المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إثابة المرء على لبس العمامة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم



أهــل الحـديث
16-11-2012, 05:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم






إثابة المرء على لبس العمامة
تأسيا برسول الله
صلى الله عليه وسلم


بسم الله الرحمن الرحيم




قال الحافظ عماد بن كثير رحمه الله


:
التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم
في أقواله
وأفعاله
وأحواله

##((@))##


قال ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى


لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
(21)
ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما (22)


:
"
هذه الآية الكريمة أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم

في أقواله

وأفعاله

وأحواله

ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب في صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من ربه عز وجل صلوات الله وسلامه عليه دائما إلى يوم الدين ولهذا قال تعالى للذين تقلقوا وتضجروا وتزلزلوا واضطربوا في أمرهم يوم الأحزاب

** لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة }

أي هلا اقتديتم به وتأسيتم بشمائله

صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى : ** لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا }

انتهى


## @ ##
قال الشيخ العلامة مقبل الوادي رحمه الله في كتاب فتاوى تحفة المجيب
:
"
العمامة تعتبر من عادات العرب
التي أقرها الإسلام،
أما أنّها تصل إلى حد السّنيّة فلا تصل إلى حد السنية،
فهي تعتبر عادة
،
##@@##
لكن

إذا نويت الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
تثاب على الاقتداء
برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
##@##
.
وأما الصلاة بدون عمامة فصحيحة
،
ولا ينبغي أن ينكر على شخص يصلي بدون عمامة
،
لا ينكر على أحد إلاّ بدليل من كتاب الله وسنة رسولالله صلى الله عليه وعلى آله وسلم
.
والذي ننصح به
هو
لبس العمامة في الصلاة، وفي غير الصلاة،
لكن لو خرج شخص وهو كاشف الرأس فلا ننكر عليه
،
ولا نقول صلاته باطلة.
"


قال الإمام مسلم في صحيحه

:
"
وحدثني محمد بن عبدالله بن بزيع حدثنا يزيد ( يعني ابن زريع ) حدثنا حميد الطويل حدثنا بكر بن عبدالله المزني عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال

:
تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخلفت معه فلما قضى حاجته قال أمعك ماء ؟ فأتيته بمطهرة فغسل كفيه ووجهه ثم ذهب يحسر عن ذراعيه فضاق كم الجبة فأخرج يده من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه وغسل ذراعيه

ومسح بناصيته

وعلى العمامة

وعلى خفيه

ثم ركب وركبت فانتهينا إلى القوم وقد قاموا في الصلاة يصلي بهم عبدالرحمن بن عوف وقد ركع بهم ركعة فلما أحس بالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب يتأخر فأومأ إليه فصلى بهم فلما سلم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقمت فركعنا الركعة التي سبقتنا
"

## @ ##

و

قال الإمام مسلم

أيضا

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي ( قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني ) عن أبي الزبير عن جابر بن عبدالله الأنصاري

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

دخل مكة

( وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة )

وعليه عمامة سوداء

بغير إحرام
و
في رواية قتيبة
قال
حدثنا أبو الزبير عن جابر

@@@****@@@


قال ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة
:
"

و يستحب له أيضا تخمير الرأس بالعمامة

و نحوها

لأن النبي صلى الله عليه و سلم كان يصلي كذلك و هو من تمام الزينة و الله تعالى أحق من تزين له

و

قد روي عن ركانة بن عبد يزيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فرق ما بيننا و بين المشركين العمائم على القلانس رواه أبو داود و الترمذي

و قال غريب

و

ليس إسناده بالقائم

و

عن أبي المليح قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم اعتموا تزدادوا حلما رواه هشام بن عمار

و هو مرسل

و قد روى أبو حفص مرفوعا صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة إن الله و ملائكته يصلون على المتعممين (1)

و الاستحباب كذلك في حق الإمام أوكد

نص عليه لأن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاته

و هو أحد المصلين و متقدمهم

و هم ينظرون إليه و يقتدون به و لهذا كان استحباب التزين في الجماعات العامة مثل الجمعة و العيد و نحو ذلك اوكد

"

(1) لم تثبت


## @@@@@@@@@ ##

قال ابن القيم في أحكام أهل الذمة

:
"
وقال معاوية عن ابن إسحاق عن صفوان بن عمرو

عن الفضيل بن الفضالة عن خالد بن معدان

قال

إن الله ألزم هذه الأمة بالعصائب والألوية

يريد بالعصائب العمائم

كما في الحديث

فأمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين

فالعصائب العمائم
والتساخين الخفاف

قالوا

والعمائم ليست من زي بني إسرائيل

وإنما هي من زي العرب

وقال أبو القاسم ولا يمكن الذمي من التعمم بها فإنه لا عز له في دار الإسلام ولا هي من زيه


قلت

فلو خالفت عمائمهم عمائم المسلمين في لون أو غيره

فهل يمكنون من ذلك يحتمل أن يقال بتمكينهم منها لحصول التمييز المقصود ويحتمل ألا يمكنوا إذ المقصود أنهم لا يلبسون هذا الجنس كما لا يركبون الخيل ولو تميزت عن خيول المسلمين لأن ركوبها عز وليسوا من أهله كما يمنعون من إرخاء الذوائب

ولم أجد عن أحمد نصا في لبسهم العمائم ولكن قال المتأخرون من أتباعه إنهم يشدون في أطراف عمائمهم وقلانسهم ما يخالف لونها بحمرة أو صفرة ونحوهما

"


تنبيه

بعض هذه النصوص لم تطابق بأصل مطبوع

فلتراجع

وكتب حاتم الفرائضي

الثلاثاء

20 ربيع الأول 1430

من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم