المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مدارسة جمع الجوامع نثرا ونظما... المشاركة للجميع/ المقدمات.



أهــل الحـديث
01-09-2012, 12:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


(الكوكب الساطع) ١١-أدلة الفقه الأصول مجمله... وقيل: معرفة مايدل له. ١٢- وطرق استفادة والمستفيد... وعارف بها الأصولي العتيد. (جمع الجوامع) المقدمات.. أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية، وقيل: معرفتها.. والأصولي: العارف بها، وبطرف استفادتها، ومستفيدها.. (التعليق) إفتتح تاج الدين السبكي رحمه الله تعالى المقدمات ببيان معنى أصول الفقه إذ لابد قبل الخوض في مواضيع علم من العلوم من إعطاء نبذة عن هذا العلم كي يكون الطالب على علم بطبيعة المباحث التي يتناولها هذا العلم. وقد بين تاج الدين أن العلماء اختلفوا في تعريف أصول الفقه، فمنهم من قال هو نفس دلائل الفقه الإجمالية، وذلك لأن أصول الفقه شي ء ثابت سواء وجد العارف به أم لم يوجد، ومنهم من قال: أصول الفقه هو معرفة دلائل الفقه الإجمالية، لأن الفقه كما هو متفرع عن أدلته هو متفرع عن العلم بأدلته. قوله: (الإجمالية) هي الأدلة التي لاتتعلق بمسألة معينة. مثل: الأمر المطلق للوجوب. فهذا دليل إجمالي لأنه لايتعلق بمسألة معينة وإنمايشمل مسائل كثيرة، فيشمل قوله تعالى: وأقيموا الصلوة وآتوا الزكاة. ويشمل قوله تعالى أيضا: ياأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وكذلك يشمل كل الأوامر في الكتاب والسنة، وبقيد (الإجمالية) خرجت الأدلة التفصيلية وهي الأدلة التي تتعلق بمسألة معينة، كقوله تعالى: ياأيها الذين آمنوا أقيموا الصلوة. فهذا دليل تفصيلي لأنه يتعلق بمسألة معينة وهي وجوب إقامة الصلاة، فالنظر في الأدلة التفصيلة وظيفة الفقيه، والنظر في الأدلة الإجمالية وظيفة الأصولي. ثم ابتقل تاج الدين إلى مالم يسبقه إليه أحد وهو إدخال طرق استفادة الأدلة وحال المستفيد في تعريف الأصولي فقال: والأصولي: (العارف بها وبطرق استفادتها ومستفيدها) فطرق الإستفادة وحال المستفيد ليستا من أصول الفقه عند تاج الدين وإنما ذكرت في كتبه لتوقف استفادة الأدلة الإجمالية عليها، فإن قلنا: إذن لم ذكرتها في حد الأصولي؟ أجاب: بأنه تبع القوم في ذكرهم في تعريف الفقيه مايتوقف عليه الفقه من شروط الاجتهاد، فكذا أنا أذكر في تعريف الأصولي مايتوقف عليه الأصول، لكن جمهور العلماء لم يرتضوا ذلك بل أدخلوا طرق الاستفادة وحال المستفيد في حد أصول الفقه، فقالوا: أصول الفقه: دلائل الفقه الإجمالية، وطرق الاستفادة، وحال المستفيد. ولاحاجة إلى تعريف الأصولي للعلم به من تعريف أصول الفقه. وقد أجابوا عن دليل تاج الدين بأن قولهم: الفقيه المجتهد.. إلخ ليس تعريفا وأنما هو بيان الماصدق أي: مايصدق عليه الفقيه هو مايصدق عليه المجتهد وبالعكس، فقول تاج الدين: أنهم ذكروا في تعريف الفقيه إلخ غير سديد لأنه ليس تعريفا. والله تعالى أعلم.