تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : من يُفهِمُني بمسألتين في"مفيد المستفيد" للشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله



أهــل الحـديث
03-09-2012, 03:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



كنت أتصفح فهرس الجزء التاسع من الدرر السنية التي جمعها الشيخ ابن قاسم، فوقعت على هذا العنوان:
"تكفير من انتسب إلى الإسلام إذا تزوج امرأة أبيه إلخ"
فراجعت الموضع الذي أشار إليه الفهرس، فإذا فيه – زيادة على ذلك-:
"ومثل إجماع الصحابة في زمن عمر –رضي الله عنه- على تكفير قدامة بن مظعون وأصحابه إن لم يتوبوا".
ثم قال بعد صفحة: "وكذلك لم يستشكل أحد تكفير قدامة وأصحابه لولم يتوبوا" (!)
---------------------------------------------------------------------------

فهنا مسألتان: الأولى: حكم من تزوج امرأة أبيه فهل هو كافرٌ من غير نظر إلى شيء آخر أم الأمر يرجع إلى الاستحلال ونحوه؟
والمسألة الثانية: هل حكم الصحابة بكُفر قدامة بن مظعون وأصحابه وطلبوا منه التوبة ، أم لم يكفروه لِماكان عنده من شبهة وتأويل؟

- أماالمسألة الأولى:فالذي ظهر لي عند الرجوع إلى كلام أهل العلم أن من وقع على ذات محرم له سواء سماه زواجاً أوزنى منها مع العلم بتحريم ذلك أن عليه الحدّ، واستثنى أبوحنيفة فيماإذا أصابها باسم النكاح فإنه رأى ذلك شبهة مُسقِطة للحد.
واختلفوا في صفة الحدّ، والراجح أن حدّه القتل بكل حال (الداء والدواء 409-410)

والفقهاء يذكرون هذا في باب الحدود، لافي باب الردة.
فماوجه كلام الشيخ محمد بن عبدالوهاب رحمه الله؟

- وكذلك المسألة الثانية: لم أر –حسب مااطلعت عليه- أحداً من العلماء قبل الشيخ ذهب إلى ذلك، بل كلهم يذهب إلى أن قُدامة وأصحابه كانوا متأوّلين، وفى السنن الكبير للبيهقي (17/481): قال عمر رضي الله عنه: "إنّكَ أخطأت التأويل، إن اتقيت الله اجتنبت ماحرّم الله عليك"
وفيه: أنه أقام عليه الحدَّ.

فأين ثبت تكفير الصحابة لهذا الصحابي البدري الجليل؟
وأين طلبوا منه أن يتوب من ذلك؟ ثم أليست الحدود كفّاراتٍ، كماثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

* ملاحظة: الذي في مصنف عبدالرزاق وسنن البيهقي أن قدامة بن مظعون شرب الخمر وأقيم عليه الحد، وليس فيه أنه كان له أصحابٌ شربوا معه الخمر.