المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إشكال في كلام عبد الوهاب خلاف في مفهوم المخالفة



أهــل الحـديث
06-12-2012, 01:50 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم, أشكل علي الجمع بين كلام الشيخ في كتاله علم أصول الفقه حول مفهوم المخالفة

يقول الشيخ رحمه الله مصدرا كلامه عن ذلك:

"النص الشرعي لا دلالة له على حكم في مفهوم المخالفة"
إذ دل النص الشرعي على حكم في محل مقيدا بقيد، بأن كان موصوفا بوصف أو مشروطا بشرط أو مغيّاً بغاية أو محددا بعدد، يكون حكم النص في المحل الذي تحقق فيه القيد هو منطوق النص، وأما حكم المحل الذي انتفى عنه القيد فهو مفهومه المخالف.

والمعنى الإجمالي لهذه القاعدة: أن النص الشرعي لا دلالة له على حكم ما في المفهوم المخالف لمنطوقه، لأنه ليس من مدلولاته بطريق من طرق الدلالة الأربع ، بل يعرف حكم المفهوم المخالف المسكوت عنه بأي دليل آخر من الأدلة الشرعية التي منها الإباحة الأصلية.
فقوله تعالى: ) قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً( [الأنعام: 145]، منطوقة تحريم الدم المسفوح، و أما تحليل الدم غير المسفوح فهو مفهوم مخالف لمنطوقه و لا دلالة لهذه الآية عليه، بل يعرف بالإباحة الأصلية أو بأي دليل شرعي، مثل قول الرسول : "أحلت لكم ميتتان ودمّان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" .

و يقول بهد ذلك بعد صفحات:

و أما الصورة التي اختلف الأصوليون في الاحتجاج بمفهوم المخالفة فيها فهي مفهوم المخالفة في الوصف، أو الشرط، أو الغاية، أو العدد في النصوص الشرعية خاصة. فذهب جمهور الأصوليين إلى أن النص الشرعي الدال على حكم في واقعة؛ إذا قيد بوصف أو شرط بشرط أو حدد بغاية أو عدد، يكون حجة على ثبوت حكمه في الواقعة التي وردت فيه بالوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد الذي ذكر فيه، ويكون حجة على ثبوت نقيض حكمه في الواقعة التي وردت فيه إذا كانت على خلاف الوصف، أو الشرط، أو الغاية، أو العدد الذي ذكر فيه. ويسمى حكمه الأول منطوقة، ويسمى حكمه الثاني مفهومه المخالف. فالتحريم للدم المسفوح و التحليل للدم غير المسفوح، كل منهما مدلوله قوله تعالى: )أَوْ دَماً مَّسْفُوحاً( [الأنعام: 145]،

و قال بعد ذلك:

والذي نستخلصه من المقارنة والمقابلة بين أدلة الطرفين: أن النص الشرعي حجة على مفهم المخالفة للوصف أو الشرط أو الغاية أو العدد، ولكن بعد البحث وإمعان النظر والتحقق من أن القيد الوارد في النص، إنما ورد للتخصيص والاحتراز به عما عداه، ولم يرد لحكمة أخرى، ولم يعارض هذا المفهوم بمنطوق نص آخر.

1) ما هو اختيار الشيخ حول حجية مفهوم المخالفة, هل الكلام الثاني مقيد للكالم الأول؟
2) ما التنسيق بين كلام الشيخ في حكم الدم الغير مسفوح و دلالة مفهوم المخالفة من الآية؟
فأفيدوني بارك الله فيكم...