المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فتوى للشيخ ونيس المبروك من ليبيا فى التامين الصحى , فما رايكم؟



أهــل الحـديث
08-12-2012, 04:00 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بيان حول ما نقل عني من فتوى بخصوص التأمين الصحي في ليبيا :

**********************************************
نقل عني بعض الفضلاء القول بجواز عقد التأمين الصحي الذي تجريه بعض الشركات في ليبيا باطلاق ، فأحببت كتابة مختصر الرأي حتى لا يحدث لبس في الموضوع .
أولا : هناك فرق بين بيان الحكم الشرعي المجرد ، والمستفاد من دلالة النصوص الشرعية عليه أو الاستنباط من سائر أدلة الأحكام كالقياس ،والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، .... وبين ( الفتوى ) التي هي إجابة لسائل عن حكم شرعي في مسألة بعينها ... وكلا المسلكين لهما صناعة يعرفها كل متخصص ، وبالتالي فقد يجيب المفتى أو ناقل الفتوى بحسب ما يظهر له من شروط وقرائن وموانع واستثناءات تخص حال السائل أو بسبب تعذر استيفاء شروط التحريم حالا أو مآلا ... وهذا فن وعلم يطول الحديث فيه .
ثانيا : احيانا اجيب بعض الإخوة بحسب ما اسمعه منهم من توصيف الحالة ، وعندما يغيب عني شيء اطلب منهم تمكيني من قراءة العقد حتى اتعرف على موضوعه وشروطه ، وهذا لايعني تعميم الجواب على سائر الأحوال ، فقد يكون هناك فرق لا ينتبه إليه السائل ، ينقل الحكم من الاباحة للحظر أو العكس .
ثالثا : فيما يتعلق بعقد التأمين ، فقد استقر راي العلماء والمجامع الفقهية المعتبرة على القول بحرمته من حيث الأصل ، نظرا لما يتضمنه عقد التأمين من غرر فاحش من حيث موضوع العقد ، وما يتضمنه أيضا من ذريعة للربا ، وضرر بأحد المتعاقدين في نهاية الأمر ، واستهتار بحفظ المال من طرف المؤمِن ( طالب التأمين ) ، وغير ذلك من التوابع التي تصاحب العقد أو تترتب عليه، فعقد التأمين هو عقد على ( غرر ) وليس عقد يتضمن غرر ا ، والمقصود بالغرر ؛ هو الجهل التام بعاقبة العقد ، فقد يقوم الموظف بدفع المال سنوات طويلة ولا ينتفع مرة واحدة بالتامين الصحي أو غيره ، أو يكون انتفاعه بنسبة لا تزيد عن واحد من ألف من مجموع ما دفع من اقساط ، وقد يكون العكس بحيث تدفع الشركة اضعاف مضاعفة من نسبة ما دفعه المؤمن بسبب تعرضه أو تعرض اسرته لمرض خطير يستنزف المال . والغرر في هذه الحالات بين واضح
فعلى أي أساس يقبض كلا الطرفين المال من صاحبه ، وعلى أي أساس تضمن شركة التأمين علاج الموظف ، فمن المتفق عليه شرعا أن الضمان لا يكون إلا بالاستيلاء أو الإضاعة أو التسبب في الحرق أو التلف وغير ذلك من الاسباب التي ذكرها الفقهاء .
رابعا : اجاز بعض العلماء ( وأنا شخصيا أميل لهذا الراي ) بجواز التأمين في حال تعذر العلاج المناسب في بلد ما ، أو في حال الغلاء الفاحش للعلاج ولا يوجد ضمان حكومي يعين المواطن على المعالجة مجانا أو بسعر رمزي ..
وهذا الاستثناء مبني على قواعد شرعية منضبطة ، كون العلاج- على الحالات التي ذكرتها – هو حاجة تنزل منزلة الضرورة في إباحة المحظور ، ومن قواعد الأصول ( الحاجة تنزل منزلة الضرورة إذا عمت ) ومن المعلوم اليوم كيف تستهلك تكاليف العلاج اموال الموظفين محدودي الدخل ، بل قد تفوق حالات العلاج حتى تكاليف دية القتل الخطأ ، وقد تستمر مسيرة العلاج سنوات وسنوات بسبب تفشي الأمراض التي لم تكن في أسلافنا ، وكل هذا يجلب العنت والمشقة والحرج الشديد على المسلم ، ولمثل هذه الاعتبارات وغيرها ، قد يجيز المفتى التأمين الصحي كحالة استثنائية يقدرها هو بعد السماع للسائل وتقدير ظرفه .
اتمنى أن تكون هذه النقاط مبددة للغموض الذي اكتنف جوابي لبعض السائلين مما سبب في النقل الخاطيء عني ، والذي لم يقصده أو يتعمده الناقل ، إنما كان بسبب سوء تعبيري عما أريد .
( ونيس المبروك الفسيي )