المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين –رحمه الله- في الجمل لأجل المطر



أهــل الحـديث
04-12-2012, 11:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:
فقد وفقني الله تعالى لجمع فتاوى الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين –رحمه الله تعالى- في رخصة "الجمع لأجل المطر" من مختلف كتب الفتاوى للشيخ -رحمه الله- رجاء أن ينفع الله به، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

سُئل -رحمه الله تعالى-: نعيش هذه الأيام بين أمطار وخيرات, السؤال متى يجمع؟ وما هي الأوقات التي تجمع فيها الصلوات؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا سؤال مهم, لولا أننا أحببنا أن نكمل سورة الفاتحة لكان صدر اللقاء هو الكلام عن هذا الموضوع. أولاً: يجب أن نعلم أن أوقات الصلوات محددة من قبل الله ورسوله, أما من قبل الله فقد قال الله تعالى: (( إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً ))[النساء:103] محدداً, وقال تعالى: أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ [الإسراء:78]، وأما الرسول عليه الصلاة والسلام فقد بين ذلك بياناً واضحاً صريحاً, فوقت الظهر من كذا إلى كذا، ووقت العصر من كذا إلى كذا، ووقت المغرب من كذا إلى كذا، ووقت العشاء من كذا إلى كذا، ووقت الفجر من كذا إلى كذا، مفصلاً ومبيناً غاية البيان, والأصل وجوب الصلاة في وقتها, فمن صلّى قبل الوقت ولو بتكبيرة الإحرام فصلاته نفل إن كان جاهلاً يظن أن الوقت قد دخل, وإن كان متعمداً فهو متلاعب فصلاته باطلة مردودة عليه, ولو صلّى قبل الوقت بتكبيرة الإحرام فقط, كيف لو صلّى كل الصلاة قبل الوقت؟!! فمن صلّى قبل الوقت فإن كان عالماً أنه لم يدخل الوقت فهو متلاعب وصلاته باطلة مردودة, ومن جهل وظن أنه قد دخل فصلاته نافلة وعليه أن يعيدها بعد دخول الوقت, ومن صلّى بعد الوقت فكذلك, إن تعمد فصلاته باطلة ولا تقبل منه, لو صلّى ألف مرة, وإن كان لعذر كالنسيان والنوم والجهل أيضاً بالوقت؛ يظن أنه لم يخرج فصلاته صحيحة, هذا هو الأصل. ولا يجوز للإنسان أن يجمع جمع تقديم أو جمع تأخير إلا بعذر شرعي, والعذر الشرعي مبين ضابطه ما أشار إليه عبد الله بن عباس رضي الله عنه حين قال: (جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء, من غير خوف ولا مطر, قالوا: ما أراد من ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته) أي: ألا يلحقها الحرج, وعلى هذا فالضابط في الجمع: أن يكون في تركه حرج على الناس, وأن يكون في تفريد الصلاة كل صلاة في وقتها حرج ومشقة, فهذا الضابط، إذا كان هناك حرج ومشقة فإنه يجمع, وإذا لم يكن هناك حرج ولا مشقة فإنه لا يجوز الجمع, ومن جمع تقديماً فعليه إعادة الصلاة التي صلاها قبل الوقت. وفي بعض البلدان يكون المطر نازلاً بغزارة وفي هذا حرج أن يذهب الناس إلى المسجد, فتبتل ثيابهم, ويتأذون، فهذا حرج, أو يكون المطر واقفاً لكن الأسواق وحلة أي: زلق, أو نقع الماء كثيرة فتؤذي الناس فهذا أيضاً حرج، فيجمع, أما بدون ذلك فلا يجوز, ولهذا نأسف أن بعض الناس الذين يقولون: نتمسك بالسنة يغلطون في هذه المسألة, ويظنون أن الجمع جائز لأدنى سبب, وهذا خطأ, ثم يجب أن نقول: إذا علمنا أنه لا حرج في ترك الجمع صار الجمع حراماً, وإذا علمنا أن في تركه حرجاً صار الجمع جائزاً بل سنة, وإذا شككنا صار الجمع حراماً؛ لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها, فلا نعذر عن هذا الأصل إلا بأمر متيقن. أما الصلاة التي تجمع فالمشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل أنه لا جمع بين الظهر والعصر للمطر وشبهه, وإنما يجمع بين المغرب والعشاء, ولكن الصحيح: أنه يجمع بين المغرب والعشاء, وبين الظهر والعصر؛ لأن العلة هي المشقة متى وجدت في الظهر والعصر أو المغرب والعشاء جاز الجمع. ثم إني أقول لكم يا إخواني: لا تظنوا أن الجمع رخصة عند كل العلماء, حتى الذين يقولون: إنه يجوز، يقولون: تركه أفضل, لكننا نحن نرى أنه إذا وجد السبب ففعله أفضل, وهناك مذهب يمثل ثلاثة أرباع الأمة الإسلامية لما كانت الخلافة في الأتراك وهم على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وهو يرى أنه لا جمع مطلقاً إلا في موضعين: في عرفة ومزدلفة؛ لأجل النسك, وإلا فلا جمع في السفر أو المرض أو المطر ولا غير ذلك, فلا تظن أن المسألة سهلة, المسألة صعبة. فخلاصة الجواب: إذا تحقق العذر فالجمع أفضل, وإذا علمنا أنه لا عذر فالجمع حرام, وإذا شككنا فالجمع حرام؛ لأن الأصل هو وجوب فعل الصلاة في أوقاتها. وأما نية الجمع ليس بشرط, فمتى وجد السبب ولو بعد الصلاة الأولى، جَمَعَ.
لقاء الباب المفتوح (8/ 180)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: إذا كان الوقت بارداً وهطلت أمطار وأراد جماعة المسجد جمع المغرب مع العشاء هل تلزم النية للإمام والمأمومين في ذلك أم لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا السؤال له جانبان: الجانب الأول الجمع بين المغرب والعشاء من أجل المطر والبرد ونحوهما وهذا لا شك أن القول الصواب فيه هو جواز الجمع لهذه الأمور التي تشق على المسلمين لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما صريحٌ في ذلك حيث أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر فإن قوله ولا مطر يدل على أنه كان من المعتاد عندهم الجمع من أجل المطر وسئل ابن عباسٍ رضي الله عنهما عن ذلك فقال أراد أن لا يحرج أُمته أي أن لا يلحقها الحرج في أداء صلاة الجماعة وهذا هو الموافق لروح الدين الإسلامي الذي قال الله تعالى عنه في معرض آيات الصيام (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وقال سبحانه وتعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ) فالحاصل أنه يجوز الجمع لأجل المطر الذي يلحق به مشقة وكذلك لأجل الريح الباردة التي يلحق الناس بها مشقةٌ إذا خرجوا إلى المسجد وإذا جاز الجمع فالعبرة بوجود السبب ولا يشترط النية وهذا هو الجانب الثاني من السؤال على القول الراجح فمتى وجد السبب وإن لم ينووا الجمع عند تكبيرة الإحرام للصلاة الأولى فإن الجمع يسوغ لهم وعلى هذا فلو طرأ العذر في أثناء الصلاة الأولى كما لو هطلت أمطار أثناء صلاة المغرب فإنه يجوز لهم أن يجمعوا بين المغرب والعشاء وإن لم يكونوا قد نووا الجمع وإن لم يكن السبب قد وجد عند افتتاح الصلاة الأولى بل إنه على القول الصحيح الذي نرى أنه أصح وأن العبرة بوجود السبب لو لم ينووا إلا بعد السلام فإنه يجوز لهم الجمع إذ لا علاقة بين الصلاتين بالنية ولهذا لا تبطل إحداهما ببطلان الأخرى حتى نقول لا بد من نية القرن بينهما وإنما المدار كله على وجود السبب وعلى هذا فإذا سلموا من صلاة المغرب مثلاً وقد هطلت أمطار في أثناء الصلاة وأرادوا أن يجمعوا العشاء إليها فإن هذا لا بأس به على القول الراجح.
فتاوى نور على الدرب (186/ 7)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: عن أحد المساجد في يوم الجمعة الماضية حصل مطر في مدينة الرياض فصلينا المغرب، وبعد الصلاة قام الإمام ثم رجع ثانية وأقام لصلاة العشاء يريد الجمع فجمعنا، فما حكم هذا الجمع؟
فأجاب رحمه الله تعالى: المعروف عند أكثر العلماء أنه إذا كان الجمع جمع تقديم فلا بد من موالاة الصلاتين لكن لا تبطل الموالاة بالضوء الخفيف والجلسة الخفيفة. وقال بعض العلماء: إذا جاز الجمع فلا حرج في الفصل بين الصلاتين حتى لو صليت الأولى في أول الوقت والثانية في آخره. وهذا القول الثاني اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال: إن الجمع ليس معناه ضم الصلاتين بحيث تلي الثانية الأولى، وإنما هو ضم الوقتين بحيث يكونان وقتاً واحداً، فمتى وجد سبب الجمع كالسفر والمطر والمرض فلا حرج عليك أن تصلي الأولى في أول الوقت والثانية في آخر الوقت، فهو يرى رحمه الله أن الجمع هو ضم الوقتين بعضهما إلى بعض، وليس ضم الصلاتين بعضهما إلى بعض. فعلى هذا نقول: القصة التي وقعت حيث إن الإمام بعد أن خرج ورأى المطر رجع وجمع، نقول: هذه لا بأس بها ولا حرج فيها حتى لو لم يبد له إلا بعد الصلاة فلا يضر؛ لأنه اشتراط نية الجمع قبل تكبيرة الإحرام في الصلاة الأولى ضعيف، فالصواب أنه لا يشترط بل لو حدث المطر بعد أن سلم من المغرب فله أن يجمع.
لقاء الباب المفتوح (2/ 105)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: عن رجل صلى في مسجد بجوار سكنه صلاة المغرب وفي أثناء الصلاة نزل مطر خفيف لا يعوق الناس في الذهاب إلى المسجد مع العلم أن الطريق مسفلت وجمع الإمام المغرب مع العشاء فتركت الصلاة معه ولم أجمع العشاء فهل علي إثم في ذلك مع العلم بأن الإمام لم ينبه أنه سوف يجمع المغرب مع العشاء؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما الفقرة الثانية وهي قوله مع العلم بأن الإمام لم ينبه على أنه سيجمع العشاء إلى المغرب فإن هذا لا يضر يعني أنه لا يلزم المأموم أن ينوي الجمع عند الإحرام لصلاة المغرب فإنه إذا وجد سبب الجمع جاز الجمع سواء نوى أم لم ينو كما أن السفر إذا حصل جاز للإنسان القصر سواء نوى القصر أم لم ينو لأن العبرة بوجود السبب وأما كون الإمام جمع في مطر خفيف فلعله يرى أن هذا المطر مبيح للجمع فإذا رأى أنه ميبح للجمع ساغ له أن يجمع وأنت لك أن تجمع معه لأن جمعك معه تحصل به فائدة الجماعة إلا إذا كنت تعرف أن هناك مساجد لا تجمع فهنا نقول الأفضل ألا تجمع معه مادمت تعتقد أن هذا العذر لا يبيح الجمع لكون المطر خفيفا ًفاخرج وصلِّ في المسجد الآخر الذي لا يجمع.
ولكن هنا نقول لو خفت أن يقع في ذلك فتنة إذا خرجت فصلِّ معهم وانوها نافلة وصلِّ العشاء في وقتها في المساجد الأخرى.
فتاوى نور على الدرب (9/ 186).

وسُئل -رحمه الله تعالى-: هل يجوز جمع الصلاة في الليلة المطيرة, يعني: أن المطر ينزل ويقف, ومرات يكون كثيراً يبل الثياب, ومرات يكون رذاذاً, ولو لم يكن المطر موجوداً وقت الصلاة, وإذا كان رذاذاً؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً: لابد أن نعلم أن الصلاة كما قال الله عز وجل: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103] (كِتَاباً) أي: فرضاً, (مَوْقُوتاً) أي: موقتاً بوقت, لا يجوز تقديمها ولا تأخيرها, فإذا كان كذلك فإنه لا يمكن أن نجمع بين صلاتين إلا إذا تحققنا من وجود العذر, وعند الشك هل هذا عذر يبيح الجمع أم لا؟ لا يجوز أن نجمع مع الشك, فالمطر -مثلاً- إذا كان ينزل ونرى أنه يبل الثياب, ومعنى يبل الثياب: أن الثوب يحتاج إلى عصر من هذا المطر, ليس مجرد أن تقع القطرة من الماء ثم يبتل الثوب, هذا ليس عذراً, لكن إذا كان يبلها بحيث يكون فيها ماء إذا عصر خرج, هذا يبل الثياب, أما مجرد الرذاذ فإنه لا يبيح الجمع, إلا إذا كان هناك وحل في الأرض أو مياه ومستنقعات تشق على الناس فلا بأس, فالجمع للمطر إما لعذر في الأرض وإما لعذر في السماء, والعذر في الأرض هو الوحل والمستنقعات التي تتعب الناس, والعذر في السماء هو المطر الغزير الذي يبل الثياب, أما مجرد النقط فلا. قد يقول بعض الناس: الآن هناك نقط صغيرة قليلة, والسماء مغيمة تماماً فيها سحاب ورعد وبرق، وهناك احتمال أن ينزل مطر كثير, نقول: نعم الاحتمال وارد, لكن شيء لم ينزل علمه عند الله عز وجل, ربما ينزل وربما لا ينزل, فما دام العذر ليس موجوداً، فاحتمال أن يوجد العذر غير مسوغ للجمع, لكن لو فرضنا أنهم لم يجمعوا, ثم خرجوا لبيوتهم, ثم أمطرت السماء مطراً كثيراً فماذا يصنعون؟ نقول: يصلون في بيوتهم, فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول: (صلوا في رحالكم) في الليلة المطيرة أو الشاتية الباردة كثيراً. فالحاصل: أنه لا يجمع إلا إذا تحقق العذر, أما قبل تحقق العذر فلا يجوز الجمع, لكن إذا وجد ما يبيح الجمع بعد أن تفرق الناس فليصلوا في بيوتهم, وفي هذه الحال إذا كان البيت فيه جماعة فليصلوا جميعاً, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده, وصلاته مع رجلين أزكى من صلاته مع الرجل, وما كان أكثر فهو أحب إلى الله).
لقاء الباب المفتوح (8/ 137)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: إذا كانت السماء غائمة ولم يكن مطر ولا وحل ولكن المطر متوقع فهل يجوز الجمع؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال لأن المتوقع غير واقع, وكم من حال يتوقع الناس فيها المطر لكثافة السحاب ثم يتفرق ولا يمطر.
مجموع فتاوى ورسائل (15/ 393)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: إذا كان مطر ولكن شكنا هل هو مطر يبيح الجمع أو لا؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أنه لا يجوز الجمع في هذه الحال, لأن الأصل وجوب فعل الصلاة في وقتها فلا يعدل عن الأصل إلا بيقين العذر. فاتقوا الله عباد الله, والتزموا حدود الله ,ولا تتهاونوا في دينكم واسألوا العلماء قبل أن تقدموا على شيء تحملون به ذممكم مسؤولية عباد الله في عبادة الله, واعلموا أن الأمر خطير, وأن الصلاة في وقتها أمر واجب بإجماع المسلمين, وأما الجمع فرخصة حيث وجد السبب المبيح: إما مباح وفعله أفضل, أو مباح وتركه أفضل, وما علمت أحداً من العلماء قال: إنه واجب. فلا تعرضوا أمراً أجمع العلماء على وجوبه لأمر اختلف العلماء في أفضليته. اللهم وفقنا للعمل لما يرضيك عنا, اللهم اجعلنا هداة مهتدين, وصالحين مصلحين, إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
مجموع فتاوى ورسائل (15/ 393)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: بالأمس كان المطر يتساقط عندنا من صلاة العصر حتى صلاة العشاء في بلدة شمال بريدة ، وكنت إماماً، وطلب المؤذن أن تجمع الصلاة وتحيرت في الأمر، لكن كان من إلحاح المؤذن أن نجمع فجمعنا الصلاة، وقد وردت فتوى لسماحتكم أنه لابد أن نتحقق من المطر وشدته وخروج الناس حال المطر، هل يؤثر عليهم، فأريد توضيح الضابط في هذا الجمع من جميع الجوانب جزاك الله خيراً؟
فأجاب رحمه الله تعالى: يجب أن تعلم أن الأصل وجوب أداء الصلاة في وقتها، قال تعالى: إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً [النساء:103] وقد أجمع العلماء على أن تقديم الصلاة قبل وقتها بدون عذر شرعي حرام يقتضي عدم صحتها؛ لأن هذا خلاف ما أمر الله به، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) هذا هو الأصل، وهذا شيء محكم ليس فيه اشتباه. فإذا وجد سبب للجمع -تقديم أو تأخير- فإن العلماء مختلفون في هذا؛ منهم من يرى أنه لا جمع إلا بعرفة و مزدلفة فقط، ومنهم من يرى الجمع بكل حال، وهذا رأي الرافضة ، حيث يرون أنه يجوز الجمع بدون سبب، إن شئت اجمع وإن شئت لا، لكن الصحيح أن الجمع جائز للمشقة، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر) قالوا: (ما أراد من ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته). ومعنى (يحرج) أي: ألا يلحقها الحرج، فالحرج مرفوع في شريعتنا، فإذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة على الناس إما لكون الأسواق وحلاً، أو لكون المطر ينزل يبلل الثياب ويؤذي الماشين، فهذا عذر، أما إذا كان ينزل قطرات يسيرة والجو دافئ والأسواق ليس فيها وحل، فلا تجمع حتى لو أصر المؤذن أو المأمومون، أرأيت لو صمت رمضان في شعبان.. هل يجوز؟!! فإذا قدمت العشاء مع المغرب بدون عذر فإنه لا يجوز، والعجيب الآن أنني أذكر أن الناس كانوا في السابق ليس هناك كهرباء والأسواق مظلمة ووحل وطين وليس هناك إسفلت، ومع ذلك كانوا لا يجمعون إلا لمشقةٍ شديدة، بحيث أن الإنسان لا يأتي إلى المسجد إلا ومعه عصا يتوكأ عليها، أو مطر وابل صيب، وهم أشد مشقة من الآن بكثير، الآن ولله الحمد غالب الأسواق مسفلتة ومضاءة، وليس هناك مشقة ولا حرج، فالتهاون في هذا غلط عظيم؛ فأنت لديك نص محكم، وهو وجوب الصلاة في وقتها وعندك سبب مبيح للجمع، فإذا كنت لم تتيقن أن السبب صحيح شرعي فلا تجمع، والإمام هو الذي له الحكم في هذه المسألة، المؤذن له الحكم في الأذان أما مسألة الصلاة والجمع فهذه إلى الإمام.
لقاء الباب المفتوح (3/ 222)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: إذا عارض مسلمٌ بقية الجماعة في الجمع لأجل المطر والبرد لأنه لا يرى الجمع جائزاً بسبب عدم وجود النية قبل الصلاة فأيهما أولى الصلاة مع الجماعة أو اعتزالها؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً القول الصحيح أنه لا يشترط نية الجمع وأنه يجوز أن يجمع الإنسان إذا وجد السبب ولو في أثناء الصلاة الأولى والمعارضة إذا كان الإنسان يعارض عن تقليد أو عن اجتهادٍ فإنه لا يؤاخذ بذلك من جهة معارضته إذا كان هذا هو ما يستطيعه من تقوى الله عز وجل وإلا فالواجب على المسلم إذا تبين له الحق أن يتبعه سواءٌ كان ذلك موافقاً لما كان يعتقده بالأمس أم مخالفاً له لأن المؤمن لا يتم إيمانه حتى يكون هواه تبعاً لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا عارضهم هذا المسلم وهو يعتقد أن هذه المعارضة صحيحة وأنها هي دين الله الذي يقابل به ربه يوم القيامة فإن له ما اعتقد ولا يلزم أحدٌ بالقول باجتهاد أحدٍ إذا لم تقم الحجة البينة الظاهرة على صوابه وعلى هذا نقول لهذا المعارض لا حرج عليك إذا لم تجمع وأنت ترى أنه لا يصح الجمع ولكن نرى أن الأولى أن تصلى مع الجماعة بنية النافلة لأن الشذوذ عن جماعة المسلمين أمرٌ لا ينبغي حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر من صلى في رحله وأدى الفريضة ووجد جماعة أن يصلى معهم وقال إنها نافلة فالذي نرى أن يصلى معهم وينويها نافلة وإذا دخل وقت العشاء صلى العشاء.
فتاوى نور على الدرب (6/ 186)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: عن حكم الجمع بين الظهر والعصر, وبين المغرب والعشاء في الحضر؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الجمع بين الظهر في العصر, أو بين المغرب والعشاء في الحضر جائز إذا كان في تركه مشقة, أو تفويت جماعة مثال الأول: المرض, ومثال الثاني: الجمع حال المطر لجماعة المسجد, فإن بإمكان كل واحد أن يصلي وحده في بيته في الوقت, لكن لما كان ذلك تفوت به الجماعة أباح الشرع الجمع كما في حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - (أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر).
مجموع فتاوى ورسائل ابن عثيمين (15/ 379)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: عن الجمع في المطر هل الأفضل التقديم أو التأخير؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الأفضل التقديم؛ لأنه أرفق بالناس، ولهذا تجد الناس كلهم في المطر لا يجمعون إلا جمع تقديم. هذا إذا قلنا: إن الجمع للمطر خاص في العشائين. أما إذا قلنا بأنه عام في العشائين والظهرين، فإن الأرفق قد يكون بالتأخير.

وسُئل -رحمه الله تعالى-: ما هو الحكم الشرعي في جمع الصلوات جمع تقديم في المطر؟
فأجاب رحمه الله تعالى: القول في جواز الجمع ما أشار إليه ابن عباس رضي الله عنهما في حديثه حين حدث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر قالوا ما أراد إلى ذلك يعني لماذا فعل قال أراد أن لا يحرج أمته أي أن لا يلحقها الحرج فمتى كان في ترك الجمع حرج أي مشقة وضيق جاز الجمع سواء كان بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء فيجمع الإنسان للمرض ويجمع للمطر الذي يبل الثوب ويحصل معه مشقة ويجمع للوحل إذا كان بينه وبين المسجد شارع فيه وحل وزلق فيجمع الناس لهذا حتى لا يتفرقوا عن الجماعة ويجمع للسفر و لكن هل الجمع أفضل أم تركه أفضل؟ نقول إذا وجد سببه فهو أفضل لدخوله في عموم قول الله تعالى (وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) وقوله تعالى (يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) وأما إذا لم يوجد له سبب فإنه حرام لأن الواجب أن تصلى كل صلاة في وقتها لقول الله تعالى (إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً) وقد حدد النبي صلى الله عليه وسلم الأوقات بأوضح بيان فقال (وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم تحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت المغرب ما لم يغب الشفق الأحمر ووقت العشاء إلى نصف الليل ووقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس) فالأصل وجوب كل صلاة في وقتها لكن إذا وجد سبب للجمع فإنه جائز بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر تقديما كان أم تأخيرا وأما الفجر فلا يجمع إليها ما قبلها ولا ما بعدها كذلك الجمعة لا تجمع إليها صلاة العصر يعني لو أن مسافرا مر ببلد يوم الجمعة و أقام فيه إلى العصر وحضر صلاة الجمعة فإنه يصلى الجمعة ولا يجمع إليها العصر حتى وإن كان سيغادر البلد قبل العصر فإنه لا يجمع بل يقال انتظر حتى إذا جاء وقت صلاة العصر فصلِّ العصر.
فتاوى نور على الدرب (186/ 10)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: هل يجوز جمع التقديم أو التأخير في حال نزول المطر وهل ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع في المطر؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا نزل المطر وكان في الحضور إلى المسجد مشقة من أجل المطر فإنه يجوز الجمع إما تقديماً وإما تأخيراً وذلك لما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر فقوله رضي الله عنه من غير خوف ولا مطر يدل على أنه كان من عادته أن يجمع في المطر فقيل لابن عباس لم فعل ذلك قال أراد ألا يحرج أمته فدل قوله ألا يحرج أمته على أنه متى حصل بالصلاة في كل وقت مشقة فإنه يجوز الجمع.
فتاوى نور على الدرب (186/ 5)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: ما صحت صلاة من جمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة في مطر؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أنت الآن حكمت على نفسك, تقول: جمع الظهر والعصر، هل الجمعة تسمى ظهراً؟! لا. انتهى الموضوع، لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جمع إلا بين الظهر والعصر؛ لأنهما صلاتان متشابهتان نهاريتان فجمع بينهما, أما الجمعة فلا تجمع مع شيء بعدها أبداً ولا قبلها, الفجر لا تجمع مع الجمعة, والعصر لا تجمع مع الجمعة. السائل: وما حكم صلاته؟ الجواب: أنا أرى أنه يجب عليه الإعادة؛ لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) والأصل أن الصلاة تفعل في وقتها, ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قدم العصر جمعاً إلا مع الظهر, فتبقى صلاة الجمعة مستقلة, ولهذا الجمعة بينها وبين الظهر فروق كثيرة تزيد على عشرين فرقاً, لكن مع الأسف الناس صاروا يفعلون ما يريدون, حتى في الجمع الآن يجمعون بأدنى شيء, لو جاءت قطرات يسيرة من السماء قالوا: اجمع, مع أنه لا توجد مشقة. وأما القدر الذي يجمع به في المطر قال العلماء: هو الذي يبل الثياب وتوجد معه مشقة, لا بد من شرطين: يبل الثياب بمعنى: أن الثياب تكون رطبة, والنقط اليسيرة لا تجعل الثياب رطبة, وأيضاً توجد معه مشقة إذا كان في الشتاء, لكن في أيام الصيف إذا كان المطر يبل الثياب تجد فيه مشقة أم راحة؟ تجد فيه راحة, يبردك وينشطك, ولا يجوز أن نتعدى حدود الله, أي إنسان يجمع بلا عذر فهو كبيرة من كبائر الذنوب, ولا تصح الصلاة إذا كان الجمع جمع تقديم, الصلاة الثانية لا تصح؛ لأنها صليت قبل وقتها.
لقاء الباب المفتوح (6/ 459)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: من الملاحظ في شهر رمضان هذه السنة نزول بعض الأمطار فهل يجمع الناس بين صلاة المغرب والعشاء؟ ثم إذا جمعوا فهل يصلون التراويح مباشرة، أم ماذا يصنعون؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أظن أننا تلونا بعد صلاة الجمعة قبل الماضية فتوى من اللجنة الدائمة بالتحذير من التساهل في الجمع بين المغرب والعشاء، أو الظهر والعصر وقالوا: إنه لا يجمع في المطر إلا إذا كان يبل الثياب، وتوجد معه مشقة، وعلقنا على ذلك وحذرنا من التهاون، وما زلنا على هذا، لكن إذا كان المطر حقيقة شديداً؛ فإن الجمع جائز، وإذا انتهى من الجمع فالذي أرى أن يخير الجماعة يقول: هل تحبون أن نصلي التراويح الآن وننصرف إلى البيوت، أو تنصرفوا إلى بيوتكم وكل يصلي في بيته، أو تأتون إلى المسجد ونصلي التراويح لكن هذه ممتنعة، لماذا؟ لأنهم لو قالوا: نعم نأتي للتراويح، قلنا: إذاً لا حاجة إلى الجمع، فما بقي عندنا إلا أن نخيرهم إن شاءوا أقاموا التراويح بعد صلاة العشاء وإن شاءوا انصرفوا وكل يصلي في بيته.
جلسات رمضانية (5 / 23)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: نحن نعلم أن قبل فترة نزلت الأمطار فاختلف أئمة المساجد, بعضهم من يرى الجمع لأن الحال يستدعي الجمع، وبعضهم لا يرى ذلك, فما قولكم فيمن جاء إلى مسجد مثلاً وهذا الإمام لم يرَ أن المطر يجيز الجمع, فذهب هذا المأموم وبحث عن مسجد آخر حتى وجد أحد المساجد يجمع فيها, فصلى صلاة العشاء, فصلى المغرب مع إمام وصلى العشاء مع إمام آخر، فما قولكم في ذلك؟ مع العلم أن الإمام الأول لم يرَ أن هنالك مسوغاً للجمع إذ لا يوجد مطر ولا يوجد وحل ولا هنالك برد ولا غيره؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أرى أن هذا يشبه من سافر في رمضان من أجل أن يفطر, والعلماء قالوا: إذا سافر في رمضان من أجل أن يفطر حرم عليه السفر والفطر, لأن هذا الرجل الآن لم يذهب من أجل الرخصة, ربما يكون تعبه في ذهابه من مسجد حيه إلى المسجد الثاني، أكثر من تعبه إذا انتظر إلى صلاة العشاء, لكن يريد أن يتخلص من الصلاة, فكأنه يقول: أرحنا من الصلاة, ولا يقول: أرحنا بالصلاة, أرى مثل هذا إن لم تكن صلاته باطلة فهي إلى البطلان أقرب منها إلى الصحة, لأن هذا ما ذهب إلى المسجد الذي يجمع من أجل السهولة, إنما ذهب من أجل التخلص, وإلا فمن المعلوم أن السهولة إذا جاء إلى مسجده في وقت الصلاة مع قربه أفضل وأسهل له, فأنا في شك من صحة صلاته. ونصيحتي للمسلمين: أن يتقوا الله عز وجل، وأن يعلموا أن الله فرض الصلاة وجعلها كتاباً موقوتاً في وقت معين, لا يحل لإنسان أن يقدم صلاته على وقتها وإذا قدمها لم تقبل منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) إلا إذا كان هناك عذر شرعي فلا بأس. ثم نقول لهذا الرجل: اذهب الآن إلى بيتك وإذا أذن العشاء فإن كان عندك قدرة أن تحضر إلى المسجد احضر, وإن كانت السماء تمطر ويلحقك مشقة فصلِ في بيتك, ولك أجر الجماعة كاملة؛ لأنك تخلفت عنها لعذر, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً).
لقاء الباب المفتوح (6/ 494)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: صليت في أحد المساجد وقت الظهر وقد نزل مطر كثير وعند المسجد بحيرة من الماء فجمع الإمام الظهر مع العصر وأما مسجدنا فكان مناسباً لا يصلح معه الجمع فهل صلاتي في المسجد الآخر الذي جمع صحيحة وإذا كانت غير صحيحة فهل أعيد صلاة العصر الآن؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا صلىت مع جماعة وكان إمامهم يجمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء وكان سبب الجمع قائما وهو العذر فإن صلاتك صحيحة ولا يجب عليك إعادتها أما إذا أراد الإمام أن يجمع وكان سبب الإباحة للجمع غير قائم فإنك تنصحه أولاً قبل أن يشرع في الجمع لأن الجمع بدون عذر شرعي كبيرة من كبائر الذنوب وإن الصلاة الثانية لا تصح إذا كانت جمع تقديم لأنها صليت قبل وقتها فإن أصر على أن يجمع فلا تنصرف أنت صل معهم وانوها نافلة فإذا جاء وقت العشاء أو العصر فصلها وذلك لأن خروجك في هذه الحال يؤدي إلى الشقاق والنزاع والكراهية منك أو عليك.
فتاوى نور على الدرب (186/ 5)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: هل يجوز لمن يصلون في دوائرهم أن يجمعوا مع وجود المطر في وظائفهم؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما إذا كانوا يعرفون أن الناس في البلد سيجمعون, فلا بأس أن يجمعوا هم من تحصيل الجماعة, لأن الجمع لتحصيل الجماعة جائز, وأما إذا كانوا يعرفون أن الناس لن يجمعوا فترك الجمع هو الحق. يعني: لو قدر أن عملهم يستمر إلى دخول وقت العصر فلا يجوز الجمع, إذ أن الجمع ليس للمطر ولكن للمشقة بالمطر. والمطر ليس كالسفر, لأنه ما هو لمشقة, ولهذا لما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: (جمع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة من غير خوف ولا مطر, قالوا: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أمته) أي: ألا يشق عليهم في ترك الجمع إذا كان يشق عليهم أن يصلوا في كل وقت.
لقاء الباب المفتوح (6/ 496)

وسُئل -رحمه الله تعالى-: هل يجوز للمرأة أن تجمع الصلوات في البرد والمطر كجمع الرجال؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يجوز للمرأة أن تجمع للبرد والمطر لأن الجمع إنما يجوز عند الحاجة والمشقة في تركه والمرأة لا تحتاج إلى أن تجمع من أجل المطر والبرد لأنها لا تخرج من بيتها بخلاف الرجال الذين يخرجون من بيوتهم إلى المساجد فإنه يشق عليهم في البرد الشديد مع الريح الشديدة أن يرجعوا إلى المسجد وعلى هذا إذا كان الإنسان يصلى في بيته كالمرأة والمريض ونحوهما فإنهم لا يجمعون من أجل المطر أو من أجل البرد الذي يبيح الجمع ودليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوفٍ ولا مطر وسئل رضي الله عنه عن ذلك يعني لماذا جمع قال أراد أن لا يحرج أمته وهذا دليلٌ على أن الجمع لا يجوز إلا إذا كان في تركه حرج أي مشقة.
فتاوى نور على الدرب (186/ 6)

هذا ما وفقني الله لجمعه، فقهنا الله وإياكم في الدين، ورحم الله الشيخ العلامة ابن عثيمين، وسائر علماء المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.


وهذا موضوع آخر وقفت عليه قبل كتابة موضوعي مباشرة، وهو بعنوان
((تذكرة فضلاء البشر بفتاوى الشيخين واللجنة في الجمع لأجل المطر))
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?p=1869639

جزى الله جامعه خير الجزاء