المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تلخيص " الشرح الممتع على زاد المستقنع " للعلامة الفقيه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله



أهــل الحـديث
30-10-2012, 01:10 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


تلخيص " الشرح الممتع على زاد المستقنع " للعلامة الفقيه الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد .
فمعلوم لدى كل من له عناية بعلم الفقه ما لكتاب شيخنا ابن عثيمين رحمه الله " الشرح الممتع " من درر وفوائد في تقريب الفقه ومعرفة أحكامه وما هو الراجح من أقوال أهل العلم، لذا رأيت أن اختصره لنفسي ليسهل مراجعتي للمسائل، ثم قلت في نفسي لعل طالب علم أن يستفد به، فعالي الهمة يهتم بأن لا ينقطع أجره بعد موته، وسأقوم بعرض التلخيص أولاً بأولٍ بدأً من كتاب الطهارة، باباً باباً .
ثم الأمر لا يسلم من وضع عنوان أو شيء، واسأل أخاً صادقاً أن لا يبخل علينا بدعوة صالحة .
كِتَابُ الطَّهارةِ
" كِتَابُ " ـ فِعال بمعنى : مفعول ـ : أي : مكتوب، يعني : هذا مكتوبٌ في الطَّهارة، والإضافة على تقدير : " اللام " أو " مِن " ـ وهذا أضعفهم ـ أو " في "، أي : هذا كتابٌ لبحث أحكام الطهارة أو مِن الطهارة أو في الطهارة .
" كِتَابُ الطَّهارةِ " يشمل كلَّ جنس يصدق عليه أنه طهارة أو يتعلَّق بها .
الطَّهارةُ لُغةً
النَّظافة، طَهُرَ الثَّوبُ من الأذى والقَذَر، يعني : تنظَّفَ .
الطَّهارةُ شرعاً
تُطلقُ على معنيين :
الأول : أصْلٌ، وهو : طهارة القلب من الشِّرك في عبادة الله، قال تعالى : {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} ( )، والغِلِّ والبغضاء لعباد الله المؤمنين، وهذه طهارة معنوية .
الثاني : فَرْعٌ، وهي : الطَّهارة الحسِّيَّةُ الفقهية التي يتكلم عليها الفقهاء .
وهِيَ : ارْتِفَاعُ [ أي : زوال ] الْحَدَثِ [ وصفٌ قائمٌ بالبدن يمنعُ من الصَّلاة ونحوها مما تُشْتَرَطُ له الطَّهارةُ ]، ومَا في مَعْنَاهُ [ أي : وما في معنى ارتفاع الحَدَث، وهو : كل طهارة لا يحصُل بها رفع الحَدَث ( كصاحب سَلَسِ البول لو توضَّأ من البول ليُصلِّيَ؛ لأن البول لم يزل)، أو لا تكون عن حَدَث ( كغسل اليدين بعد القيام من نوم الليل يُسمَّى " طهارة " وليس بحدث ) ]، وَزَوَالُ [ أعم من قولنا " إزالة "؛ زوال الخَبَث طهارة سواءٌ زال بنفسه أو زالَ بمزيل آخر فيُسمَّى ذلك " طهارة "] الخَبَثِ [ الخَبَثُ : هو النَّجاسة، وهي : عينٌ مستقذرةٌ شرعاً ] .
وبدأ الفقهاء رحمهم الله بـ " كتاب الطَّهارة " لأنَّ الطَّهارة مفتاح الصَّلاة، والصَّلاة آكدُ أركان الإسلام بعد الشَّهادتين .
ثم إن الطَّهارة تحتاج إِلى شيء يُتطهَّرُ به يُزَال به النَّجسُ ويُرفعُ به الحدثُ، وهو الماء، ولذا بدءوا بـ : " باب المياه " .
(1) باب المياه
المياهُ ثلاثٌ :
1 ـ الماءُ الطَّهورُ
الطَّهور ـ فَعول ـ اسم لما يُتوصل به إلى الشيءُ، فالطَّهورُ : اسم لما يُتوصلُ به إلى الطهارة،والوَضوء ـ بالفتح ـ : اسمٌ للماء الذي يُتوضأ به، وأما " طُهور " و" وُضوء " فهو الفعل، يعني : التطهر والتوضأ .
الماء الطَّهور : هو الماء الباقي على خلقته حقيقةً ( بحيث لم يتغيَّر شيء من أوصافه كالماءِ النَّازلِ من السَّماء) أو حكماً ( بحيث تغيَّر بما لا يسلبُه الطَّهوريَّةَ كالماء المسخَّن) .
حكمه :
لا يرفع الحدث إلا الماءُ الطَّهُورُ؛ لقوله تعالى " فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا "( )، فأمر بالعدول إلى التيمُّم إذا لم نجد الماء ولو وجدنا غيره من المائعاتِ .
وأما إزالة النجاسة (وهي : النجاسة الحُكميَّة( )، وهي : التي تقع على شيء طاهر فينجس بها) فالصَّواب : أنَّه إِذا زالت النَّجاسة بأي مزيل كان طَهُر محلُّها؛ لأنَّ النَّجاسةَ عينٌ خبيثة، فإذا زالت زال حكمها، فليست وصفاً كالحدث لا يُزال إِلا بما جاء به الشَّرع .
وتعيين الماء لإزالة النجاسة في دم الحيض يُصيب الثَّوب( ) أو في حديث الأعرابي الذي بَالَ في المسجد( ) لا يدلُّ تعيينُه على تعيُّنِهِ؛ لأن تعيينَه لكونه أسرعَ في الإِزالة وأيسرَ على المكلَّف .
[ فروع في الماء الطَّهور ]
1ـ الذي تغير بمجاورةٍ لا بممازجةٍ (أي : لا تُخالطه ولا تذوب فيه ) كقطع الكافور أو بدُهْنٍ أو بملح مائي( ) / أو سُخِّنَ بنجس ( تغير أو لم يتغير ) طهور لكنه يكره على المذهب .
2ـ إن استُعمِلَ ( الماء الطَّهور ) في طهارة مستحبة( ) ـ والاستعمال : أن يُمَرَّ الماء على العضو ويتساقط منه، وليس الماء المستعمل هو الذي ُيغْترفُ منه، بل هو الذي يتساقط بعد الغَسْلِ به ـ طهور لكنه يكره على المذهب .
3ـ الذي تغير بمكثه ( طول إقامته ) / بما يَشقُّ صون الماء عنه / أو بمجاورة ميتة / أو سُخِّنَ بالشمس أو بطاهر طهور غير مكروه على المذهب .
والصَّواب في هذه المسائل كلِّها : أنه لا يُكره؛ لأن الكراهة حكمٌ شرعيٌّ يفتقر إِلى دليل .
4 ـ إذا خالطت ( امتزجت ) الماءَ الطَّهورَ نجاسةٌ .
عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُسْأَلُ عَنْ الْمَاءِ يَكُونُ فِي الْفَلَاةِ مِنْ الْأَرْضِ وَمَا يَنُوبُهُ مِنْ السِّبَاعِ وَالدَّوَابِّ ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ( ) لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ "( ) .
له منطوقٌ ومفهومٌ .
منطوقه : إذا بلغ الماء قُلتين لم ينجس، وليس هذا على عمومه؛ لأنه يُستثنى منه إِذا تغير بالنَّجاسة فإِنه يكون نجساً بالإِجماع .
ومنطوق حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ " يوافق منطوق حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " .
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قِيلَ : " يَا رَسُولَ اللهِ أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ ـ وَهِيَ : بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلَابِ وَالنَّتْنُ ؟ ـ "، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ "( ) .
بقينا في المفهوم .
مفهوم حديث القلتين : أن ما دون القُلّتين ينجس، فيقال : ينجس إِذا تغيَّر بالنَّجاسة؛ لأن منطوق حديث " إِنَّ الْمَاءَ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ " مقدَّم على هذا المفهوم .
الصحيح : أن الماء لا ينجس إِلا بالتَّغيُّر مطلقاً سواء بلغ القُلَّتين أم لم يبلغ، لكن ما دون القلّتين يجب على الإنسان أن يتحرَّز إذا وقعت فيه النَّجَاسةُ؛ لأنَّ الغالبَ أنَّ ما دونهما يتغيَّر، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .وكذا الصَّواب في أَن غير الماء كالماء لا يَنْجُس إِلا بالتغيُّر.
5 ـ الماءُ الذي خلت به المرأةُ .
حكم المسألة على المذهب : لا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُلٍ طَهُورٌ يَسيرٌ( ) خَلَتْ به امرأةٌ لطَهَارةٍ كَامِلَةٍ عن حَدَثٍ .
وتفسير " الخَلوة " على المذهب : أن تخلوَ به عن مشاهدة مميِّز، وقيل : " تخلو به " أي : تتوضَّأ به ولم يتوضَّأ به أحدٌ غيرها، وهذا أقرب إِلى الحديث؛ لأنَّ ظاهره العموم ، ولم يشترط النبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن تخلوَ به.
دليلهم : عَنْ حُمَيْدٍ الْحِمْيَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : لَقِيتُ رَجُلًا صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ سِنِينَ كَمَا صَحِبَهُ أَبُو هُرَيْرَةَ، قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَغْتَسِلَ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ الْمَرْأَةِ "( ) .
وأُلحقَ به الوُضُوءُ، ومن غرائب العلم : أنهم استدلُّوا به على أن الرَّجل لا يتوضَّأ بفضل المرأة ولم يستدلُّوا به على أن المرأة لا تتوضَّأ بفضل الرَّجل !! .
وعَنْ الْحَكَمِ بْنِ عَمْرٍو الْغِفَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ "( ) .
والصَّواب : أن الرَّجل لو تطهَّر بما خلت به المرأةُ فإِن طهارته صحيحة، ويرتفع حدثه، وهذا اختيار شيخ الإِسلام ابن تيمية رحمه الله؛ روى مسلم في " صحيحه " ( )عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَغْتَسِلُ بِفَضْلِ مَيْمُونَةَ " .
وعَنْه رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَفْنَةٍ، فَأَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَوَضَّأَ مِنْهُ، فَقَالَتْ : " يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ جُنُبًا ! "، فَقَالَ : " إِنَّ الْمَاءَ لَا يُجْنِبُ "( ) .
والصَّحيح : أن النَّهي في الحديث ليس على سبيل التَّحريم بل على سبيل الأَوْلَويَّة وكراهة التنزيه .
2 ـ الماء الطاهر( )
[ من الماء الطَّاهر ]
1 ـ إذا تغير الماء الطَّهور لونُه أو طعمُه أو ريحُه سواء بطبخ أو بساقطٍ فيه ( يُستثنى من هذه المسألة : ما يَشُقُّ صون الماء عنه وما لا يمازجه)؛ والتَّعليل لكون هذا طاهراً غير مطهِّر : أنَّه ليس بماء مطلق، وإِنما يُقال : " ماءُ كذا " فيُضاف كما يُقال " ماءُ ورد " .
ولكن يُقال : إِن هذا لا يكفي في نقله من الطَّهورية إلى الطَّهارة إِلا إِذا انتقل اسمه انتقالاً كاملاً، فيُقال مثلاً " هذا مَرَقٌ "، و" هذه قهوة " فحينئذٍ لا يُسمَّى ماءً، وإِنَّما يُسمَّى شراباً يُضاف إِلى ما تغيَّر به، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله .
2 ـ رُفِعَ بقليل الماء الطهور حدثٌ (سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو بعضها) .
وليس لهذا دليل ولكن تعليل، وهو : أنَّ هذا الماء استُعمل في طهارة فلا يُستعمل فيها مرَّة أخرى!!، وهذا التَّعليل عليل .
والصَّواب : أن ما رُفع بقليله حدثٌ طَهورٌ؛ لأن الأصل بقاء الطَّهورية، ولا يمكن العُدُول عن هذا الأصل إلا بدليل شرعي يكون وجيهاً .
3ـ غُمِسَ في الماء القليل يدُ( ) قائمٍ من نومِ ليلٍ ناقضٍ للوضوء .
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي( ) أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ " ( ).
والصَّواب : أن الماءَ طَهُورٌ، والحديث فيه النهي عن غمس اليد ولم يتعرض النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ للماء، ولكنه يأثم من أجل مخالفته النهي حيث غمسها قبل غسلها ثلاثاً .
4 ـ كان الماء الطَّهور قليلاً، وكان آخر غسلة زالت بها النجاسة .
المعروف عند الفُقهاء : أنه لا بُدَّ لطهارة المحلِّ المُتَنَجِّس أن يُغسل سبعَ مرات، فالغسلة الأولى إلى السادسة كلُّ المنفصل من هذه الغسلات نجس؛ لأنه انفصل عن محلٍّ نجس، وأما المنفصل في الغسلة السَّابعة فيكون طاهراً غير مطهِّر؛ لأنَّه آخر غسلة زالت بها النَّجاسة، فهو طاهر، فلما طَهُرَ به المحلُّ صار كالمستعمل في رفع حَدَث .
هذا هو الطاهر على قول من يقول : إن المياه تنقسم إِلى ثلاثة أقسام : طَهُور، وطاهر، ونجس، والصَّحيح : أن الماء قسمان فقط : طَهُور ونجس، فما تغيَّر بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغيَّر بنجاسة فهو طَهُور، وأن الطَّاهر قسم لا وجود له في الشَّريعة، وهذا اختيار شيخ الإِسلام، والدَّليل على هذا : عدم الدَّليل .
3 ـ الماء النجس
[ من الماء النجس ]
1 ـ ما تغير (طعمه أو لونه أو ريحه) بنجاسة، وهذا حكم مُجمَعٌ عليه .
2 ـ ما لاقى النجاسة وهو يسير (دون القلتين) .
الدَّليل : مفهوم حديث ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلْ الْخَبَثَ "، والصَّحيح : أنَّ هذا ليس من قسم النَّجس إِلا أن يتغيَّر .
3. ما انفصل عن محلِّ نجاسة قبل زوالها ( قبل زوال حكمها) .
طُرق تطهير الماء (ما زاد على القلتين) النجس :
أ ـ أن يُضاف إليه طَهوراً كثيراً غير تراب .
ب ـ إن زال تغير النجس الكثير بنفسه .
جـ ـ أن يُنزح منه (الماء الكثير) حتى يبقى بعده كثير غير متغير .
والقول الصحيح : أنه إِذا زال تغيُّر الماء النَّجس بأي طريق كان فإنه يكون طَهُوراً؛ لأن الحكم متى ثبت لِعِلَّة زال بزوالها .
[ مسائل ]
1 ـ من شَكَّ في نجاسةِ ماءٍ أو غيرِه أوْ طهارته بَنَى على اليَقِينِ .
عن عبد الله بن زيد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ شَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ الَّذِي يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ : " لَا يَنْفَتِلْ أَوْ لَا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا "( ) . ولأنَّ الأصل : بقاء الشيء على ما كان حتى يتبيَّن التغيُّر .
2 ـ إِن اشْتَبَهَ طَهُورٌ بنجسٍ .
المذهب : حَرُمَ استِعْمَالُهُمَا، ولم يَتَحَرَّ؛ لأن اجتناب النَّجس واجب، ولا يتمُّ إِلا باجتنابهما، وما لا يتمُّ الواجب إِلا به فهو واجب.
وقال الشَّافعي : يتحرَّى، وهو الصَّواب؛ لحديث عَبْدِ اللهِ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " وَإِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَتَحَرَّ الصَّوَابَ، فَلْيُتِمَّ عَلَيْهِ "( ) .
ولأنَّ من القواعد المقرَّرة عند أهل العلم : أنَّه إذا تعذَّر اليقين رُجِعَ إِلى غلبة الظنِّ .
3ـ إن اشتَبَه طهور بطَاهِر .
المذهب : تَوَضَّأ منهمَا وُضُوءاً واحداً مِنْ هذا غَرْفَةٌ ومن هذا غَرفةٌ، وصَلَّى صلاةً واحدةً .
وعلى القول الرَّاجح فهذه المسألة ليست واردةً أصلاً؛ لأن الماء لا يكون طاهراً؛ بل إِما طَهوراً وإِما نجس .
4 ـ إِن اشْتَبَهَتْ ثيابٌ طاهرةٌ بنجسةٍ .
الصَّحيح : أنه يتحرَّى، وإِذا غلب على ظَنِّه طهارة أحد الثِّياب صَلَّى فيه، والله لا يكلِّف نفساً إلا وسعها .
5 ـ إذا اشتبهت ثيابٌ محرَّمةٌ( ) بمباحة .
الصَّحيح : أنه يتحرَّى، ويُصلِّي بما يغلب على ظَنِّه أنَّه الثَّوب المباح، ولا حرج عليه .
وكتبه
راجي رحمة الكريم الغفور :
أبو سفيان عبد السميع البرعي
مصر / كفر الشيخ، رقم الجوال : 00201002783362