جواهر عبدالله
01-03-2006, 02:41 AM
ما حكم تأخير الصلاة عن وقتها ؟
يحرم تأخير الصلاة عن وقتها
ومن أخر صلاة عن وقتها لا يخلو من حالتين :
1 ـ أن يكون لعذر ، فهنا يجب عليه القضاء بالإجماع ، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )
وفي لفظ للبخاري : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلكـ )
وقال تعالى : " وأقم الصلاة لذكري " [ طه : 14 ]
2 ـ أن يكون ذلكـ لغير عذر ، فالراجح وهو قول شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقضيها
ولو قضاها فلا تصح منه ، بدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
وهذا قد فعلها على وجه لم يؤمر به .
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الممتع : [ أن من تركـ الصلاة عمداً على القول بأنه لا يكفر ، كما لو كان يصلي ويخلي ، فأنه لا يقضيها ولكن يجب عليه أن يكون هذا الفعل دائماً نصب عينيه ، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت ]
ما حكم تأخيرها عن أول وقتها ؟
يجوز تأخير فعل الصلاة في الوقت مع العزم عليه ، أي يؤخرها إلى منتصف الوقت مثلاً
لكن يُستثنى من ذلكـ أمرين :
1 ـ إذا كان ذلكـ يؤدي إلى تركـ واجب ، كصلاة الجماعة .
2 ـ أو يخشى الإنسان من وجود مانع ، كالمرأة إذا كانت تنتظر حيضاً ، والصلاة في أول الوقت أفضل ، لحديث رافع بن خديج : ( ... كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله )
سوى ما يُستحب تأخيره ، وقد تقدم بيانه .
متى يجب قضاء الصلاة الفائتة ؟
كما تقدم أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة فوراً إذا كان تأخيرها لعذر ، لحديث أنس المتقدم .
ما الحكم فيمن كان عليه صلوات فوائت ؟
من كان عليه صلوات فوائت ، فإنه يقضيها مرتبة
فلو كان على الإنسان خمس صلوات فوائت فإنه يبدأ فيها من الصلاة التي فاتته أولاً
مثلاً : لو كانت الفوائت : الفجر ، والظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء
فإنه يبدأ بها مرتبة ، فيبتديء بالفجر ، ثم الظهر ... ألخ
ولو كانت من الظهر ، فإنه يبتديء بالظهر وهكذا ..
متى يسقط الترتيب ؟
الترتيب يسقط بأمور :
1 ـ النسيان ، فلو كان عليه خمس صلوات فوائت ، ثم بدأ بالعصر ناسياً ، صح ذلكـ ، لعموم قوله تعالى : " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " .
2 ـ إذا تضايق وقت الحاضرة ، كما لو بقي على خروج وقت الظهر عشر دقائق مثلاً ، وقد نسي صلاة الفجر ، فإذا صلى الفجر أدى ذلكـ إلى خروج وقت الظهر ، فهذا يسقط عنه الترتيب ، فيقال : [ صلِ صلاة الظهر أولاً ثم صلِ صلاة الفجر قضاء ]
أما إذا كان الوقت يسع الجميع ، فإنه يبدأ بالفائتة أولاً .
3 ـ الجهل ، فلو كان عليه فوائت ، فقدم وقتاً على وقت جهلاً ، صح ذلكـ ، لعموم قوله تعالى : " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "
4 ـ أن يخاف فوات الجماعة ، كما لو جاء وهم يصلون العصر ، وهو لم يصلِ الظهر ، فهنا يسقط الترتيب ، ولكن هذا على القول بأنه لا يصح أن يصلي الإنسان خلف من يصلي صلاة أخرى ، لكن على القول بجواز ذلكـ وهو الراجح ، يقال أدخل معهم بنية الظهر ، ثم صلِ العصر بعد ذلكـ فيحصل بذلكـ إدراكـ الجماعة والترتيب .
5 ـ خوف فوات الجمعة ، فيسقط الترتيب بما لا يمكن قضاؤه على وجه الإنفراد ، كصلاة الجمعة
فعلى هذا لو حضر إلى صلاة الجمعة وتذكر أنه صلى الفجر على غير طهارة مثلاً ، إن أمكنه أن يصلي الفجر ويلحق الجمعة مع الجماعة فعل ذلكـ ، لكن لو كان أداؤه لصلاة الفجر يؤدي إلى فوات الجمعة فإنه يسقط الترتيب في هذه الحالة .
* القول الراجح مع الدليل لكتاب الصلاة من شرح منار السبيل / شرح فضيلة الشيخ : خالد بن إبراهيم الصقعبي .
يحرم تأخير الصلاة عن وقتها
ومن أخر صلاة عن وقتها لا يخلو من حالتين :
1 ـ أن يكون لعذر ، فهنا يجب عليه القضاء بالإجماع ، لحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها )
وفي لفظ للبخاري : ( من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلكـ )
وقال تعالى : " وأقم الصلاة لذكري " [ طه : 14 ]
2 ـ أن يكون ذلكـ لغير عذر ، فالراجح وهو قول شيخ الأسلام ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقضيها
ولو قضاها فلا تصح منه ، بدليل حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )
وهذا قد فعلها على وجه لم يؤمر به .
قال الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله في كتاب الممتع : [ أن من تركـ الصلاة عمداً على القول بأنه لا يكفر ، كما لو كان يصلي ويخلي ، فأنه لا يقضيها ولكن يجب عليه أن يكون هذا الفعل دائماً نصب عينيه ، وأن يكثر من الطاعات والأعمال الصالحة لعلها تكفر ما حصل منه من إضاعة الوقت ]
ما حكم تأخيرها عن أول وقتها ؟
يجوز تأخير فعل الصلاة في الوقت مع العزم عليه ، أي يؤخرها إلى منتصف الوقت مثلاً
لكن يُستثنى من ذلكـ أمرين :
1 ـ إذا كان ذلكـ يؤدي إلى تركـ واجب ، كصلاة الجماعة .
2 ـ أو يخشى الإنسان من وجود مانع ، كالمرأة إذا كانت تنتظر حيضاً ، والصلاة في أول الوقت أفضل ، لحديث رافع بن خديج : ( ... كنا نصلي المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فينصرف أحدنا وأنه ليبصر مواقع نبله )
سوى ما يُستحب تأخيره ، وقد تقدم بيانه .
متى يجب قضاء الصلاة الفائتة ؟
كما تقدم أنه يجب قضاء الصلاة الفائتة فوراً إذا كان تأخيرها لعذر ، لحديث أنس المتقدم .
ما الحكم فيمن كان عليه صلوات فوائت ؟
من كان عليه صلوات فوائت ، فإنه يقضيها مرتبة
فلو كان على الإنسان خمس صلوات فوائت فإنه يبدأ فيها من الصلاة التي فاتته أولاً
مثلاً : لو كانت الفوائت : الفجر ، والظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء
فإنه يبدأ بها مرتبة ، فيبتديء بالفجر ، ثم الظهر ... ألخ
ولو كانت من الظهر ، فإنه يبتديء بالظهر وهكذا ..
متى يسقط الترتيب ؟
الترتيب يسقط بأمور :
1 ـ النسيان ، فلو كان عليه خمس صلوات فوائت ، ثم بدأ بالعصر ناسياً ، صح ذلكـ ، لعموم قوله تعالى : " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا " .
2 ـ إذا تضايق وقت الحاضرة ، كما لو بقي على خروج وقت الظهر عشر دقائق مثلاً ، وقد نسي صلاة الفجر ، فإذا صلى الفجر أدى ذلكـ إلى خروج وقت الظهر ، فهذا يسقط عنه الترتيب ، فيقال : [ صلِ صلاة الظهر أولاً ثم صلِ صلاة الفجر قضاء ]
أما إذا كان الوقت يسع الجميع ، فإنه يبدأ بالفائتة أولاً .
3 ـ الجهل ، فلو كان عليه فوائت ، فقدم وقتاً على وقت جهلاً ، صح ذلكـ ، لعموم قوله تعالى : " ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا "
4 ـ أن يخاف فوات الجماعة ، كما لو جاء وهم يصلون العصر ، وهو لم يصلِ الظهر ، فهنا يسقط الترتيب ، ولكن هذا على القول بأنه لا يصح أن يصلي الإنسان خلف من يصلي صلاة أخرى ، لكن على القول بجواز ذلكـ وهو الراجح ، يقال أدخل معهم بنية الظهر ، ثم صلِ العصر بعد ذلكـ فيحصل بذلكـ إدراكـ الجماعة والترتيب .
5 ـ خوف فوات الجمعة ، فيسقط الترتيب بما لا يمكن قضاؤه على وجه الإنفراد ، كصلاة الجمعة
فعلى هذا لو حضر إلى صلاة الجمعة وتذكر أنه صلى الفجر على غير طهارة مثلاً ، إن أمكنه أن يصلي الفجر ويلحق الجمعة مع الجماعة فعل ذلكـ ، لكن لو كان أداؤه لصلاة الفجر يؤدي إلى فوات الجمعة فإنه يسقط الترتيب في هذه الحالة .
* القول الراجح مع الدليل لكتاب الصلاة من شرح منار السبيل / شرح فضيلة الشيخ : خالد بن إبراهيم الصقعبي .