المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زواج المتعة عند الروافض المجوس بنات يعرضن انفسهن ,



تاجر مواشي
04-09-2012, 10:30 AM
اغنام - ابل - دواجن - طيور

بسم الله الرحمن الرحيم

بنات الشيعة الزينبيات يعرضن انفسهن امام الجميع -زنا باسم المتعة-

هذي وحدة ملتزمة -ياعيني على الالتزام-

http://www.dd-sunnah.net/forum/attachment.php?attachmentid=16450&stc=1&d=1344289201

وهذي وحده دبدوبة -لعشاق الاوزان الثقيلة-

http://www.dd-sunnah.net/forum/attachment.php?attachmentid=16455&stc=1&d=1344290216

وهذي مشرفة الموقع عندها عدد من الزينبيات العفيفات الطاهرات

http://www.dd-sunnah.net/forum/attachment.php?attachmentid=16454&stc=1&d=1344289916

http://im12.********************************************/2012-08-07/1344353163252.png


فيا أيها الشيعي ( الرافضي ) المتزوج هل سألت زوجتك كم مرة تمتعت قبل الارتباط بك؟!!!

امسك راسك لان الرقم سيصيبك بصدمة اذا كان عندك غيرة المتعة طبعاً جائزة بل ومستحبة عند الروافض

ولكن في بنات العوام

اما السادة اصحاب العمائم السود فلايجوز التمتع في بناتهم -ماهذه الديكتاتورية-

http://www.qzal.net/01/2012-08/13442467542.jpg
المصيبة انهم يعيشون في تخبط

فبعض الروايات في كتبهم تحث على المتعة

وروايات اخرى تنهى عنها وتصف المرأة اللتي تتمتع بأنها فاجرة -أي مجاهرة بالزنا-

لكن الشيعة بدون عقول فهم كالانعام بل أضل سبيلاً

لأن دينهم من وضع البشر فسيكون التضارب فيه أمراً طبيعياً

الاستبصار - الشيخ الطوسي ج 3 ص 142 :

عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال : حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمرالأهلية

ونكاح المتعة .

عن عبد الله بن سنان قال:

سألت أبا عبد الله(ع)عن المتعةفقال:لا تدنس نفسك بها...وهذا في مستدرك الوسائل الجزء14صفحة455

وسائل الشيعة(آل البيت)-الحرالعاملي جزء12صفحة12:

عن زيد بن علي عن آبائه عنعلي(عليهم السلام) قال:حرم رسول الله( صلى الله عليه وآله)يوم خيبر لحوم

الحمرالاهلية ونكاح المتعة .


عنالإمام جعفر الصادق عليه السلام كما في بحار الأنوار 100/318 أنه سئل عن المتعةفقال:

(ما تفعله عندنا إلا الفواجر)

الطوسي وهو من كبار علماء الإماميةيبين أن في المتعة عار وذل فقال:

" إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فانه لا يجوزالتمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها هي من الذل!!"

[تهذيب الأحكام 7/253]