المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم زكاة الفطر على من ضيف رجلا أو تبرع بمؤونته شهر رمضان كله.



أهــل الحـديث
19-08-2012, 11:51 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


بسم الله الرحمن الرحيم




إذا ضيفت رجلا أو تبرعت بمؤونته شهر رمضان كله،فهل يجب عليك إخراج زكاة الفطر عنه ؟



- المشهور عند الحنابلة أنه يجب. [وعليه أكثرهم،ويجعلونه نص أحمد(انظر:مسائل أبي داود608)]


- وهو من مفرداتهم ، و قد خالفهم جمهور الفقهاء ؛ فقالوا بأنه لا يجب ، ووافق الجمهور بعض محققي الحنابلة ؛ كأبي الخطاب في ، وابن قدامة[وقال:"كلام أحمد...محمول على الاستحباب"] ، وابن قاضي الجبل[انظر:الإنصاف3/168] ، والسعدي ، وابن عثيمين ، بل هو ظاهر كلام أحمد نفسه-في رواية ابنه عبدالله169-.




-وحجتهم ما يلي:




1/الأصل توجه الأمر لكل مكلف بعينه.



2/زكاة الفطر فرع عن النفقة ، فإذا كان الأصل-النفقة- غير واجب ، فكيف يكون فرعه واجبا ؟!








- وأما احتجاج الموجبين بحديث: (أدوا زكاة الفطر عمن تمونون).

0فيجاب بأن طرق هذا الحديث ضعيفة-كما أشار لذلك ابن حجر في التلخيص الحبير3/369وغيره- ، وقد نص على ضعف هذه الزيادة(عمن تمونون): الطحاوي[ظ:مختصر اختلاف العلماء 1/473] ، وابن حزم ، والنووي ، والتاج السبكي وابن التركماني وابن الملقن ، وغيرهم.






- ثم إنه لو صح = لاحتمل أن يكون محمولا على من تجب عليكم مؤونتهم.






-بل لم أجد الأمر بزكاة الفطر بلفظ(عمن تمونون)-أو ما في معناه- ثابتا عن أحد من الصحابة. والله أعلم


[روي من قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه 6/507 ، وغيره من طريق الثوري-في جامعه- عن عبد الأعلى عن السلمي عنه.
وعبد الأعلى[=هو ابن عامر الثعلبي] ، ضعفه عامة العلماء ، وقد كان الثوري-الرواي عنه هنا- يضعفه جدا ، وأشار ابن عدي إلى نكارة روايته عن السلمي(انظر:تهذيب الكمال وحاشيته 4/334 ، التلخيص الحبير1386-طبعةأضواءالسلف-)]









- تنبيه: إذا لم ترد إخراجها عن ضيفك ، وكنت في بلد اشتهر فيها مذهب الوجوب أو كان ضيفك يظن أنك ترى الوجوب = فينبغي أن تعلمه بأنك لن تخرجها عنه. والله أعلم