المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضوابط تكفير المعين عند أهل السنة وما يترتب على ذلك



أهــل الحـديث
14-09-2012, 11:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


أهل السنة لهم ضوابط في التكفير حيث أنهم يفرقون بين التكفير المطلق وهو : إطلاق الكفر على القول أو العمل الصادر من الأشخاص أو الطوائف
والتكفير المعين وهو: إطلاق الكفر على الأشخاص أو الطوائف بأعيانهم .
قال شيخ الإسلام: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين , وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين , إلا إذا وجدت الشروط , وانتفت الموانع , يبن هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام المعين .
وقال محمد بن عبد الوهاب : ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة إذا قال قولاً يكون القول به كفراً , فيقال من قال بهذا القول فهو كافر , ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها .
ـ متى يكون إطلاق الكفر المطلق , والمعين :ـ
أما التكفير المطلق فلا يطلق القول عليه بالكفر إلا بأمر واحد وهو ثبوت الكفر به من الكتاب والسنة .
وأما التكفير المعين فلا يطلق إلا بأمرين :ـ
الأول : تحقق الشروط .
الثاني : إنتفاء الموانع .
وسيكون الكلام على تحقق الشروط وانتفاء الموانع في الورقة الثانية
أولاً:الشروط ـ
1ـ أن يكون المعين مكلفاً .
لقوله صلى الله عليه وسلم ( رفع القلم ثلاثة ...) قال ابن المنذر: أجمعوا على أن المجنون إذا ارتد في حال جنونه أنه مسلم على ما كان قبل ذلك .
2ـ أن يكون المعين قد بلغته الحجة الرسالية .
قال تعالى { وما كنا معذبين حنى نبعث رسولا }
قال ابن حزم :ولا خلاف في أن المرء لو أسلم ولم يعلم شرائع الإسلام فاعتقد أن الخمر حلال وأن ليس على الإنسان صلاة وهو لم يبلغه حكم الله لم يكن كافراً بلا خلاف يعتد به حتى إذا قامت عليه الحجة فتمادى حينئذٍ بإجماع الأمة كافر .
وهي تقوم بأمرين :ـ
أـ التمكن من العلم بما أنزل الله .
ب ـ القدرة على العمل به .
3ـ أن يكون المعين قد ثبت منه القول أو العمل المكفر .
قال تعالى { يا أيها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ...}
*إنتفاء الموانع :ـ وهي
1ـ ألا يكون المعين جاهلاً : يدل عليه قصة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان خارجاً إلى حنين وطلب منه من كان حديث عهد بإسلام أن يجعل لهم شجرة كما للمشركين والنبي صلى الله عليه وسلم عذرهم بجهلهم ..
والجهل أقسام :ـ
أـ جهل الإعراض والإستكبار وصاحبه لا يعذر مطلقاً .
ب ـ جهل عدم بلوغ الحجة وصاحبه يعذر مطلقاً .
ج ـ جهل التفريط وصاحبه فيه خلاف من عذره أو عدمه والراجح عدم عذره كما قاله الأئمة المحققون .
2ـ ألا يكون المعين مكرهاً : لقصة عمار بن ياسر
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عند قوله { .... إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان..} فلم يعذر الله من هؤلا إلا من أكره مع كون قلبه مطمئن بالإيمان ., وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفاً أو مدارةً ..
3ـ ألا يكون المعين متأولاً :لأثر علي قال شرب الخمر قوم من أهل الشام وعليهم يزيد بن سفيان وقالوا هي لنا حلال وتأولوا هذه الآية { ليس على الذين أمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا ..}فاستشار عمر فيهم علياً فقال أرى أن تستتيبهم فإن تابوا وإلا فاضرب أعناقهم ..
*يترتب على تكفير المعين عند أهل السنة والجماعة ما يلي :ـ
1ـ القتل :لقوله صلى الله عليه وسلم " من بدل دينه فاقتلوه "
2ـ عدم التوريث : لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم "
3ـ عدم المناكحة : لقوله { يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم المؤمنات ... فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ..}
4ـ حرمة ذبيحته : قال محمد بن عبد الوهاب : وأما المرتد فلا تحل ذبيحته وإن قال بسم الله .
يراجع (كتاب مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب بتحقيق د حمد العصلاني .. واستفدت ذلك من مقدمته )