المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاحتساب و الانكار على غير المسلم ... رأيكم يهمني



أهــل الحـديث
01-12-2012, 05:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




الاحتساب و الإنكار على غير المسلم













المقدمة

من طبيعة أي مكّون عمراني اختلاف أطياف البشر في هذا المجتمع، و قد يكون هذا التنوع ليس في الثقافة و المستوى المادّي فحسب، بل قد يتعدّى ذلك، فيكون في المعتقد، و في الديانة.
و هذا الاختلاف قد يرجع في أصله إلى جذور تلك المجتمعات، و التي تتمسك بدياناتها، و قد يكون للتبادل الثقافي و العلمي و الخبرات العملية بالغ الأثر في وجود بعض غير المسلمين في بلاد الإسلام، من ذلك خبراء التكنلوجيا و التنقيب، و الأطباء و غيرهم.
و في هذه الحالة، يتبادر لذهن من سمت همته من المسلمين سؤال، وهو: كيف لي أن أتعامل مع غير المسلمين، و كيف احتسب عليهم، بل و كيف لي أن أُنكر عليهم ما يتعاطونه من أعمال محرمة في ديننا و في أنظمتنا ؟ ؛ و لأجل ذلك كان هذا البحث، الذي أرجو الله أن ينفع به كاتبه و قارئه، و أن يستعملنا جميعاً في طاعته.
و قد اشتمل هذا البحث على فصلين و مباحث، كما يلي :
الفصل الأول : تعريفات بألفاظ و مصطلحات هذا البحث.
المبحث الأول : التعريفات في اللغة.
المبحث الثاني : التعريفات في الاصطلاح.
المبحث الثالث : الاحتساب تعريفه، الحكمة منه، أركانه، و شروط المحتسب.
الفصل الثاني :
المبحث الأول : الاحتساب على غير المسلم.
المبحث الثاني : الإنكار على الكفار.
المبحث الثالث : من صور الاحتساب على غير المسلمين : و يشتمل على عدّة نقاط.
الخاتمة : و فيها مجمل ما قد أشرت إليه في هذا البحث.




الفصل الأول

المبحث الأول : التعريفات اللغوية :
أولاً : تعريف الاحتساب في اللغة :
الحِسْبةُ: مصدر احْتِسابِكَ الأَجر على اللّه، تقول: فَعَلْته حِسْبةً، واحْتَسَبَ فيه احْتِساباً؛ والاحْتِسابُ: طَلَبُ الأَجْر، والاسم: الحِسْبةُ بالكسر، وهو الأَجْرُ.
واحْتَسَبَ فلان ابناً له أَو ابْنةً له إِذا ماتَ وهو كبير، وافْتَرَطَ فَرَطاً إِذا مات له ولد صغير، لم يَبْلُعِ الحُلُمَ؛ وفي الحديث: مَنْ ماتَ له ولد فاحْتَسَبَه، أَي احْتسب الأَجرَ بصبره على مُصيبتِه به، معناه: اعْتَدَّ مُصِيبَتَه به في جُملةِ بَلايا اللّه، التي يُثابُ على الصَّبْر عليها، واحْتَسَبَ بكذا أَجْراً عند اللّه، والجمع الحِسَبُ.
والحِسْبةُ: اسم من الاحْتِسابِ كالعِدّةِ من الاعْتِداد
والاحتِسابُ في الأَعمال الصالحاتِ وعند المكْرُوهاتِ: هو البِدارُ إِلى طَلَبِ الأَجْرِ وتَحْصِيله بالتسليم والصبر، أَو باستعمال أَنواعِ البِرِّ والقِيامِ بها على الوَجْهِ الـمَرْسُوم فيها، طلَباً للثواب الـمَرْجُوِّ منها.[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn1)
واحتسبت عليه كذا، إذا أنكرته عليه. قاله ابن دريد.[2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn2)
و عن عُمَر رضي الله عنه: أَيُّها الناسُ، احْتَسِبُوا أَعْمالَكم، فإِنَّ مَن احْتَسَبَ عَمَلَه، كُتِبَ له أَجْرُ عَمَلِه وأَجْرُ حِسْبَتِه.[3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn3)

ثانياً : تعريف الإنكار في اللغة :
المُنْكَرُ من الأَمر: خلاف المعروف، وقد تكرر في الحديث الإِنْكارُ والمُنْكَرُ، وهو ضد المعروف، وكلُّ ما قبحه الشرع وحَرَّمَهُ وكرهه، فهو مُنْكَرٌ، ونَكِرَه يَنْكَرُه نَكَراً، فهو مَنْكُورٌ، واسْتَنْكَرَه فهو مُسْتَنْكَرٌ، والجمع مَناكِيرُ؛ عن سيبويه. قال أَبو الحسن: وإِنما أَذكُرُ مثل هذا الجمع لأَن حكم مثله أَن الجمع بالواو والنون في المذكر وبالأَلف والتاء في المؤنث.[4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn4)
(نكر) : النون والكاف والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على خلاف المعرفة التي يَسكُن إليها القَلب. ونَكِرَ الشَّيءَ وأنكَره: لم يَقْبَلْه قلبُه ولم يعترِفْ به لسانُه. و الإنكار: خِلاف الاعتراف.[5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn5)
وفي التنزيل العزيز: " لقد جئت شيئاً نُكْراً. " [الكهف:74]

رابعاً : تعريف الذمي في اللغة :
الذِّمامُ والمَذَمَّةُ: الحق والحُرْمة، والجمع أَذِمَّةٌ. والذِّمَّة: العهد والكَفالةُ، وجمعها ذِمامٌ. وفلان له ذِمَّة أَي حق. وفي حديث عليّ رضي الله عنه وجهه: ذِمَّتي رَهِينُه وأَنا به زعيم أَي ضماني وعهدي رَهْنٌ في الوفاء به.
والذِّمامُ والذِّمامةُ: الحُرْمَةُ؛ قال الأَخطل: فلا تَنْشُدُونا من أَخيكم ذِمامةً، ويُسْلِم أَصْداءَ العَوِير كَفِيلُها والذِّمامُ: كل حرمة تَلْزمك إِذا ضَيَّعْتَها المَذَمَّةُ، ومن ذلك يسمى أَهلُ العهد أَهلَ الذِّمَّةِ، وهم الذين يؤدون الجزية من المشركين كلهم. ورجل ذِمِّيٌّ: معناه رجل له عهد.[6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn6)



المبحث الثاني : التعريفات في الاصطلاح :
أولاً : الحسبة في الاصطلاح :
الحسبة عند الفقهاء "أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله"[7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn7). فهي إذن من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بل الفقهاء يسمون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، احتساباً وحسبة ما دام القائم به يفعله ابتغاء مرضاة الله وما عنده من ثواب.

ثانياً : غير المسلم (الذمي و المعاهد و المستأمن ) في الاصطلاح :
1. الذمي : هو الكافر الذييستوطن بلاد الإسلام ، أي يتخذها وطناً ، بالتزام دفع الجزية وجريان أحكام الإسلامعليه ، فهم رعايا الدول الإسلامية من غير المسلمين .

2. المعاهد : هو الكافر الذي بين دولتنا ودولته الكافرة عهدوصلح على وضع الحرب مدة معينة أو مطلقة ، كما عاهد النبيصلى الله عليه و سلم قريشاً على وضع الحرب عشر سنين، فصاروا بهذا الصلح معاهدين .
ومن صور العهد في هذه الأزمنة : الاشتراك في منظمات دولية يلتزم أعضاؤها عدمتعر بعضهم لبعض مدة عضويتهم في هذه المنظمة وتسمى دارهم دار عهد .

3. المستأمن : هو الكافر الحربي الذي يدخل بلاد الإسلامبأمان وإذن من مسلم، قال تعالـى : " وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَاسْتَجَارَك َ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُمَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَعْلَمُونَ ".[التوبة:6]،ومن صور الأمان الآن: الإذن الرسمي بدخول الدولةكالفيزا، أو ختم الدخول.
فهؤلاء الثلاثة من معصومي الدم والمال ، لا يحل التعرض لهم ماداموا على هذه الحال .
وفي الأحاديث ذكر الذِّمَّة والذِّمامِ، وهما بمعنى العَهْد والأَمانِ والضَّمانِ والحُرْمَةِ والحق، وسُمِّيَ أَهل الذِّمَّةِ ذِمَّةً لدخولهم في عهد المسلمين وأَمانهم. كما في الحديث: " أيما عبدٍ أبق فقد بَرِئَتْ منه الذِّمَّة ".[8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn8) أَي أَن لكل أَحد من الله عهداً بالحفظ والكِلايَةِ، فإِذا أَلْقى بيده إِلى التَّهْلُكَةِ أَو فعل ما حُرِّمَ عليه أَو خالف ما أُمِرَ به خَذَلَتْهُ ذِمَّةُ الله تعالى.
وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم : " المسلمون تَتَكافأُ دماؤهم ويسعى بذِمَّتهم أَدناهم "، قال أَبو عبيدة: (الذِّمَّةُ الأَمان، يقول إِذا أَعْطى الرجلُ من الجيش العدوّ أَماناً جاز ذلك على جميع المسلمين وليس لهم أَن يُخْفِروه ولا أَن يَنْقُضوا عليه عهده كما أَجاز عمر، رضي الله عنه، أَمان عبدٍ على أَهل العسكر جميعهم؛ قال: ومنه قول سَلْمان ذِمَّةُ المسلمين واحدة؛ فالذِّمَّةُ هي الأَمان، ولهذا سمي المُعاهَدُ ذِمِّيّاً، لأَنه أُعْطيَ الأَمان على ذِمَّةِ الجِزْيَة التي تؤخذ منه.)[9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn9).
وفي التنزيل العزيز: " لا يَرْقبُون في مؤْمن إِلاًّ ولا ذِمَّةً " [التوبة:10]؛ قال قتادة: الذِّمَّةُ: العهد، والإِلّ: الحِلْف.[10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn10)

لطيفة : الفروق بين المستأمن والمعاهد :
الفرق الأولأن العهدلا يصلح إلا من الحاكم أو نائبه بخلاف الأمان فإنه يصح من آحاد الرعية .
الفرق الثاني : أنالمعاهد آمن منا مدة عهده أينما وجد ، سواء كان في ديارنا أو ديارهم أو في ديارأخرى ، ولا يحتاج في دخول ديارنا إلى أمان جديد .
ولذلك دخل أبو سيفان المدينةأثناء الصلح آمناً من غير استحداث أمان جديد .
أما المستأمن فهو آمن منا مدةأمانه في ديارنا ، فإذا خرج رجع حربياً فأمنه منا مقيد بوجوده في ديارنا .


المبحث الثالث :
الاحتساب مشروعيته، الحكمة منه، أركانه، و شروط المحتسب :
أولاً : الاحتساب، مشروعيته من الكتاب و السنة:

القرآن الكريم دل على طلب الحسبة بأساليب متنوعة فطوراً يأمر بها، وتارة يجعلها وصفاً لازماً للمؤمنين وسبباً لخيرية الأمة وان الغاية من التمكين في الأرض والظفر بالسلطان والحكم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن ترك ذلك سبب لاستحقاق اللعنة.
فمن هذه الآيات: قوله تعالى: " ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ". [آل عمران:104]
و قوله تعالى : " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر". [التوبة:71]
و قوله :" كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر".[آل عمران:110]
و قوله : " الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر". [الحج:41]

و من السنة النبوية ما دل على مشروعية الاحتساب وطلب الشرع له.
فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم : " من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ".[11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn11)
و قوله : " لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم ".[12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn12)


ثانياً : الحكمة من مشروعيتها :

تبليغ الدعوة الإسلامية بجميع معانيها يندرج تحت مفهوم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أن من حكمة مشروعيتها توقي العذاب واستنزال رحمة الله، وبيان ذلك أن المعاصي سبب المصائب وما ينزل على الناس من عذاب التأديب أو الانتقام أو الاستئصال وبهذا جرت سنة الله قال تعالى: " وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير ". [الشورى:30].
وإذا كان الكفر والفسوق والعصيان سبباً للمصائب والهلاك فقد يذنب الرجل أو الطائفة ويسكت الآخرون فلا يأمرون ولا ينهون فيكون ذلك من ذنوبهم فتصيبهم المصائب، وفي الحديث الشريف: " إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك الله أن يعمهم بعقابه ".[13] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn13) وكما أن المعصية سبب المصيبة والعذاب، فإن الطاعة سبب النعمة والرخاء ورضوان الله تعالى وبذلك جرت سنة الله تعالى، قال تعالى: " لئن شكرتم لأزيدنكم " [إبراهيم:8]


ثالثاً : أركان الحسبة :

أركان الحسبة أربعة: المحتسب، والمحتسب عليه، والمحتسب فيه، والاحتساب.

رابعاً : شروط المحتسب :

أولاً: أن يكون مكلفاً لأن غير المكلف لا يلزمه أمر ولا يجب عليه تكليف. والمكلف في اصطلاح الفقهاء : هو البالغ العاقل، وهذا في الحقيقة شرط وجوب الاحتساب على المسلم، أما إمكان الحسبة وجوازها فلا يستدعي إلا العقل حتى إن الصبي المميز وإن لم يكن مكلفاً فله إنكار المنكر وليس لأحد منعه من ذلك، لأن احتسابه من القربات وهو من أهلها كالصلاة وليس حكم احتسابه حكم الولايات حتى يشترط له التكليف.

ثانياً: أن يكون مسلماً وهذا شرط واضح لأن الحسبة نصرة للدين فلا يكون من أهل النصرة من هو جاحد لأصل الدين.

ثالثاً: الإذن من الإمام أو نائبه، وهذا شرط محل نظر ذلك أن المحتسب إذا عين من قبل ولي الأمر، فلا حاجة له للإذن، لأنه ما عين إلا للاحتساب. أما إذا لم يكن معيناً وهو الذي يسمونه "المتطوع" فإن اشترطوا له الإذن لكل نوع من أنواع الحسبة فإن اشتراطهم هذا لا دليل عليه بل إن النصوص تدفعه لأن كل مسلم يلزمه تغيير المنكر إذا رآه وقدر على إزالته دون اشتراط إذن من الإمام ويؤيد ذلك استمرار السلف الصالح على الحسبة دون إذن من الإمام فضلاً عن أن الحسبة تجري على الإمام نفسه فكيف يحتاج المحتسب إلى إذن منه للإنكار عليه؟.
وإن اشترطوا الإذن بالنسبة لبعض أنواع الحسبة وهي التي يجري فيها التعزير واتخاذ الأعوان واستعمال القوة فهذا الشرط له وجه مقبول لابتنائه على المصلحة، لأن إباحة الاحتساب لكل أحد قد يؤدي إلى الفتنة والفوضى ووقوع الاقتتال بين الناس بحجة الحسبة، وباشتراط الإذن تندفع هذه الأضرار فيلزم الإذن لأن دفع الضرر واجب وما يستلزمه هذا الدفع يكون مشروعاً. ومع هذا التوجيه المقبول نرى جواز تغيير المنكر من المتطوع إذا أمن الفتنة وإن استلزم التغيير اتخاذ الأعوان واستعمال القوة ومباشرة التعزير كلما كان ذلك ضرورياً ولا يحتمل التأخير حتى يتحصل الإذن.

رابعاً: العدالة، وهذا شرط قال به البعض، فعندهم لا بد أن يكون المحتسب عدلاً غير فاسق ومن
مظاهر عدالته أنه يعمل بما يعلم ولا يخالف قوله عمله. ويمكن أن يستدل لهذا القول بقوله تعالى: " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم " [البقرة:44]. و الفقهاء قد اختلفوا في اشتراط العدالة بين من قال بها و من ترك هذا الشرط، و الراجح أن العدالة لا تشترط من حيث المبدأ، ومن حيث الجملة دون التفصيل، لأن الاحتساب فرض كسائر الفروض الإسلامية لا يتوقف القيام به على أكثر مما يتطلبه ويحتاجه هذا الفرض، وليس مما يتوقف عليه أن يكون المحتسب عدلاً بالاصطلاح المعروف عند الفقهاء، لأن ما يأمر به المحتسب أو ينهى عنه هو من الأمور الحسنة المشروعة، والحق ينبغي أن يتبع ويقبل من قائله بغض النظر عن فعله وسلوكه، وما احتج به المشترطون لا حجة لهم فيه لأن الذم على من يأمر غيره بالمعروف وينسى نفسه إنما استحق هذا الذم بسبب ارتكابه ما نهى عنه لا على نهيه عن المنكر، وإن كان النهي عن المنكر ممن يأتيه مستقبحاً في النفوس، كما أن أمره بالمعروف دل على قوة علمه وعقاب العالم وذمه إذا ارتكب المنكر أشد من الجاهل إذا ارتكب المنكر، وعليه فإن الإنكار في قوله تعالى: " وتنسون أنفسكم " إنما كان عليهم بسبب أنهم نسوا أنفسهم لا بسبب أنهم أمروا غيرهم بالمعروف. و مع ذلك إلا أن العدالة لها تأثير في بعض أنواع الحسبة وفي وجوبها أو عدم وجوبها ومن ثم يكون لاشتراط العدالة وجه مقبول، وبيان ذلك أن الحسبة إذا كانت بالوعظ والإرشاد فإن نفعها المرجو يحصل إذا كان المحتسب ورعاً تقياً عدلاً حيث يكون لكلامه ووعظه – عادة – تأثير في الناس وقبول عندهم فيتركون المنكر.




~~~



الفصل الثاني

المبحث الأول :
الاحتساب على غير المسلم :
و هذا لُبّ هذا البحث و أصله الذي قام عليه، و لا بد لنا في البداية من معرفة أحوال غير المسلم في البلاد الإسلامية؛ حتى نتمكن من تصوّر الإنكار و الاحتساب عليه.
و تقدم في الفصل السابق التعريف بالذمي و المعاهد و المستأمن، و قبل الشروع في المقصود يحسن بنا الحديث حول المستأمن و الأمان، و بعض ما يختص في ذلك.
فالأمان هو عهد بالسلامة من الأذى بأن تؤمن غيرك أو يؤمنك غيركوهو تعهد بعدم إلحاق الضرر من جهتك إليه ولا من جهته إليك .
من لحاق الضرر من كل منهم للآخر ولا ممن وراءه . قال تعالى: " وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَكَلامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَه " [التوبة:6].والأمان كما يقول الكمال بنالهمام : هو نوع من المواعدة .
و هنا يظهر لنا بادئ الأمر سؤال، وهو من له إعطاء حق الأمان ؟
الأمان من حق كل مسلم شريفاً كان أو وضيعاً ، فيصح الأمان لآحادالمسلمين رجلاً كان أو امرأة وفي العبد والصبي خلاف. ولا أمان للمجنون ونحوه . قال النبي صلى الله عليه و سلم : " و ذمة المسلمينواحدة فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ".[14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn14)
قال الحافظ في الفتح : ( ذمة المسلمين واحدة : أي أمانهم صحيح ،فإذا أمن الكافر واحد منهم حرم على غيره التعرض له).
عن أم هانئ رضي الله عنها قالت : ذهبتُ إلى رسول الله rقال عام الفتحفوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره ، قالت : فسلمت عليه ، فقال : " من هذه " ؟ فقلت : أنا أم هانئ بنت أبي طالب فقال : " مرحباً بأم هانئ " ، فلماذا فرغ من غسله قامفصلى ثمان ركعات ملتحفاً في ثوب واحد ، فلمنا انصرف قلت يا رسول : زعم ابن أمي أنهقاتل رجلاً قد أجرته ، فلان بن هبيرة ، فقال رسول الله r: " قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ " ، قالت أم هانئ وكان ذلك ضحى . رواه البخاري ومسلم .
وفي المغنى : ( ويصح - أي عقد الأمان - منكل مسلم بالغ عاقل مختاراً ذكراً كان أو أنثى حراً كان أو عبداً ) ، وبهذا قالالنووي والأوزاعي والشافعي وإسحاق وابن القاسم وأكثر أهل العلم وروي ذلك عن عمر رضيالله عنه .
وورد في صحة أمان العبد قول النبي r : " وذمة المسلمين واحدة فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة اللهوالملائكة والناس أجمعين ، لا يقبل منه صرف ولا عدل ".
وينعقد عقد الأمان بكل لفظ يُفهم منه معناه ، سواء كان صريحاًأو كناية وسواء كان بالكتابة أو الرسالة أو الإشارة .
وفي منح الجليل شرح مختصر خليل : ( ثم الأمان يكون بلفظأو إشارة مفهمة من شانها فْهم العدو والأمان منها ، وإن قصد المسلمون بها ضره ،كفتحنا المصحف ، وحلفنا أنا نقتلهم فظن - أي كافر - تأميناً فهو تأمين. ( [15] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn15)
ومن ثم ينطبق ذلك في عصرنا الحاضر على تأشيرة الدخول وعلى دعواتالآحاد من المسلمين التي توجه إلى أناس من المشركين للزيارة ونحوها وعلى عقود العملأو استقدام الفنيين ونحوهم من قبل شركات يملكها مسلمون وغير ذلك من كل صورة ينطبقعليها التوصيف الشرعي للأمانومتى انعقد الأمان صار للحربي المستأمنحصانة من إلحاق الضرر به سواء من المسلم المؤمن أو ما غيره من المسلمين أو حتىالذميين ، وتقدم الحديث آنفاً وفيه ، " فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله …
جاء في المغني لابن قدامة : ( الأمان إذا أعطي أهل الحرب حرمقتلهم ومالهم والتعرض لهم ).[16] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn16)
و في الوعيد من الأحاديث في هذا الباب ما هي معروفة مشهورة ،كقوله صلى الله عليه وسلم: "من قتل معاهداًلم يرح رائحة الجنة ، وأن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماً ".[17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn17)،وقوله صلى الله عليه وسلم: " ذمة المسلمينواحدة يسعى بها أدناهم ، فمن أخفر مسلماً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً ".[18] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn18)
وقال أيضاً : " لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده "[19] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn19)، رواهأبو داود والنسائي وصححه الحاكم .
وقال سبحانه وتعالى في حق الكافر الذي لهذمة في حكم قتل الخطأ : " وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْمِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍفَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْن" [النساء:92].
فإذا كان الكافر الذي له أمان إذا قتل خطأ فيه الدية والكفارة ،فكيف إذا قتل عمداً ؟ فإن الجرم يكون أعظم ، والإثم يكون أكبر كما في الأحاديثالسابقة.ولذلك ذهب شيخ الإسلام إلى : ( لا يقتل مسلم بذمي إلا إن قتله غيلة - أي في حال الأمن على سبيل الخديعة – لأخذ ماله وهو مذهب مالك[20] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn20).( وكل آية جاءت بتحريم قتل النفس بغير حق : يدخل فيها قاتل الذميوالمعاهد والمستأمن بغير حق كقوله تعالى : ( وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِيحَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ .(

المبحث الثاني :
الإنكار على الكفار:
يذكر أهل العلم في كتبهم مسألة الإنكار على الكفار كيف يكون؟ والكافر معروف أن أكبر منكر عنده هو الكفر وهو الشرك، ولكنه قد يفعل من المنكرات الأخرى فهل يكون الإنكار على الكافر أم لا؟
نعم، يجري الاحتساب على غير المسلم المقيم في دار الإسلام ذمياً كان أو مستأمناً أو معاهداً؛ لأننا وإن أمرنا بتركهم وما يدينون، و ينكر عليهم الشرك والكفر الذي هم مقيمون عليه بحسب الاستطاعة وبحسب القدرة، فإذا عمل منكراً مستخفياً به عن أعين المسلمين لم يجب الإنكار عليه، إلا إذا كان عمله يتعدى الضرر والمنكر إلى المسلمين، كما إذا جعلوا بيت دعارة يجلبون إليه أبناء المسلمين أو بنات المسلمين فهذا المنكر الذي يفعلوه لا بد من محاربته حتى لا تستشري هذه الدعارة بين المسلمين، وهكذا.فإن قولنا بالترك لهم لا يعني تركهم يخرقون نظام الإسلام ويتعاطون ما يناقضه علانية، وإنما يعني تركهم وما يعتقدون وما يباشرونه في بيوتهم ومعابدهم من صنوف العبادة، أما إذا تظاهروا وأعلنوا ما يناقض الإسلام كما لو سكروا في قارعة الطريق، أو خطبوا في الناس يعلنون شتمهم للإسلام وتكذيبهم لنبي الإسلام، و الدعوة و التبشير بأديانهم فيمنعون من ذلك وتجري الحسبة عليهم في ضوء ما يفعلون.
وبالجملة، فإنهم إذا فعلوا أي منكر يتعدى ضرره إلى المسلمين كتبرج نسائهم أمام المسلمين، أو رفعهم أي شعار من الشعارات التي تطعن في هذا الدين، أو سكروا على قارعة الطريق، أو شتموا الإسلام علانية، أو كذبوا برسولنا جهراً، أو تبايعوا بالربا في سوق المسلمين أو تزوجوا بمسلمة، هذا نص كلام ابن مفلح في "الآداب الشرعية"، قبل مئات السنين قال العلماء هذا الكلام، وكذلك فإنهم إذا عملوا أي عمل لا يدل على احترامهم لشعور المسلمين كما إذا أفطروا نهاراً في رمضان أمام المسلمين فلا بد من الإنكار عليهم حتى لا يجرأ ذلك الفسقة من المسلمين لتقليدهم والإئتمام بهم في الشر ويفضي ذلك إلى تضييع الأركان والواجبات ونحو ذلك.

المبحث الثالث :
من صور الاحتساب على غير المسلمين :
ها هو قدوتنا صلى الله عليه وسلم يعلمنا أنه و إن ظهر من غير المسلمين اذى ان نردهمبالمعروف فقد يكون ذلك سبيلا الى هدايتهم، فعن عائشة رضي الله عنها قالت : " دخل ناسمن اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا السام عليك - أي الموت – فقال : عليكم , فقالت عائشة : عليكم لعنة الله ولعنة اللاعنين , قالوا: ما كان ابوك فحاشاً. فلما خرجوا قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما حملك على ما صنعت ؟ " , قالت: اماسمعت ما قالوا؟ , قال: " فما رأيتني قلت: عليكم ", أنه يصيبهم. ما أقول لهم، ولا يصيبنيما قالوا لي".[21] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn21)

ومن سماحة الاسلام مع غير المسلمين في المجتمع الاسلامي ان ينتصر لصاحب الحق ويرداليه حقه او يرفع عنه الظلم فها هو يتنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلملينصف غير المسلم, ذلك ان رجلاً من المسلمين سرق درعاً فلما خاف ان تظهر عليه رمىبها في دار يهودي فلما وجدت الدرع انكر اليهودي ان يكون اخذها , واستعان السارقبقومه على اليهودي فغلب على ظن النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهودي قد سرقها إذشهد شهود بذلك ووجدت الدرع في بيته , وهذه كلها قرائن قوية ، ولكن القرآن ينزلمنتصراً لليهودي على المسلم قائلاً : ( إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَبِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ وَلاَ تَكُنلِّلْخَآئِنِينَ خَصِيماً ) [النساء:105] [22] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn22)


أولاً : الإنكار على غير المسلمين في البناء العمراني :
وذلك كبناء الكنائس و المعابد و دور العبادة، و هو على أقسام ثلاثة:


القسم الأول: ما اختطه المسلمون وأنشئوه كالكوفة والبصرة و بغداد وواسط , فلا يجوز فيه إحداثكنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم ولا صومعة بإجماع أهل العلم ,ولا يمكنون فيه منشرب الخمر واتخاذ الخنازير وضرب الناقوس, وروى ابن عدي عن عمر مرفوعاً : (لا يُبنى كنيسةفي الإسلام ولا يحدد ما خرب منها).[23] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn23)
ولأن هذا البلد ملك المسلمين فلا يجوز أنيبنوا فيها مجامع الكفر , ولو عاقدهم الإمام على التمكن من ذلك فالعقد باطل .

القسم الثاني : ما فتحه المسلمون عنوه ,فلا يجوز فيه إحداث شيء من ذلكالاتفاق , لأنه صار ملكا للمسلمين , وما كان فيه شيء من ذلك هل يجب هدمه ؟ اختلفالفقهاء في ذلك ,
فالقول الأول : يقول لا يجب هدمه لأن الصحابة رضي الله عنهم , فتحوا كثير من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئا من الكنائس ويشهد لصحة هذا وجود الكنائسوالبيع في البلاد التي فتحها المسلمون عنوة , وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمالةألا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار وبه قال المالكية وهو وجه عند الحنابلة .
والقول الثاني: وهو الأصح عند الشافعية ,وهو وجه عند الحنابلة يجب هدمه , فلايقرون على كنيسة كانت فيه , لأنها بلاد مملوكة للمسلمين , فلم يجز أن تكون فيهابيعة , كالبلاد التي اختطها المسلمون .
والقول الثالث : وبه قال الحنفية إلىأنها لا تهدم , ولكن تبقى بأيديهم مساكن ,ويمنعون من اتخاذها للعبادة . وإن صالحهم على أن الدار لنا , ويؤدون الجزية , فالحكم في الكنائس على ما يقع عليهالصلح , والأول ألا يصالحهم إلا على ما وقع عليه صلح عمر رضي الله عنه من عدم إحداثشيء منها وإن وقع الصلح مطلقا ,لا يجوز الإحداث عند الجمهور، ويجوز في بلد ليس فيه أحد من المسلمين عند المالكية ولا يتعرض للقديمةعند الحنفية والحنابلة وهو المفهوم من كلام المالكية والأصح عند الشافعية لمنع منإبقائها كنائس.

القسم الثالث: ما فتحه المسلمون صلحا ,فإن صالحهم الإمام على أن الأرض لهموالخراج لنا ,فلهم إحداث ما يحتاجون إليه فيها من الكنائس عند الحنفية والمالكيةوالحنابلة ,وهو الأصح عند الشافعية ,لأن الملك والدا لهم , فيتصرفون فيها كيف شاءواوفي مقابل الأصح عند الشافعية: المنع ؛ لأن البلد تحت حكم الإسلام .


ثانياً : التهنئة بأعياد الكفار:


مسألة تهنئة أهل الذمة، هل يجوز تهنئة أهلالذمة في أفراحهم و مناسبا تهم واجتماعاتهمأم لا يجوز ؟


أفراح أهل الذمة ومناسبتهم لا تخلوا من أمرين :
الأمر الأول : أن تكون مناسباتدينية , فلا يجوز تهنئتهم بذلك .
الأمر الثاني : أن تكون مناسبات دنيوية عاديةكزواج وقدوم من سفر , هذا في محل خلاف .
و اختار شيخالإسلام رحمة الله – جواز ذلك للمصلحة , خلاف للحنابلة وسبب الخلاف.
يمكن إرجاعالخلاف إلي السببين الآتيين :
السبب الأول : الاختلاف في مشروعية السلام عليهموتحيتهم .
السبب الثاني : الاختلاف في مشروعية الدعاء لهم .




اختلف الفقهاء فيهذه المسألة على ثلاث أقوال :
القول الأول : عدم الجواز مطلقا وهو قول عند بعضالمالكية , والصحيح عند الحنابلة .
القول الثاني : جواز ذلك للمصلحة وهو قياسمذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام .
القول الثالث : الجواز مطلقا :وهو قياسمذهب الحنفية وقياس مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة .
ودليل أصحاب القولالأول :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا تبدءوا اليهود ولا النصارى بالسلام فإذالقيتم أحدهم في طريق فاضطروا إلى أضيقه ".[24] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn24)


ثالثاُ : الإنكار على الذميين في الحدود و التعزيرات:


و فيه مباحث :


أولاً: في نقض أهل الذمة للعهد :
وإن نقض أهل الذمة العهد بقتال، أو مظاهرة عدو،أو قتل مسلم، أو أخذ مال، انتقض عهدهم لقول الله تعالى: "وإِن نَّكَثُواْأَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُواْأَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لاَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ "، وقوله تعالى: " [التوبة: 12].


و في الآية الأخرى : " إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًافَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ " [التوبة:4].


ولأن الهدنة تقتضي الكف، فانتقضت بتركه، ولا يحتاج في نقضها إلىحكم الإمام، لأنه إنما يحتاج إلى حكمه في أمر محتمل، وفعلهم لا يحتمل غير نقضالعهد. وإن نقض بعضهم، وسكت سائرهم، انتقضت الهدنة في الجميع، لأن ناقة صالح عقرهاواحد، فلم ينكر عليه قومه، فعذبهم الله سبحانه جميعاً. ولما هادن النبيصلى الله عليه و سلمقريشاً،دخلت خزاعة مع النبيصلى الله عليه و سلم وبنو بكر مع قريش، فعدت بنو بكر على خزاعة، وأعانهم نقر منقريش، وأمسك سائر قريش، فكان ذلك نقض عهدهم، فسار إليهم رسول اللهصلى الله عليه و سلمحتى فتح مكة. فإن أنكر الممسك على الناقض، أو اعتزلهم، أو راسل الإمام به، لم ينتقض عهده، لأنهلم ينقض، ولا رضي بالنقض، ويؤمر بتسليم الناقض أو التميز عنه. فإن لم يفعل معالقدرة عليه، انتقضت هدنته أيضاً، لأنه صار مظاهراً للناقض. وإن لم يقدر على ذلك،فحكمه حكم الأٍسير. فإذا أسر الإمام منهم قوماً، فادعوا أنهم ممن لم ينقض، وأشكل،قبل قولهم، لأنه لا يتوصل إلى معرفة ذلك إلا من جهتهم.


ثانياً: عقد المذنبين من اهل الذمة :
من أتى محرما من أهل الذمة, مما يعتقدتحريمه في دينه, كالقتل والزنا والسرقة والقذف, وجب عليه ما يجب على المسلم, لماروى عن انس رضي الله عنه: أن يهوديا قتل جاريه على أوضاح لها فقتله رسول اللهصلى الله عليه و سلمبينحجرين. متفق عليه
و روى عن ابن عمر: أن النبيصلى الله عليه و سلمأتى بيهوديين قد فجرا بعد إحصانهما, رجمهما, ولأنه محرم في دينه, فثبت في حقه حكمه كالمسلم[25] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn25).
فأما ما لا يعتقد تحريمه, كشرب الخمر, ونحوه, فلا حد عليه فيه, لأنه يعتقد الله, فلم يجب عليه عقوبة, كالكفر, ولا يمكن من التظاهر به, لأنه منكر, فلا يمكن من إظهاره , فإن أظهره عزر.


وقيل ارتكاب بعض الجرائم: لو زنى ذمي بمسلمة، أو أصابها بنكاح، أو دل أهل الحرب علىعورة (موقع ضعف) أو كاتبهم بأخبار المسلمين، أو آوى جاسوساً من الحربيين، أو فتنمسلماً عن دينه، أو قتله عمداً، أو قذف مسلماً، أو دعاه إلى دينه، أو قطع الطريقعليه، أو طعن في الإسلام أو القرآن، أو سبَّ الله، أو ذكر الرسولeأو غيره منالأنبياء بسوء، وغير ذلك مما لا يعتقدون به، وفعلوا ذلك جهراً، انتقض عهده في رأيالشافعية إن شرط عليه النقض بذلك، لمخالفة الشرط، ولحوق الضرر بالمسلمين، وإلا فلاينتقض.
واتجه جمهور الفقهاء إلى أن أمان المعاهد ينتقض بهذه الجرائم، مطلقاً،سواء شرط عليه ذلك أم لم يشرط، للإضرار بالمسلمين.
ومذهب الحنفية: أنه لا ينتقضعهد أهل الذمة بفعل ما يجب عليه تركه، والكف عنه، مما فيه ضرر على المسلمين أوآحادهم في نفس أو مال، من الجرائم السابقة، وكما تقدم، إلا أن يكون لهم مَنَعة- مكان يتحصنون فيه- ، فيتغلبون على موضع، ويحاربون المسلمين أو يلحقون بدار الحرب،لأن ارتكاب الجريمة إما كفر وهم يقرون عليه، وإما غير كفر فيعاقبون ويؤدبون عليه،بحسب ما يرى ولي الأمر المسلم. هذا ما كان في الماضي، أما اليوم فقد حلت محل هذهالقواعد القوانين والأنظمة أو الأعراف والتقاليد.




ثالثاً: من قتل ذمياً:
قتلالذمِّي والمعاهد والمستأمن حرام، وقد ورد الوعيد الشديد في ذلك، فقد روى عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: " مَن قتلنفساً معاهداً لم يرح رائحة الجنة، وإنَّ ريحها توجد من مسيرة أربعين عاماً " [26] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn26)،قال البخاري في كتاب الجزية : ( باب إثم مَن قتل معاهداً بغير جُرم)،وأورده في كتاب الديات، قال : ( باب إثم من قتل ذمِّيًّا بغير جُرم )، باللفظ السابق، وقال الحافظ في الفتح : ( كذا ترجم بالذمِّيِّ، وأورد الخبر في المعاهد، وترجم فيالجزية بلفظ: (مَن قتل معاهداً)، كما هو ظاهر الخبر، والمراد به مَن له عهدٌ معالمسلمين سواء كان بعقد جزية أو هُدنة من سلطان أو أمان من مسلم).[27] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn27)


ثالثاً :خضوع أهل الذمة لولاية القضاء العامة :
جمهور الفقهاء من المالكية والشافعيةوالحنابلة على عدم جواز تقليد الذمي القضاء على الذميين، وإنما يخضعون إلى جهةالقضاء العامة التي يخضع لها المسلمون. وقالوا: وأما جريان العادة ينصب حاكم من أهلالذمة عليهم، فإنما هي رئاسة وزعامة، لا تقليد حكم وقضاء، فلا يلزمهم حكمة بإلزامه،بل بالتزامهم.


رابعاً : واجبات أهل الذمة ومتى ينكر عليهم[28] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn28):
يترتب على عقد الذمة مجموعة من الواجبات التييلتزم بها أهل الذمة ولا يجوز لهم مخالفتها، ولقد جاءت هذه الأحكام مستوفاة مفصلةفي الشروط العمرية كما نقلها غير واحد من العلماء ونقلها ابن قيم الجوزية في كتابهالنفيس أحكام أهل الذمة، ويمكننا تلخيص هذه الواجبات فيما يلي :


1. ضيافة المسلمين ثلاثة أيام إذا مروا عليهم: وقد جاء هذا منصوصاً عليه في الشروطالعمرية حيث جاء : ( ... وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط مانجد )، والشروط العمرية حجة لأنها سنة عمرية من ضمن السنن التي أمرنا أن نتمسكبها.


2. ألا يبنوا كنيسة ولا بيعة: قال البهوتي : ( ويمنعون من إحداث كنائس وبيع وبناءما انهدم منها ).[29] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn29) ولقد جاء في الشروط العمرية : ( أنا شرطنا لك على أنفسنا ألا نحدثفي مدينتنا كنيسة ولا فيما حولها ديراً ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خربمن كنائسنا ولا ما كان منها في خطط المسلمين ) ، والمعنى في عدم جواز تجديدهاواضح وهو أن الله تعالى قد نهانا عن التعاون على الإثم و العدوان، وليس كل ما جازإقراراه استصحاباً جاز ابتداؤه، فإنه قد يجوز تبعاً ما لا يجوز أصلاً.


3. أن لا يظهروا شعائرهم بين المسلمين: أي شعائرهم الدينية كالصليب أو المباحات فيدينهم المحرمة في ديننا كالخمر والخنزير، فلقد جاء في الشروط العمرية : ( ولا نظهرعليها صليباً ولا نرفع أصواتنا في الصلاة ولا في القراءة في كنائسنا فيما يحضرهالمسلمون، وألا نخرج صليباً ولا كتاباً في أسواق المسلمين وألا نخرج باعوثاً – قالوالباعوث يجتمعون كما يخرج المسلمون يوم الأضحى والفطر – ولا شعانين ولا نرفعأصواتنا مع موتانا ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين وألا نجاورهم بالخنازيرولا ببيع الخمور ولا نظهر شركاً )، وهذا هو مقتضى الصغار الذي وصف اللهتعالى به حال أهل الذمة حين تضرب عليهم الجزية.


4. ألا يرتفعوا على المسلمين ببناء ولا بركوب : وهذا قريب في معناه من الواجب السابق،ولكن فيه معنى آخر من جهة عدم رفع بنيانهم على بنيان المسلمين غير منعهم منالاستعلاء المعنوي ألا وهو عدم تمكينهم من كشف عورات بيوت المسلمين لأنهم غيرمؤتمنين عليها.


5. ألا يؤذوا المسلمين ولا يضروهم في شيء: ومن ذلك غشهم وإيواء الجواسيس والإعانةعليهم، فقد جاء في الشروط العمرية: ( وألا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها فيالليل أو النهار، وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل ولا نؤوي فيها ولا فيمنازلنا جاسوساً وألا نكتم غشاً للمسلمين ..) ، ويدخل في الأذى والضرر الممنوعشتيمة المسلمين، وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن يهودي قال : هؤلاءالمسلمون الكلاب أبناء الكلاب يتعصبون علينا وكان قد خاصمه بعض المسلمين، فأجابرحمه الله تعالى: ( إذا كان أراد بشتمه طائفة معينة من المسلمين فإنه يعاقب على ذلكعقوبة تزجره وأمثاله عن مثل ذلك، وأما إن ظهر منه قصد العموم فإنه ينتقض عهده بذلكويجب قتله )[30] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn30) ، وعلى هذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بني قينقاع حيثأجلاهم لما اعتدوا على المرأة المسلمة بكشف عورتها في سوقهم، وفي بني النضير لماتآمروا لقتله صلوات الله وسلامه عليه وفي بني قريظة لما ظاهروا الكفار على المسلمينيوم الأحزاب.


6. ألا يسبوا الله تعالى ولا أحداً من أنبيائه ولا يطعنوا فيالقرآن ولا في معتقد المسلمين ولا يتعرضوا للقرآن ولا للرسول صلى الله عليه وسلمبسوء: بل إن هذا مما ينتقض به عهده ويستباح به دمه كما نص على ذلك العلماء، والأصلفي ذلكقوله تعالى: " وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلواأئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوماً نكثوا أيمانهم وهموابإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتممؤمنين" [التوبة:12].


7. ألا يمنعوا أحداً من أقربائهم من الدخول في الإسلام: وقد جاء هذا منصوصاً عليهفي الشروط العمرية حيث قالوا: ( وألا نمنع أحداً من أقربائنا أرادوا الدخول فيالإسلام )،


و بعد، فهذه جملة موجزة حول أهم الواجبات التي على أهل الذمة الالتزام بها، وأود أن أنبهعلى أن لهذه الواجبات أصولاً في نصوص الشرع ، وأن منها ما هو اجتهاد وسنة عمرية أقرهعليه الصحابة الكرام حتى صار إجماعاً، فضلاً عن أننا مأمورون باتباع هذه السنة كمافي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه وفيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: " فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ ".[31] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn31)، فلا يؤبهلقول المغرضين الذين يطعنون في حجية الشروط العمرية، قال الإمام ابن قيم الجوزيةرحمه الله تعالى: ( وشهرة هذه الشروط تغني عن إسنادها فإن الأئمة تلقوها بالقبولوذكروها في كتبهم واحتجوا بها، ولم يزل ذكر الشروط العمرية على ألسنتهم وفي كتبهم ،وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبها )[32] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftn32)، فتكون هذه الشروط و الأدلة العامّة كالضابط في معاملتهم و الإنكار و الاحتساب عليهم.



~~~


الخاتمة



هذه جملة مختصرة في التعريف بغير المسلم من ذمّي و معاهد و مستأمن و غيره، و الفــــروق بينهم، و أحوال المحتسب و شروطه، و أحوال الاحتساب على هذه الفئة من الناس.


و ختاماً، الله أسأل أن يرزقنا الإخلاص في القول و العمل، و أن نعمل بما نعلم، وأن يعلي الإسلام و أهله، و صلى الله و سلم على سيدنا و نبينا محمد و على آله وصحبه و سلم، و الحمد لله رب العالمين.



قائمة المراجع



· القرآن الكريم


· تفسير مجاهد لمجاهد بن جبر المكي القرشي – المكتبة الشاملة.


· تفسير البغوي ( معالم التنزيل ) للحسين بن مسعود البغوي ت510هـ - دار طيبة 1417هـ.


· صحيح البخاري لمحمد بن اسماعيل البخاري – دار طوق النجاة – ط. الأولى 1422هـ.


· صحيح مسلم لمسلم بن الحجاج – دار إحياء التراث العربي.


· سنن الترمذي لمحمد بن عيسى الترمذي – تحقيق الشيخ أحمد شاكر و الألباني – دار إحياء التراث العربي.


· سنن ابن ماجه لمحمد بن يزيد القزويني – ترقيم محمد فؤاد عبدالباقي و أحكام الألباني – دار الفكر- لبنان.


· صحيح ابن حبان لأبي حاتم أحمد بن حبان البستي – ترتيب ابن بلبان – مؤسسة الرسالة.


· مسند الإمام أحمد – تحقيق السيد أبو المعاطي النوري – دار عالم الكتب – ط. الأولى 1419هـ


· السنن الكبرى للبيهقي لأحمد بن الحسن الخراساني – تحقيق محمد عبدالقادر عطا – الكتب العلمية 1424هـ.


· المعجم الأوسط للطبراني لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني – دار الحرمين- القاهرة1415هـ,.


· المعجم الكبير للطبراني لأبي القاسم الطبراني – المكتبة الشاملة.


· مصنف ابن أبي شيبة لأبي بكر محمد بن عبدالله بن أبي شيبة الكوفي – مكتبة الرشد- ط. الأولى 1419هـ.


· فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني – الطبعة المعرفة 1379هـ.


· عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني الحنفي – المكتبة الشاملة.


· غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي – دار الكتاب العربي 1396هـ.


· لسان العرب لمحمد بن نكرم بن منظور – دار صادر بيروت.


· الصحاح في اللغة لأبي نصر اسماعيل بن حماد الجوهري – المكتبة الشاملة.


· معجم مقاييس اللغة لأحمد بن فارس بن زكريا – اعتنى به أ. عبدالسلام هارون – دار الفكر 1399هـ.


· أحكام أهل الذمة لابن القيم – دار الكتب العلمية – ط. الثالثة 1423هـ


· مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام – طبعة الشيخ عبدالرحمن بن قاسم.


· الفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام – ط. الثانية - دار الكتب العلمية 1408هـ


· الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام – تحقيق علي بن محمد البعلي – دار المعرفة بيروت – 1397 هـ.


· المغني لابن قدامة المقدسي – دار الفكر 1405هـ.


· الروض المربع لمنصور بن يونس البهوتي ت 1051هـ - دار الفكر لبنان.


· منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش – المكتبة الشاملة.


· الأحكام السلطانية لأبي الحسن علي بن محمد البصري البغدادي الشهير بالماوردي – المكتبة الشاملة.


[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref1) لسان العرب – مادة ( حسب ) 1/314

[2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref2) الصحاح في اللغة – مادة ( حسب ) 1/127

[3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref3) عمدة القاري، و لم يعزه إلى أيٍّ من دواوين السُّنّة 2/332

[4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref4) لسان العرب – مادة ( نكر ) 5/232

[5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref5) معجم مقاييس اللغة – مادة ( نكر ) 5/476

[6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref6) لسان العرب 12/221

[7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref7) الأحكام السلطانية 299

[8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref8) رواه مسلم عن جرير بن عبد الله ( 123 )

[9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref9) غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام 2/103

[10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref10) تفسير البغوي 4/15

[11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref11) رواه مسلم عن أبي بكر رضي الله عنه (186)

[12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref12) رواه الطبراني في الكبير عن أبي هريرة رضي الله عنه (397) وفي الأوسط (1379) ، و البزار عن عمر رضي الله عنه (188)

[13] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref13) مسند الإمام أحمد – مسند أبي بكر الصديق رضي الله عنه (1)، و رواه أبو يعلى (128) و ابن أبي شيبة في مصنفه (38738)، و ابن حبان (305)، وابن ماجه (4005)

[14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref14) رواه البخاري (3172)، و مسلم (3393)

[15] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref15) منح الجليل شرح مختصر خليل 6/50

[16] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref16) المغني 10/424

[17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref17) رواه البخاري (3166)

[18] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref18) رواه البخاري (1870)

[19] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref19) رواه أبو داود (2753)، والترمذي (1412) وصححه الألباني.

[20] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref20) الاختيارات الفقهية 1/594

[21] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref21) مسند الإمام أحمد (24895)

[22] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref22) أصل القصة من تفسير مجاهد 1/74

[23] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref23) الكامل لابن عدي 3/362

[24] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref24) رواه مسلم (5789)

[25] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref25) أصل القصة في صحيح مسلم (1699)

[26] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref26) سبق تخريجه.

[27] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref27) فتح الباري 12/259

[28] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref28) هذا المبحث مختصراً بتصرف من كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم.

[29] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref29) الروض المربع 1/204

[30] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref30) الفتاوى الكبرى لابن تيمية 3/442

[31] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref31) مسند الإمام أحمد (17182)، سنن الترمذي (2676)، ابن ماجه (42)، سنن البيهقي الكبرى (20835)

[32] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=58#_ftnref32) أحكام أهل الذمة لابن القيم 3/189