المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حلق اللحية



أهــل الحـديث
05-10-2012, 06:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


أرجوا عدم الحذف وإن كنت معترضا فناقش
اللحية في المذهب الشافعي
اللحية عند الشافعية سنة يكره حلقها وليست واجبة
قال أبو إسحق الشيرازي - رحمه الله - في المهذب
* (ويستحب أن يقلم الاظافر ويقص الشارب ويغسل البراجم وينتف الابط ويحلق العانة لما روى عمار بن ياسر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الفطرة عشرة المضمضة والاستنشاق والسواك وقص الشارب وتقليم الاظافر وغسل البراجم ونتف الابط والانتضاح بالماء والختان والاستحداد) ثم شرحه النووي حيث قال "" (الشَّرْحُ) فِي هَذِهِ الْقِطْعَةِ جُمَلٌ وَبَيَانُهَا بِمَسَائِلَ إحْدَاهَا حَدِيثُ عَمَّارٍ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ مُنْقَطِعٍ مِنْ رِوَايَةِ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ عَمَّارٍ قَالَ الْحُفَّاظُ لَمْ يَسْمَعْ سَلَمَةُ عَمَّارًا وَلَكِنْ يَحْصُلُ الِاحْتِجَاجُ بِالْمَتْنِ لِأَنَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرٌ مِنْ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللِّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْشَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَنَتْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ قَالَ مُصْعَبُ بْنُ شَيْبَةَ أَحَدُ رُوَاتِهِ ونسيت العاشرة"" ثم بعد أن أضاف اللحية شرع في المسائل والفرع فقال الإمام النووي في الشرح (.....أما ذكر الختان في جملتها-أي في جملة سنن الفطرة - وهو واجب وباقيها سنة فغير ممتنع فقد يقرن المختلفان كقول الله تعالي (كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه)....) أقول وهذا دليل على أن الواجب من خصال الفطرة هو الختان فقط والباقي سنة
ثم يخص الإمام النووي كل خصلة من تلك الخصال بالشرح فيقول في اللحية: قال الغزالي في الاحياء اختلف السلف فيما طال
من اللحية فقيل لا بأس أن يقبض عليها ويقص ما تحت القبضة: فعله ابن عمر ثم جماعة من التابعين: واستحسنه الشعبى وابن
سيرين، وكرهه الحسن وقتادة: وقالوا يتركها عافية لقوله صلي الله عليه وسلم واعفو اللحي قال الغزالي والامر في هذا قريب إذا لم
ينته إلى تقصيصها لان الطول المفرط قد يشوه الخلقة....) ويرى النووي كراه أخذ شئ من اللحية
قال الغزالي تكره الزيادة في اللحية والنقص منها وهو أن يزيد في شعر العذارين من شعر الصدغين إذا حلق رأسه أو ينزل بعض
العذارين: قال وكذلك نتف جانبي العنفقة وغير ذلك فلا يغير شيئا: وقال احمد بن حنبل لا بأس بحلق ما تحت حلقه من
لحيته....)
ذكر أبو طالب المكي في قوت القلوب ثم الغزالي في الاحياء في اللحية عشر خصال مكروهة: احداها خضابها بالسواد الا لغرض
الجهاد ارعابا للعدو باظهار الشباب والقوة فلا بأس إذا كان بهذه النية: لا لهوى وشهوة: هذا كلام الغزالي وسأفرد فرعا للخضاب
بالسواد قريبا ان شاء الله تعالى: الثانية تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة واظهارا للعلو في السن لطلب الرياسة
والتعظيم والمهابة والتكريم ولقبول حديثه وايهاما للقاء المشايخ ونحوه: الثالثة خضابها بحمرة أو صفرة تشبها بالصالحين ومتبعي
السنة لا بنية اتباع السنة: الرابعة نتفها في أول طلوعها وتخفيفها بالموسى ايثارا للمرودة واستصحابا للصبي وحسن الوجه وهذه
الخصلة من أقبحها: الخامسة نتف الشيب وسيأتي بسطه ان شاء الله تعالى: السادسة تصفيفها وتعبيتها طاقة فوق طاقة للتزين
والتصنع ليستحسنه النساء وغيرهن. السابعة الزيادة فيها والنقص منها: كما سبق. الثامنة تركها شعثة منتفشة اظهارا للزهادة وقلة
المبالاة بنفسه: التاسعة تسريحها تصنعا: العاشرة النظر إليها اعجابا وخيلاء غرة بالشباب وفخرا بالمشيب وتطا ولا على الشباب:
وهاتان الخصلتان في التحقيق لا تعود الكراهة فيهما إلى معنى في اللحية بخلاف الخصال السابقة والله أعلم: ومما يكره في
اللحية عقدها ففى سنن أبي داود وغيره عن رويفع رضى الله عنه باسناد جيد قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع
لعل الحياة ستطول بك فاخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فان محمدا منه برئ قال
الخطابي في عقدها تفسيران أحدها أنهم كانوا يعقدون لحاهم في الحرب وذلك من زى العجم: والثاني معالجة الشعر ليتعقد
ويتجعد وذلك من فعل أهل التأنيث والتوضيع ...)
ووافق النووي في ذلك :
شيخ الإسلام / زكريا الأنصاري في أسنى المطالب في شرح روض الطالب/ دار الكتب العلمية
. الأولى ، ج ١ص ١٧٣
ونقل الخطيب الشربيني كلام الغزالي بالكراه /الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ج ١ص ٣٦٤
ومفهوم من كلام الماوردي في كتابه الحاوي دار الفكر بيروت ج ٤ ص ٣٩٤
وهو رأي الامام ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الفقهية الكبرى دار الفكر ج ١ ص ٢٥٦
وفي المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية ص ٢٧
وقال عبد الرحمن بن محمد بن حسين بن عمر باعلوي في بغية المسترشدين ص ٤٠ : لا يكره حلق
ما تحت الحلقوم على المعتمد ، إذ لم يرد فيه نهي وليس هو من اللحية ، على أنه لا يكره الأخذ من
طول اللحية وعرضها كما ورد في الحديث ، وإن نص الأصحاب على كراهته
ووافق على ذلك سليمان بن عمر بن محمد البجيرمي في تُحْفَةُ الْحَبِيبِ عَلَى شَرْحِ الْخَطِيبِ
ج ١٢ ص ١٩١
وقال البكري في حاشية إعانة الطالبين ج ٢ ص ٣٨٧ : (فائدة) قال الشيخان: يكره حلق اللحية.
وقال سليمان بن عمر الجمل في حاشية الجمل ج ٢٢ ص ٢٢٨ أن حلق اللحية مكروه
وقال بالكراهة الإمام الرملي في حاشية الرملي على أسنى المطالب شرح روض الطالب ج ١ص ٥٥١
ووافق على الكراهة الشيخ الشيرواني والعبادي ج ٩ص ٣٧٥
وقاله الحضرمي في شَرح المُقَدّمَة الحضرمية المُسمّى بُشرى الكريم بشَرح مَسَائل التعليم ص ٩١ دار
المنهاج للنشر والتوزيع، جدة
قال عثمان في تحفة الحبيب: حلق اللحية مكروه وليس حراماً وأخذ ما
على الحلقوم قيل مكروه وقيل مباح كاشفة السجا في شرح سفينة النجا
لمحمد نووي بن عمر الجاوي ص ٤٦
وقد نقل الإمام ابن الرفعة أن الشافعي نص -0(وهناك فرق بين النص والقول كم يعرف الشافعية -)في الأم بأن اللحية واجبة ويحرم حلقها ولكن هذا مردود لأنه ليس موجودا في كتاب الأم ومن قال أنه قول للشافعي فليأتنا بسند أو دليل وتبع ابن الرفعة الشيخ القليوبي المصري في حاشيته
والقرينة
ما صح عند ابن حبان: كان (ص) يأخذ من طول لحيته وعرضها وكأنه
مستند ابن عمر رضي الله عنهما في كونه كان يقبض لحيته ويزيل ما
زاد.وقد ثبت في الصحيحين الامر بتوفير اللحية أي بعدم أخذ شئ
فيمكن حمل الاول على أنه لبيان أن الامر بالتوفير للندب، وهذا أقرب
من حمله على ما إذا زاد انتشارها وكبرها على المعهود.حاشية إعانة
. الطالبين ج ٢ص ٣٨٦