر تالي له - أم غير قائمة .
وكم من مسألة كَثُرَ فيها إدعاء وقوع الإجماع مع أن الواقع هو اختلاف الفقهاء فيها ، إلا أن المتبني لرأي معين يدعي وقوع الإجماع على الحكم الذي يتبناه ، لذلك يلزم التحقق - من قبل المتخصصين - من وقوع الإجماع دون التعويل على قول فرد بوقوعه .


اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهاجر (المشاركة 228960)
والدليل الجدلي المفحم لمن يكفّر السعودية بدعوى (التقنين) أن تسأله عن رأيه في العيش في دولة تحكم بالفقه المالكي كدولة المرابطين فهل كانت دولة جهادية أم دولة كافرة ؟


لا أفهم ما داعي هذا الكلام ، فأنا أتكلم عن حكم تطبيق الشريعة بتقنينها في قوانين ودستور ، وليس تاركها بكافر على الإطلاق فهناك كفر أكبر مخرج من الملة وكفر أصغر غير مخرج من الملة .
وليس معنى القول بأن السعودية لا تطبق الشريعة بتقنينها لها - في الفرض حيث يثبت صحة الرأي القائل بحرمة التقنين - دليل على كفرها بل الأمر يقتصر على الوقوع في ذنب من الكبائر ، لو ظهر صحة موقف المحرمين للتقنين .
فمعظم الدول العربية إن لم يكن كلها لا يطبقون الشريعة في أمور كثيرة كالإتجار في الخمور وعدم جباية الزكاة وأخذ ضرائب على سلع محرمة والبنوك الربوية ، فلو صح دليلك الجدلي المفحم ، لحكمنا على كل العرب بالكفر !!!!!!!!
فمن فضلك كن موضوعي - أي ملتزم بموضوع النقاش - ولا تُدخِل موضوع وقوع الكفر من عدمه في موضوع جواز التقنين من عدمه .

وأقول لحضرتك ما قلته بالأعلى :

فعل السعودية يعني فتوى اللجنة الدائمة السعودية وهئية كبار العلماء في السعودية فهل اجتهاد علماء السعودية لا يلتزموا فيه بالأصول المعتبرة ؟؟؟؟

وليس لحضرتك رداً على هذه السطور الثلاثة الأخيرة إلا أن تذكر لي فتوى لِلَّجنة الدائمة وهئية كبار العلماء في السعودية تقول بحرمة التقنين وتذكر لي المصدر ورقم الجزء ورقم الصفحة ، للإستدلال بهذا على أن السعودية - كدولة ونظام سياسي - لا يلتزم بفتوى العلماء عندهم في هذا الشأن .

لأن عدم إتيان حضرتك بفتوى من علماءهم المسئولين المعيَّنين في هذه المناصب الدينية تقول - أي فتواهم - بتحريم التقنين ، يجعل المرء يفترض إباحتهم لها ومن ثم تبرير تقنين السعودية للشريعة بالإستناد لاجتهاد فقهاءها ، لأن الأصل الإباحة ، ولا يصح نسبة قول لفقيه إلا بدليل، أعني بالدليل شريط مسجل بصوته أو محاضرة فيديو على اليوتيوب مثلاً أو مقال على موقعه الشخصي أو كتاب له منشور في السوق أو على الإنترنت . وفتاوى اللجنة الدائمة منشورة ويستطيع من يريدها أن يصل لها سواء في مجلدات يدوية أو ملفات وموسوعات إلكترونية .

وفي الختام أسأل سؤال للقائلين بحرمة التقنين :
إذا كنتم تقولون بعدم الحاجة للتقنين استناداً إلى ان القاضي عليه أن يكون ملماً بأحكام الشريعة فيستطيع تكييف الوقائع وفقاً للشرع ويصدر حكمه دون تقييده بقانون .

فماذا تقولون في موظفي الدولة والشركات والقطاعات الحكومية والنقابات المهنية والوزارات والإدارات والهئيات ؟؟؟ كيف يتم تسيير العمل في هذه المنشآت دون قوانين ولوائح تنفيذية لهذه القوانين منظمة لساعات العمل والرواتب والحوافز والمكافئات، وكيفية الترقية، ومحاسبة المخطئ خطأً إدراياً كالغياب لمدة اسبوع دون عذر والتقصير في أداء العمل بسبب الكسل مثلاً ، والإهمال في توصيل الرسائل لمخاطبة الجهات الأخرى لمن هو عمله الأساسي فقط توصيل الخطابات والمراسلات البريدية ، وكذلك تنظيم المرور في الشارع وأحكام مخالفة القواعد المرورية سواء بكسر الإشارة أو الإعتداء على سيارة أخرى بسبب عدم الإلتزام بالإشارات المرورية المرسومة في الشارع وضرورة الإلتزام بإضاءة الفانوس الأيمن للسيارة إعلاماً من صاحب السيارة للسيارات الأخرى أنه سيدخل على اليمين وما يترتب على مخالفته لهذا الحكم وما قد يترتب عليه من ضرر ، وكذلك نظام صرف المعاشات للموظفين الذين انتهت خدمتهم ، وتحديد سن المعاش ، وأحكام الترقية الإستثناءية إن وُجِدَت لدى الموظف الذي قام بأعمال تزيد عن المطلوب منه وعادت بالخير على المؤسسة ، وتنظيم العلاقة بين شركات القطاع العام والقطاع الخاص . وما هي ضوابط اعتبار تسجيلات الفيديو المعاصرة - بالهاتف النقال أو الكاميرا - قائمة مقام الشهود في وقائع بعينها دون أخرى في القضايا المدنية والتجارية والجنائية والأسرية والعمالية . وإجراءات تنظيم الطعن على القرارات الإدارية الصادرة في مؤسسة معينة أو وزارة معينة ، وتنظيم العلاقة بين الوزارات بعضها ببعض وبين الوزارات ورئيس الجمهورية أو الملك ، وتنظيم الإدارة في الجيش والشرطة وما يجب أن يلتزم به أفراد الجيش والشرطة من التعليمات لتنظيم الحياة الشرطية أو العسكرية ، وأحكام تطوع المدنيين وإنضمامهم للقوات المسلحة وتنظيم علاقة سلاح الطيران الحربي بسلاح الدفاع الجوي ، وعلاقة سلاح الضفادع البشرية بسلاح الغواصات ، وعلاقة المشاة بالدبابات بالصاعقة بالمظلات ، والمهام المنوط بأفراد كل سلاح القيام بها ، وجزاء مخالفة أحد أفراد القوات المسلحة لهذه المهام ، وأحكام تنظيم التوريد والإستيراد من وإلى الدول الأخرى، وأحكام تنظيم الطيران المدني الداخلي والدولي وكذلك السفن البحرية التي تنقل البضائع والأشخاص وما يجب على المعنيين بهذا الأمر من الإلتزام بالتصريحات الإدارية والمستندات الرسمية والرسوم الجمركية والتذاكر وجوازات السفر .


كل ذلك كيف سيتم تنظيمه دون قانون ولوائح تنفيذية لهذا القانون ودستور عام لا تخالفه هذه القوانين يلتزم - الدستور - بشرع الله عز وجل ؟

لو قلنا أن القاضي الذي يفقه الشريعة سيقوم بتكييف الوقائع وفقاً للشريعة والحكم عليها

فكيف سيقوم الموظفين والعمال في كل المؤسسات السابق ذكرها وغيرها بتطبيق الشريعة ومعرفة الحرام والحلال في كل ما سبق ذكره وما لم يُذكر ؟؟ كيف سيعرف الناس ما يجب عليهم من التزامات حتى لا يضطروا للوقوف أمام القضاء بسبب مخالفاتهم؟؟؟ هل كل الناس سيكونوا فقهاء أم أن الفقهاء سيتفرغوا من أعمالهم ليجيبوا على كل الجزئيات السابق ذكرها لكل فرد بعينه يأتي لهم للسؤال على الحلال والحرام فيها ؟؟؟

كل ذلك سيكون معروف مسبقاً لو كانت الشريعة تم تقنينها تحت مراقبة الفقهاء .

فالذي يُقصِر التقنين على القضاء مما يدفعه للقول بعدم الحاجة للتقنين منعاً لتقييد القاضي بحكم معين وما يترتب عليه من منعه من الإجتهاد وجعل القاضي مقلد وليس مجتهد ، الذي يفعل ذلك ينظر للأمر بعين واحدة ، عين السلطة القضائية ، دون عين السلطة التنفيذية وكيفية إدارتها على الوجه السابق ذكره تفصيلاً

والسلام عليكم