المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختيارات الشيخين ابن باز وابن عثيمين في مسائل صفة الصلاة مع ذكر أقوال الألباني رحمهم الله



أهــل الحـديث
27-11-2012, 06:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


هذا بحث قمت به لأستفيد وأفيد ، فأرجو من الإخوة من وجد خطأً أن يبيِّنه ..


مقدِّمة

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين : نبيِّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .. أما بعد : -
فإن الصلاة عمود الدين ، وأوَّلُ ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة ، وهي من أعظم الأعمال وأحبِّها إلى الله ﻷ ، لذا وجب على كل مسلم أن يحرص على أن يؤدّيَها كاملةً كما جاءت عن نبِّينا ص .. وإن طالب العلم حريٌّ به أن يعرف صفة الصلاة معرفة تامّة ، وأن يكون قدوةً في أدائها ، فيحرص على ألاّ يغفل عن سُنّة من سنن الصلاة إلا ويأتي بها([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)) .. جاء عن أبي العالية قال : كنّا إذا أتينا الرجل لنأخذ عنه نظرنا إلى صلاته فإن أحسن الصلاة أخذنا عنه ، وإن أساء الصلاة لم نأخذ عنه([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)) .. والكثير من طلاب العلم لا يعرف المسائل الخلافية في صفة الصلاة([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3))، بل ولا يعرف الدليل على أكثر الصفات ، وهذا نقص كبير في طالب العلم ..

([1]) قالَ ابن حِبّان في صحيحه : في أربع ركعات يصليها الإنسان ست مئة سنة عن النبي ص أخرجناها بفصولها في كتاب صفة الصلاة فأغنى ذلك عن نظمها في هذا النوع من هذا الكتاب .

([2]) المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للرامهرمزي (1/409)

([3]) قال قتادة : من لم يعرف الاختلاف لم يشمّ أنفُه الفقه . (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر2/815)


وإن الشيخين ابن باز وابن عثيمين – رحمهما الله – قد انتشر علمهما في هذا العصر ، وتلقّاه الناس بالقبول ، فأحببتُ أن أنقل لطالب العلم أقوالهما في مسائل صفة الصلاة ، كما أني لم أهمل أقوال الألباني : لانتشارها بين طلبة العلم ..
ومن أشهر مسائل الصلاة التي وقع فيها الخلاف ما يلي :
1- حكم صلاة المنفرد خلف الصف ؟
2- هل تسقط الفاتحة عن المأموم في الجهرية أم لا تسقط ؟
3- هل يسكت الإمام بعد الفاتحة ؟ وهل يُطيلها ؟
4- هل يقول المأموم : "سمع الله لمن حمده" ؟
5- هل يضع يديه على صدره بعد الرفع من الركوع ؟
6- هل يضع يديه أولاً أم ركبتيه في السجود ؟
7- هل يرفع الإصبع عند الدعاء بين السجدتين ؟
8- الإقعاء بين السجدتين ؟
9- حكم جلسة الاستراحة ؟
10- متى يُحرّك الإصبع في التشهد ؟
11- الصلاة على النبي ص في التشهد الأول ؟
12- هل يعقد التسبيح بيده اليمنى ، أم باليدين ؟
وقد اجتهدت في ذكر أقوال الشيخين في هذه المسائل وغيرها ، مع الإحالة للمصدر .. واللهَ أسأل أن يوفِّقنا لكل خير ، وأن يجعل ذلك من العلم الذي ينتفع به صاحبه حيًّا وميِّتًا ....


قواعد مهمّة

من خلال بحثي لأقوال الشيخين وجدت قواعد ينطلقان منها ، فأحببت ذكرها في البداية ؛ لتكون منهجًا نسير عليه في التعامل مع المسائل .. ومن ذلك :
1- الأصلُ وَضْعُ الأعضاء على ما هي عليه بمقتضى الطَّبيعةِ حتى يقوم دليلٌ على المخالفة([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)) .
2- العبادات الواردة على وجوهٍ متنوِّعة تُفعل مرَّة على وجهٍ ، ومرَّة على الوجه الآخر .
3- العبادات الواردة في موضع واحد إذا أمكن جمعها في آنٍ واحدٍ فجمعُهما أولى ، إلا إذا كان هناك قرينة تدلُّ على أن كلَّ واحد منهما يُقال بمفرده .
4- ما ثَبَتَ في النَّفْل ثبت في الفرض ، وما انتفى في النَّفْل انتفى في الفرض إلا بدليل .
5- ما ثَبَتَ في حقِّ الرِّجَال ثبت في حقِّ النساء ، وما ثبت في حقِّ النساءِ ثَبَتَ في حقِّ الرِّجَال إلا بدليل .
6- السكوت ليس ذكراً للعدم([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)) .
7- لا ينبغي تطبيق سُنّة ينبني عليها مشقة لك ، أو إيذاءٌ للآخرين .

([1]) ومن ذلك تغيير نبرة الصوت بالتكبير ، فإن المصلي يبقى على طبيعته .. وإن من الطبيعة أن يتغير صوته عند القيام ، فتكون التكبيرة من القيام صوتها أعلى ؛ لأن هذه هي الطبيعة ، أمّا محاولة ردّ رفع الصوت فليس هو طبيعة الإنسان . والله أعلم .

([2]) مثاله : سكت عن ذكر وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع ، فلا يدل على أنه لم يضعهما ..

مسألة : هل يقول عند الإقامة مثل ما يقول المقيم ؟
ق1 : نعم ؛ لأن الإقامة أذان كما في قوله rفي الصحيحين : (بين كل أذانين صلاة ) .. (ابن باز([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) والألباني)
ق2 : لا يتابعه ؛ لأن الإقامة حدر يصعب المتابعة فيها .. (ابن عثيمين([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)))

([1]) فتاوى ابن باز (10/364)

([2]) فتاوى ابن عثيمين (12/201) ، الشرح الممتع (2/91) .. جاء عند أبي داود في سننه أن بلالاً أخذ في الإقامة فلما أن قال : قد قامت الصلاة قال النبي ص : (( أقامها الله وأدامها )) وهذا الحديث ضعّفه النووي وابن حجر والألباني وغيرهم .
(قلتُ) : من تابع المقيم فالصواب أن يقول عند قوله : "قد قامت الصلاة" مثل ذلك ؛ للحديث : (فقولوا مثل ما يقول) ، ولضعف الحديث السابق .

مسألة : متى يقوم المأموم ؟
ق1 : عند رؤية الإمام ؛ لما جاء في الصحيحين : ( إذا أُقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني ) .. (وهو قول الجمهور إذا كان الإمام غير موجودٍ في المسجد)
ق2 : عند قول المقيم : قد قامت .. (الصحيح في مذهب الحنابلة)
ق3 : الأمر واسع ، فيجوز للمأموم أن يقوم إلى الصلاة في أول الإقامة ، أو في أثنائها ، أو في آخرها ؛ لعدم الدليل .. (ابن باز وابن عثيمين([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)))
(قلتُ) ([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)) : والأولى أن يقوم المأموم بالقدر الذي يسوي الصف قبل تكبيرة الإمام ، والقيام في أول الإقامة يُعين على ذلك .. وقد ذكر ابن عبد البر في الاستذكار : أن عمر بن عبد العزيز : كان يقول : إذا سمعت النداء بالإقامة فكن أول من أجاب .

([1]) فتاوى ابن باز (10/367) ، الشرح الممتع (3/9)

([2]) لجأتُ إلى هذه اللفظة (قلتُ) لأن أكثر ما أذكره هو نقلاً عن العلماء ، فلجأت إليها لكي يعرف القارئ أنّ هذا ليس من قولهم ..

مسألة : إذا أقيمت الصلاة والبعض في النافلة([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn1)) فهل يقطعها أم يُتمّها ؟
ق1 : يقطعها إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني؛ لقوله ص في صحيح مسلم : (إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ) .... (ابن باز([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn2)))
ق2 : يُتمّها خفيفة ؛ لقوله تعالى : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ))([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn3)).
ق3 : إنْ كان في الرَّكعةِ الثانيةِ فيُتمَّها خفيفةً ، وإنْ كان في الرَّكعةِ الأولى فيقطعها ؛ لقوله ص في الصحيحين : (مَن أدركَ ركعةً مِن الصَّلاةِ فقد أدركَ الصَّلاةَ) .. (ابن عثيمين([4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn4)))
قال ابن باز : وقطع النافلة بالنية يكفي ، لا يلزم السلام([5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/#_ftn5)) .

([1]) للفائدة : حكم تحية المسجد سُنَّة على قول الجمهور ، وكان ابن عثيمين يرى الوجوب ثم تراجع عنه (فتاوى ابن عثيمين 14/268) .. قال ابن عثيمين : ومن خرج من المسجد على نية الرجوع عن قُرب فإنه إذا رجع لا يُصلي التحية (فتاوى ابن عثيمين 14/351) .

([2]) فتاوى ابن باز (11/392) وقال : إلا إذا كان في آخرها قد ركع الركوع الثاني أو في السجود أو في التحيات فإنه يتمها ؛ لأن أقل الصلاة ركعة ولم يبق إلا أقل منها ، فإتمامها لا يخالف الحديث المذكور. وهذا هو الأفضل ولا يخالف هذا الحديث الصحيح .

([3]) وقال به أبو حنيفة ومالك .. والشافعية والحنابلة يرون أنه يقطعها .

([4]) الشرح الممتع (4/166)

([5]) فتاوى نور على الدرب لابن باز (11/47) (بتصرف)




سأكمل لاحقًا إن شاء الله ..