المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فوائد من شرح كتاب الحج من صحيح مسلم



أهــل الحـديث
19-09-2012, 09:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



هذه بعض الفوائد من شرح الشيخ عبد الله بن حمود الفريح لكتاب الحج من صحيح مسلم نفعنا الله وإياكم بها


الحج لُغة: هو القصْد.
وشرعًا: هو التعبُّد لله تعالى بأداء مناسكِ الحج في مكَّةَ والمشاعِر في زمن مخصوص.
العُمرة لغة: هي الزِّيارة.
وشرعًا: هي التعبُّد لله تعالى بزيارة البيت لأداءِ مناسِك العُمرة.



باب ما يُباح للمُحرِم بحج أو عمرة، وما لا يُباح، وبيان تحريم الطِّيب عليه



1- عَنِ ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - أَن رَجُلاً سَأَلَ رَسولَ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ما يَلبَسُ المُحْرِمُ مِنَ الثياب؟ فَقالَ رَسولُ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((لا تَلبَسوا القُمُصَ، ولا العَمائِمَ، وَلا السَّراويلاتِ، وَلا البَرانِس، وَلا الخِفافَ، إلاَّ أَحَدٌ لا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ، فَليَلبَسِ الخفَّيْن، وَليَقْطَعْهُما أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ، وَلا تَلبَسوا مِنَ الثيابِ شَيْئًا مَسَّه الزَّعْفَرانُ وَلا الوَرْسُ))، وفي رِوايةٍ للبخاري: ((ولا تَنتَقِبِ المرأةُ المُحرِمةُ، ولا تَلبَسُ القُفَّازَين)).
2- وعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو يَخْطُبُ (وفي رواية: بعرَفات) يَقولُ: ((السَّراويلُ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الإِزارَ، والخُفَّانِ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ النَّعْلَيْنِ))؛ يَعْني المُحْرِمَ.
وبنحوه عندَ مسلم من حديث جابر - رضي الله عنه.

فوائد الحديث الأول والثاني:
الفائدة الأولى: حديث ابن عمر فيه دَلالةٌ على الفُسحة والسَّعة التي يتمتَّع بها المحرِم من المباحات في الألبسة، ووجه ذلك: أنَّ الرجل سأل عمَّا يلبس المحرِم من الثياب، فأجابه النبيُّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - بالألبسة التي لا يجوز للمحرِم لبسُها، وما بقِي فهو جائزٌ.
الفائدة الثانية: حديث ابن عمر دليلٌ على أنَّ المحرِم (من الرجال) ممنوع مِن لبس خمسة أنواع من الألبسِة، وهي: القميص، العمامة، السراويل، البُرنس والخُف، ويدخُل فيها ما شابهها.

لباس المُحرِم على ثلاثة أقسام:
1) ما ورد النصُّ بالنهي عنه: القميص، العمامة، السراويل، البرنس والخف، ويلحق بها الجُبَّة.
2) ما كان بمعنى المنصوص عليه: فما كان مماثلاً لما وردَ فيه النص فهو أيضًا يُعَدُّ محظورًا، مثل (الفنلة)، والعباءة، و(الطاقية).
3) ما ليس في معنى المنصوص عليه: فالأصْل فيه الحِل؛ (كالساعة، والنظَّارة، والحزام...).
* المخيط هو كلُّ ما خِيط على قدْرِ البَدن، أو على قدْر جزءٍ منه، أو على قدْر عضوٍ مِن أعضائه، وتسمية (المخيط) ليس لها أصلٌ في السنَّة، والتلفُّظ باللفظ النبوي أفضلُ وأحكمُ وأبعدُ عن اللَّبْس.
- هذه الألبسة لا تكون محظورةً إلا إذا لبِسَها المحرِم؛ (كمَن تلفَّف بقميص ولم يلبسْه، فهو لم يتلبَّس بمحظور).
الفائدة الثالثة: الحديث دليلٌ على منْع المحرِم - الرجل والمرأة - من الثياب المُطيَّبة بزعفران أو ورس، ويُقاس عليه كلُّ أنواع الطِّيب.
- لا تلبس الثياب المطيَّبة قبلَ الإحرام.
الفائدة الرابعة: حديثَا الباب فيهما دَلالةٌ على جواز لبس الخُفَّين لِمَنْ لَم يجد النَّعلَين.
الفائدة الخامسة: الحديثُ فيه دَلالةٌ على أنَّ المرأة تحرِم بما شاءتْ من الثياب، إلا أنَّها تجتنب الزينة، ولا تلبس النِّقاب، (ويدخُل في ذلك البُرقع) والقفَّازان.
الفائدة السادسة: حديثُ ابن عباس دليلٌ على جواز لبس السراويل لِمَن لم يجدِ الإزار.

3- وعن يَعْلَى بنِ أُمَيَّةَ - رضي الله عنه - قالَ: جاءَ رَجُلٌ إلى النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وهو بالجِعْرانَةِ، عليه جُبَّةٌ وَعليها خَلُوقٌ - أَوْ قالَ: أَثَرُ صُفْرَةٍ - فَقالَ: كَيْفَ تَأْمُرُني أَنْ أَصْنَعَ في عُمْرَتي؟ قالَ: وَأُنْزِلَ على النَّبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - الوَحْيُ فَسُتِرَ بِثَوْبٍ، وَكانَ يَعْلَى يَقولُ: وَدِدْتُ أَنِّي أَرَى النَّبيَّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وَقَدْ نَزَلَ عليه الوَحْيُ، قالَ: فَقالَ عمر بن الخطاب: أَيَسُرُّكَ أَنْ تَنْظُرَ إلى النَّبيِّ - صلَّى الله عليه وسلَّم - وَقَدْ أُنْزِلَ عليه الوَحْيُ؟ قالَ: فَرَفَعَ عُمَرُ طَرَفَ الثوْبِ، فَنَظَرْتُ إِلَيْهِ لَهُ غَطيطٌ - قالَ: وأحْسِبُهُ قالَ: كَغَطيطِ البَكْرِ - قالَ: فلمَّا سُرِّيَ عنهُ قالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ العُمْرَةِ؟ اغْسِل عنكَ أَثَرَ الصُّفْرَةِ - أَوْ قالَ: أَثَرَ الخَلُوقِ - واخْلَعْ عنكَ جُبَّتَكَ، واصْنَعْ في عُمْرَتِكَ ما أَنْتَ صانِعٌ في حَجِّكَ)).

فوائد الحديث الثالث:
الفائدة الأولى: في الحديث دَلالةٌ على محظور مِن محظورات الإحرام، وهو الطِّيب، وكذلك الجُبَّة.
الفائدة الثانية: الحديثُ فيه دَلالةٌ على أنَّ محظورات العُمرة هي محظورات الحج.
الفائدة الثالثة: أنَّ مَن أصابه طِيب ناسيًا أو جاهلاً، فلا كفَّارة عليه، ويجب عليه أن يُزيل هذا المحظورَ مُباشَرة.
الفائدة الرابعة: أنَّ مَن عليه مَحْظورٌ في اللِّباس يلزمه أن ينْزِعَه ولا يشقه، وهو قولُ جُمهُور العُلماء.
الفائدة الخامسة: ظاهِرُ الحديث أنَّ السائل كان عالِمًا بصِفة الحجِّ دون العُمرة.
الفائدة السادسة: الحديث يُستدلُّ به على أنَّ المُفْتي إذا لم يكنْ لديه جواب، فإنَّه يمسِك حتى يسألَ ويعلمَ، ثم يُجيب.