المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من صاحب "شرح الصَّحائف" المذكور في النَّصِّ المُرفق؟



أهــل الحـديث
05-08-2012, 02:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



بسم الله الرَّحمن الرَّحيم
السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته


لديَّ نصٌّ مخطوطٌ في أصول الفقه؛ وذُكر فيه الآتي:

"اعْلَمْ أَنَّهُ أَورَدَ بَعْضُ شَارِحِي هَذَا الْكِتَابِ عَلَى هَذَا المَحَلِّ أَنَّ الْتَّقْسِيمَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَنْوَاعٍ: تَقْسِيمُ الْجِنْسِ إِلَى أَنْوَاعِهِ، وَلَابُدَّ فِيهِ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَورِدُ التَّقْسِيمِ مُشْتَرَكًا، فَإِنَّكَ إِذَا قَسَّمْتَ الْجِسْمَ إِلَى حَيَوَانٍ وَجَمَادٍ، كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِسْمًا، وَإِذَا قَسَّمْتَ الْحَيَوَانَ إِلَى إِنْسَانٍ وَفَرَسٍ، كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جِسْمًا وَحَيَوَانًا.
وَتَقْسِيمُ الْكُلِّيِّ إِلَى أَجْزَائِهِ؛ كَتَقْسِيمِ الْإِنْسَانِ إِلَى الْحَيَوَانِ وَالنَّاطِقِ، وَلَا يَسْتَقِيمُ فِيهِ إِطْلَاقُ اسْمِ الْكُلِّيِّ عَلَى كُلِّ قِسْمٍ بِطَرِيقِ الْحَقِيقَةِ، فَإِنَّ اسْمَ الْإِنْسَانِ لَا يَنْطَلِقُ عَلَى الْحَيَوَانِ وَالنَّاطِقِ، بَلْ عَلَى المَجْمُوعِ.
وَتَقْسِيمُ الشَّيءِ بِاعْتِبَارِ أَوصَافِه؛ كَتَقْسِيمِ الْإِنْسَانِ إِلَى عَالِمٍ وَكَاتِبٍ، وَأَبْيَضَ وَأَسْوَدَ، وَلَابُدَّ فِيهِ مِنْ أَنْ يُوجَدَ فِي الْجَمِيعِ مَنْ يُوصَفُ بِالْكِتَابَةِ دُونَ الْعِلْمِ، وَبِالْبَيَاضِ دُونَ السَّوَادِ، وَبِالْعَكْسِ؛ لِيَتَمَيَّزَ كُلُّ قِسْمٍ عَنْ غَيرِهِ فِي الْخَارِجِ.
وَلَيسَ مَا نَحْنُ بِصَدَدِهِ مِنَ الْقَبِيلِ الْأَوَّلِ؛ لِعَدَمِ اشْتِرَاكِ مَورَدِ التَّقْسِيمِ فِيهِ بَينَ الْأَقْسَامِ، إِذْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى مَأْخَذِ الْعَامِّ بِأَنَّهُ عَامٌّ، وَلَا عَلَى مَأْخَذِ المَجَازِ بِأَنَّهُ مَجَازٌ، بَلْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يُحْكَمَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ مِنَ الْكِتَابِ، وَأَصْلُ مَورِدِ التَّقْسِيمِ الْكِتَابُ.
وَلَا مِنَ الْقَبِيلِ الثَّانِي؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ مَوضِعِ الِاشْتِقَاقِ لَيسَ مِنْ أَجْزَاءِ الْخَاصِّ، وَكَذَا مَعْرِفَةُ مَعْنَاهُ، وَحُكْمِهِ، وَتَرْتِيبِهِ، وَقِسْ عَلَيهِ سَائِرَ الْأَقْسَامِ.
وَلَا مِنَ الْقَبِيلِ الثَّالِثِ؛ لِأَنَّ مَعْرِفَةَ مَأْخَذِ اشْتِقَاقِ لَفْظٍ خَاصٍّ لَيسَ وَصْفًا لِحَقِيقَةِ الْخَاصِّ، وَهُوَ لَفْظُ الطَّوَافِ أَوِ الرُّكُوعِ أَوِ السُّجُودِ مَثَلًا، كَمَا أَنَّ مَعْرِفَةَ مَأْخَذِ اشْتِقَاقِ لَفْظِ الْإِنْسَانِ لَا يَكُونُ وَصْفًا لِحَقِيقَةِ الْإِنْسَانِ، وَكَذَا مَعْرِفَةُ مَعْنَاهُ، وَحُكْمِهِ، وَتَرْتِيبِهِ لَيسَ مِنْ أَوصَافِهِ، فَلَا يَسْتَقِيمُ التَّقْسِيمُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ أَيضًا، كَمَا لَا يَسْتَقِيمُ أَنْ يُقَالَ: الْإِنْسَانُ أَقْسَامٌ:
قِسْمٌ مِنْهُ: أَنَّ مَأْخَذَ اسْمِهِ مِنَ الْإِنْسِ.
وَقِسْمٌ مِنْهُ: أَنَّ مَعْنَاهُ حَيَوَانٌ نَاطِقٌ.
وَقِسْمٌ مِنْهُ: أَنَّهُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْفَرَسِ فِي الشَّرَفِ.
وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّ المَعَانِيَ المَذْكُورَةَ مِنْ أَوصَافِ كُلِّ فَرْدٍ بِاعْتِبَارِ تَعَلُّقِهَا بِهِ.
أَو صَحَّ أَنْ يُقَالَ: الْخَاصُّ الَّذِي مَأْخَذُ اشْتِقَاقِ اسْمِهِ كَذَا، أَو مَعْنَاهُ كَذَا، أَو حُكْمُهُ كَذَا، لَا يَسْتَقِيمُ أَيضًا، إِذْ لَابُدَّ مِنْ أَنْ يَتَمَيَّزَ كُلُّ قِسْمٍ مِنْ غَيرِهِ بِمَا يَخُصُّهُ؛ لِتَظْهَرَ فَائِدَةُ التَّقْسِيمِ.
أَقُولُ: الجَوَابُ عَمَّا ذَكَرَهُ المُعْتَرِضُ:
أَوَّلًا: هُوَ أَنَّا لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ لَابُدَّ فِي التَّقْسِيمِ أَنْ يَكُونَ مَورِدُهُ مُشْتَرَكًا بَينَ جَمِيعِ الْأَقْسَامِ؛ لِصِدْقِ قَولِنَا: الْعَالَمُ إِمَّا وَاجِبٌ أَو مُمْكِنٌ، وَلَا يَلْزَمُ كَونُ الْعَالَمِ مُشْتَرَكًا بَينَ جَمِيعِ المُمْكِنَاتِ؛ لِكَونِ الْبَعْضِ غَيرَ عَالَمٍ، وَكَذَا يَصِحُّ تَقْسِيمُ كُلٍّ مِنَ الْأَمْرَينِ اللَّذَينِ بَينَهُمَا عُمُومٌ مِنْ وَجْهٍ إِلَى الْآخَرِ وَقَسِيمِهُ مَعَ عَدَمِ الِاشْتِرَاكِ بَينَ الْجَمِيعِ؛ كَقَولِنَا: الْحَيَوَانُ إِمَّا أَبْيَضُ أَو غَيرُ أَبْيَضَ، وَالْأَبْيَضُ إِمَّا حَيَوَانٌ، أَو غَيرُ حَيَوَانٍ. كَمَا أَشَارَ إِلَيهِ فِي «شَرْحِ الصَّحَائِفِ» فِي بَحْثِ الْوُجُودِ".

فمن صاحب هذا الكتاب؛ بحثت ولم أعثر له على صاحبٍ توفَّى قبل صاحب الكتاب الَّذي أُحقِّقه (كان حيًّا سنة 726 هـ)!


وجزاكم الله خيرًا