المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سنن مهجورة للقادم من السفر وخاصة الحاج



أهــل الحـديث
30-10-2012, 02:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


< سنن مهجورة للقادم من السفر وخاصة الحاج >

1 /< الصلاة إذا قدم من سفر في المسجد >
قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه : بَاب الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ
وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَأَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلَّى فِيهِ
443 - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ قَالَ مِسْعَرٌ أُرَاهُ قَالَ ضُحًى فَقَالَ صَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَضَانِي وَزَادَنِي .
قال الحافظ في الفتح :
قَوْله : ( بَاب الصَّلَاة إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ )
أَيْ فِي الْمَسْجِد .
قَوْله : ( وَقَالَ كَعْب )
هُوَ طَرَف مِنْ حَدِيثه الطَّوِيل فِي قِصَّة تَخَلُّفه وَتَوْبَته ، وَسَيَأْتِي فِي أَوَاخِر الْمَغَازِي ، وَهُوَ ظَاهِر فِيمَا تَرْجَمَ لَهُ ، وَذَكَرَ بَعْده حَدِيث جَابِر لِيَجْمَع بَيْن فِعْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمْره فَلَا يُظَنّ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه
قَوْله ( قَالَ مِسْعَر أُرَاهُ )
بِالضَّمِّ أَيْ أَظُنّهُ ، وَالضَّمِير لِمُحَارِبٍ .
قَوْله : ( وَكَانَ لِي عَلَيْهِ دِين )
كَذَا لِلْأَكْثَرِ ، وَلِلْحَمَوِيِّ وَكَانَ " لَهُ " أَيْ لِجَابِرِ " عَلَيْهِ " أَيْ عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ،
وَفِي قَوْله بَعْد ذَلِكَ ( فَقَضَانِي )
اِلْتِفَات . وَهَذَا الدِّين هُوَ ثَمَن جَمَل جَابِر . وَسَيَأْتِي مُطَوَّلًا فِي كِتَاب الشُّرُوط ، وَنَذْكُر هُنَاكَ فَوَائِده إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى . وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمُصَنِّف أَيْضًا فِي نَحْو مِنْ عِشْرِينَ مَوْضِعًا مُطَوَّلًا وَمُخْتَصَرًا وَمَوْصُولًا وَمُعَلَّقًا . وَمُطَابَقَته لِلتَّرْجَمَةِ مِنْ جِهَة أَنَّ تَقَاضِيهِ لِثَمَنِ الْجَمَل كَانَ عِنْد قُدُومه مِنْ السَّفَر كَمَا سَيَأْتِي وَاضِحًا . وَغَفَلَ مُغَلْطَايْ حَيْثُ قَالَ : لَيْسَ فِيهِ مَا بَوَّبَ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُول إِنَّ جَابِرًا لَمْ يَقْدَم مِنْ سَفَر ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ مَا يُشْعِر بِذَلِكَ ، قَالَ النَّوَوِيّ : هَذِهِ الصَّلَاة مَقْصُودَةٌ لِلْقُدُومِ مِنْ السَّفَر يَنْوِي بِهَا صَلَاة الْقُدُوم ، لَا أَنَّهَا تَحِيَّة الْمَسْجِد الَّتِي أُمِرَ الدَّاخِل بِهَا قَبْل أَنْ يَجْلِس ، لَكِنْ تَحْصُل التَّحِيَّة بِهَا . وَتَمَسَّكَ بَعْض مَنْ مَنَعَ الصَّلَاة فِي الْأَوْقَات الْمَنْهِيَّة وَلَوْ كَانَتْ ذَات سَبَب بِقَوْلِهِ " ضُحًى " وَلَا حُجَّة فِيهِ ؛ لِأَنَّهَا وَاقِعَة عَيْن

2 / < النقيعة >
عمل وليمة وتسمى في عرف الفقهاء بالنقيعة
والنقيعة مشتقة من النقع
وَهُوَ الْغُبَارُ لِأَنَّ الْمُسَافِرَ يَأْتِي وَعَلَيْهِ غُبَارُ السَّفَرِ ، قال تعالى < فأثرن به نقعا > أي فأظهرن به غبارا .
وَاخْتُلِفَ فِي النَّقِيعَة هَلْ الَّتِي يَصْنَعهَا الْقَادِم مِنْ السَّفَر أَوْ تُصْنَع لَهُ ؟ قَوْلَانِ
وَالْمَشْهُور أَنَّ النَّقِيعَة طَعَام الْقَادِم مِنْ سفر ، فهو يذبح ذبيحة لله عز وجل شكرا وحمدا على قدومه سالما لأهله ، ثم يدعوا الناس لهذا الطعام الذي أعده ، وهو أمر مشروع ، والله تعالى أعلم
والدليل على ذلك ما ذكره البخاري في صحيحه :

بَاب الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ
وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ
حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً
وفي رواية :
أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكَلُوا مِنْهَا
قال الحافظ في الفتح :

قَوْله ( وَكَانَ اِبْن عُمَر يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ )
أَيْ لِأَجْلِ مَنْ يَغْشَاهُ وَالْأَصْلُ فِيهِ أَنَّ اِبْن عُمَر كَانَ لَا يَصُومُ فِي السَّفَرِ لَا فَرْضًا وَلَا تَطَوُّعًا وَكَانَ يُكْثِرُ مِنْ صَوْم التَّطَوُّع فِي الْحَضَرِ ، وَكَانَ إِذَا سَافَرَ أَفْطَرَ وَإِذَا قَدِمَ صَامَ إِمَّا قَضَاء إِنْ كَانَ سَافَرَ فِي رَمَضَان ، وَإِمَّا تَطَوُّعًا إِنْ كَانَ فِي غَيْرِهِ لَكِنَّهُ يُفْطِرُ أَوَّل قُدُومِهِ لِأَجْلِ الَّذِينَ يَغْشَوْنَهُ لِلسَّلَامِ عَلَيْهِ ، وَالتَّهْنِئَة بِالْقُدُومِ ثُمَّ يَصُومُ .................
قَالَ اِبْن بَطَّال : فِيهِ إِطْعَام الْإِمَامِ وَالرَّئِيسِ أَصْحَابه عِنْدَ الْقُدُومِ مِنْ السَّفَرِ ، وَهُوَ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ السَّلَفِ ، وَيُسَمَّى النَّقِيعَة بِنُون ، وَقَاف وَزْن عَظِيمَة انتهى
وقال أبو داود في سننه :
باب الإطعام عند القدوم من السفر
وقال صاحب عون المعبود :
والحديث يدل على مشروعية الدعوة عند القدوم من السفر ويقال لهذه الدعوة النقيعة مشتقة من النقع وهو الغبار

3 / عند وصول المسافر إلى البيت ينبغي عليه أن يصلي ركعتين ،
وهي صلاة المنزل أو البيت
وفي الحديث الذي رواه البزار :
إذا خرجت من منزلك فصل ركعتين تمنعانك مخرج السوء ، وإذا دخلت منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء.
وبوب الحافظ الهيثمي على هذا الحديث كما في كشف الاستار علي زوائد البزار فقال : ((باب الصلاة إذا دخل منزله وإذا خرج منه ))


وقال الهيثمي : رجاله موثقون ، وقال الحافظ ابن حجر : حديث حسن ولولا شك بكر لكان على شرط الصحيح ، وحسنه السيوطي ، وقال المناوي : إسناده حسن ، وحسنه العزيزي
وجوّد إسناده الألباني في السلسلة الصحيحة
قال المناوي رحمه الله في فيض القدير :

( إذا خرجت من منزلك ) أي أردت الخروج وفي رواية من بيتك ( فصل ) ندبا ( ركعتين ) خفيفتين وتحصل بفرض أو نفل ثم ذكر حكمة ذلك وأظهرها في قالب العلة فقال ( تمنعانك مخرج ) بفتح الميم والراء ( السوء ) بالضم أي ما عساه خارج البيت من السوء ( وإذا دخلت ) إلى ( منزلك فصل ركعتين تمنعانك مدخل السوء ) وعبر بالفاء في الموضعين ليفيد أن السنة الفورية بذلك أي بحيث ينسب الصلاة إلى الدخول عرفا فتفوت بطول الفصل بلا عذر واستدل به الغزالي على ندب ركعتين عند الخروج من المنزل وركعتين عند دخوله قال وفي معنى هذا كل أمر يبتدئ به مما له وقع ويحصل فضلهما بصلاة فرض أو نفل نويا أو لا كالتحية

4 / لا يجوز أن يدخل على زوجته من الليل إذا أخبرها مسبقا
قال البخاري : باب الدخول بالعشي
حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا همام عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس رضي الله عنه قال
: كان النبي صلى الله عليه و سلم لا يطرق أهله كان لا يدخل إلا غدوة أو عشية ا.هـ
قوله : ( لا يطرق أهله ) من الطروق وهو الإتيان بالليل يعني أنه لا يدخل على أهله ليلا إذا قدم من سفر . ( غدوة ) من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس . ( عشية ) من زوال الشمس إلى غروبها ويطلق أيضا على ما بعد الغروب إلى العتمة والمراد هنا الأول
وقال البخاري أيضا : باب لاَ يَطْرُقُ أَهْلَهُ إِذَا بَلَغَ الْمَدِينَةَ
حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أهله ليلا"
وقال أيضا : بَاب لَا يَطْرُق أَهْله لَيْلًا إِذَا أَطَالَ الْغَيْبَة مَخَافَة أَنْ يَتَخَوّنَهُم أَوْ يَلْتَمِس عَثَرَاتهمْ
قال في الفتح :

التَّقْيِيد فِيهِ بِطُولِ الْغَيْبَة يُشِير إِلَى أَنَّ عِلَّة النَّهْي إِنَّمَا تُوجَد حِينَئِذٍ ، فَالْحُكْم يَدُور مَعَ عِلَّته وُجُودًا وَعَدَمًا ، فَلَمَّا كَانَ الَّذِي يَخْرُج لِحَاجَتِهِ مَثَلًا نَهَارًا وَيَرْجِع لَيْلًا لَا يَتَأَتَّى لَهُ مَا يَحْذَر مِنْ الَّذِي يُطِيل الْغَيْبَة كَانَ طُول الْغَيْبَة مَظِنَّة الْأَمْن مِنْ الْهُجُوم ، فَيَقَع الَّذِي يَهْجُم بَعْد طُول الْغَيْبَة غَالِبًا مَا يُكْرَه ، إِمَّا أَنْ يَجِد أَهْله عَلَى غَيْر أُهْبَة مِنْ التَّنَظُّف وَالتَّزَيُّن الْمَطْلُوب مِنْ الْمَرْأَة فَيَكُون ذَلِكَ سَبَب النَّفْرَة بَيْنهمَا ، وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ فِي حَدِيث الْبَاب الَّذِي بَعْده بِقَوْلِهِ " كَيْ تَسْتَحِدّ الْمُغِيبَة ، وَتَمْتَشِط الشَّعِثَة " وَيُؤْخَذ مِنْهُ كَرَاهَة مُبَاشَرَة الْمَرْأَة فِي الْحَالَة الَّتِي تَكُون فِيهَا غَيْر مُتَنَظِّفَة لِئَلَّا يَطَّلِع مِنْهَا عَلَى مَا يَكُون سَبَبًا لِنَفْرَتِهِ مِنْهَا ، وَإِمَّا أَنْ يَجِدهَا عَلَى حَالَة غَيْر مُرْضِيَّة وَالشَّرْع مُحَرِّض عَلَى السَّتْر وَقَدْ أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ " أَنْ يَتَخَوّنَهُم وَيَتَطَلَّب عَثَرَاتهمْ " فَعَلَى هَذَا مَنْ أَعْلَم أَهْله بِوُصُولِهِ وَأَنَّهُ يَقْدُم فِي وَقْت كَذَا مَثَلًا لَا يَتَنَاوَلهُ هَذَا النَّهْي ، وَقَدْ صَرَّحَ بِذَلِكَ اِبْن خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحه ، ثُمَّ سَاقَ مِنْ حَدِيث اِبْن عُمَر قَالَ " قَدِمَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزْوَة فَقَالَ : لَا تَطْرُقُوا النِّسَاء ، وَأَرْسَلَ مَنْ يُؤَذِّن النَّاس أَنَّهُمْ قَادِمُونَ " قَالَ اِبْن أَبِي جَمْرَة نَفَعَ اللَّه بِهِ : فِيهِ النَّهْي عَنْ طُرُوق الْمُسَافِر أَهْله عَلَى غِرَّة مِنْ غَيْر تَقَدُّم إِعْلَام مِنْهُ لَهُمْ بِقُدُومِهِ ، وَالسَّبَب فِي ذَلِكَ مَا وَقَعَتْ إِلَيْهِ الْإِشَارَة فِي الْحَدِيث قَالَ : وَقَدْ خَالَفَ بَعْضهمْ فَرَأَى عِنْد أَهْله رَجُلًا فَعُوقِبَ بِذَلِكَ عَلَى مُخَالَفَته ا ه . وَأَشَارَ بِذَلِكَ إِلَى حَدِيث أَخْرَجَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ " نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُطْرَق النِّسَاء لَيْلًا ، فَطَرَقَ رَجُلَانِ كِلَاهُمَا وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَته مَا يَكْرَه " وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيث اِبْن عَبَّاس نَحْوه وَقَالَ فِيهِ " فَكِلَاهُمَا وَجَدَ مَعَ اِمْرَأَته رَجُلًا " وَوَقَعَ فِي حَدِيث مُحَارِب عَنْ جَابِر " أَنَّ عَبْد اللَّه بْن رَوَاحَة أَتَى اِمْرَأَته لَيْلًا وَعِنْدهَا اِمْرَأَة تُمَشِّطهَا فَظَنَّهَا رَجُلًا فَأَشَارَ إِلَيْهَا بِالسَّيْفِ فَلَمَّا ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَطْرُق الرَّجُل أَهْله لَيْلًا " أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه . وَفِي الْحَدِيث الْحَثّ عَلَى التَّوَادّ وَالتَّحَابّ خُصُوصًا بَيْن الزَّوْجَيْنِ ، لِأَنَّ الشَّارِع رَاعَى ذَلِكَ بَيْن الزَّوْجَيْنِ مَعَ اِطِّلَاع كُلّ مِنْهُمَا عَلَى مَا جَرَتْ الْعَادَة بِسِتْرِهِ حَتَّى إِنَّ كُلّ وَاحِد مِنْهُمَا لَا يَخْفَى عَنْهُ مِنْ عُيُوب الْآخَر شَيْء فِي الْغَالِب ، وَمَعَ ذَلِكَ فَنَهَى عَنْ الطُّرُوق لِئَلَّا يَطَّلِع عَلَى مَا تَنْفِر نَفْسه عَنْهُ فَيَكُون مُرَاعَاة ذَلِكَ فِي غَيْر الزَّوْجَيْنِ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى ، وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ الِاسْتِحْدَاد وَنَحْوه مِمَّا تَتَزَيَّن بِهِ الْمَرْأَة لَيْسَ دَاخِلًا فِي النَّهْي عَنْ تَغْيِير الْخِلْقَة ، وَفِيهِ التَّحْرِيض عَلَى تَرْكِ التَّعَرُّض لِمَا يُوجِب سُوء الظَّنّ بِالْمُسْلِمِ اهـ .
وباختصار شديد :
لا يقدم على أهله ليلا إلا إذا بلَّغهم بذلك وأخبرهم بوقت قدومه ليلا ؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك , قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما : « نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا » متفق عليه ومن الحكمة في ذلك ما فسرته الرواية الأخرى « حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة » , وفي أخرى : « نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم » أخرجه مسلم

5 / المعانقة
المعانقة بعد العودة من السفر

1- عن أنس بن مالك -رضيَ اللهُ عنه- قال:
( قال رجلٌ: يا رسول الله! أحدُنا يلقَى صاحبَه؛ أينحني له؟ قال: فقال رسولُ الله -صلى اللهُ عليهِ وسلَّم-: "لا". قال: فيلتزمه ويقبِّله؟ قال: "لا". قال: فيصافِحه؟ قال: "نعم؛ إن شاء" ).
والسياق لأحمد وكذا الترمذي، لكن ليس عنده "إن شاء".
ولفظ ابن ماجه نحوه، وفيه:
("لا؛ ولكن تصافحوا"؛ يعني: لا ينحني لصديقه... ولا يقبِّله حين يلقاه).
["السلسلة الصحيحة" (160)]

2- عن أنس بن مالك -رضي الله عنهُ- قال:
(كان أصحابُ النبي -صلى اللهُ عليه وسلَّم- إذا تلاقَوا تصافَحوا، وإذا قدِموا من سفرٍ تعانَقوا).
["السلسلة الصحيحة" (2647)]
قال الإمام الألباني -رحمه الله-:
(( يؤخذُ من هذا الحديث فائدتان:
الأولى: المصافحة عند التلاقي.
الثانية: المعانقة بعد العودة مِن السفر )).

3- عن جابر بن عبد الله -رضي اللهُ عنه- قال:
( لما قدِم جعفرُ من الحبشةِ عانقه النبيُّ -صلَّى الله عليه وسلم- ).
["السلسلة الصحيحة" (2657)]
منقول من الأخت أم زيد

6 / إذا قضي أحدكم نهمته من سفره، فليعجل الرجوع إلى أهله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( السفر قطعة من العذاب. يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه.
فإذا قضي أحدكم نهمته من سفره، فليعجل الرجوع إلى أهله ) رواه البخاري ومسلم
وبوب عليه البخاري فقال : ( بَاب السَّفَر قِطْعَة مِنْ الْعَذَاب )
وقال في الفتح : قَالَ اِبْن الْمُنِير : أَشَارَ الْبُخَارِيّ بِإِيرَادِ هَذِهِ التَّرْجَمَة فِي أَوَاخِر أَبْوَاب الْحَجّ وَالْعُمْرَة أَنَّ الْإِقَامَة فِي الْأَهْل أَفْضَل مِنْ الْمُجَاهَدَة اِنْتَهَى ، وَفِيهِ نَظَر لَا يَخْفَى ، لَكِنْ يُحْتَمَل أَنْ يَكُون الْمُصَنِّف أَشَارَ بِإِيرَادِهِ فِي الْحَجّ إِلَى حَدِيث عَائِشَة بِلَفْظِ " إِذَا قَضَى أَحَدكُمْ حَجّه فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْله " ...............................................
ثم قال الحافظ : ( لَطِيفَة ) :
سُئِلَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ حِين جَلَسَ مَوْضِع أَبِيهِ : لِمَ كَانَ السَّفَر قِطْعَة مِنْ الْعَذَاب ؟ فَأَجَابَ عَلَى الْفَوْر : لِأَنَّ فِيهِ فِرَاق الْأَحْبَاب اهـ .
والحديث المذكور بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه بابا آخر فقال :
باب السرعة في السير
قال أبو حميد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إني متعجل إلى المدينة فمن أراد أن يتعجل معي فليتعجل )
حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي قال
: سئل أسامة بن زيد رضي الله عنهما - وكان يحيى يقول وأنا أسمع فسقط عني - عن مسير النبي صلى الله عليه و سلم في حجة الوداع قال فكان يسير العنق فإذا وجد فجوة نص . والنص فوق العنق حدثنا سعيد بن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد هو ابن أسلم عن أبيه قال
: كنت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بطريق مكة فبلغه عن صفية بنت أبي عبيد شدة وجع فأسرع السير حتى إذا كان بعد غروب الشفق ثم نزل فصلى المغرب والعتمة يجمع بينهما وقال إني رأيت النبي صلى الله عليه و سلم إذا جد به السير أخر المغرب وجمع بينهما
حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه
: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته فليعجل إلى أهله )