المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم الشراء من محلات تبيع أشياء مباحة وأشياء محرمة (ابن باز)



أهــل الحـديث
27-11-2012, 09:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
حكم الشراء من محلات تبيع أشياء مباحة وأشياء محرمة
س: سائل يقول: بعض المحلات تبيع الأشياء المباحة وأشياء محرمة، هل يجوز للمسلم أن يرتاد تلك المحلات لكي يشتري ما هو مباح منها رغم أنها تبيع الأشياء المحرمة
ج: لا حرج على الإنسان أن يتصل بالدكاكين، الحوانيت أو غيرها من الأسواق فيشتري حاجته منها المباحة، وإن كان يوجد فيها بيع شيء محرم، لأن الله يقول: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى}، لكن إذا كان يستطيع إنكار ذلك، فعليه إنكار المحرم، والتحذير منه وأنه لا يجوز بيع هذا المحرم، وإذا تيسر سوق أو دكان يبيع المباح دون المحرم فهذا أولى؛ لأن فيه تشجيعًا له وفيه بعد عن مساعدة أهل الحرام والمضرة بالناس، إذا تيسر له دكان أو سوق يبيع حاجاته المباحة، فلينتقل إليه وليشتر منه، وليعامله وليترك ذاك الذي قد خلط حلالاً بحرام، حتى لا يكون مشجعًا له، أما إذا دعت الحاجة إلى أن يشتري من ذلك الدكان فلا حرج إن شاء الله.
نور على الدرب ج19ص12 بلفظه