أهــل الحـديث
06-10-2012, 10:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم
بسم الله الرحمن الرحيم
للأسف موضوع الاسترقاق والعبوديّة لم يحظَ بالإهتمام المطلوب من متأخري فقهائنا وحتى متقدميهم ( حسب علمي )
وهو الآن من أهم النقاط التي تُثار على الإسلام من قبل أعدائه، بل من أقوى الشُبهات التي تكابلت في صدور شبابنا المسلم المُطّلِع ( وتراكم الشبهات بدون أجوبة سبب من أسباب النزوح عن الدين - الإلحاد - )، ومقولة الإسلام حث على عتق الرقاب وتحرير العبيد لم تعد تُجدي، فلما يُشرعن ( الإسلام ) العبودية من البداية أصلاً ؟!
السؤال السابق حيّرني لمدة طويلة فبحثت عن الإجابة ( المنطقيّة ) عند المشائخ فلم أجدها، فنزحت إلى المفكرين الإسلاميين ولم ألقاها أيضاً، وكانت المحطة الأخيرة عند قُرآني أنكر وجود العبودية في الإسلام ككل ! ( وطبعاً هذا كلام لا يقبله عاقل ).
الجواب لم أجده إلا عند أحد الأعضاء المعروفين بالردود على الشبهات في أحد المنتديات المشهورة في هذا المجال، ذكر أسباب شرعنة العبودية ( بمنطقيّة ) ومن ثم بيّن لي أن العبودية لها شروط ونظام وعددها لي، لكن هذه الشروط لم أجد لها تأصيلاً علمياً بأدلتها من كتب فقهائنا إلا بشق الأنفس ( استنتاجاً مني ).
ما عدا شرطاً واحداً، وهو رضى الأمَة أو الجارية بوطء سيدها لها ( أي سماحها ورضاها بأن يُجامعها سيدها، وإن لم ترضَ هي فلا تُكره ولا تُغصب على ذلك ).
فهل هنالك وجود لهذا الشرط على أرض الواقع ؟ أم أنها تُغصب وتُكره على ما لا تريد ( وهذا يتناقض مع أسس الإسلام ) !
أحد الأصدقاء أورد لي دليل لم يقبله عقلي صراحةً وهو :
فتح الباري - الجزء 12 - كتاب الديات - ( قوله لا يجوز نكاح المكره )، علّق ابن حجر على آية [ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ] حتى قال :
" إِذَا نَهَى عَنِ الْإِكْرَاهِ فِيمَا لَا يَحِلُّ فَالنَّهْيُ عَنِ الْإِكْرَاهِ فِيمَا يحل أولى "
فقال - أعني صديقي - : " إذا كان منهي عن إجبار الأمَة على البغاء ( وهو محرم ) فإجبارها على جماع سيدها ( وجماع سيدها لها حلال ) هو منهي عنه من باب أولى ! "
فقياسه واستنباطه بديع، لكن القاعدة " الأُصوليّة " التي أوردها ابن حجر لا تُقبل أصلاً لا عقلاً ولا شرعاً فلا يُبنى عليها.
فما رأيكم بالمسألة Question
بسم الله الرحمن الرحيم
للأسف موضوع الاسترقاق والعبوديّة لم يحظَ بالإهتمام المطلوب من متأخري فقهائنا وحتى متقدميهم ( حسب علمي )
وهو الآن من أهم النقاط التي تُثار على الإسلام من قبل أعدائه، بل من أقوى الشُبهات التي تكابلت في صدور شبابنا المسلم المُطّلِع ( وتراكم الشبهات بدون أجوبة سبب من أسباب النزوح عن الدين - الإلحاد - )، ومقولة الإسلام حث على عتق الرقاب وتحرير العبيد لم تعد تُجدي، فلما يُشرعن ( الإسلام ) العبودية من البداية أصلاً ؟!
السؤال السابق حيّرني لمدة طويلة فبحثت عن الإجابة ( المنطقيّة ) عند المشائخ فلم أجدها، فنزحت إلى المفكرين الإسلاميين ولم ألقاها أيضاً، وكانت المحطة الأخيرة عند قُرآني أنكر وجود العبودية في الإسلام ككل ! ( وطبعاً هذا كلام لا يقبله عاقل ).
الجواب لم أجده إلا عند أحد الأعضاء المعروفين بالردود على الشبهات في أحد المنتديات المشهورة في هذا المجال، ذكر أسباب شرعنة العبودية ( بمنطقيّة ) ومن ثم بيّن لي أن العبودية لها شروط ونظام وعددها لي، لكن هذه الشروط لم أجد لها تأصيلاً علمياً بأدلتها من كتب فقهائنا إلا بشق الأنفس ( استنتاجاً مني ).
ما عدا شرطاً واحداً، وهو رضى الأمَة أو الجارية بوطء سيدها لها ( أي سماحها ورضاها بأن يُجامعها سيدها، وإن لم ترضَ هي فلا تُكره ولا تُغصب على ذلك ).
فهل هنالك وجود لهذا الشرط على أرض الواقع ؟ أم أنها تُغصب وتُكره على ما لا تريد ( وهذا يتناقض مع أسس الإسلام ) !
أحد الأصدقاء أورد لي دليل لم يقبله عقلي صراحةً وهو :
فتح الباري - الجزء 12 - كتاب الديات - ( قوله لا يجوز نكاح المكره )، علّق ابن حجر على آية [ ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ] حتى قال :
" إِذَا نَهَى عَنِ الْإِكْرَاهِ فِيمَا لَا يَحِلُّ فَالنَّهْيُ عَنِ الْإِكْرَاهِ فِيمَا يحل أولى "
فقال - أعني صديقي - : " إذا كان منهي عن إجبار الأمَة على البغاء ( وهو محرم ) فإجبارها على جماع سيدها ( وجماع سيدها لها حلال ) هو منهي عنه من باب أولى ! "
فقياسه واستنباطه بديع، لكن القاعدة " الأُصوليّة " التي أوردها ابن حجر لا تُقبل أصلاً لا عقلاً ولا شرعاً فلا يُبنى عليها.
فما رأيكم بالمسألة Question