المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاشهاد علي الطلاق



أهــل الحـديث
04-08-2012, 04:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


قال الحق سبحانه وتعالى:



" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ

مَخْرَجًا" سورة الطلاق " آية 1- 2




قال الطبري وقوله: { وأشهدوا ذوي عدل منكم } وأشهدوا على الإمساك إن أمسكتموهن, وذلك هو الرجعة ذوي عدل منكم
وقال أبن كثير " وَقَوْله تَعَالَى " وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْل مِنْكُمْ " أَيْ عَلَى الرَّجْعَة إِذَا عَزَمْتُمْ عَلَيْهَا
وللإمام الشافعي رحمه الله قول آخر في القديم يرى أن الإشهاد في الطلاق واجب. قال" فأمر الله عز وجل في الطلاق والرجعة بالشهادة وسمى فيها عدد الشهادة فانتهى إلى شاهدين فدل ذلك على أن كمال الشهادة على الطلاق والرجعة شاهدان فإذا كان ذلك كمالها لم يجز فيها شهادة أقل من شاهدين " الأم ج12/ ص 121

قال شيخ الإسلام إبن تيمية في الفتاوى:
وقال تعالى: { وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله } فأمر بالإشهاد على الرجعة ؛ والإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة ، قيل : أمر إيجاب . وقيل : أمر استحباب . وقد ظن بعض الناس: أن الإشهاد هو الطلاق، وظن أن الطلاق الذي لا يشهد عليه لا يقع. وهذا خلاف الإجماع، وخلاف الكتاب والسنة، ولم يقل أحد من العلماء المشهورين به؛ فإن الطلاق أذن فيه أولا، ولم يأمر فيه بالإشهاد، وإنما أمر بالإشهاد حين قال: { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف }. والمراد هنا بالمفارقة: تخلية سبيلها إذا قضت العدة، وهذا ليس بطلاق ولا برجعة ولا نكاح. والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين، فعلم أن الإشهاد إنما هو على الرجعة." مجموع الفتاوى م33/ص33فحة

ولكن اليست السوره مبينه لاحكام الطلاق ثم الرجعه فالامر هنا يكون عائد علي الطلاق والرجعه فان اعترض علي ان الامر للندب فاقول ان الامر لم يوجد ما يصرفه الي الندب فان اعترض علي ان النبي صلي الله عليه وسلم لم يسال عن الشهود فيمكن الاجابه بحديث عمران بن حصين عندما سئل عن الرجل طلق ولم يشهد قال طلق لغير سنه وفي روايه طلق لبدعه فكان الامر عندهم بديهي اي الاشهاد ويمكن الاجابه بان السوره نزلت متاخره وان الاشهاد ناسخ كما قال ابن حزم في الناسخ والمنسوخ
ارجو من اخواني المشاركه ان كنت مخطئا فليصحح لي وان يوجهني اخواني لان القائلين بالاشهاد قله ولكني بعد قراءه ابحاث في هذا الامر وجدت ان الاشهاد امر من الله في امر بات يتجاهله كثير من الناس