المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مسألة حنبلية للمدارسة: شراء سائمة للقنية بمثلها للتجارة



أهــل الحـديث
21-10-2012, 12:50 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كتابيّ (المنتهى) و(الإقناع) من أهمّ كتب المذهب، ولا يملّ الفقيه من النظر فيهما؛ لكثرة المسائل، وتحقيقها.
وقد اعتمد الأصحابُ على ما في هذين الكتابين، فإذا خالف (المنتهى) ما في (الإقناع) اعتمدوا على ما في (المنتهى) غالباً، وبعضهم يرجّح ما اختاره صاحب (الغاية)، وبعضهم يعتمد ما في (التصحيح)، وبعضهم يعتمد ما قدّمه صاحب الفروع...إلخ.
وينقَلُ عن الشيخ عبد الله بن عقيل رحمه الله:
والمنتهى إن وافق الإقناعا...فذلك الحق فلا نزاعا
وإن يكن خلف فما في المنتهى...معتمد الأصحاب من أهل النهى
وقيل ما رجحه في الغاية...مرعي الفقيهُ صاحب الدراية
حكى ابن بدران لذا في المدخل...فافهم وحقق واستفد واستفصل
ومما قيل:
وينتهي الطالب بطلاع ........ بالمنتهى وبعد بالإقنـاع
فان يكن بينهما وفـاق........ فـالحق ذا إن حصل اتفـاق
وإن عراك مشكل الخلاف....... فالمـنتهى قدم بلاخـلاف
وقيل قدم ما رجح في الغاية.......واعلم بان العلم نعم الغاية
وقد نظمْتُ ما أشرْتُ إليه في بيتين؛ فقلتُ:
(المنتهى) (الإقناعُ) رأسُ المذهبِ...و(المنتهى) مقدّمٌ في الغالبِ
وقيلَ: ما في (الغايةِ) المُرجَّحُ...وقيل: ما اعتمدَهُ المرجِّحُ
وأعني بقولي: بـ(المرجِّحُ) الشيخ علاء الدين المرداوي رحمه الله، محقّق المذهب.
ومعلومٌ أنَّ المرداوي رحمه الله كتب (التنقيح) الذي اعتمده الشيخ الفتوحي رحمه الله بعد (الإنصاف) بخمس سنوات، ولعل هذا سبب تقديم الأصحاب لـ(المنتهى).
ومسائل (المنتهى) أكثر تحريراً من مسائل (الإقناع) في الغالب؛ فقد اضطرب صاحب (الإقناع)، فينقل حكماً لمسألة في بابٍ، ويخالفُ ذلك في باب آخر.
بينما وقع اضطرابٌ في بعض عبارات (المنتهى) لكنّه اضطرابٌ من نوع آخر؛ في سبك العبارة، وفي الضمائر خاصّة، وهو قليل جدّاً.
ولهذا؛ لم تصل عبارة (المنتهى) إلى دقّة سبك عبارة (المختصر) للشيخ خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله.
وكلّ ما قلتُه لا يخفى على شيوخي في هذا المتقى المبارك.
وهذا كلُّه بغضّ النظر عمّا قيل في المختصرات على وجه العموم من عيوبٍ وانتقاد.
ومن المسائل التي خالف فيها صاحبُ (المنتهى) صاحبَ (الإقناع)، شراءُ سائمةٍ لقنيةٍ بمثلها لتجارةٍ. ولم يذكرها الشيخ الحجيلان حفظه الله في كتابه المقارن في ما أذكر!
فذهب الفتوحي رحمه الله إلى أنه يبني على الحول، وتبعه صاحبُ (الغاية).
وقد خطّأه البهوتي، والخلوتي، وابن القائد، وتبعهم الرحيباني. رحمةُ الله على الجميع.
وحاول الخلوتي توجيه عبارة الفتوحي.
وقال شيخ المذهب العمدة ابن قُدامة رحمه الله في الكافي ج2/164: (ولو اشترى نصاباً للتجارةِ بنصاب سائمةٍ، أو سائمةً بنصاب تجارةٍ، انقطع الحول؛ لأنهما مختلفان، فإن كان نصابُ التجارة سائمةً فاشترى به نصابَ سائمةٍ للقُنية، لم ينقطع الحول؛ لأنَّ السومَ سببٌ للزكاة، إنّما قُدِّم عليه زكاةُ التجارة لقوّته، فإذا زال المعارضُ ثبت حكمُ السوم لظهوره).اهـ..
والّذي يظهر لي بعد النظر في تعليلات الموفق رحمه الله= أنَّ المذهب هو ما مشى عليه صاحب (المنتهى)، والله أعلم.
فلو يتحفنا شيوخنا بالمزيد...