المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من العلماء المتقدمين قال بقول الشيخ الالباني في صيام السبت



أهــل الحـديث
24-11-2012, 05:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


وأما الايام المنهي عنها:
فمنها أيضا متفق عليها، ومنها مختلف فيها،
أما المتفق عليها،
فيوم الفطر، ويوم الاضحى لثبوت النهي عن صيامهما.
وأما المختلف فيها
فأيام التشريق ويوم الشك ويوم الجمعة ويوم السبت والنصف الآخر من شعبان وصيام الدهر، أما أيام التشريق، فإن أهل الظاهر، لم يجيزوا الصوم فيها وقوم أجازوا ذلك فيها، وقوم كرهوه، وبه قال مالك إلا أنه أجاز صيامها لمن وجب عليه الصوم في الحج، وهو المتمتع وهذه الايام هي الثلاثة الايام التي بعد يوم النحر.
والسبب في اختلافهم: تردد قوله عليه الصلاة والسلام في أنها أيام أكل وشرب بين أن يحمل على الوجوب، أو على الندب، فمن حمله على الوجوب قال: الصوم يحرم، ومن حمله على الندب قال: الصوم مكروه، ويشبه أن يكون من حمله على الندب، إنما صار إلى ذلك، وغلبه على الاصل الذي هو حمله على الوجوب، لانه رأى أنه إن حمله على الوجوب عارضه حديث أبي سعيد الخدري الثابت بدليل الخطاب، وهو أنه قال: سمعت رسول الله (صصص) يقول: لا يصح الصيام في يومين: يوم الفطر من رمضان، ويوم النحر.
فدليل الخطاب يقتضي أن ما عدا هذين اليومين يصح الصيام فيه، وإلا كان تخصيصهما عبثا، لا فائدة فيه.
وأما يوم الجمعة: فإن قوما لم يكرهوا صيامه، ومن هؤلاء مالك وأصحابه، وجماعة، وقوم كرهوا صيامه إلا أن يصام قبله، أو بعده.
والسبب في اختلافهم: اختلاف
الآثار في ذلك، فمنها حديث ابن مسعود أن النبي (صصص) كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، قال: وما رأيته يفطر يوم الجمعة وهو حديث صحيح.
ومنها حديث جابر أن سائلا سأل جابرا: أسمعت رسول الله (صصص) نهى أن يفرد يوم الجمعة بصوم؟ قال: نعم ورب هذا البيت خرجه مسلم.
ومنها حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله (صصص) لا يصوم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله، أو يصوم بعده خرجه أيضا مسلم فمن أخذ بظاهر حديث ابن مسعود، أجاز صيام يوم الجمعة مطلقا، ومن أخذ بظاهر حديث جابر، كرهه مطلقا، ومن أخذ بحديث أبي هريرة، جمع بين الحديثين، أعني حديث جابر، وحديث ابن مسعود.
وأما يوم الشك: فإن جمهور العلماء على النهي عن صيام يوم الشك على أنه من رمضان، لظواهر الاحاديث التي يوجب مفهومها تعلق الصوم بالرؤية، أو بإكمال العد إلا
ما حكيناه عن ابن عمر.
واختلفوا في تحري صيامه تطوعا، فمنهم من كرهه على ظاهر حديث عمار من صام يوم الشك، فقد عصى أبا القاسم ومن أجازه، فلانه قد روي أنه عليه الصلاة والسلام صام شعبان كله ولما قد روي أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تتقدموا رمضان بيوم، ولا بيومين إلا أن يوافق ذلك صوما كان يصومه أحدكم فليصمه.
كان الليث بن سعد يقول: إنه إن صامه على أنه من رمضان، ثم جاءه الثبت أنه من رمضان، أجزأه، وهذا دليل على أن النية تقع بعد الفجر في التحول من نية التطوع إلى نية الفرض.
وأما يوم السبت، فالسبب في اختلافهم فيه: اختلافهم في تصحيح ما روي عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم خرجه أبو داود قالوا: والحديث منسوخ نسخه حديث جويرية بنت الحارث أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليها يوم الجمعة، وهي صائمة، فقال: صمت أمس؟ فقالت: لا، فقال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا، قال: فأفطري.
وأما صيام الدهر، فإنه قد ثبت النهي عن ذلك، لكن مالكا لم ير بذلك بأسا، وعسى رأي النهي في ذلك، إنما هو من باب خوف
الضعف، والمرض.


================
انظر بداية المجتهد
=====
الشاهد قول ابن رشد
وأما المختلف فيها
فأيام التشريق ويوم الشك ويوم الجمعة ويوم السبت

فالنهي عن صيام السبت قديم وليس

قال الإمام بدر الدين العيني في كتابه «نخب الأفكار في تنقيح مباني الأخبار في شرح معاني الآثار» (8/433) :
« أراد بالقوم هؤلاء: مجاهداً، وطاوس بن كيسان، وإبراهيم وخالد بن معدان؛ فإنهم كرهوا صوم يوم السبت تطوعاً، واحتجوا في ذلك بالحديث المذكور....».
==========================
منقول
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=36215