المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعاملات ربويه لا يعلمها الكثير من الناس



أهــل الحـديث
11-10-2012, 11:50 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم




بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله الذي يمحق الربا ويربي الصدقات والصلاة والسلام على من جاءنا بالهدى والبينات وعلى آله وأصحابه .

أما بعد :

قال تعالى: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَواْ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِى يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَواْ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَواْ فَمَن جَآءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فأولئك أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ }

وقال الله تعالى : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ" (البقرة 278، 279 ) .

و عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ . أخرجه مسلم .

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلا بِمِثْلٍ سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ ،فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ).

وعَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ :اشْتَرَيْتُ يَوْمَ خَيْبَرَ قِلَادَةً بِاثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فِيهَا ذَهَبٌ وَخَرَزٌ فَفَصَّلْتُهَا فَوَجَدْتُ فِيهَا أَكْثَرَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ دِينَارًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَا تُبَاعُ حَتَّى تُفَصَّلَ. رواهما مسلم

و عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. متفق عليه .

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا. متفق عليه

وفي رواية .... جَاءَ بِلاَلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ « مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا ». فَقَالَ كَانَ عندي تَمْرٌ رَدِيءٌ فَبِعْتُهُ بِهَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « أَوَّهْ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ وَلَكِنْ بِعْ تَمْرَكَ بِمَا شِئْتَ ثُمَّ اشْتَرِ بِهِ مَا بَدَا لَكَ » رواه أحمد

بعض ما يتعلق بهذه الأحاديث.... أرجو تصحيح الخطأ إن وجد وإضافة مافيه فائده للموضوع فهذه المعلومات لا يعلمها الكثير ممن يتعامل بالدولار .
1- حرمة الربا بنوعيه النسيئة والفضل.

2- كانت العملة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من الذهب ( الدينار ) والفضة (الدرهم ) وكان "الدينار يساوي عشرة دراهم "

3- الزكاة كانت تتعلق بالدينار والدرهم وبجميع أشكال الذهب والفضة ،ولما كانت العملة اليوم من الحديد والورق، هي النقد والثمن وقامت مقام العملة في زمنه عليه الصلاة والسلام تعلقت فيها الزكاة أيضاً.

4- كل عملة لأي دولة من الدول إذا صرفت بعملة أخرى لبلد آخر يجب أن تكون يداً بيد وأن لا يتفرقا ولأحدهم عند الآخر شيء.لا يبقى شيء من المبلغ في الذمة عند أحدهما يتعلق بالصرف.

5- يجوز بيع الدولار بالسعر الذي يريده صاحبه ولا يشترط أن يكون بسعر السوق إذا اختلفت العملتان.

6- لا يجوز أن تقترض ورقة دولار وتسدد بعملة أخرى إلا بما يعادلها يوم السداد وليس بقيمتها يوم الإقتراض، ومن اقترض عملة ما فلا يلزمه عند السداد إلا أداء ما ثبت في ذمته بغض النظر عن قيمته وقت الأداء سواء ارتفعت القيمة بعد زمن الإقتراض أو انخفضت.

7- قاعدة فقهية (( كل قرض جر نفعا فهو ربا ))، فدفع زيادة على القرض بسبب نقص قيمة العملة عن قيمتها يوم الإقتراض حرام ، ويعتبر من الربا . وهو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء .

8- لا يجوز أن تقول لمن يقترض منك ورقة دولار أن يسددك بأعلى السعرين يوم الإقتراض أو يوم السداد بل يؤديها لك ورقة دولار أو بقيمتها يوم السداد بعملة أخرى.

9- لا يجوز بيع الذهب أو الفضة بالدين بل لابد من التسليم والاستلام من الطرفين في مجلس العقد ولا يؤخرالثمن لأن الذهب والنقود من الأصناف الربوية.وخالف في هذا ابن القيم وابن تيمية رحمهما الله تعالى فاعتبروا الذهب المصوغ بحكم السلع.

10- لا يجوز لامرأة أن تبدل ذهباً بذهب مع امرأة أخرى ولو كانت أمها أو أختها بطريق الهبة أو التراضي إلا إذا كان الذهب متساوي الوزن .

11- إذا اقترض أو اشترى شخص شيئاً بمبلغٍ ما ولم يسلم الثمن فلما حان وقت السداد أبطل السلطان تلك العملة التي اتفق عليها البائع والمشتري فترد بالقيمة أي ما يعادلها يوم الإقتراض.

12- إذا تغيرت قيمة العملة.

فقد قال أكثر العلماء يلزمه رد المثل أي نفس ما اقترضه ولو نقصت قيمته مادام التعامل به باق ،وقال البعض برد القيمة فيما إذا نقصت كثيراً حتى كان القابض لها كالقابض لما لا كبير منفعة فيه .

وكذلك فيما إذا نقصت بسبب من المدين كأن يماطل لأن النقص بسببه ، ولأن المماطلة ظلم فهي كالغصب. فمن العلماء من أجاز أن يأخذ الفرق في القيمة ،
ففي الروض المربع للبهوتي وهو من علماء الحنابلة: (( وإن نقصت القيمة في المغصوب ضمنها الغاصب لتعديه ))
وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بالإلزام برد المثل، وهذا القول مبني على سد الذرائع للربا إلاّ أنه في بعض الحالات التي يكون فيها الكساد كبيراً يكون القول بالقيمة أقوى ولكن يرد على هذا القول أنه قد يجر للربا ، ثم إنه لا ينضبط .

13- يجوز تبديل الطحين بالخبز أو الصمون لأنهما صنفان مختلفان ولكن بشرط التقابض في نفس الوقت .
و في المسألة خلاف.

14- يجوز بيع كيسين من الطحين بكيس من السكر ولكن يدا بيد في نفس الوقت .

15- لا يجوز تبديل الطحين الناعم الأبيض (الصفر) بالأسمر إلا وزنا بوزن مثلا بمثل

( فلا يجوز زيادة أحدهما على الآخر) بل يباع الأسمر ويشترى بثمنه أبيض أو بالعكس .


16- التراضي بين البائعين إذا كانت المعاملة محرمة من قبل الشرع الحكيم لا يجعله حلالا.