تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : ما هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في قتال الطائفة الممتنعة ؟



أهــل الحـديث
04-09-2012, 08:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم
الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسألة ، أنه لا يعرف خلافاً فيها بين العلماء ، لكنني وجدت الإمام أبا الحسن الماوردي رحمه الله تعالى في الحاوي الكبير ( 13 / 111 ) ينسب لأبي حنيفة خلاف هذا فيقول : " قال أبو حنيفة: لا يجوز قتالهم على منع الزكاة مع إقرارهم بوجوبها لأمرين:
أحدهما: لتعلقها بأموالهم دون أبدانهم، فكان المال هو المطلوب دونهم.
والثاني: إن الله تعالى قد ائتمنهم على أدائها فكانت كالأموال الباطنة " .
وقد بحثت في الكتب التي تعنى بنقل كلام أبي حنيفة كالسير الكبير والصغير والجامع الكبير والصغير والأصل لمحمد بن الحسن الشيباني ، فلم أظفر بما يدل على صحة هذا النقل أو غلطه .
وكذلك رجعت إلى كتب الحنفية ، وأحسن ما وجدته قول البدر العيني رحمه الله تعالى في البناية شرح الهداية ( 2 /77 ) : " وذكر محمد ( بن الحسن ) ما يدل على وجوبه ( أي الأذان ) ، فإنه قال: لو أن أهل قرية أو بلدة اجتمعوا على ترك الأذان لقاتلتهم عليه ولو تركه أحد ضربته وحبسته ، وإنما يقاتل ويضرب على ترك الواجب كترك الصلاة ومنع الزكاة " .
ووجدت العيني أيضاً في عمدة القاري يحكي الإجماع في المسألة فيقول : " وأجمع العلماء على أن من نصب الحرب في منع فريضة أو منع حقاً يجب عليه لآدمي وجب قتاله " .
ومن المعاصرين الحنفية ؛ وجدت الشيخ ظفر أحمد التهانوي رحمه الله يقول في إعلاء السنن ( 12/ 633 ) : " يجب قتال مانعي الزكاة إذا اجتمعوا على منعها ولو لم يجحدوا وجوبها " ، لكنه ذكر بعد ذلك ما يدل أن قتال أبي بكر لهذا الصنف من مانعي الزكاة كان لأجل نصبهم القتال للمسلمين وخليفتهم .
ويبقى الإشكال في النقل الذي ذكره الماوردي !
والإشكال يحل بنقل عن الإمام أبي حنيفة نفسه !
والنقل الشافي يكون ببيان أن مناط وجوب القتال هو الامتناع عن الفريضة .