المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الضوابط الفقهية والأصولية الراجحة في الحج



أهــل الحـديث
04-10-2012, 02:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الضوابط الفقهية والأصولية الراجحة في الحج

المصنفات في المناسك كثيرة ومتعدِّدة . والأنفع منها ما يكون الدليل والتعليل والتأصيل ظاهرا فيها . وهذه جملة من الضوابط التي حصَّلتُها من مطاوي المطالعة في أحكام المناسك ، على الأقوال الراجحة .
أسأل الله أن ينفع بها كل من وقف عليها . إنه خير مسؤول وأكرم مأمول .

1- أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في المناسك لا تدل على الوجوب، وإنما فعله للندب ،ما لم ترد قرينة تدل عى الوجوب .
2-- جميع المندوبات والسنن يجب أخذها وتعلمها ولو على وجه الكفاية ، وهى غير واجبة عملاً .
3- الأمر في حديث "خذوا عني مناسككم " أخرجه مسلم . أمر مطلق من غير تحديد ولا تقدير، وليس لكل فرد من أفراد المناسك وزن واحد، فمنه الركن والواجب والمندوب .
4- الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل الفعل بجميع أجزائه الواجبة والمندوبة والمباحة ، ولا ينفصل واجبه من مندوبه من مباحه في أول الأمر .
5- السنن المؤكدة في المناسك : الرمل والاضطباع والشرب من ماء زمزم ،والسعي الشديد في بطن الوادي والدعاء بين الجمرتين الأولى والثانية، والتلبية إلى أن ترمى الجمرة وطواف القدوم والتكبير في رمي الجمار والنزول بنمرة والصلاة في عرفة الظهر والعصر ، وصلاته صلى الله عليه وسلم خلف المقام ومكان رمي الجمار وهو مستقبلها ومستقبل مكة ، ومكان رمي جمار العقبة عن يمينه مِنى ويساره مكة، والتقديم والتأخير في أعمال يوم النحر، ودخوله عرفه بعدالزوال لا قبل الزوال ولا بعد العصر، والإفاضة منها بعد المغرب لا بعد العشاء ،واستمرار الدعاء فيها إلى الغروب، والمبيت بمنى ليلة عرفه والرمي على الراحلة .
6- لو اقتصر الحاج على الاركان الاربعة والواجبات لاجزأه في ذلك .
7- يعرف وجوب بعض أعمال الحج عن طريق الأدلة كحديث " الحج عرفة "، أخرجه أصحاب السنن . وكقوله تعالى : " وليطوفوا بالبيت العتيق " ( الحج :29 ) .
8- من ترك شيئا من أركان الحج لم يصح نسكه ، وكان عليه إتمامه، ولا يجزيه عنه دم ولا غيره .
9- الواجب يُجبر إذا تُرك نسيانا بسجود السهو ، والفرض لا يقبل الجبر ،وكذا الحج وواجباته تجبر بالدم دون الاركان .
10- الأركان لا تقبل الجبر ولا تسقط عمداً ولا سهواً ولا عجزاً ، كالإحرام بالحج وطواف الافاضة والوقوف بعرفه .
11- من ترك شيئا من واجبات الحج لزمه دم ، ويصح الحج بدونها سواء تركها كلها أو بعضها ، لكن العامد يأثم .
12- تجبر الواجبات المتروكة في الحج، كرمي الجمار وترك الميقات والتحلل دون حلق الرأس ،لقول ابن عباس رضي الله عنه : " من نسي شيئاً من نسكه أو تركه فعليه دم " رواه الامام مالك بسند صحيح . بينما الوقوف بعرفة وطواف الافاضة لا يجبران بدم، بل لا بُد من الاتيان بهما .
13- جمهور العلماء يعتبرون كل من ترك واجبا في الحج لغير عذر بمنزله المعذور، من حيث الصحة والإجزاء الدنيوي، أما الاثم فعند الله تعالى .
14- يجوز التوكيل في رمي الجمار، بينما الركن لا ينوب فيه مكلف عن آخر أحرم بالحج ، كطواف الافاضة والوقوف بعرفه، وهذا يدل على أن الواجب قد لا يجبر بغيره ولا بنفسه ، بل يسقط .
15- يسقط حلق الرأس أو تقصيره عن الحاج، إذا لم يكن ثَّم شعر، فيسقط بلا بدل .
16- من وقع في جميع المحظورات فعليه كفارة واحدة ، سواء تعدد المجلس أم لم يتعدد، لأن الاحرام للنسك عمل واحد .
17- لو تساوى حكم ترك الواجب لعذر مع الركن وأدَّى ذلك الى بطلان العمل ،لانتقل الحكم من الوجوب الى الركنية . يرد بهذا الضابط على من أبطل حج من ترك واجبا لعذر .
18- ثبتت الكفارة في ترك النسك الواجب ،كهدي المحصر، وثبت أصل البدل في واجبات الحج . والواجب في الحج يجبر بعده ، ولا يبطل الحج .
19- الاصل في أفعال الحج أنها للندب ، ما لم يأت دليل على الوجوب .
20- زمن الوقوف بمزدلفة يبدأ بعد غروب الشمس ليلة النحر، إلى ما قبل طلوع الشمس يوم النحر، فمن وافق ساعة منها فقد حقق الركن ، ويستحب الوقوف بعد الفجر وليس بواجب .
21- لا يوجد دليل على وجوب المشي في الطواف والسعي .
22- لو كان الراكب لا يُسمى طائفاً، لما وقع الاسم والفعل على من طاف راكبا سواء لعذر أو لغير عذر، لأنه لا يقع عليه الاسم أصلا . وقد طاف الرسول صلى الله عليه وسلم راكباً ، فسمي طائفاً .
23- لم بثبت دليل على وجوب المبيت بمنى ،وإنما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وهو سنة مؤكدة . فمن تركه لغير عذر فقد أساء، وأما من تركه لعذر فليس آثماً .
24- وجوب الدم على المحصر المعذور لا يمنع وجوب الدم على المعذور الذي لم يرد فيه دليل خاص .
25- السنن المؤكده أنساك ليست بلازمة ولا يلزم جبرها ، ومن العلماء من يرى امكانية جبرها بالشاة ، فتعتبر الشاة نسكا لأنها تجبر الواجب والسنن المؤكدة .
26- من ترك واجباً لم يتم حجه إلا إذا أتى به أو ببدله أو الكفارة .
27- المعذور وغير المعذور سواء في الكفارة ، مع الاختلاف في الاثم .
28- الواجب مطلوب لذاته لإتمام العمل ،وإلا نقص العمل لأنه جزء منه ، بينما المحظور ليس مطلوبا لذاته وإنما مطلوب لغيره ، لذا لا يكفر في المحظور إلا ما كان إتلافا عمداً إذ الكفارة بدل الإتلاف .
29- الموضع المجزئ لوقوع حصى الجمار هو القريب عرفاً مما لا يسبب حرجا للحجاج . ولا تجوز مزاحمة الناس ومدافعتهم للاقتراب من الشاخص أو السور الاسمنتي لإسقاط الحصى.
30- لم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بسبع حصيات، وإنما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم وداوم عليه . ومداومته على أمر ما يدل على أنه سنة مؤكدة . والرمي الواجب يتحقق بأقل ما يسمى رمياً .
31- الترتيب في رمي الجمار في منى : الجمرة الاولى ثم الوسطى ثم العقبة ،لا وجوب فيها إنما هو على الندب ، لأنها أعمال منفصلة ، ويجوز فيها التقديم والتأخير .
32- من ترك رمي جمرة العقبة الى انتهاء أيام التشريق فعليه دم واحد .
33- من ترك رمي جمرة واحدة حتى انقضت أيام التشريق فعليه دم واحد .
34- من ترك جمرة العقبة وجميع الجمار أيام التشريق فعليه دم واحد .
35- وقت رمي جمره العقبة لا يجوز قبل طلوع الشمس، لنهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
36- وقت الرمي لجمرة العقبة ثالث أيام النحر لا يصح قبل الزوال .
37- ليس دخول عرفة هو الركن ، وإنما الركن الوقوف في عرفة، كما ورد في الادلة الصحيحة ،من بعد الزوال إلى ما قبل الفجر يوم النحر .
38- آخر وقت يجزىء الرمي فيه للمتعجل ،هو طلوع فجر ثالث أيام التشريق .
39- آخر وقت الرمي مطلقا للمتأخر، هو قبل طلوع فجر يوم الرابع عشر .
40- الأصل في العبادة المؤقتة أنها لا تتدارك بالنسيان ولا بالعمد الا لدليل جديد، فصلاة الجمعة لا تتدارك بالنسيان بعد فوات وقتها وكذا عرفة ومزدلفة لا يتداركان بالنسيان بعد فوات وقتهما .
41- آخر وقت للخروج من منى في النفرة الاولى ،هو ما بعد فجر آخر أيام التشريق .
42- يبدأ وقت نحر الهدي للحاج ، يوم النحر وثلاثة أيام بعده .
43- إذا ساق الحاج الهدي لم ينحره إلا عند الإحلال لحديث :" لا يحل مِني حرام حتى يبلغ الهدي محله " أخرجه البخاري .
44- الايام المعلومات هي العشر من ذي الحجة وآخرها يوم النحر . والأيام المعدودات : ثلاثة أيام بعد يوم النحر .
45- يبدأ زمن نسك الحلق فجر يوم النحر ، لقول الله تعالى :" ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله "( البقرة : 196 ) .
46- يبدأ طواف الافاضة بدخول الفجر الصادق يوم النحر، لقول الله تعالى " ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير" ( الحج: 28 ) . ويستحب بعد الشروق لفعله صلى الله عليه وسلم .
47- حلق الرأس عمداَ بلا عذر لا يبطل الحج، ولكن يوجب الكفارة مع الاثم .
48- كل كفارة وجبت على التخيير وسببها مباح ، وجبت كذلك على التخيير، وإن كان سببها محظورا ،ككفارة اليمين وصيد المحرم .
49- الاصل في محظورات الإحرام عدم الفدية الا لدليل ،ولم يرد الدليل في وجوب الفدية الا حال الإتلاف كحلق الشعر والصيد، أما عقد النكاح فلا اتلاف فيه ، فلا تجب فيه الفدية . ومحظورات الاحرام التي ليست باتلاف كلبس القميص والسراويل وتغطية الرأس، لا فدية فيها . والأصل براءة الذمة الا لدليل موجب راجح .
50- التحلل الأول يحصل بفعل نسك واحد من الأنساك الثلاثة : رمي الجمار أو الحلق أو طواف الافاضة .
51- المتمتع يكفيه سعي واحد في حجه، ولا يفسد حجه إذا لم يسع مرتين ،لحديث جابر رضي الله عنه : " لم يطف الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة الا طوافا واحدا ، طوافه الاول " . أخرجه مسلم .
52- المبيت بمنى ليالي التشريق سنة مؤكدة لقول ابن عباس رضي الله عنه : " اذا رميت الجمرة فبت حيث شئت " .
53- طواف الوداع واجب وليس من مناسك الحج، فهو عبادة مستقلة يؤمر بها من أراد مفارقة مكة ، وسبب وجوبه: ليكون آخر العهد هو البيت الحرام .
54- من كان قادرا على الحج بماله وبدنه، لزمه الحج بنفسه ،ومن كان قادرا بماله عاجزا ببدنه ، وجب عليه أن ينيب من يحج عنه، ومن كان قادرا ببدنه عاجزا بماله ،لم يجب عليه الحج ، ومن كان عاجزا عن الحج بماله وبدنه سقط عنه الحج .
55- إذا مات من لزمه الحج ولم يحج، أُخرج من تركته مال يحج به عنه .
56- إذا حجت المرأة بلا محرم، فحجها صحيح ، وهي آثمة .
57- أهل مكة يحرمون بالحج مفردين أو قارنين من مكة ، أما إن أرادوا الاحرام بالعمرة وحدها أو متمتعين بها الى الحج ، فيخرجون للاحرام من الحِل كالتنعيم أو الجعرانة .
58- من فاته الوقوف بعرفة ، فاته الحج وتحلل بعمرة ، ويقضيه فيما بعد، إن كان فرضه ويهدي . وإن اشترط حلَّ ولا شي عليه .
59- في الحج ستُ وقفات للدعاء : على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي مزدلفة وبعد الجمرة الاولى وبعد الجمرة الوسطى .
60- إذا رجع الحاج من حجه يقول : " لا إله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شي قدير، آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ،ونصر عبده ، وهزم الاحزاب وحده " . متفق عليه .

المصادر :
1- شرح العمدة / لابن تيمية / 2/ 200 وما بعدها
2- فتاوى ابن تيمية / 26/ 142 .
3- زاد المعاد/ ابن القيم / ص/ 345 / وما بعدها .
4- الدرر السنية / 5/ 385 .
5- أضواء البيان / للشنقيطي / 577 .
6- المسائل المشكلة في الحج والعمرة / للصبيحي .
7- مسائل خِلافية في الحج / لعدنان عبد القادر .

أ/أحمد بن مسفر بن معجب العتيبي
عضو هيئة التدريس بقوات الأمن الخاصة
http://lojainiat.com/main/Author/2083