المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : [][ الفرق بين بيعِ الأجل والعِيْنَة والتورُّق ][] من فتاوى الإمام عبدالعزيز بن باز رحمه الله



أهــل الحـديث
28-11-2012, 11:30 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم





[][ الفرق بين بيعِ الأجل والعِيْنَة والتورُّق ][]
من فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله



[[ الفرق بين بيعِ الأجل والتورُّق والعِيْنَة ]]

من
فتاوى الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد
هذه مجموعة من فتاوى الإمام ابن باز رحمه الله نقلتها من موقع الإمام
تعين المسلم على التفريق بين بيع الأجل والتورق والعينة
وقد جعلتُ في هذه الرسالة بائعَ السلعة عمروا والمشتري زيداً
للتسهيل ولتتوافق مع أمثلة الإمام ابن باز رحمه الله .
ومهدت لها بتمهيد
وتحوي الرسالة
(( 1 ))
[[ تمهيد وتعريفات ]]
(( 2 ))
[[ التورُّق والعينة وبيع ما ليس عندك ]]
(( 3 ))
[[ أخطاء تقع في التورُّق ]]
(( 4 ))
[[ حكم الاتفاق غير الملزم قبل عقد التورُّق ]]
(( 5 ))
[[ هل لنسبة الربح حدٌّ في الشرع ]]
وأذكر أن تخريجات الأحاديث التي في الحاشية
ليست من الإمام ابن باز رحمه الله
ولكنها من جهد وعمل القائمين على موقع الإمام ابن باز رحمه الله

أسأل الله أن ينفع بها ومن سائر علوم الإمام ابن باز رحمه الله
وكتب
حاتم الفرائضي
28 ذو القعدة 1432

(( 1 ))
[[ تمهيد وتعريفات ]]

تعريف المعاملات الثلاث : بيع الأجل والتورق والعينة

##
بيع الأجل
:
هو أن يكون عند عَمْرو سلعة ، فيطلب منه زيدٌ أن يبيعه السلعة بأكثر من سعرها اليوم بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل وزمن معلوم ،
وربما سدده على أقساط وسمي بيع التقسيط.

##
التورُّق
:
يزيد التورُّق على بيع الأجل السابق بأن قصدك من الصفقة ليس السلعة ولكن قصدَك أنْ تشتريٓ السلعة بأجلٍ لأنك لا تملك النقد ثم تبيع السلعة في السوق وتنتفع بثمنها ؛
ويشترط في جواز التورُّق أن يكون بيعها في السوق لا على البائع عمرو .

فإن باعها زيد على البائع عمرو فهو بيع العينة الملعون صاحبه .
[][]###[][]
قال الإمام ابن باز رحمه الله
:
"
التورق
معاملة معروفة عند أهل العلم ، فيها خلاف بين أهل العلم ، والصواب أنه لا بأس بها ، فالمعاملة التي يسمونها التورُّق ، ويسميها العامة الوعدة، هي أن يبيع الإنسان سلعة على إنسان محتاج إلى أجل معلوم وهذا المشتري يبيعها بعد ما يقبضها ؛ يبيعها بنقد ويقضي بها حاجته من زواج أو قضاء دين أو بناء سكن أو غير ذلك
؛
فيأتي زيد وهو محتاج إلى عمرو وهو من التجار ،
يقول له : أريد سيارة أو أريد أكياس من رز أو من السكر أو كذا تبيعني إياها إلى أجل معلوم؟
فيقول : نعم ،
يتفقان على ثمن معلوم ، وعلى أقساط معلومة ، فيتم البيع على ذلك ، وهذا المشتري بعد ما يقبضها ويحوزها إليه يتصرف فيها كما يشاء ، يبيعها بثمنِ مُعٓجَّلٍ حتى يقضيَ حاجته من زواج أو قضاء دين أو غير ذلك ، ولكن يقع في هذا أخطاء لهؤلاء ولهؤلاء، ينبغي التنبيه عليها ، بل يجب التنبيه عليها ، وقد نبهنا عليها كثيراً
"
المصدر
http://www.binbaz.org.sa/mat/12917
و
سئل الإمام ابن باز رحمه الله
:
"
رجل ما بحاجةٍ إلى نقود ولا يستطيع الاستدانة إلا أن يشتري حاجة بضعف ثمنها، ثم يبيعها كي يحصل على النقود، مثال على ذلك: أن رجلاً استدان سيارة ثمنها في السوق (500) ألف ليرة، وعندما استدانها لمدة سنة اشتراها بـ (900) ألف ليرة، ثم باعها بـ(500)، فهل هذا العمل جائز، علماً بأن كلام الناس قد كثر في هذا، فمنهم من يقول: إنه ربا، ومنهم من يقول: إنه جائز، فما هو توجيه سماحتكم؟

فأجاب الإمام ابن باز رحمه الله
:
"
الصواب في ذلك أنه جائز، هذا الذي عليه جمهور أهل العلم لا حرج في ذلك، وهذا يسمى بيع التقسيط، فإذا كانت السلعة عند البائع موجودة ، عنده قد حازها وملٓكها ثم باعها على إنسان بالدَّين بأقساطٍٍ معلومة ثم المشتري باعها بأقل ليقضي حاجته من زواجٍ أو غيره فلا حرج في ذلك، وقد ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن أهل بريرة باعوها بأقساط، باعوها بأقساط كل سنة أربعون درهم، أوقية، تسع سنين بأقساط، واشترت عائشة نقداً، فالمقصود أن الأقساط أمر معروفٌ حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بأس أن يشتري الإنسان السلعة بأقساط ثم يبيعها بنقد أقل لحاجته، للزواج أو لبناء مسكن أو لقضاء دين قد أشغله أهله أو ما أشبه ذلك، لكن يكون البائعُ قد مَلٓكَ السلعةَ ، قد حازها، قد صارت عنده هذه السلعة، مو يبيع شيء عند الناس
،
النبي قال: (لا تبع ما ليس عندك)
و
قال -صلى الله عليه وسلم-: (لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك).
ونهى عن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فيبيع سلعة قد ملكها وحازها لا بأس،
أما أن يبيع ما عند الناس سلع عند الناس ثم يشتري هذا ما يجوز،
المشتري يشتري السلعة التي عند الإنسان الذي قد ملكها، يشتريها بأقساطٍ معلومة ثم إذا قبضها وحازها يبيعها بعد ذلك ويقضي حاجته، ولو بأقل، ولو بضعف، والنبي صلى الله عليه وسلم اشترى في بعض الغزوات اشترى البعير ببعيرين إلى إبل الصدقة، اللهم صلِّ عليه وسلم.
"
المصدر
صوتا ونصا
http://www.binbaz.org.sa/mat/12913

##
العِيْنَةُ
:
العينة هي التورُّق لكن يبيع المشتري زيدٌ السلعة على البائع عمرو
أي
يشتري زيد السلعة من عمرو بأجل ( ثمن مؤخر )
ثم يبيع زيد السلعة على البائع عمرو نقداً بثمن أقل
و
هو تحايل
كأنَّ عمراً أقرض زيداً مبلغا على أن يرجعه بزيادة

قال الإمام ابن باز رحمه الله
:
"
بيع العينة، وهي أن يشتري سلعة بثمن في الذمة مؤجل ثم يبيعها على من اشتراها منه بأقل، فهذا هو عين الربا؛ لأنه حيلة على أن يأخذ دراهم، ...... بالدراهم الكثيرة إلى أجل، فلا يجوز، لكن إذا باع السلعة على غير من اشتراها منه، باعها في السوق، باعها على شخص آخر، بثمن نقد ليقضي حاجته فلا بأس بذلك.
"
http://www.binbaz.org.sa/mat/12916

((@))

قال الإمام ابن باز رحمه الله
:
"
بيع التأجيل غير بيع الحاضر،

وقد أجمع العلماء - فيما نعلم - على أنه يجوز بيع السلعة إلى أجل معلوم بأكثر من ثمنها الحالي، إذا كان المشتري يشتريها لحاجته إلى ذاتها، لا ليبيعها بالنقد من بائعها عليه أو شخص آخر، وأمثلة ذلك كثيرة منها:

أن يشتري السيارة أو الدابة ليستعملها، أو الطعام ليأكله، أو الثياب ليلبسها، أو ما أشبه ذلك،

ومن أدلة ذلك قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[2]. الآية، ولم يشترط سعراً معلوماً.

ومن أدلة ذلك: بيع السلم،

و قد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة والناس يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال صلى الله عليه وسلم:

((من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))[3]، ولم يقل بسعر الحاضر.

ومعلوم أن المسلم يسلم ماله أهل الحرث؛ رجاء الربح في المستقبل، فالمسلم ينتفع في المستقبل، والمسلم إليه ينتفع بالنقود في الحال، ولو اشترط في السلم أن يكون ذلك بالسعر الحالي، لم يقدم أحد إلى ذلك غالباً، فتتعطل مصلحة الجميع.

ومن ذلك حديث عبد الله بن عمر: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة)) [4]

ولأن الربا إنما جاءت به الشريعة في أحوال مخصوصة ومعاملات مخصوصة،

فلا يجوز أن يلحق بها غيرها إلا بنص خاص،

وليس من معاملة الربا ولا من أحوال الربا أن نبيع السلعة من السيارات والدواب أو الملابس أو الأواني أو الطعام بنقد معلوم إلى أجل بأكثر من السعر الحالي، فيما نعلمه من الشرع المطهر، ولا فيما قرره أهل العلم.

وإنما اشتبه الأمر في هذا على بعض الناس من المتأخرين، فظن أن هذه المعاملة من ربا النسيئة، وليس الأمر كذلك، وإنما ربا النسيئة: بيع الربوي بالربوي إلى أجل، أو من غير قبض، وإن لم يكن هناك ربح، كبيع النقود بالنقود من غير قبض، وكبيع الطعام بالطعام من غير قبض، وما أشبه ذلك من أحوال الربا.

[][][]

وأما بيع السلعة إلى أجل ثم شراؤها بأقل من ذلك نقداً، فهذه (مسألة العينة)، والصحيح الذي عليه الجمهور تحريمها.

وذلك مثل: أن تبيع سلعة بمائة إلى أجل معلوم، ثم تشتريها من مشتريها منك بثمانين نقداً؛ لأن هذا في الحقيقة بيع ثمانين حاضرة بمائة إلى أجل، والسلعة حيلة بينهما، وهذا عين الربا.

###

فأما إذا كان المشتري إنما اشترى السلعة منك ليبيعها على غيرك بالنقد لحاجته إليه،

فهذه تسمى (مسألة التورق)،

وقد ذهب الخليفة الراشد/ عمر بن عبد العزيز رحمه الله وجماعة إلى تحريمها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.

وذهب آخرون -وهم الأكثر فيما أعلم- إلى حلها؛

لأنها داخلة في المداينة التي أباحها الله، ولأنها ليست وسيلة إلى الربا؛ لأن المشتري لا يبيع السلعة على الذي اشتراها منه، وإنما يبيعها على غيره، وليس هناك تواطؤ بين الثلاثة على هذه المعاملة.
##[][]##
فأما إن كان هناك تواطؤ، فإنها تحرم كـ (مسألة العينة)؛
ولأن الفقير قد تدعوه الحاجة إلى هذه المعاملة، بل قد يضطر إليها لفقره، وعدم من يقرضه أو يتصدق عليه.

وهذا القول أرجح - إن شاء الله - عند الحاجة إليها، أما عند الاستغناء عنها، فالأولى تركها خروجاً من خلاف العلماء، واحتياطاً للدين، وابتعاداً عن إشغال الذمة بما قد يشق تخليصها منه.
"
http://www.binbaz.org.sa/mat/3913


وسُئِل الإمامُ
:
"
إذا كان عند رجل بضاعة، وطلب منه بعض الناس شراءها بأكثر من سعرها الحاضر إلى أجل معلوم، فما الحكم الشرعي في ذلك؟[1]
"
فقال الإمامُ عبدُ العزيزِ بن عبدِ الله بن باز رحمه الله
:
"
يجوز عند أكثر العلماء؛ لقول الله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[2]. الآية،
ولم يشترط سبحانه أن تكون المداينة بسعر الوقت الحاضر.

ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وأهلها يسلمون في الثمار السنة والسنتين
:
((من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم))[3]. متفق على صحته.

ولم يشترط عليه الصلاة والسلام أن يكون ذلك بسعر الوقت الحاضر.

وخرج الحاكم والبيهقي بإسناد جيد، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما
:
((أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشاً فنفدت الإبل،

فأمره أن يشتري البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة))[4],

والأدلة في هذا المعنى كثيرة.

ولأن أمر التجارة في المداينة لا يستقيم إلا على ذلك؛ لأن التاجر لا يمكنه غالباً أن يبيع السلع إلى أجل بسعر الوقت الحاضر؛ لأن ذلك يكلفه خسائر كثيرة، ولأن البائع ينتفع بالربح والمشتري ينتفع بالإمهال والتيسير؛ إذ ليس كل أحد يستطيع أن يشتري حاجته بالثمن الحال، فلو منعت الزيادة في المداينة لنتج عن ذلك ضرر المجتمع، والشريعة الكاملة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها.

ولا أعلم في هذه المسألة خلافاً يعول عليه، بل المعروف في كلام العلماء هو الجواز والإباحة، وهذا فيما إذا كان الشراء لحاجة الاستعمال والانتفاع.

@[][]@

أما إذا كان

المشتري اشترى السلعة إلى أجل ليبيعها بنقد؛
بسبب حاجته إلى النقد

في قضاء الدين، أو لتعمير مسكن أو للتزويج ونحو ذلك، فهذه المعاملة إذا كانت من المشتري بهذا القصد، ففي جوازها خلاف بين العلماء. وتسمى عند الفقهاء (مسألة التورق)، ويسميها بعض العامة (الوعدة).

والأرجح فيها الجواز، وهو الذي نفتي به؛

لعموم الأدلة السابقة،

ولأن الأصل في المعاملات الجواز والإباحة، إلا ما خصه الدليل بالمنع،

لأن الحاجة تدعو إلى ذلك كثيراً؛ لأن المحتاج - في الغالب - لا يجد من يساعده في قضاء حاجته بالتبرع ولا بالقرض، فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة؛ حتى يتخلص مما قد شق عليه في قضاء دين ونحوه.

ولكن إذا أمكن المسلم الاستغناء عنها، والاقتصاد في كل ما يحتاج إليه إلى أن يأتي الله بالفرج من عنده، فهو أحسن وأحوط.
"
انتهى

[1] نشر في كتاب (فتاوى البيوع في الإسلام)، من نشر (جمعية إحياء التراث الإسلامي) بالكويت، ص: 38.

[2] سورة البقرة، الآية 282.

[3] رواه البخاري في (السلم)، باب (السلم في وزن معلوم)، برقم: 2241، ومسلم في (المساقاة)، باب (السلم)، برقم: 1604.

[4] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6557، وأبو داود في (البيوع)، باب (في الرخصة في ذلك)، برقم: 3357.

[5] رواه البخاري في (البيوع)، باب (من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً أن لا يبيعه)، برقم: 2137، ومسلم في (البيوع)، باب (بطلان بيع المبيع قبل القبض)، برقم: 1526.


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر

http://www.binbaz.org.sa/mat/3912


(( 2 ))
[[ التورُّق والعينة وبيع ما ليس عندك ]]


وقال الإمام ابن باز رحمه الله
:
"
مسألة التورُّق هي
:
أن بيع الرجل غيره سلعة قد ملكها، وحازها بثمن معلوم إلى أجل معلوم،

ثم يقبضها المشتري ويتصرف فيها بعد قبضه لها.


والغالب أن ذلك من أجل حاجته للنقود،

وهذا البيع على هذا الوجه جائز شرعاً - في أصح قولي العلماء -
داخل في قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا[2]، وفي قوله سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ[3] الآية.

وليس للدائن أن يبيع على الراغب في الشراء سلعة عند التجار لم يشترها ولم يقبضها،
بل ذلك باطل؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا يحل سلف وبيع ولا بيع ما ليس عندك))
[4]،

وقوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: ((لا تبع ما ليس عندك))
[5].

وإنما يجوز البيع في هذه المسألة – أعني (مسألة التورق) – بشرط أن يكون المال موجوداً لدى البائع وفي حوزته؛

ثم لا يجوز للمشتري أن يبيعه وهو عند الدائن، حتى يحوزه إلى ملكه أو إلى السوق،

وليس له أن يبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه؛ لأن ذلك يتخذ حيلة للربا.

وبيعه على الدائن بأقل مما اشتراه منه غير صحيح، ويسمى هذا البيع (بيع العينة)، وهو من بيوع الربا، والله ولي التوفيق.

[1] نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، من جمع الشيخ / محمد المسند، ج2، ص: 339.

[2] سورة البقرة، الآية 275.

[3]سورة البقرة، الآية 282.

[4] رواه الإمام أحمد في (مسند المكثرين من الصحابة)، (مسند عبد الله بن عمرو بن العاص)، برقم: 6633، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1234، والنسائي في (البيوع)، باب (بيع ما ليس عند البائع)، برقم: 4611.

[5] رواه الإمام أحمد في (مسند المكيين)، (مسند حكيم بن حزام)، برقم: 14887، والترمذي في (البيوع)، باب (ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك)، برقم: 1232، وابن ماجه في (التجارات)، باب (النهي عن بيع ما ليس عندك)، برقم: 2187.

مجموع فتاوى ومقالات متنوعة المجلد التاسع عشر
"
المصدر
http://www.binbaz.org.sa/mat/3911

وقال
:
"
التورق ويسميه بعض العامة الوعدة
فإذا اشتريت السيارة بأقساط معلومة، وقصدك أن تبيعها لتتزوج أو لتعمر بيتاً أو لتوفي دَيناً فهذا يسمى بيع التورق، وهو صحيح
والصواب أنه لا بأس به لأنه

داخل في قوله جل وعلا: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)

وداخل في قوله سبحانه: (وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)

وداخل في الأحاديث الصحيحة (البيعان بالخيار) إلى غيره.
"
المصدر نصا وصوتا
http://www.binbaz.org.sa/mat/20265

http://www.binbaz.org.sa/mat/20265/print


(( 3 ))

[[ أخطاء تقع في التورُّق ]]

قال الإمام ابن باز رحمه
:
"
يقع في هذا أخطاء لهؤلاء ولهؤلاء،

ينبغي التنبيه عليها ، بل يجب التنبيه عليها ،

و قد نبهنا عليها كثيراً في هذا البرنامج وفي غيره ، و

هي أن البائع قد يبيع ما ليس عنده ،

تاجر قد يبيع سيارة ما هي بعند ، عند التجار، أو عند الشركات ، قد يبيع أكياس من الرز ما بعنده ،

وبعد البيع يذهب يشتريها هذا لا يجوز ،

النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (لا تبيع ما ليس عندك). وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وجاءه حكيم بن حزام - رضي الله عنه - فقال : يا رسول الله الرجل يأتيني يريد السلعة فأبيعها عليه ثم أذهب فأشتريها ؟، قال: (لا تبيع ما ليس عندك): فالحاصل أن

البائع قد يخطى ، والمشتري قد يخطى ،

البائع قد يبيع ما ليس عنده ثم يذهب يشتري ، وهذا لا يجوز ، بل لا يبيع سيارة ولا أكياس ولا خام ولا كذا إلا إذا كان عنده في حوزته ، في ملكه ، في بيته ، في دكانه.

والمشتري المحتاج ليس له أن يبيع أيضاً حتى يقبضه ،

لا يبيع هذا الذي باع عليه، ولا يبيع وهي عنده ، بل يقبضها وينقلها إلى بيته ، أو إلى السوق أو إلى بيت فلان أو دكان فلان ، يعني ينقلها من بيت البائع ، من محل البائع ، ثم يتصرف بعد ذلك ، هكذا يجب على هذا وهذا ،

فإذا باع أحدهم قبل أن يقبض هذا هو الذي لا يجوز ،

وهو الذي يخل به كثير من الناس ، وتأتيه المشكلة من هذا الجانب، والله ولي التوفيق
"
المصدر

http://www.binbaz.org.sa/mat/12917


(( 4 ))

[[ حكم الاتفاق غير الملزم قبل عقد التورُّق ]]

إذا قال زيدٌ لعمروٍ هذه السيارة نقدا سعرها مائة
لو أجد من يبيعها عليّ بأقساط على خمسة سنوات بمائة وأربعين أشتريها منه ؛ فقال زيد أنا أوفرها لك بأقساط مؤجلة على خمسة أعوام بمائة وأربعين
قال زيد لكن لو اشتريتها يا زيد لي فأنا غير ملزم بشراءها منك لأنك الآن لا تملكها ثم اشتراها عمرو وباعها على زيد بزيادة ؛ فما حكم هذا الاتفاق دون التزام ؟

قال الإمام ابن باز رحمه الله
:
"

لو جاء قال
:
أنا أريد أشتري منك السلعة بعشرة بثلاث عشر أو بخمسة عشر
واتفقا على ذلك ،
هذا ما يتم فيه البيع هذا وعد وتمهيد ؛
لكن البيع ... يتم بعدما يحوزها التاجر وتكون عنده في بيته السلعة ثم يبيعها عليه بعد ذلك
،
يبيعها على الضارب
بثمن معين ، وأقساط معلومة ، وأجل معلوم

بعشرة بخمسة عشر أو أقل أو أكثر

ليس له حد محدود ،

وقد ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه في بعض تجهيز السرايا اشترى البعير ببعيرين إلى أجل معلوم.

الحاصل أنه لا بأس أن يشتري منه إلى أجل معلوم بعدما يأخذ التاجر المال ،

أما كونه يخاطبه قبل ذلك ، ويتفق معه على أن يشتري منه كذا وكذا ، لا بأس ،

لكن لا يتم بيع لا هذا ولا هذا، لا لهذا ولا لهذا ،

كل واحد له رأي أن يرجع، له أن يهوِّن (1) ،

يعني عما عزم عليه ،

حتى يتم البيع بعد شراء التاجر للسلعة ، أو بعد إحضارها في ملكه ، وبعد حوزتها وبعد ذلك يبيعها على الضارب ،

فإذا تم البيع بعد ذلك لزم، بعد التفرق.
"
(1) يُهوِّن = يعدل عن قراره = يتراجع كما يقولون

http://www.binbaz.org.sa/mat/12917


(( 5 ))

[[ هل لنسبة الربح حدٌّ في الشرع ]]

قال الإمام ابن باز رحمه الله
:
"
أما الحدُّ المحدود في الربح فليس له حد محدود ،

والناس يختلفون ، منهم من يكون مليء ويسدد بدون تعب ولا أذى

هذا التاجر يخفف عليه الزيادة والربح ، ولا يكثر عليه ،

ومنهم من يخشى أنه يطول، أو لأجل بعيد ، وأنه ربما يماطل ،

هذا هو الذي قد يزيدون عليه في الثمن بسبب طول الأجل، أو بسبب خوفهم التأخير.
"
المصدر

http://www.binbaz.org.sa/mat/12917