المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إقامة الشيعة لعقوبة الجلد



أهــل الحـديث
28-08-2012, 01:40 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


مررت بصورة وضعها أحد الإخوة الأحباب لرجل من سنة الأهواز يجلد من نظام البغي الشيعي، فعلق أحد المعلقين وقال:"لعله حد يطبقه الشيعة في هذا الرجل" فأجبته قائلا:

ليس في باب الحدود والعقوبات في الفقه الإسلامي حد يجلد به صاحبه بالسياط، وعقوبة الجلد عندنا في ثلاث جرائم:
الأولى: الزاني غير المحصن=100 جلدة
الثانية: القاذف=80 جلدة
الثالثة: شارب الخمر=80 جلدة[الراجح والذي عليه العمل]
والضرب يكون معتدلا لا شديد ولا لين كما نص جميع الفقهاء على ذلك.
فأمر تطبيق الحدود بهذا الشكل وفي إيران أمر بعيد التنفيذ.
ولنناقش هذه الحدود حتى نثبت أن هذه الدولة -أخزى الله نظامها- لا تقيم هذه الحدود.
- فالزنا عندهم مباح ويغطونه تحت ستار المتعة المشؤومة التي أفسدوا صورتها الحقيقة وانقلبت إلى زنا [في مفهومنا لافتقاده العقد] مع أن المتعة عندنا محرمة، فالزنا متعه، ولا وجود للزنا الحقيقي.....فلا حد للزنا بين عوام الشيعة وخواصهم=[إذن فالمجلود هنا (سني) على افتراض أنه زاني ]
- والقذف عندهم لا يعتبر إلا إن كان قذفا من سني -ناصبي- لرافضية خبيثة، وإلا فهم يقذفون السنيات وعلى رأسهم أمنا عائشة رضي الله عنها،حتى الآية التي ورد فيها حد القذف نزلت في أمنا عائشة في من قذفها، وأظن أنهم لا يعتبرون الآية لأنها نزلت في عائشة رضي الله عنها التي يكفرونها ويلعنونها -لعنهم الله-، ومن جهة أخرى لقولهم بتحريف القرآن، فلا عبرة بها عندهم، فلا عقوبة للقذف=[إذن فالمجلود هنا (سني) على افتراض أنه قاذف].
- أما شرب الخمر فحده ثمانون جلدة وقيل أربعون، وهي عقوبة لم يرد بها نص من كتاب أو سنة، ولكن كان اجتهادا من أبي بكر وعمر وعثمان وأقرهم الصحابة على ذلك وأجمعوا عليه واستقر الأمر على 80 جلدة، فأبو بكر جلد المخمور 40، وعمر 80 -رضي الله عنهما، م استقر الأمر على 80 جلدة.[كما جاء عند الإمام مسلم/ح:1707]
وكما نعلم أن أبا بكر وعمر وعثمان ملعونون والعياذ بالله على لسان الشيعة -لعن الله من لعن الخلفاء الراشدين- وعليه فيكون حد الخمر لا قيمة له لأنه اجتهاد من ملعونين عند الشيعة والعياذ بالله=[إذن فالمجلود هنا (سني) على افتراض أنه شارب خمر]
ففي كل الأحوال...الصورة في إيران، والمجلود سني، وعلى فرض أنه شيعي، فمعتقد الشيعة يقول أنه من كان من شيعة علي فإنه مغفور له مهما فعل...حتى في هذه الحالة فلن يجلد الشيعي.
[إذن.........المجلود هنا (سني) بامتياز]
ولا حول ولا قوة إلا بالله