المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الأضحية وأحكامها الشرعية



همسة الطـيف
31-12-2005, 06:02 PM
http://www.hawawy.org/uploads/e5aa6ba472.bmp

الأضحية وأحكامها الشرعية
لفضيلة الشيخ مشهور بن حسن آل سلمان (1)

• حكم الأضحية :

وقع خلاف بين العلماء في حكم الأضحية ، فذهب جماهيرهم إلى أنها سنة مؤكدة ،

واعتمدوا على بعض الآثار عن الصحابة .

وممن قال بالوجوب جَمْعٌ من العلماء ؛ منهم الأوزاعي والليث بن سعد وأبو حنيفة ،

وقالوا : بوجوب الأضحية على المستطيع ، والاستطاعة : أن يجد الإنسان سعة في رزقه ،

وقد صرّح بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : (( من وجد سعةً فلم يُضَحِّ فلا يقربن مُصلانا ))

( احمد وابن ماجه).

وأن يقرب المسلم المصلّى لصلاة العيد هو الوجوب على الراجح ، لأن صلاة العيد تسقط بها الجمعة ،

وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان مستطيعاً ولم يضحِّ بعدم قرب المصلى ، فيُحْرم من هذا الواجب ،

والوسيلة للواجب واجب . واستدلّ القائلون بالوجوب بظاهر قوله تعالى : { فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر} ؛ ففعل ( انحر )

: جاء مقروناً بالصلاة ، والأصل في الأمر الوجوب ، واستدلّ القائلون بالوجوب بحديث أخرجه أحمد والأربعة

عن مخنف بن سليم ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( يا أيها الناس ! إنّ على كل بيت في كل عام أضحية )) .

وهذا الحديث فيه ضعف ، فلا يصح الاستدلال به ، وهذا لم يُخَصِّص وجوب الأضحية على المستطيع وإنما

أوجبها على كل بيت ، والصواب أن الوجوب في حق من وجد سعة . وهنا دليل للقائلين بالوجوب ،

أن الله أمر نبيه وأمته أن يتّبعوا ملّة إبراهيم عليه السلام ، وأمر بها في حديث آخر ، فقال :

(( ضحّوا فإنّها سنة أبيكم إبراهيم )) ، وهذه أشهر الأدلة للقائلين بالوجوب ، وهذا ما يفيده قوله :

(( من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلى فليذبح مكانها أخرى )) ؛

فالأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بذبح الأخرى يؤكد الوجوب .

همسة الطـيف
31-12-2005, 06:07 PM
ماذا يجزئ من الأضاحي ؟

كلما كان لحم الهدى أو الأضحية أكثر كان أحب إلى الله ، ويستفاد ذلك من قول أبي بردة :

(( عندي جدعة خير من مسنّة )) . ولذا وقع خلاف عند الفقهاء ، أيهما أفضل في الأضحية والهدي

أن يكون بالشاة أو بالبعير ؟

ففضّل الإمام الشافعي البعير على الشاة لما فيها من لحم كثير ، لأن الإطعام يستغرق العدد الوفير .

وفصل الإمام مالك ، ففضّل الشاة في الأضحية على البعير ، خلافاً للهدي ففضَّل فيه البعير .

وذهب جماهير الفقهاء إلى أن الجذعة من البياض تجزئ في الأضحية . و (الجذعة) : ما عاشت أغلب السنة ،

أي بعد الستة أشهر ، وقبل السنة ، خلافاً للمعز ؛ فإنه لا يجزئ منها إلا المسنّة ، أي التي أتمت السنة ،

وجوّز الإمام أبو حنيفة ذبح الجذع من الضأن إذا بلغ سنُّه ستة أشهر ، ولو لم يزد شيئاً عنها ،

إن كان الجذع سمينةً . ولكن الجذع في اللغة ما زادت عن الستة أشهر .

لذا يقول جماهير العلماء : الجذعة من البياض ما عاشت أغلب أشهر السنة .

قال الإمام الترمذي : والعمل على هذا عند أهل العلم . وجوَّز النبي صلى الله عليه وسلم الجذع من المعز لأبي بردة

و قال له : (( اذبحها ولن تجزئ عن أحد بعدك )) . وورد ما يخالف هذه الخصوصية عن حديث عقبة بن عامر قال :

(( قسّم الرسول صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جذع ، فقلت : يا رسول الله ! إنه أصابني جذع ، فقال :

(( ضحِّ به )) . ( رواه مسلم )

وقد أجاب العلماء على هذا الإشكال أجوبةً منها :

1. قولهم أن حديث عقبة منسوخ بحديث أبي بردة ، و الأصل أن نعمل على التوفيق قبل أن نلجأ إلى النسخ .

2. وفَّق العلماء بين الحديثين من وجهين :

الأول : أن قول عقبة ( أصابني جذع ) : أي من الضأن وليس من المعز ، وبذا يستقيم الأمر لأن الجذعة

في حديث عقبة مبهم وفي حديث بردة مبيّن .

الثاني : أن في بعض ألفاظ عقبة : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنماً يقسمها

على أصحابه ضحايا ، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : (( ضح به أنت )) .

و ( العتود ) : هو المعز . وهذا يشوش على الوجه الأول ، ولكنّ العتود عند كثير من أئمة اللغة :

ما أتمّ سنةً من عمره ، أي معزاً بلغ سنة فقسمه ، وكان حظه واحداً منها .

همسة الطـيف
31-12-2005, 06:11 PM
أمور يستحب مراعاتها في الأضحية :

1. ينبغي على وجه الكمال والتمام لمن أراد أن يضحي الإقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في أضحيته ،

التي جاء ذكرها في حديث عائشة : قالت : (( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبشٍ أقرنَ يَطأُ في سوادٍ

ويبرك في سواد ، وينظر في سواد ، فأتي به ليضحّي به ؛ فقال يا عائشة ! هلمّي المدية ، ثم قال :

اشحذيها بحجر ، ففعلت . ثم أخذها و أخذ الكبش ، فأضجعه ثم ذبحه ، ثم قال : بسم الله ، اللهمَّ تقبَّل

من محمد وآل محمد ومن أمّة محمد )) . ثمّ ضحّى به ( مسلم ) .

2. أجمع العلماء على جواز الأضحية بالكبش الأجم ، الذي لا قرن له في أصل خلقته ، ولكنّ الكبش الأقرن

أحبُّ إلى الله لفعل النبي صلى الله عليه وسلم . وقع خلاف بين العلماء في الكبش الذي كسر قرنه ،

فمنهم من منع ، واستدل على ذلك بما أخرجه أبو داود عن علي رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم :

(( نهى أن يضحّى بعضباء الأذن و القرن )) . وهذا الحديث غير صحيح ، فيه جُرَيّ بن كلب ، وهو على أحسن أحواله

مستور إن لم يكن مجهولاً .

وورد عن قتادة أنّه سأل سعيد بن المسيب عن معنى ( العضب ) فقال سعيد : ( النصف فما زاد ) .

والحديث ضعيف أصلاً .

هذا وقد ورد عن علي رضي الله عنه خلافه ، فأخرج الترمذي و الدارمي بإسناد حسن ،

عن حُجَيَّة َبن عدي قال : كنّا عند علي فأتاه رجل فقال : ( البقرة ) ؟ قال علي : عن سبعة ، قال ( القرن ) ؟

وفي رواية : فمكسورة القرن ؟ فقال علي : لا يضرك .

3. قال بعض العلماء أن البقرة تجزئ عن سبعة لحديث علي السابق ، والجزور يجزئ عن عشرة لحديث

رافع بن خديج ، قال : (( كنّا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة من تهامة ، فأصبنا غنماً وإبلاً ،

فعجَّل القوم فأغلوا بها القدور ، فأمر بها فَكُفِِئَت ثم عدل عشراً من الغنم بجزور)) ( مسلم ) وهذا هو القول الراجح .

4. يستحب أن يذبح المضحّي بنفسه ، وأن يَحُدَّ المُدْيَة وأن يُرِيِِحَ الأضحية ، ويضجعها ويضع رجلَه على صفيحتها ،

وإن استـناب غيره جاز ، وإن استطاع إن يشاهدها فهو أفضل ، وأما من استـناب ذمّياً فإن الراجح

أنه يجوز مع الكراهة .

لذلك فإن توكيل شخصٍ للذبح في بلد آخر ليس بحسن ، لأن الوكيل قد يكون إنساناً غير أمين ،

أو أن يذبح في غير الوقت . وإن كان الأصل الجواز .

5. لا يجوز للجزار أن يأخذ من الأضحية شيئاً ، لحديث علي رضي الله عنه قال :

(( أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بُدنه ، وأن أقسم جلودها وجلالها ،

ولا أعطي الجازر منها شيئاً )) رواه الشيخان .

يستحب التعدد في الأضاحي إذا تيسر ذلك ، فلو ضحى عن كل شخص بعينه أضحية فلا حرج ،

واستحب مالك ذلك ، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحّى عن كل واحدة من نسائه ،

وإن كانت الأضحية الواحدة عن كل بيت تجزئ .

همسة الطـيف
31-12-2005, 06:24 PM
العيوب التي لا تجزئ فيها الأضحية :

بين الرسول الله صلى الله عليه وسلم العيوب التي لا تجزئ فيها الأضحية بقوله : (( أربع لا تجزئ من الأضاحي :

العوراء البيّن عورها ، والمريضة البيّن مرضها ، العرجاء البيّن ظلعها ، والكسير أو قال : العجفاء التي لا تُنقِي )) .

وقد أخرج النسائي عن علي رضي الله عنه قال : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ،

وأن لا نضحي بعوراء و لا جدعاء )) .

وقوله : ( أن نستشرف العين و الأذن ) : أي نرفع نظرنا إلى ذلك ، ونتفقد الأذن ، وأن نختار السالمة

من العيوب ، ثم فسّر ذلك بقوله : ( وأن لا نضحّي بعوراء و لا جدعاء ) ، وورد في الحديث نفسه :

(( و أن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء )) ؛ المقابلة : التي قطع بعض أذُنها .

و يستفاد مما سبق ، أن العوراء الشيء اليسير ، والتي فيها عرج يسير ، فهي مجزئة .

والأحسن أن تكون كاملة ، واختلف العلماء في الأذن ، والأصل المنع . كما ورد في الحديث . ويجوز أن يضحي

بالكبش الخصي ( الموجوء ) ، كما روى أبو رافع قال : (( ضحّى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملجين

موجوءين خصيّين )) ( أخرجه أحمد ) .

مسألة : هل يشترط أن تكون الأضحية من بلدي ؟

الجواب : لا فالمسلم الروماني أو الأسترالي يضحي بما عنده ، فلا عبرة ببلد المنشأ ،

والذبائح الموجودة منها من لا يكون له إلية ، فإن كانت في أصل خلقتها كذلك فهذا ليس عيباً ،

وهي على أصلها ، وإن كانت مقطوعة الإلية فهذا ليس عيباً منصوصاً على المنع منه ،

وأما أن تكون تامة و سمينة فهذا أفضل ، وليس من باب حصر المشروعية في ذلك .

• ذكاة الأضحية :

العبرة في الذبح الشرعي ما أنهر الدم ، و يكون ذلك بفري الأوداج و قطع الحلقوم من تحت الغصة ،

و كذلك ذكر اسم الله عليها ، فمن فعل ذلك في الأضحية كانت حلالاً لحديث رافع بن خديج قال : قلت :

يا رسول الله ! إنا لاقوا العدو غداً وليست معنا مُدياً ؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم : (( أعجل أو أرني ،

ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل ، ليس السن و الظفر ، وسأحدثك : أما السن فعظم ، وأما الظفر فمُدَى الحبشة ))
( مسلم ) .

وبعض العلماء منع الذكاة بالسن و الظفر المتصل بالبدن ، و جوَّز بالمنفصل إن أفرى الودجين ،

وهذه التفرقة تحتاج إلى دليل خاص ، و النبي صلى الله عليه وسلم عمَّم ؛ فتمنع الذكاة بالسنّ و الظفر ،

والمراد بالسنّ : الخنق .

إذا هرب البعير و استطاع أحد أن يضربه بسهم و حبس به ، وإن لم يقع في موضع النحر ،

ثم قدر عليه فذكي فهو حلال .

لحديث رافع الذي قال فيه : (( و أصبنا نهب إبل و غنم فندَّ منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( إنّ لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش ، فإذا غلبكم منها شيء

فاصنعوا به هكذا )) .




• حكم ادخار لحم الأضحية :

ورد النهي عن أكل لحم الأضحية فوق ثلاثة أيام ، و الأصل في النهي التحريم لحديث ابن عمر

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( لا يأكل أحد من لحم أضحيته فوق ثلاثة أيام )) ( مسلم ) .

وجاءت أحاديث تدل على جواز الادخار ، وقد سلك العلماء في الجمع بينها مسلكين ( الأول ) :

النسخ ؛ أي : الجواز ينسخ المنع .

و ( الثاني ) : أن المنع من الحبس كان بسبب الفقر ، فمن كان في بلد فقيرة يوجد فيها محتاجون

فيحرم عليه أن يحبس وأن يدخر ، ويجب عليه خلال ثلاثة أيام أن يأكل أو يتصدّق أو يهدي ،

وهذا ما وقع التنصيص عليه في حديث سلمة بن الأكوع قال : إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :

(( من ضحّى منكم فلا يصبحن في بيته بعد ثالثه شيئاً ، فلما كان في العام المقبل قالوا : يا رسول الله!

نفعل كما فعلنا عام أول ؟ فقال : لا ، ذاك عام كان الناس فيه بجهد ، فأردت أن يفشو فيهم )) . ( مسلم ) .

ولعلنا في هذه الأيام في نوع جهد ، و جاء في حديث بريدة قال : (( ونهيتكم عن لحوم الأضاحي

فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم )) ( مسلم ) .

وورد في حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم

في حجة الوداع : ((أصلح هذا اللحم )) ، قال : فأصلحته فلم يزل يأكل منه حتى بلغ المدينة )) (مسلم) .

ويستفاد منه أن المسافر له أن يضحّي ، وأما الحاج فلا يضحّي لأنه لم يرد عن أحد

في زمن النبي صلى الله عليه وسلم : أنه ضحّى وهو حاج .




• ما يلزم المضحي اجتنابه :

لا يجوز للمضحي أن يمس من بشره شيئا سواء كان شعر الإبط أو العانة أو الشارب ،

كما أنه لا يجوز له أن يقص أظفاره ، وهذا في حق المضحي . وهذه سنة تركها بعض الناس

وليس الأمر بتركها جديداً فقد قال عمرو بن مسلم بن عمار الليثي : (( كنا في الحمام قبيل الأضحى ،

فاطَّلى فيه أناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا أو ينهى عنه ، فلقيت سعيداً

فذكرت له ذلك فقال : يا ابن أخي ! هذا حديث قد نسي وترك )) ( مسلم ) . وقد جاء ذلك صريحاً

عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

(( من كان له ذبحٌ يذبحه ، فإذا أُهِلََََّ هلال ذي الحجة فلا يأخذنَّ من شعره ولا من أظفاره شيئاً حتى يضحي )) . ( مسلم ) .

وأما الذي لا يستطيع الأضحية فهذا لا يجب عليه ، فإن حصلت نية بعد دخول العشرة فمتى عزم الأضحية يمسك ،

وما قبل ذلك معفو عنه ، وأما الذي لا يمسك ويريد أن يضحّي فأضحيته صحيحة ، وإن كان قد قصّر وأساء .

وهذا النهى للتحريم كما هو مذهب إسحاق وأحمد وابن المنذر وابن حزم ، وهذا الواجب على من أراد

أن يضحي فحسب ، وليس على أهله الإمساك لأن الأصل استصحاب الجواز ، و النبي صلى الله عليه وسلم

قيّد المنع في حق من أراد أن يضحي .

ويبدأ الإمساك من أول ليلة يثبت فيها هلال ذي الحجة ، ويبقى على هذا الحال حتى يضحي .

وذهب الإمام مالك والطحاوي على أن هذا الحديث لا يعمل به لأن عائشة كانت تطيّب النبي صلى الله عليه وسلم

بفرق رأسه لما حج ، وقالت : كان لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم قبل التلبية ، وقال : الطحاوي :

إن الجماع أغلط من أخذ الشعر ومع ذلك يجوز في العشر الأوائل من ذي الحجة ، وهذا الكلام مردود

لأن كلام عائشة في حال الحاج ، وأما من لم يرد الحج ، فهذا يجب عليه أن يتشبه بالحجيج

في شيء من الأشياء ، وهو الإمساك عن أخذ الظفر والشعر من جميع البدن .



• تنبيهات مهمة:

ذكر الفقهاء ثلاثة قيود لمن تجزئ الأضحية عنهم :

1. أن يكونوا من قرابة الرجل المضحي كالزوجة والأبناء والأب .

2. أن يكونوا في نفقته .

3. أن يكونوا في مسكنه ، فلو كانوا في شقق مختلفة في بيت واحد ، وهم مستقلون في النفقة ؛

فحينئذ تجب الأضحية على كل عائلة .

توزيع المال بدل الأضحية لا يجزئ ..

فإن إنهار الدم مقصود بذاته ، وأن يعظم الله به وقد (( لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله )) ( مسلم ) .

لا يجوز جمع نية العقيقة والأضحية معاً ؛

لأن النيات تجمع في الوسائل لا في المقاصد ، لأن هذه طاعة لها سبب ، وتلك طاعة لها سبب .

أما لو توضأ مسلم وعلى رجله نجاسة فغسلها ؛ فإن هذا الغسل يجزئ لإزالة النجاسة والقيام بالواجب من الوضوء .

همسة الطـيف
31-12-2005, 06:36 PM
• وقت الأضحية :

قال غير واحد من الفقهاء أن الأضحية لا تجزئ إلا بعد الصلاة ، وهذا ظاهر الأحاديث خلافاُ للإمام أبي حنيفة ،

فقد جوّز أن تقع الأضحية من أول النهار بناءً على عموم قول الله تعالى : { وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } ؛

فقال : قال الله تعالى : { أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } .

وسبب الخلاف في المسألة أن اليوم يبدأ من طلوع الفجر أم من طلوع الشمس ، ولا داعي لهذه المسألة

مع وجود النص الصريح ، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمَّى من ذبح بعد الفجر وقبل الصلاة سماها لحم شاة ،

وسماها طعام نفس ، ولم يعدُّها نسكاً ، كما روى مسلم في (( صحيحه )) عن البراء قال : ضحّى خالي أبو بردة

قبل الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( تلك شاة لحم)) ، ثم قال : (( من ضحّى قبل الصلاة

فإنما ذبح لنفسه ، ومن ذبح بعد الصلاة فقد تمّ نسكه وأصاب سنّة المسلمين )) . فالاستدلال بالآية لا يجوز

على عمومه ، لأن الأحاديث تخصّص العموم ، وإن كان يستفاد من الآية أن وقت الأضحية يقع في أيام

وليس في يوم ، فمن حصر مشروعية الأضحية في اليوم الأول فهذا يخالف الأحاديث .

فالأضحية يمتد وقتها في أيام العيد ، وآخر وقتها غروب اليوم الثالث من أيام التشريق ،

وقد ورد حديث في (( صحيح مسلم )) عن جابر بن عبد الله قال : (( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

يوم النحر بالمدنية ، فتقدّم رجال فنحروا ، وظنّوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر ،

فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم )) .

فتعلق الإمام مالك به ، وقال : (( إن الأضحية لا تعد نسكاً إلا بعد الصلاة ، وبعد أن ينحر الإمام )) .

ولكن هذا الحديث مجمل يفصّله حديث البراء وألفاظه أدق . فيكون قول الجمهور بأن الأضحية تكون بعد الصلاة ،

إلا إذا شارك الإمام الناس ، فالأفضل أن يحتاطوا ولا يضحّوا قبله ، وقال الإمام الشافعي :

(( يجب على المسلم أن يضحّي بعد وقت الصلاة زيادة على وقتٍ يقدَّر فيه لو أن الإمام أراد أن ينحر أنه يستطيع )) .

وهذا أنسب ، ولاسيما لمن لا يكونوا في المدن ، ولا يعرفون متى يفرغ الإمام العام من الصلاة

ومن النحر . وورد في الحديث آخر : (( ومن كان لم يذبح فليذبح باسم الله )) ( رواه الشيخان ) .

فيستفاد منه أن التسمية في الذاكر واجبة ، خلافاً للناسي ، فمن ذبح ونسي فَذِكْرُ الله في قلبه كما قال ابن عباس .

مسألة : هل يُجزئ الذبح ليلاً ؟

جاءت أحاديث مرسلة ضعيفة تمنع المسلم من أن يذبح ليلاً ، والصواب أن الذبح جائز سواء كان بالليل أو بالنهار ،

وتمسَّك بعضهم بقوله سبحانه : { أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ } فقالوا : الذبح في الأيام دون الليالي ، والصواب

أن الأيام تشمل الليالي فيكون الذبح ليلاً جائزاً .

منقول ..أتمنى الفائدة للجميع ..

**وكل عام وأنتم بخير وصحة وعافية **

سمووره
01-01-2006, 01:17 AM
عزيزتي همسة حنان

كفييت ووفييت مجهوود رائع منك عزيزتي

الله يجزاك كل خير ويجعلها بإذن الله في موازين حسناتك

الف شكر

(*)~سدوومة~(*)
01-01-2006, 02:24 AM
ماشاء عليك اختي

همسة حنان

موضوع متكامل ومجهود تشكريت عليه الله يعطيك العافيه يارب

وجعله في موازيين اعمالك يااااااااااااااااااااارب

*أهداب*
02-01-2006, 12:10 AM
جزاك الله كل خير ياغالية ...
موضوع شامل ووافي ...

همسة الطـيف
02-01-2006, 12:55 AM
أستاذتي الفاضله....سمووره ..يحفظك الله ..

أسعدني تواجدك اللطيف ..


يحفظك الله ...

مــوادع
02-01-2006, 01:49 AM
همسة حنان

الف شكر يالغالية على هذه الافادة الجميلة

الاضحية على الابواب

وهي شئ جميل من تعاليم ديننا الحنيف

وتوضيحك لاحكامها كان رائعاً


اخوكم/عبدالله الشمري

همسة الطـيف
02-01-2006, 02:03 AM
مشرفتنا العزيزة ...سدوومة ..يحفظك الله ...

مشرفتنا الغالية ..أهداب ...يحميك ربي ...

أشكركن على مروركن اللطيف ..

تحية عطره على هذا التواجد ..

همسة الطـيف
02-01-2006, 02:06 AM
أستاذي ...عبدالله ...يحفظك الله ..

أشرقت صفحتي بتواجدك الكريم ..

شكرا لك على هذه الكلمات الراائعه..

وكل عام وانت بخير ....

امجاد نجد
02-01-2006, 06:01 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

عزيزتي همسة حنان

الله يسلمك ويعافيك مشكورة ماقصرتي

جعلة الله في موازين حسناتك

الله يعطيك العافية

همسة الطـيف
05-01-2006, 12:13 AM
مشرفتنا الغالية ...بدور ..يحميك ربي ..

أشرقت صفحتي بنورك ....

وأسعدني وجودك يسلمك ربي ..



مع خالص حبي وتقديري ...

بـــشـــرى
10-01-2006, 02:14 AM
الله يجزاك خير أختي

همسة حنان

بالفعل موضوع رااائع

سلمت يمينك أخيتي

وآسفه على التأخير في الرد

ودمت على طاعة الرحمن

أختك .. عاشقة العقيدة