المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل للربح نسبة محددة للتجارة



أهــل الحـديث
31-08-2012, 05:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم


هل توجد نسبة محدودة من الربح في التجارة , أم أن الربح غير محدود ؟ نريد الجواب على هذا مع الدليل , ولا تنسوا كثرة الضرائب التي يؤيدها التاجر كل سنة.

الحمد لله

" يجوز لمن اشترى بضاعة للتجارة أو للاقتناء أن يبيعها بأكثر من ثمنها حالاً أو مؤجلاً , ولا نعلم حداً ينتهي إليه في الربح , لكن التخفيف والتيسير هو الذي ينبغي ؛ لما ورد فيه من الترغيب , إلا إذا كانت السلعة معروفة في البلد بثمن معلوم فلا ينبغي للمسلم أن يبيعها على جاهل بأكثر من ذلك , إلا إذا أعلمه بالحقيقة ؛ لأن بيعها بأكثر : نوع من الغَبن ( أي : الخداع ) , والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغشه ولا يخونه , بل ينصح له أينما كان , قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة ) الحديث , رواه مسلم في صحيحه , وفي الصحيحين عن جرير بن عبد الله اليماني قال : ( بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم ) " انتهى .





"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/89) .

وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" أيضاً :

" ليست الأرباح في التجارة محدودة , بل تتبع أحوال العرض والطلب , كثرة وقلة ، لكن يستحسن للمسلم تاجراً أو غيره أن يكون سهلاً سمحاً في بيعه وشرائه , وألا ينتهز فرصة غفلة صاحبه , فيغبنه في البيع أو الشراء , بل يراعي حقوق الأُخوّة الإسلامية " انتهى .

"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (13/91) .


الإسلام سؤال وجواب




عندي سؤال لتتم الفائدة جزآكم الله خير وهو مهم جداً لي ولغيري ممن يتعاملون في البيع والشراء


السؤال هو متى يكون التاجر وقع في الغبن ؟

نحتاج لضوابط
مع مثال لكي يزول الاشكال

مثلا بعض التجار يشتري حاجة بعشرين ريال تقريباً ويبيعها بمئة أو مئتان تصل إلى عشرين ضعف في بعض الحلات