المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسائل الحج للشيخ خالد الهويسين من شرح المختصر النصيح في تهذيب الجامع الصحيح للحافظ المهلب ابن ابي صفرة



أهــل الحـديث
23-10-2012, 03:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


مسائل الحج التي أملاها الشيخ خالد الهويسين في جامع الملك خالد بأم الحمام من يوم السبت 27 حتى 30 من ذي القعدة لعام 1433هـ في دورة علمية في شرح المختصر النصيح في تهذيب الجامع الصحيح للحاظ المهلب ابن ابي صفرة التميمي .


★ خمسة وعشرون مسألة تتعلق بالمواقيت:

1- المواقيت هي الأماكن أو الأزمنة التي حددها الشارع للنص الصحيح.
2- المواقيت تنقسم إلى قسمين زمانية ومكانية فالمكانية هي الخمسة التي جاء فيها النص الصحيح وهي الجحفة وذو الحليفة وذات عرق ويلمم وقرن منازل والزمانية شوال وذو القعدة وذو الحجة وقيل عشر ذي الحجة.
3- اتفق العلماء على أن السنة والمشروع أن يحرم من هذه المواقيت لا قبلها ولا بعدها.
4- الصحيح والتحقيق أن من أحرم قبل الميقات إحرامه صحيح مجزئ وعند جمع من أهل العلم مكروه مع إجزائه.
5- ليس على من أحرم قبل الميقات فدية بالإتفاق.
6- من أحرم بعد الميقات فعليه الفدية عند جمهور أهل العلم.
7- من تجاوز الميقات ولم يحرم وجب عليه الرجوع إلى الميقات ولا فدية عليه.
8- من تجاوز الميقات وأحرم وجبت عليه الفدية رجع أو لم يرجع.
9- من أحرم بعد الميقات جاهلاً فالتحقيق أن الفدية في حقه مستحبة وتسقط بعدم القدرة عليها.
10- من أحرم بعد الميقات ناسياً فالصحيح أنه تلزمه الفدية.
11- يجوز لمريد النسك أن يتجاوز ميقاته إلى ميقات أبعد ويحرم منه.
12- المرأة الحائض المريدة للنسك يجوز لها أن تحرم وتغتسل بعد طهرها ثم تطوف وتسعى.
13- يجوز الدخول في النسك لغير متوضأ ولا كراهية فيه ويتوضأ إذا أراد الطواف.
14- هل يجوز لمن عليه الجنابة الدخول في النسك؟ الجواب: الجواز مثل فعل الحائض.
15- من السنة وليس بالواجب الإغتسال لمريد النسك، دلت عليه الآثار والسنة الصحيحة.
16- إذا لم يجد مريد النسك ما يكفي لاغتساله فالصحيح والتحقيق أنه لا يشرع له التيمم بل يحرم على حاله.
17- ما يقال في حق الصبيان من مريد النسك فحالهم كحال الكبار الا من لا يستطيع التلفظ بالنسك.
18- على مريد النسك من الرجال خلع جميع ملابسه ولُبس الرداء والإزار ومثله الصبيان الذكور.
19- المرأة والجارية الصغيرة تُحرمان في أي الثياب ومن غير تحديد لون معين.
20- يجوز للذكر الإحرام في رداء وإيزار بأي لون شاء مالم يكن ممنوع.
21- من يكثر تردده إلى الميقات مع تجاوزه وقد سبق له حج وعمرة
فلا يلزمه الإحرام كل ما مر.
22- من له بيت قبل الميقات وآخر بعده فالصحيح أنه يحرم من أي البيتين شاء وقيل إن كان في البيت الذي قبل الميقات ونوى النسك وجب من الميقات.
23- من تجاوز الميقات ولم ينوي دخولاً في النسك ثم جاءته النية بعد يحرم من مكانه.
24- جُدة ( بضم الجيم ) ميقاتٌ لاثنين:
الأول: لأهلها. والثاني: من غير أهلها ولم تأته النية الا فيها.
25- من تعمد تجاوز الميقات ليحرم بعده من غير مسوغٍ شرعي أثم ولزمته الفدية.

—————

★تسع مسائل تتعلق بالطيب:

1- أجمع العلماء بدلالت النص الصحيح أن الطيب محذور من محظورات الإحرام.
2- يجوز لمريد النسك أن يتطيب في بدنه وشعره قبل دخوله في النسك ولو بلحظات لثبوت النص بذلك.
3- إذا تطيب المحرم ناسياً أو جاهلاً فلا فدية عليه ووجب غسل الطيب.
4- هل يجوز تطييب ملابس الإحرام؟ الصحيح والتحقيق أنها لا تطيب وإنما في البدن والشعر.
5- إذا تطيب المحرم ناسياً فهل يجب عليه أن يغسله ثلاثاً ؟ الجواب: المراد من النص الإنقاء وإن ذهب بواحدة.
6- إن طيب المحرم غيره لا إثم على المحرم ووجب غسله.
7- من أراد تقبيل الحجر الأسود وشم منه رائحة الطيب جاز تقبيله مالم يرى عليه أثر الخلوق.
8- المرأة والرجل في ذلك سواء.
9- إذا تطيب في شعر رأسه وسال على جبينه فإن نقله إلى موضع آخر عمداً فدى وإن أزاله بمنديل أو خرقة فلا شيء عليه
ولا فدية في ذلك.
—————

★خمسون مسألة تتعلق بالطواف والسعي:

1- اتفق العلماء رحمهم الله على الطواف بالبيت سبعة أشواط لا ينقص عنها ولا يزاد الا من أراد الزيادة في تنفل آخر.
2- اتفق العلماء رحمهم الله على أن الطائف يبدأ من الحجر الأسود بدلالت النص الصحيح بذلك.
3- اتفق العلماء رحمهم الله على أن الطائف يجعل البيت عن يساره وفيه حِكَمٌ تُذكر في مواضعها.
4- لا بد من الستارة حال الطواف بالبيت.
5- كما يُبدأ بالحجر الأسود
يُنتهى به.
6- إذا حُمل إنسانٌ وطيف به فهل يصح طواف المحمول دون الحامل أو يصح طوافهما جميعاً؟
الجواب: التحقيق صحت طوافهما جميعاً إذا نوياه.
7- ينبغي لحامل الطفل أوالصبي أن يراعي كيفية الحمل والكيفية هي:
أن يسند ظهر الطفل على صدر الحامل حتى يكون البيت على يساره.
8- اتفق العلماء على مشروعية وسنية الوضوء للطواف وهل هو واجبٌ وشرعٌ في ذلك؟
وهي المسألة التاسعة.
9- التحقيق والصحيح أن الطائف يستحب ويسن له أن يكون متوضأً فإن لم يكن على ذلك فالصحيح صحت طوافه، إذ لم تنهض أدلة على وجوب ذلك وحديث ابن عباس المشهور ( الطواف بالبيت صلاة )
حديث ضعيف وغايته أنه موقوف على ابن عباس مع ضعف الموقوف أيضًا، ولو صح فإن له معناً بينه المحققون كابن تيمية رحمه الله وغيره.
10- من المشروع الا يتوقف بين السبعة الأشواط حتى يتمها الا لعذرٍ شرعي.
11- إذا أصاب الطائف إغماء ولم تطل المدة فإنه يكمل من حيث انتهى.
12- إذا أقيمت الصلاة وتوقف الطائف لأدائها فإنه يكمل من حيث انتهى.
13- إذا انتقض وضوئه وأحب تجديده فإنه يكمل من حيث انتهى.
14- اشترط بعض أهل العلم لصحة الطواف بضعة عشر شرطاً التحقيق في تلك الشروط ما صح النص بها وجب العمل.
15- هل المستحب للطائف أن يدنو من البيت أو أن يبعد؟
الجواب: إذا لم يزاحم أحداً ولم يضايقه أحدٌ فالمستحب الدنو من البيت.
16- لا يجوز الطواف على الشاذروان وهو الحجر المرتفع في أسفل البيت لأنه من البيت.
17- لايوجوز الطواف من داخل الحِجْر.
18- ليس للطواف ذكرٌ مخصص الا ما جاء بين الركنين وهو:
( ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار).
19- كره بعض أهل العلم قراءة القرآن حال الطواف والصحيح جوازه.
20- ما جاء وتداول في بعض الكتيبات دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني وهكذا فهو محدث لا أصل له.
21- يستحب ويشرع للطائف أن يقلل من الكلام حال الطواف الا ما دعت له الحاجة.
22- هل يجوز للطائف أن يشرب ماء وهو يطوف؟
الجواب: يجوز ولا كراهية فيه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعاء بماء وهو يطوف فشرب وهو يطوف وإسناده لين فيه ضعف.
23- من السنة أن يفرد كل سبعة أشواط ويجعلها مستقلة ويصلي بعدها ركعتين وإن جمع عدة أشواط وصلى لكل سبعة ركعتين جاز.
24- من السنة أنه بعد كل سبعة ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك.
25- الصحيح والتحقيق أن الركعتين بعد الطواف ليست بواجبة فلو تركها عمداً أو سهواً لا إثم عليه ولا فدية ولا كفارة.
26- صحت السنة أنه يقرأ في الركعة الأولى بالكافرون وفي الثانية بسورة الإخلاص.
27- جاء عند البزار من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بهما واستحب بعض أهل العلم وعدها سنة الجهر بهما بقدر ما يسمع نفسه.
28- إذا نسي الركعتين وذكرهما بعد خروجه من المسجد صلاهما ولو في بيته.
29- بجوز أن تُصلى الركعتين بعد الطواف ولو في وقت النهي لصحت الأحاديث بذلك.
30- لا تشرع لركعتي الطواف جماعة بل تصلى فرادى ولو اقتدى إنسان بأخر صحت ولا كراهية في ذلك.
31- قال عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كنا نكبر في أول الطواف وفي آخره إسناده عنه جيد.
32- التكبير في أول الطواف وفي آخره وكذا إذا حاد الحجر الأسود مسنون ولا شيء على تاركه.
33- من السنة أنه كل ما حاذى الحجر أشار وكبر.
34- من المشروع المتفق عليه بين أهل العلم بدلالة السنة الصحيحة تقبيل الحجر الأسود إن استطاع وتركه عند العجز وعدم القدرة
على ذلك.
35- إذا لم يستطع أن يباشر الحجر بفيه مسه بيده وقبل يده أو بعصى وقبل العصى التي مست الحجر كذا صحت السنة بذلك.
36- أجاز ابن عباس رضي الله عنه أن يلقي ثوباً على الحجر ويقبل الثوب إذا لم يستطع تقبيل الحجر مباشرة.
37- ليس من شرط الطواف أو كل طوفة تقبيل الحجر بل هو بحسب الإستطاعة.
38- إذا خشيت المرأة مزاحمة الرجال أو انكشاف بعض بدنها عند تقبيل الحجر فلا يشرع لها التقبيل وأنكر بعض السلف كعطاء على من فعلت ذلك.
39- إذا شك الطائف في عدد الطواف فالقاعدة في ذلك أن يبني على الأقل وفي ذلك أحاديث مرفوعة عند الحاكم وغيره.
40- اتفق العلماء رحمهم الله على أن السعي بين الصفا والمروة واجب من واجبات الحج والعمرة.
41- يستحب ولا يجب الصعود لجبل الصفا والمروة عند إرادة السعي إن تيسر ذلك ولا شيء على من تركه ولا كراهة في ذلك.
42- اتفق العلماء رحمهم الله على أن السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط ذهابه شوط ورجوعه شوط.
43- يستحب في السعي أن يكون على طهارة كاملة من الحدث الأكبر والأصغر.
44- ليس من شرط السعي ولا وجوبه أن يكون متوضأً أو على وضوء بل الوضوء أفضل وأكمل.
45- لو سعى بين الصفا والمروة وهو جنبٌ، التحقيق والصحيح صحت سعيه مع الكراهية ولا فدية عليه ولا إعادة.
46- صحت السنة في السعي الجري إذا هبط الوادي ونزل من الصفا وهو الذي يسمى الهرولة بين العلمين الأخضرين.
47- إذا غلط وبدأ من المروة فلا يعتد بهذا الشوط لأن البداية وجوباً من الصفا.
48- ليس للسعي ذكرٌ مخصوص بل يدعو بما شاء.
49- صح عن ابن مسعود عند البيهقي وغيره أنه كان يقول ربي اغفر وارحم وتجاوز عن ما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم.(موقوف)
50- ليس بعد السعي صلاة تخصه إنما الصلاة بعد الطواف.

—————

★ثلاثة عشر مسألة تتعلق بماء زمزم:

1- ماء زمزم هو الماء المعروف الذي بمكة بجوار البيت.
2- قال ابن القيم رحمه الله في معنى كلامه:
(هو أشرف المياه وأفضلها)ا.هـ
وهذا حق بلا شك ولا ريب ولا خلاف.
3- أصل هذا الماء ما ثبت في قصة أم إسماعيل وابنها.
4- جاء زمنٌ ودهرٌ اندثرت فيه وخفيت بئر زمزم حتى خرجت في زمن قريش على يد عبدالمطلب.
5- صحت أحاديث كثيرة في فضلها والشرب منها مرفوعة وموقوفة وغيرها.
6- ما اشتهر عن بعض العوام أن ماء زمزم إذا خرج من مكة تذهب خصيصته فهذا فهم لا أصل له بل النصوص بضده وأن خصيصته باقية ولو انتقل إلى أي أرض في الدنيا.
7- جاءت النصوص الصحيحة المرفوعة وكذا آثار السلف أنه يستشفى بهذا الماء شرباً.
8- جاء عن بعض الصحابة وغيرهم كمعاوية وغيره أنهم يستشفون به صباً على أبدانهم وأسانيدها إليهم جيدة.
9- استحب بعض السلف عند شربه أن يقول: اللهم إني أسألك علماً نافعاً ورزقاً واسعاً وشفاءً من كل سقم، وإن دعا بغيره جاز.
10- ما اشتهر عن بعضهم أنه يشرب ماء زمزم وهو واقفٌ فليس هذا الفعل من السنة بل عموم النصوص تدل علئ استحباب الشرب قاعداً كما ثبت في الصحيح وغيره.
11- لو خُلط ماءُ زمزم بغيره من الشرب فإن خصيصته تبقى ولو بعض الشيء.
12- ورد عن السلف من التابعين وأتباعهم ومن بعدهم أنهم شربوه لأغراض فأعطاهم الله ما تمنوه.
13- من غسل ملابسه بماء زمزم يزيد التبرك بهذا الماء فإن هذا الفعل لا أصل له.

—————

★إحدى عشر مسألة تتعلق بالصلاة في الكعبة :

1- صحت السنة في الصحيح على جواز الصلاة في جوف الكعبة.
2- اتفق العلماء رحمهم الله على جواز صلاة النافلة في الكعبة لصحة الخبر بذلك.
3- التحقيق والصحيح جواز صلاة الفريضة في الكعبة لأنه ما جاز في النافلة جاز في الفريضة الا بدليل يخصة.
4- صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى في جوف الكعبة ركعتين لم يصح الزيادة عليها كذا ثبت في الصحيح.
5- ما جاء عن بعض الصحابة الداخلين مع النبي صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة أنه لم يصلي فقد ثبت النص الصحيح بضد ذلك والمُثْبِت مقدم على النافي.
6- دلت السنة الصحيحة على أنه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت(الكعبة) صلى قبل وجهه أول ما دخل.
7- إذا أراد المصلي في جوف الكعبة أن يتجه إلى أي جهة من جُدران البيت جاز وصحت صلاته.
8- صحت السنة لمريد الصلاة في جوف الكعبة أن يجعل بينه وبين جدار البيت ثلاثة أذرع بنحو
متر ونصف أو ما يقاربها.
9- صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما دخل البيت أغلق عليه وعلى من معه، والحِكْمة في ذلك كما ذكر النووي وغيره حتى لا يشتغل القلب والبصر بالنظر للطائفين وغيرهم ويكون أجمع للقلب.
10- دخول البيت ليس من سنن الحج ولا واجباته.
11- لو دخل إنسانٌ للبيت متعمداً لصلاة النفل فيه جاز ذلك ويستحب له أن يكبر في جوانبه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.

—————

★ثمانية وعشرون مسألة تتعلق بعرفات:

1- اتفق العلماء بدلالة النص على أن الحج عرفة وأنها من أركان الحج.
2- عرفة اليوم وعرفات الموضع
تقول وقفت بعرفات في يوم عرفة وفد يطلق بعضهما على الثاني تجوزاً.
3- الصحيح والتحقيق أن يوم عرفة يبدأ من ظهور فجر اليوم التاسع إذ الحكم مناطٌ باليوم واليوم يبدأ من طلوع الفجر.
4- دلت السنة الصحيحة أنه صلى الله عليه وسلم وقف بعرفات بعد الزوال.
5- دلت السنة الصحيحة وعليه إجماع أهل العلم أنه يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر جمعاً وقصراً بأذان واحد وإقامتين.
6- لو صل الظهر في وقتها قصراً والعصر في وقتها قصراً صح ولكن خالف السنة.
7- لو جمع بينهما إتماماً صح ولكن خالف السنة.
8- لو صلى كل صلاة في وقتها تماماً غير مقصورةً صح وخالف السنة.
9- يستحب للواقف بعرفة أن يتحرى المكان الذي وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إن تيسر ذلك والا يقف في أي موضعٍ منها.
10- ليس من السنة ولا المشروع صعود الجبل ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم صعوده.
11- السنة الصحيحة دلت على أن الحاج الواقف بعرفة يكون مفطراً كما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم.
12- صح عن جماعة من الصحابة وغيرهم كابن عباس وغيره أنه دُخل عليه في يوم عرفة وهو مفطر يأكل الرمان تلك هي السنة(الفطر).
13- ما جاء في الحديث المشهور المرفوع نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة حديث ضعيف ولو صح لكان الحكم التحريم لكنه حديث لا يصح.
14- لو أن الحاج الواقف بعرفة تحمّل وصام في ذلك اليوم فصومه صحيح وفعله خلاف السنة.
15- لا يشرع للجامع بين الصلاتين في يوم عرفة التنفل قبلها ولا بعدها.
16- يجب على الحاج أن يتحرى أن وقوفه في أرض عرفة المحددة شرعاً لان الحج عرفة.
17- إذا لم يأت الحاج إلى عرفة الا بعد الظهر أو العصر أو ما بعدها عمداً أو سهواً أو ضرورةً فوقوفه صحيح معتد به.
18- دلت السنة الصحيحة من فعله صلى الله عليه وسلم أن الواقف بعرفة يقف إلى غروب الشمس وغياب القرص .
19- إذا خرج الحاج من عرفة قبل غروب الشمس ورجع قبل غروبها فوقوفه صحيح ولا فدية عليه.
20- إذا خرج الحاج من عرفة قبل غروب الشمس وعاد بعد غروبها فالصحيح والتحقيق لا فدية عليه.
21- إذا خرج الحاج قبل غروب الشمس ولم يعد إلى عرفة حتى طلع فجر اليوم العاشر قولان في الفدية والتحقيق عدم الفدية مع خطأ فعله وهو قول جماعة من أهل العلم كالشافعي وغيره.
22- يثمن الوقوف بيوم عرفة إلى أن يطلع الفجر من اليوم العاشر.
23- من جاء إلى عرفة وقد تحقق أن وقوفه بعد طلوع الفجر فقد فاته الحج ويتحلل بعمرة.
24- معنى يتحلل بعمرة من فاته الحج أو الوقوف أن يذهب إلى البيت فيطوف سبعاً وبين الصفى والمروة سبعاً ويقصر من شعره وقد حل ويذبح إن كان معه هدياً
هكذا أفتى الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب رضي الله عنهم.
25- من نام بعرفة كل الوقت حتى دفع مزدلفة صح وقوفه وحجه.
26- من إذا دخل إلى عرفة وأغمي عليه جميع الوقت حتى دفع إلى مزدلفة ولم يرجع ليلاً لم يصح وقوفه.
27- إذا أخطأ الناس للعد في عرفة فوقف بعضهم يو الثامن والبعض يوم التاسع فسد حج الواقف يوم الثامن وصح الذي وقف للتاسع.
28- نص أهل العلم رحمهم الله على أن الحجاج إذا أخطئوا في العد جميعاً فوقفوا العاشر ضناً أنه التاسع صح حجهم.

—————

★إحدى عشر مسألة تتعلق بالجمار:

1- اتفق العلماء على أن رمي الجمار واجبٌ من واجبات الحج.
2- من ترك الرمي أو نسيه حتى غروب شمس اليوم الثالث عشر وجب عليه الفدية.
3- في يوم العيد لا يرمى الا جمرة العقبة وهي أبعدهن عن منى.
4- في الأيام الثلاثة 11-12-13 التي هي أيام التشريق ترمى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى مرتبة دلت على ذلك السنة الصحيحة.
5- يجب أن يرمي كل جمرة سبع حصيات.
6- إذا رمى بست وذكرها في اليوم الثاني أو الثالث قضاها وصح رميه .
7- يستحب الدعاء عند الأولى والثانية دون الثالثة.
8- الحكمة غي أنه لا يدعى عند
الثالثة لأمرين:
الأول: لثبوت السنة.
الثاني: قال ابن القيم رحمه الله وغيره ( لأنه فرغ من العبادة والدعاء يكون في وسط العبادة ).
9- إذا رمى بالجمار دفعةً واحدةٌ حسبت له واحدةٌ ويرمي ستاً.
10- يجوز الرمي باليد الشمال لحاجة أو لغيره وليس من الشرط الرمي باليمنى.
11- دلت السنة الصحيحة التكبير مع كل حصاة ترمى.

—————

★إحدى عشر مسألة تتعلق بطواف الوداع:

1- دل النص الصحيح على أن الحاج لا يخرج ولا ينصرف حتى يطوف طواف الوداع.
2- طواف الوداع هو آخر ما يعمله الحاج.
3- لا ينبغي ما يفعله بعض الحجاج وهو أنه يطوف للوداع ثم يذهب يرمي الجمار.
4- إذا طاف الوداع ثم أقيمت الصلاة صلى ولم يضره ذلك ويخرج ولا إعادة عليه.
5- إذا طاف الوداع وانتظر رفقته وطال الإنتظار عدة ساعات فلا إعادة عليه.
6- إذا طاف الوداع واشترى في طريقه ما يحتاجه من طعام وشراب ولباس وهدايا جاز ولم يعد الطواف.
7- إذا طاف الوداع فمن المشروع بعد ذلك ركعتي الطواف ولا يضره أنه صلاها بعد الطواف.
8- ما جاء عن بعض أهل العلم أنه يكفي للوداع النظر للكعبة دون الطواف هو قول شاذ مهجور.
9- إذا لم يستطع الطواف لمرض أو إعياء أو ذهاب رفقة تعين عليه فدية في اي وقت استطاع.
10- أذا طاف للوداع ثم بات ليلة أو ليلتين وجب عليه الإعادة.
11- يسقط طواف الوداع عن أربعة:
الأول: الحائض
الثاني: النفساء
الثالث: أهل مكة
الرابع: من أراد الإستيطان بمكة.

وبهذا تمت مسائل الحج التي أملاها الشيخ خالد الهويسين في جامع الملك خالد بأم الحمام في دورة علمية في شرح المختصر النصيح في تهذيب الجامع الصحيح للحاظ المهلب ابن ابي صفرة التميمي .
نفع الله بعلم شيخنا وزادنا الله علماً وعملاً وتوفيقاً.
وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

جمعها لكم محب الخير لكم أخوكم

عبدالعزيز بن سليمان الصفيان