المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ما يجوز فيه الاجتهاد ( 2 )



أهــل الحـديث
18-09-2012, 11:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


ج _ إذا كان النص "ظني الدلالة والثبوت" فلا خلاف في ضرورة الاجتهاد في "دلالته وثبوته" كليهما.
د _ إذا كان النص "قطعي الدلالة والثبوت"فهذا يوجب الاعتقاد والعمل.وهو الذي يقال فيه لا مساغ للاجتهاد في مورد النص.
قال الزركشي في البحر المحيط في أصول الفقه (4/ 515)
وَقَوْلُنَا ليس فيها دَلِيلٌ قَاطِعٌ احْتِرَازًا عَمَّا وُجِدَ فيه ذلك من الْأَحْكَامِ فإنه إذَا ظَفِرَ فيه بِالدَّلِيلِ حَرُمَ الرُّجُوعُ إلَى الظَّنِّ .أهـ .
قال الشاطبي في الموافقات (5/ 115)
فأما القطعي؛ فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق في النفي أو في الإثبات، وليس محلا للاجتهاد، وهو قسم الواضحات؛ لأنه واضح الحكم حقيقة، والخارج عنه مخطئ قطعًا. أهـ
و لمزيد من الفائدة يرجع : شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي (المتوفى : 793هـ) (2/384)

وهذا من حيث المبدأ ،والمعنى العام للاجتهاد. أما إذا قصد بالاجتهاد المعنى الأدنى الذي ينصرف إلى الفهم والاستنباط منه وتفريعه والنظر في تنزيله، أي "الاجتهاد التطبيقي"فهذا وارد وقائم . وهذا يسمى تحقيق المناط
قال الشاطبي في الموافقات (5/ 11)
الاجتهاد على ضربين:
احدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وذلك عند قيام الساعة.
والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا.
فأما الأول فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعي لكن يبقى النظر في تعيين محله .أهـ
و للاجتهاد التطبيقي (التنـزيلي) الهادف إلى حسن تنـزيل الأحكام على الوقائع مقومات رئيسة يمكن تحديدها في الآتي:
الأول: الواقعة المعروضة: محتفّة بملابساتها وظروفها في دورة الحياة السائرة، والتي يراد معرفة حكم الشارع فيها بما يحقق مقاصده، سواء كان الحكم مدركاً نصاً أم اجتهاداً.
الثاني: الحكم الثابت من مدركه الشرعي: والمتسم «بالتجريد والعموم والجزاء غالباً» ، سواء ثبت بالنص أم تبينت معالمه بالاجتهاد الاستنباطي عبـر أقسامـه المختلفـة: بياناً، أو قياساً، أو اسـتصلاحاً، مما شهدت له بالاعتبار أصول الشريعة الكلية ومقاصدها وقيمها العليا، التي تجمعها قاعدة: (درء المفاسد وجلب المصالح).
الثالث: الملكة الاجتهادية المشرفة على مدارك الأحكام واستنباطها والخبيرة بالوقائع وملابساتها، والقادرة على تكييف طوارئها لهدي الشريعة بما يحقق مقاصدها المبتغاة من التشريع، بعيداً عن المآلات والتداعيات الخطيرة التي تخرم ما من أجله الشرع نزل.
و للفائدة أنظر : إقامة الدليل على إبطال التحليل لشيخ الاسلام (4/ 181) و مجموع الفتاوى (13/ 111 , 254)