المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سد الذريعة وهدم سدها : تأصيل وتفصيل



أهــل الحـديث
18-07-2012, 11:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


مقال للشيخ الشريف حاتم بن عارف العوني يقول الشيخ : هذا مقال أرسلته لمجلة دعوية لنشره حسب طلبهم , لكنه تأخر نشره عندهم , فأحببت التعجيل بنشره ، فنشره الشيخ على موقعه فى الفيس بوك.

سدّ الذريعة وهَدْمُ سدّها: تأصيلٌ وتفصيل.

(سد الذرائع) المقصود به في هذا المقال , ونريد أن نحصر الكلام فيه , دون غيره مما يقع في تعريفه اختلاف : هو تحريمٌ مُؤقّت لما الأصل فيه عدمُ التحريم ؛ لأنه يُفضي إلى محرَّمٍ إفضاءً مؤكَّدًا (مُـتَيقَّـنًا) أو راجحًا (بغلبة ظن) .
هذا هو (سد الذرائع) الذي يكثر بسببه الاختلاف , ولذلك خصصت هذا المعنى من معانيه بالتفصيل .
ولشرح هذا التعريف أقول :
عبارة (تحريم) أُخرجُ بها القولَ بالكراهة ؛ لأن القول بالكراهة لا يُلزم باجتناب المكروه . وأنا في هذا المقال إنما أتحدث خاصة عن الإلزام بالاجتناب , ولا أتحدث عن اختيار الاجتناب وتفضيله , بلا إلزامٍ به .
وعبارة (مؤقّت) تُـخرج التحريم المؤبّد ؛ لأن ذرائع المفاسد لها حالتان في التذرُّع بها إلى المفسدة :
الأولى : إما أن تكون ذريعةً للمفسدة دائما أو غالبا (وليست في ظرف زماني محدد أو مكاني معيّن) : فتُمنع تلك الذريعةُ حينئذٍ منعا مطلقا . وهذا النوع من الذرائع لا بد أن يكون منصوصا على تحريمه في نصوص الوحي (من الكتاب أو السنة) , كتحريم الخلوة بالأجنبية ؛ لأن ما كان مؤديا للمفسدة غالبا لا يمكن أن يكون مباحا بمقتضى الأصل , إيمانا منا بكمال الشريعة , وأنها جاءت لتحقيق المصالح وتكثيرها , ودفع المفاسد وتقليلها . ولا يمكن أن تكون هذه الذرائع محرمةً فقط في ظروف خاصة , وأن الأصل فيها الإباحة , رغم أنها دائما أو غالبا تؤدي إلى المفاسد ! لا يمكن ذلك ؛ إلا بنسبة النقص إلى الشريعة , وحاشا مسلما من اعتقاد هذا الاعتقاد .
الثانية : وإما أن تؤدي الذريعةُ إلى المفسدة في ظروف خاصة استثنائية , فهي تؤدي إلى المفسدة غالبا في هذا الظرف والوقت الخاص , وربما في مكان معين دون غيره من الأمكنة , ولم تكن كذلك في بقية الأوقات ولا في بقية الأمكنة : فتُمنع هذه الذريعةُ منعا مؤقتا في ذلك الزمن وفي ذلك المكان ؛ لأن الأصل فيها الإباحة ؛ ولأن تذرُّعَ المفسدة بها تذرُّعٌ مؤقّت محدود الظرف .
ومع هذا المنع المؤقت : يجب الحرص على الخروج من حالة الضرورة هذه ، والتي اضطرتنا إلى الخروج في تلك المسألة عن أصل حكمها (والذي هو عدم التحريم) إلى القول بالتحريم ؛ لأن الخروج من حالة الاضطرار التي أجبرتنا على الخروج عن الحكم الأصلي لله تعالى واجب شرعي , لا تكتمل قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) إلا به , كما لا تتم أيضًا إلا بقاعدة (والضرورات تقدّر بقدرها) .
و(ما الأصل) : أي لولا تذرعها إلى الحرام لما كانت محرّمة , حيث إن حكمها الأصلي عدم التحريم : إما لورود النص الدال على عدم حرمتها , أو للبراءة الأصلية الدالة على الإباحة .
و(ما الأصل فيه عدم التحريم) , ولم أقل : (ما الأصل فيه الإباحة) : ليشمل ما الأصل فيه الإباحة أو الكراهة أو الاستحباب أو الوجوب , ثم أخرجته الذريعةُ من شيء من ذلك إلى التحريم .
و(لأنه يُفضي إلى محرَّمٍ) : فما دمنا لا نتحدث إلا عن ذريعة حُكْمُها التحريم , فلا بد أن تُفضي إلى محرَّم , لا إلى مكروه .
و(إفضاءً مؤكَّدًا (مُـتَيقَّـنًا) أو راجحًا (بغلبة ظن)) : فالإفضاء لا يصح أن يكون بظن مرجوح ولا بشكوك ووساوس ؛ لأن سادَّ تلك الذريعة يريد أن يبدّل حكمها الأصلي من عدم الـحُرمة إلى التحريم , وهذا التبديل بلا مسوّغ لا يجوز قطعا , وهو في أقل أحواله أن يكون كبيرة من الكبائر ؛ لأنه افتراء على الله تعالى : ((ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)) [النحل:116]. ولذلك لا بد لهذا التبديل الذي يبدِّل حكمَ الله من أن يستند إلى دليل يجيز حكمُ الله به التبديلَ , والظن المرجوح والأوهام والشكوك ليست أدلة , ولا يكون دليلا مجيزا لذلك إلا ما كان يقينا أو ظنا غالبا .
هذه خلاصةٌ جامعةٌ عن (سد الذرائع) ، وهي بتعبير أصحاب الكتب الصفراء العتيقة : (متنٌ) ، يحتاج إلى حاشيةِ شرحٍ وتوضيحٍ !
وقبل أن أدخل في بعض التفاصيل أود أن أبين بأن هذا المقال موجّهٌ لإخواننا حُرّاس الفضيلة : ممن يرغبون في حماية الدين , ومن الغيورين على الأخلاق . وليس موجّهًا لدُعاة الرذيلة , ممن يحاربون الدين , ويسعون في نشر الفساد في الأرض . ولذلك فسوف أتجاوز فيه بعض المسلّمات بين حُرّاس الفضيلة , وإن حاول دُعاة الرذيلة التشكيكَ فيها .
لكن لا بُدّ أن أؤكد في هذا السياق على أنّ العمل بسدّ الذريعة قاعدةٌ فقهيّة قطعيّة : قد دل عليها الكتاب والسنة والإجماع , ويقتضيها العقل السليم والفطرة البشرية السوية , ومعمولٌ به في كل قوانين العالم وأنظمة المصالح العامة والخاصة . فلا يُشكِّكُ أحدٌ من العقلاء في هذه القاعدة ؛ إلا أن يكون خلافُه في بعض جُزئياتها , وربما انضاف إلى ذلك أنه مُبطلٌ مفسِدٌ يعرف الحق ويصرُّ على نصر الباطل .
أما أدلة القرآن على قاعد (سدّ الذرائع) : فيكفي منها قوله تعالى ((ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم)) [الأنعام: 108 ] , فسبّ الأصنام من آلهة المشركين وانتقاصها وتحقيرها مع كونه ليس باطلا , فقد نهانا الله تعالى عنه ؛ لأنه سيؤدي إلى مفسدة أعظم , وهي أن يسبّ المشركون الله تعالى .
وأمّا أدلة السنة : فيكفي منها ما جاء في الصحيحين عن عَائشَةَ زوْجِ النبي صلى الله عليه وسلم : «أنَّ رسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم قال : ألَمْ ترَيْ أنَّ قوْمَكِ حين بنَوْا الْكعْبَةَ اقْتصَرُوا عن قَوَاعدِ إبراهيم ! قالت : فقلت : يا رسُولَ الله , أفَلَا ترُدُّهَا على قَوَاعدِ إبراهيم ؟ فقال رسول اللّهِ صلى الله عليه وسلم : لوْلَا حِدْثَانُ قَوْمكِ بالْكُفْرِ , لفَعَلْتُ» , وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم : «لَولَا أنَّ قَومَكِ حدِيثُو عَهدٍ بِجاهِلِيَّةٍ , لَأَنفَقْتُ كَنزَ الكَعْبَةِ في سبِيلِ الله , وَلَجَعَلتُ بابَهَا بِالأَرْضِ , ولأدخلت فيها من الحِجْرِ» . فهنا يصرح النبي ^ أنه ترك الأمر الفاضل خشيةً من أن يكون ذريعةً لمفسدةٍ محرمة أكبر من مصلحة إعادة البناء على قواعد إبراهيم .
وأمّا الإجماع : فقد نقله عدد من الأئمة , من مثل الإمام القرافي (ت684ه) في كتابه الذخيرة (1/152-153) , والفروق (3/405-412) , والشاطبي (ت790ه) في كتابه الموافقات (5/185) . وما نِزاعُ مَن نازع مِن العلماء في صحّة هذا الإجماع ؛ إلا من نوع النزاع اللفظي المتعلّق بالمصطلح فقط , وليس نزاعًا حقيقيا مؤثّرا في صحّة الإجماعِ على العمل بأصل قاعدة (سدّ الذرائع) , ذلك الإجماعِ الذي عليه الفقهاءُ جميعهم : من أئمة المذاهب الأربعة وغيرِهم من أئمة السلف . إذ إن قاعدة دفع مفسدة متيقّنة أو غالبة بمفسدة أخرى أخف منها , كمفسدة منع المباح في الأصل لكونه سيؤدي إلى مفسدة أكبر , وهي قاعدة (سدّ الذرائع) = فقاعدةٌ لا يخالف فيها عاقل , فضلا عن فقيه . وإلى جميع ذلك يدل أيضا تقرير ابن قيم الجوزية في باب سدّ الذرائع , في كتابه إعلام الموقعين (3/135-159) .
وأما اقتضاء العقل السليم لها , وأن العمل عليها في الدساتير والقوانين والأنظمة , فيكفي للدلالة عليه المثال التالي : فلو وقع شجارٌ شديدٌ بين عدد من الرجال , حتى تناولوا بعضَهم بالأيدي , فقام أحد هؤلاء المتشاجرين إلى بائع بجوارهم كان يشاهد هذا الشجار , فطلب منه الاستعجال في بيعه سكّينا معروضة أمامه , وظاهرٌ من شجاره ومن قرائن أحواله أنه يريد السكين ليستخدمها ضدّ خصمه الذي كان يشاجره حينها = فهل هناك عاقل يقول بجواز بيع السكين على هذا ؟! مع أن بيع السكين حلال في الأصل! وهكذا .. فأنت ترى أن العقلاء كلهم يمنعون من بيع السكين في هذه الحالة ؛ لأنه كان ذريعة للاعتداء بالقتل , مع كون بيعها في الأصل تعاملا معتادا مقبولا في جاري الأحوال .
ومن نظر في عموم الأنظمة والقوانين , يجد أنها لا بد أن تراعي هذه القاعدة . وإلا فأنظمة المرور : لماذا تمنعني من السير في طريق إلا في اتجاه معيّن ؟ ولماذا أقف عند إشارة الضوء الأحمر ؟ ولماذا وُضعت غيرها من أنظمة المرور التي تقيّد حريتي ؟ والتي نجدها أنظمةً تمنع عباد الله من أن يسيروا في أرض الله !! الجواب هو : وُضعت هذه الأنظمة سدًّا لذرائع إلى مفاسد عظيمة , تفوق مفسدة تقييدِ الحريّة ؛ تهذيبًا للحرية , لا إلغاءً لها .
إذن لا يمكن أن يساومنا عاقلٌ على صحّة قاعدة (سدّ الذرائع) ؛ لأنها قاعدة شرعية قطعية , تتفق عليها العقول , وتقررها جميع القوانين والأنظمة , على اختلافها واختلاف أديانها وأوطانها .وإنما يقع الاختلاف بين العقلاء في تطبيق قاعدة سدّ الذرائع , لا في أصل القاعدة : فمن رأى من حُراس الفضيلة أن الزنا مفسدةٌ كبرى , سعى لسدّ الذرائع المفضية إليه (بظنٍّ غالبٍ أو يقينٍ) , سواء جاءت نصوص الشرع بسدها أصلا (كالحجاب , والخلوة) , أو لم يأت النصّ عليها , ما دامت ستفضي غالبًا أو يقينا إلى المحرّم المنصوص عليه . ومن رأى من دُعاة الرذيلة أن الزنا ليس مفسدة , خالف الفريق الأول في سدّهم لذرائعها , وربما سلّموا بالذرائع المنصوص عليها خوفًا من المحاربة الصريحة لأحكام الله تعالى , ونازعوا في الذرائع غير المنصوص عليها , وربما صرّحوا بعدم قبول سدّ الذرائع كلها (المنصوص منها وغير المنصوص) . فخلاف هؤلاء حينها ليس في قاعدة سدّ الذرائع ؛ لأنهم يعملون بها في مجريات حياتهم , بل يعملون بـ(سدّ الذرائع) حتى في تخطيطهم لمحاربة الفضيلة , وإنما اختلفوا مع حراس الفضيلة في التطبيق ؛ لأن دعاة الرذيلة يخالفون في كون الزنا رذيلة , ولا يسلّمون بكونه مفسدة أصلا !!
وأرجو بهذا التوضيح أن ننتهي من الجدل العقيم حول صحة هذه القاعدة الشرعية العقلية الفطرية , وهي قاعدة (سدّ الذرائع) , وأن ننصفها , بأن نخرجها من دائرة الأمر الذي يجوز الاختلاف فيه بين العقلاء (ولن أقول : بين المسلمين) , إلى دائرةٍ أخرى , هي دائرةُ ما لا يجوز الاختلاف فيه بينهم ؛ فقد ظلمناها كثيرًا عندما سمحنا لبعضنا في أن يناقش أصل صحتها . كما أرجو أن ننصف دُعاة الرذيلة أيضًا , فلا يمكن أن يكونوا مُعارِضِين في صحّة هذه القاعدة ؛ لأنهم يسلّمون بها في الأنظمة والقوانين , وفي مجريات حياتهم , , بل يعملون بـ(سدّ الذرائع) حتى في تخطيطهم لمحاربة الفضيلة (كما سبق) . فلا يصحّ أن نظلم هؤلاء أيضًا : بأن ننسب إليهم عدم التسليم المطلق لقاعدة (سدّ الذرائع) , وإنما يعارضون في تطبيقاتها الشرعية فقط , أو في بعض التطبيقات الشرعية ؛ لأنهم لا يعترفون بالمفاسد الشرعية , أو ببعضها !!
لننتهي من هذا التقرير : إلى أن (سد الذرائع) أصل يتفق عليه عقلاء بني آدم .
أما خطابي الموجّه إلى حراس الفضيلة فيبدأ من تنبيههم إلى قاعدتين اثنتين من قواعد إحسان تطبيق (سدّ الذرائع) , لا بدّ من الحرص البالغ على التنبّه لهما , وعلى مراعاتهما المراعاة التامة عند إرادة تطبيق (سدّ الذرائع) في مسألة من المسائل .
وهاتان القاعدتان هما :
الأولى : أن الذرائع غير المنصوص على تحريمها , فهي لذلك مباحة في أصلها , لا يجوز لي أن أحرّمها لمطلق أنها ربما كانت ذريعةً ووسيلةً للمحرّم , بل لا بد أن يكون التوسُّلُ بها إلى المحرّم أمرًا يقينيًّا أو ظنًّا راجحًا . فالذريعة إلى المحرّم بمجرّد الظن المرجوح وبالشك لا وزن لها , ولا يجوز أن أحرّم بها ما أباح الله تعالى ؛ لأنها عارضت يقينًا , وهو إباحة الله تعالى لها . وتحريم ما أباح الله تعالى قرينُ إباحةِ ما حرّم الله تعالى في الخطأ والإثم , فلا يجوز التهاون به , ولا التهافتُ عليه , بحجة حراسة الفضيلة , ولا بأي حجة !! ((ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون)) النحل: 116 .
كما أن تحريم المباح بحجّة أنه يمكن أن يفضي إلى المحرّم , ولو باحتمال ضعيف , يؤدّي إلى تحريم المباحات كلها ؛ فما من مباحٍ قط , إلا وقد يُفضي إلى محرّم . ومعنى ذلك : أن تحريم المباح بحجة أنه ذريعةٌ إلى مفسدة لا يجوز ؛ إلا إذا غلب على ظن الفقيه أو تيقّن أنه سيؤدي إليها . أما بغير غلبة الظن (على أقل تقدير) في تأديته للمفسدة , فلا يجوز تحريم المباح بمجرّد الشك أو الظن المرجوح .
ومن هنا نعلم أن الاختلافَ قد يقع بين العلماء في ذريعةٍ بين مبيحٍ ومحرِّمٍ ؛ لاختلافهم في درجة إفضائها للحرام . لا بسبب الاختلاف في قاعدة سدّ الذرائع , ولا للاختلاف في المفسدة أنها مفسدة , بل في الوسيلة إليها , هل يغلب على الظن أنها ستؤدي إلى المفسدة ؟ أم لا تصل إلى ذلك ؟
ومن هنا نعلم أيضًا : أن هذا الباب بابٌ لا يتقنه إلا العلماء الذين جمعوا مع العلم بالشريعة علمًا بالوقائع والأحوال . أما العلماء بالشريعة مع جهلهم بالواقع محلّ الإفتاء فليسوا أهلا للكلام فيه , ولا يجوز منهم ذلك أصلا ؛ لنقص أهليّتهم فيه .
كما لا ينفع في هذا السياق أن يقول عالمٌ : هذا مما يغلب على الظن أنه ذريعة للحرام , بمجرّد الدعاوى على تغليب الظن ورجحانه ؛ فالدعاوى وحدها ليست كافية للتحليل والتحريم , خاصة عند خروج الحكم بالحلّ أو التحريم عن الأصل الشرعيّ فيه , كما هو الحال في سد الذريعة بتحريم المباح الذي يُتَـذَرَّعُ به إلى المعصية . لأننا إن سمحنا للدعاوى بغير بيّناتٍ ظاهرةٍ أن تحلِّلَ أو تحرّم , خشينا مِن تَسَلُّطِ الطبائع والأذواق على الأحكام , ليتشدّدَ المتزمّت أو من كان مبالغًا في سوء الظن , ويتساهل المفرّط أو من كان مبالغًا في تحسين الظن : فيحرِّم الأول ما أباح الله , بحجة سدّ الذريعة في غير موطنها ؛ لأنها لم تستكمل شرطها , ويبيح الثاني ما حرّم الله من الذرائع التي استكملت شرطها , مما دلّ على تحريمها النصُّ الصريحُ أو الاجتهادُ الصحيح . ولا نستثني من وجوب أن يكون القول مبنيًّا على برهانه الصحيح عالمًا ولا غيره , فكلهم مطالبٌ بأن لا يقول قولا بغير دليل ؛ وإلا دخلنا في قوله تعالى ((اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله)) [التوبة: 31] , من جعل العلماء مصدرا للتشريع والتحليل والتحريم .
وهنا تظهر أهميّة العلم بالواقع وبالحال الذي يحيط بالمباح ؛ لأن العلم بذلك هو الذي سيخرج بالحكم اللائق به , بناءً على درجة احتمال إفضاء المباح إلى المفسدة : هل يصل إلى حدّ غلبة الظن , فيُحرَّم , أما لا يصل إلى ذلك , فلا يُحرَّم .
وأما القاعدة الثانية (وهي أدق القاعدتين) : فهي أن (سدّ الذرائع) كما يكون بمنع المباح الذي يغلب على الظن أنه يُتوسَّلُ به إلى الحرام , فيكون أيضًا بتوسيع المباح , من خلال تكثير أحواله وتشقيق صُوره( ) , بل بتوسيعه ليدخل فيه المكروه , وذلك عند خشية الوقوع في الحرام! بل يكون (سد الذرائع) أيضًا بتقديم المحرَّم من الصغائر على المحرّم من الكبائر ! بل بتقديم المفسدة الأقل فسادًا (ولو كانت من الكبائر) على الأعظم إفسادًا , من باب (دَرْءِ أعظم المفسدتين بأخفِّهما) عند تَـعَـيُّنِ إحداهما , و(تقديم أعلى المصلحتين على أدناهما) عند عدم إمكان الجمع بينهما . كما يجوز أو يـجب السكوت عن إنكار المنكر , إذا كان يترتّب على الإنكار منكرٌ أعظم .
إن سد ذريعة الحرام بتوسيع دائرة المباح ليشمل كل صور الإباحة , أو لشمل المكروه أيضًا , وليشمل كذلك المحرّم الأخف من حُرمة ومفسدة المحرّم الذي نسعى لسد الذريعة إليه , هو ما يسميه بعض العلماء بقاعدة (فتح الذرائع) .
ففتح الذريعة بناء على ذلك هو : (المنع من تحريم غير المحرم بحجة سد الذريعة , إذا أمكن سدُّ الذريعة بغير تحريمه . وإباحة غير المباح إباحةً مؤقتة , لأن المنع منه يفضي إلى حرام أعظم مفسدة من غير المباح , إفضاء متيقنا أو راجحا) .
وعرفها أحد الباحثين المعاصرين بقوله : « إباحة الممنوع في الظاهر ؛ لإفضائه إلى مصلحة معتبرة» . الاجتهاد الذرائعي للدكتور محمد التمسماني الإدريسي (133) .
وذكر هذا الأصل عدد من العلماء , وصُنف فيه بعض الرسائل العلمية المعاصرة , ومن ذلك :
يقول الإمام أبو بكر ابن العربي المالكي (ت543هـ) : «اعتبار الحاجة في تجويز الممنوع , كاعتبار الضرورة في تحليل المحرم» . المسالك في شرح الموطأ له (6/28) , والقبس له (2/790) .
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (ت728هـ) وهو يتكلم عن الصلوات ذوات الأسباب في وقت النهي : «لأن النهي عن الصلاة إنما كان سدا للذريعة إلى التشبه بالكفار , وما كان منهيا عنه سدًّا للذريعة , فإنه يُفعل لأجل المصلحة الراجحة . كالصلاة التي لها سبب , تفوت بفوات السبب » . مجموع الفتاوى (22/298) .
وفي ذلك يقول الإمام القرافي (ت684هـ) : «اعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره وتندب وتباح فإن الذريعة هي الوسيلة فكما أن وسيلة المحرم محرمة فوسيلة الواجب واجبة ... (إلى أن قال : ) قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة , إذا أفضت إلى مصلحة راجحة : كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به , بناء على أنهم مخاطبون بفروع الشريعة عندنا . وكدفع مال لرجل يأكله حراما , حتى لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك , وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند مالك رحمه الله تعالى , ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيرا . فهذه الصور كلها الدفع وسيلة إلى المعصية بأكل المال , ومع ذلك فهو مأمور به ؛ لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه المفسدة » . الفروق للقرافي (2/63-65) .
وسبقه إلى نحو هذا التقرير العز ابن عبد السلام (ت660هـ) في قواعد الأحكام الكبرى (1/176-177) .
ومن أمثلة فتح الذرائع في كتاب الله تعالى بتحليل ما كان محرما قوله تعالى ((علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم)) . البقرة: 187, فقد كان الحكم في أول إيجاب صيام رمضان : أن من نام أو صلى العشاء أمسك عن الطعام والشراب والجماع حتى غروب الشمس , فعسر ذلك على المسلمين , واختانوا أنفسهم : أي ظلموها بالوقوع في المنهي عنه , فخفف الله عن المؤمنين , ووسع عليهم المباح , بتجويز مباشرة النساء في ليل رمضان كله , حتى الفجر .
ومن أمثلتها أيضا قوله تعالى : ((ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا )) البقرة: 235, لما حرم الله تعالى التصريح بخطبة المرأة المعتدّة من وفاة زوجها , وعلم تعالى أن الناس لا يصبرون عن الخطبة , خفف عنهم الحكم , بأن أباح التعريض بالخطبة دون تصريح !! فما أرحم الله بعباده وأرأفه بهم , وما أقسى بعض عباده بعباده وأغلظه عليهم !! فواضحٌ من الآية : أن الأتم والأصلح هو عدم الخطبة تصريحا وتلميحا , لكن لما علم الله تعالى ضعف بني آدم , وأن كثيرا منهم لن يقدروا على أن يصبروا دون خطبة في فترة العدة , خفف عنهم ذلك بإباحة التلميح والتعريض !
وكما نستدل على صوابية منهج سد الذريعة بما سدته نصوص الشرع , ونقيس عليها ما وافقها , كذلك نحتج على صوابية منهج فتح الذريعة بما فتحته نصوص الشرع , ونقيس عليها ما وافقها .
ومن أمثلتها في السنة : قوله صلى الله عليه وسلم : «ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس , ويقول خيرا , وينمى خيرا» . فإباحة الكذب للمصلحة الراجحة على مصلحة الصدق , ولدفع مفسدة الاختلاف ومفسدة الفُرقة بين المسلمين والمتآلفين بمفسدة الكذب والإخبار بخلاف الواقع : هذا هو (فتح الذرائع) .
والحقيقة أن (فتح الذرائع) بهذا المعنى ينطلق من قواعد فقهية عديدة , من مثل : (الضرورات تبيح المحظورات) ومكملاتها , و(الحاجة العامة تُنزَّل منزلة الضرورة الخاصة) , و(العبرة بالمآل) , و(درء أعظم المفسدتين بأخفهما) , و(تقديم المصلحة العليا على المصلحة الدنيا) , ونحوها من القواعد التي تراعي فقه المقاصد وفقه الأولويات .
والانطلاق من هذه القواعد الفقهية المتفق عليها , لا تجد فيه نزاعا , ولن تجد , بشرط التطبيق الصحيح لها . بل إن تقرير ذلك هو من جنس ما تأتلف عليه الآراء , ويتفق عليه عقلاء بني آدم , وبه تُسَـيَّـرُ مصالحُ الشعوب والأُمم .
ومن هنا يظهر أن حَصْرَ سدِّ الذرائع في تحريم الحلال خطأٌ كبير , كما نشاهده في كثير من الفتاوى المعاصرة ؛ لأن سدَّ الذرائع قد يكون أيضا بتوسيع دائرة المباح , وسدُّ الذرائع بتوسيع دائرة المباح أولى من سدها بتحريم المباح , بل الصحيح أن نقول : إن سدَّ الذرائع بتوسيع دائرة المباح (ولو بفعل المكروه) لسدِّ ذريعة الحرام منهجٌ واجبُ التقديم على (سد الذرائع) بتحريم المباح , لا يجوز العدول عنه إلى سد الذريعة بتحريم المباح ؛ إلا عند العجز عنه !! حيث إن تحريم المباح ذنبٌ عظيمٌ من كبائر الذنوب , كتحليل الحرام تمامًا , ولا يجوز مثله إلا لضرورة حقيقيةٍ ملجئة ؛ إذْ لا يبيح المحظرواتِ إلا الضرورات , وليس هناك ضرورةٌ لارتكابِ الحرام (الذي هو تحريم المباح سدًّا للذريعة) ما دام من الممكن أن نسد الذريعة بتوسيع المباح , ولو بارتكاب المكروه ؛ لأن إيجاد المخارج المباحة هو الحل الإسلامي للمشكلات الذي يسعى إليه كل حريص على دينه ؛ ولأن المكروه لا إثم على مقترفه ولا يستحق العقوبةَ , ولا ينحصر عدم التأثيم بالمكروه في وجود ضرورة ملجئة إليه , كما هو الحال في الأمر المحرّم الذي ينحصر عدم التأثيم به في وجود ضرورة ملجئة إليه .
ولذلك فإن أيَّ سدِّ ذريعةٍ بتحريم المباح يُشترط لجوازه وصحة الفتوى بها : هو أن لا يمكن سدّ الذريعة من خلال المباحات أو المكروهات . فإذا أمكن سد الذريعة بتوسيع دائرة المباح أو المكروه لم يجز أن نسدها بتحريم المباح , ولم تصح تلك الفتوى التي حرمت المباح حينها .
وهذا أمرٌ مهم وخطير , ويبيّن خلل كثير من الفتاوى المعاصرة , التي تبادر إلى تحريم المباح بحجة سد الذريعة , مع إمكانية سدها بالمباح أو المكروه !
وهو أمرٌ مهم وخطيرٌ أيضا ؛ لأنه يُلزم المفتي بأن يتأمل الواقعة التي تَرجَّحَ لديه أن فيها ما هو ذريعة للحرام , وأن يبذل غاية جهده وأن يستقصي في إيجاد سدٍّ لتلك الذريعة ليس فيها تحريمٌ لحلال ؛ لأن هذا هو الواجب عليه .
ولذلك فإن باب سدِّ الذرائع بابٌ واقعيٌّ بكل جدارة , ولا يُحسنه إلا من كان عالمًا بالواقع عموما , وبالواقعة محلّ البحث خصوصًا . وأما العالمُ البعيدُ عن الواقع أو ناقصُ العلمِ به نقصًا كبيرًا فسيكون عاجزًا عن إتقان هذا الباب كثيرَ العثار والخطأ فيه .
ومما يؤكد على وجوب تفعيل هذا النظر الفقهي القائم على فتح الذرائع لمنع الوقوع في المحرمات : أن نتنبّه إلى أن الفقيه قد ينظر إلى المحرّم الذي يريد سد الذريعة إليه , فقد يتساوى في نظره النظري سبيلان اثنان لسد الذريعة : أحدهما سدٌّ بتحريم المباح , أو بالحث على الامتناع دون تصريح بالتحريم , وثانيهما : سدٌّ بتوسيع دائرة المباح , أو بالحث على عدم الامتناع عن غير المباح سدًّا لذريعةِ حرامٍ كبيرٍ ودفعًا لمفسدته الغالبة , فقد يكون حينها واقعُ الناس الإيماني هو المرجّحَ في اختيار أيٍّ من هذين السبيلين : فإن كانت التقوى هي الأكثر شيوعا بينهم والورع غالبٌ عليهم : كان سد الذريعة بالمنع أولى ؛ لأنهم يقدرون عليه ؛ ولأن التورع عن الشبهات والتباعد عن المحرمات (ولو بترك بعض المباحات) صفةُ كمالٍ يُمدح القادرون عليها . وأما إن كان الناس بخلاف ذلك , فكانوا أضعف إيمانا وأقل ورعا , فيجب على الفقيه أن يسد الذريعة بالطريقة الثانية : بتوسيع دائرة المباح أو بالحث على عدم الامتناع عن غير مباح ؛ لأن الناس لا يقدرون على غيرها ؛ ولأن صفات الكمال فضلٌ ممدوح لكنها لا إلزام بها ولا تأثيم .
وإلى ذلك أشار أحد فقهاء الشافعية في القرن السابع الهجري , فقد نقل الزركشي (ت745هـ) عن ابن المنيّر (ت683هـ) : « عن بَعْضِ مَشَايِخِ الشَّافِعِيَّةِ , أَنَّهُ فَاوَضَهُ في ذلك , وقال : أَيُّ مَانِعٍ يَمْنَعُ من تَتَبُّعِ الرُّخَصِ , وَنَحْنُ نَقُولُ : كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ , وَأَنَّ المصيبَ وَاحِدٌ غَيْرُ مُعَيَّن ,ٍ وَالكُلُّ دِينُ الله , وَالعُلَمَاءُ أَجْمَعُونَ دُعَاةٌ إلَى الله . قال : حتى كان هذا الشَّيْخُ (رَحِمَهُ الله) من غَلَبَةِ شَفَقَتِهِ على العَامِّيِّ , إذَا جاء يَسْتَفْتِيهِ مَثَلًا في حِنْثٍ , يَنْظُرُ في وَاقِعَتِهِ , فَإِنْ كان يَحْنَثُ على مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ , وَلَا يَحْنَثُ على مَذْهَبِ مَالِكٍ , قال لي : أَفْتِهِ أنت , يَقْصِدُ بِذَلِكَ التَّسْهِيلَ على المستفتي ؛ وَرَعًا .
(قال : ) كان يَنْظُرُ أيضًا في فَسَادِ الزَّمَانِ , وَأَنَّ الغَالِبَ عَدَمُ التَّقيُّدِ , فَيَرَى أَنَّهُ إنْ شَدَّدَ على العَامِّيّ رُبَّمَا لَا يَقْبَلُ منه في البَاطِنِ , فَيُوَسِّع على نَفْسِهِ , لَا مُسْتَدْرِكًا وَلَا تَقْلِيدًا( ) , بَلْ جُرْأَةً على الله تَعَالَى , وَاجْتِرَاءً على المحرَّم . قُلْت : كما اتَّفَقَ لِمَنْ سَأَلَ التَّوْبَةَ , وقد قَتَلَ تِسْعًا وَتِسْعِينَ . قال : فإذا عَلِمَ أَنَّهُ يَؤولُ بِهِ إلَى هذا الانْحِلَالِ المحضِ , فَرُجُوعُهُ حِينَئِذٍ في الرُّخْصَةِ إلَى مُسْتَنَدٍ وَتَقْلِيدِ الإمَامِ أَوْلَى من رُجُوعِهِ إلَى الحرام المحضِ . قُلْت : فَلَا يَنْبَغِي حِينَئِذٍ إطْلَاقُ القَوْلِ بِالجوَازِ مُطْلَقًا لِكُلِّ أَحَدٍ , بَلْ يَرْجِعُ النَّظَرُ إلَى حَالِ الْمُسْتَفْتِي وَقَصْدِهِ ...» , إلى آخر كلامه في ذلك , كما في البحر المحيط للزركشي (6/324-325) .
فهذا مثالٌ من أمثلة شفقة الفقهاء الأوائل بالأمة , وإلى تأثير حال الناس في قوة إيمانهم وضعفه على اختيار الفقيه لهم ما يكون أصلح لأديانهم وأقوى لإيمانهم وأقرب إلى مرضاة ربهم .
وأما إذا انغلق علينا بابُ سدِّ الذريعة بالتوسع في الحلال , فلم يمكن أن نسد ذريعة الحرام إلا بتحريم المباح : فعندها ننظر في مفسدة ارتكاب الحرام الذي عجزنا عن سد ذريعته وفي مفسدة تحريم الحلال سدًّا للذريعة : فإن كانت مفسدة ارتكاب الحرام أهون من مفسدة سد ذريعته , لم نسد ذريعته ؛ لأن سد الذريعة حينئذ سيفضي إلى مفسدة أعظم من مفسدة الحرام . ومثاله : ربا النسيئة إنما يقع بسبب المداينات بين الناس , فلو منعنا القروض مطلقا , لنجونا من الربا . لكن هذا لا يجوز ؛ لأن للناس حاجة ماسة إلى الديون , ومنع الديون بالكلية أعظم من مفسدة وقوع الربا بسببها . والأكثر في الخمر أنها إنما تُصنع من العنب , فلو حرمنا زراعة العنب , لما صُنع أكثر الخمر , وهذه مصلحة مطلوبة . لكن هذا لا يجوز ؛ لأن مصلحةَ تمتُّعِ الناس بالعنب واستفادتهم منه تفوق مصلحة منع صنع الخمر منه . وخروج النساء للتعليم , وحصولهن على الشهادات التي تؤهلهن للعمل , يتيح لهن كثرة الخروج من المنزل , فلو منعناهن من التعليم لتحققت مصلحة القرار في البيت (حسب بعض وجهات النظر) , ولنجونا من تعرضهن للعمل المختلط ومفاسده . لكن هذا لا يجوز , ولا أعرف الآن أحدا له اعتباره يصرح بتحريم خروج النساء للتعليم في مدارسهن الخاصة بهن ؛ لأن مفسدة جهل النساء , تفوق عندهم المفاسد التي يذكرونها لتعليمهن ؛ ولأن مصلحة طلب الرزق بعمل شريف مباح تفوق مصلحة بعض صور القَرار في البيوت ومصلحة تجنيب بعض النساء مخاطر العمل المختلط .
إذن : فقد لا يجوز سد ذريعة الحرام بتحريم المباح , لا لأنه يمكن سدها بالتوسع في المباح , بل لأن مفسدةَ سدِّها تفوق مفسدة فتحها !! فتكون تلك الذريعةُ إلى المحرّم مفتوحةً مباحةً ؛ لأن سدها يُفضي إلى مفاسد تفوق مفاسد الحرام المترتِّب على فتحها .
ومن هذا التقرير يتبين : أن سد الذريعة بتحريم المباح الذي يفضي إلى الحرام يشترط لصحته ثلاثة شروط , قد تغيب أو يغيب بعضها عن بعض الفتاوى المعاصرة :
الأول : أن يكون إفضاء الذريعة إلى الحرام يقينيا أو بغلبة ظن , أما إذا كان إفضاؤها إليه بظنٍّ مرجوحٍ أو بشكوكٍ لا ترقى إلى رُجحان الظن : فلا يجوز هذا السد للذريعة .
الثاني : أن لا يمكن سدُّ الذريعة إلا بتحريم المباح , أما إذا أمكن سد الذريعة بالتوسع في المباح أو بارتكاب المكروه : فإنه لا يجوز هذا السد للذريعة .
الثالث : أن تكون مفسدة تحريم المباح سدا للذريعة أهون من مفسدة المحرّم نفسه , أما إذا ترتب على تحريم المباح مفسدةٌ تفوق مفسدةَ المحرم نفسه : فلا يجوز هذا السد للذريعة .
وبغير تحقق هذه الشروط الثلاثة مجتمعة سيكون التحريم بدعوى سد الذريعة تحريما لما أباحه الله وتشريعًا لم يأذن به الله !!
ولكي يتم الالتزام بهذه الشروط التزاما صحيحا ويكون العمل بالنظر إليها عملا دقيقا يجب مراعاة أمور ستة :
الأول : أن لا تُحرّم إلا الذريعة المفضية بيقين أو غلبة الظن , وأن لا يُتوسَّع في حَرَمِ هذه الذريعة , فيُجعل حولها حِـمًى من الذرائع المزعومة , والتي لا تُفضي إلى الحرام إلا بما دون غلبة الظن وبالوساوس التي لا يجوز الاعتماد عليها في الأحكام ؛ أخذًا بقاعدة (الضرورة تقدر بقدرها) , ونحن إنما ارتكبنا المحظور بتحريمنا المباح للضرورة التي أباحته لنا , والمحظورُ المباحُ للضرورة يجب أن لا يُتوسَّعَ فيه ؛ إلا بقدر دَفْعِ حالةِ الاضطرار فقط , دون زيادة على ذلك القدر .
فعندما حرم الشرعُ النظر المحرم والخلوة بالأجنبية وغيرهما من التدابير الواقية من الوقوع في الزنا , وعندما سد هذه الذرائع إلى هذه الفاحشة , حرّمَ الفقهاءُ صُورًا مما سُمّي بـ(الاختلاط) قياسا على المحرمات المنصوص عليها في الشرع ؛ لأن إفضاءها للوقوع في الزنا يقينيٌّ (في بعض صوره) أو ظنٌّ غالبٌ (في صور أخرى) . لكن لا يصح (مع ذلك) أن أبالغ فأحرم خروج النساء للتعلُّم أو أن أحرم مبايعةَ النساء للرجال في السوق ؛ لمجرد مخاوف لا تتبيّن فيها غلبة المفاسد ورجحانها على مفسدة تحريم المباح .
وقد يستند المتوسعون في سد الذرائع المغالون فيها إلى أمرين يعتمدون عليهما في هذا التوسع والغلو :
1- الخوف من التغريب (بخططه الخفية والمعلنة) , ومن ضغوط العولمة ، ومن تدخلات الدول والمنظمات ، ومن الطابور الخامس لهم في أوطاننا . كل هذا يستوجب احتياطًا للشريعة , يشبه قانون الطوارئ الذي تلجأ الأمم إليه في أوقات الأزمات .
2- فساد المجتمعات , مما يوجب الحيلولة بينهم وبين التهافت على محارم الله تعالى .
والجواب عن ذلك أن نقول : هذان الأمران كلاهما لا يجيزان تجاوز الشروط الثلاثة السابقة , بل يؤكدانها , ويوجبان الالتزام بهما . فمهما بلغت خطورة المؤامرات الخفية والخطط المعلنة , فكل ذلك لا يجيز سد ذريعة بتحريم الحلال , ما دام سدها بالتوسع في الحلال ممكنا .. مثلا . ومهما بلغ فساد المجتمعات , لا يجوز شرعا (نقلا وعقلا) أن نكلفها بما يفوق قدرتها , وأن لا نقدم المفسدةَ الأخفَّ وندرأ بها المفسدة الأعظم ؛ بل فساد المجتمعات قد يكون أدعى للتخفيف عليها , لا للتشديد , كما سبق بيانه , عند الفقيه الشفيق الراغب في تقريب الناس : من رضوان الله تعالى , ومن الأصلح لهم , ومن الأخف مفسدةً لدينهم ودنياهم , لا عند الفقيه الذي يظن وظيفته تنتهي عند تأثيم الناس وتفسيقهم !!
الثاني : لما كان تحريمُ المباح سدًّا للذريعة حالةَ اضطرار , ولولا الاضطرار لما صح للفقيه تحريم ما أباح الله تعالى : وجب أن يسابق الحكمَ بالتحريم سدًّا للذريعة سعيٌ جادٌّ إلى الخروج من حالة الاضطرار التي أجبرتنا على تغيير حكم الله تعالى . فلا يصح أن لا يكون عند الفقيه تجاه كل مشكلة إلا السدّ , والسدّ وحده , والتحريم , والتحريم وحده ! بل ربما توهّمت بعض الفتاوى أو أوهمت أن حكمها بالتحريم حكمٌ أبديّ , دون أن تراعي أن الظروف قد تتغير , فتنتفي حالة الاضطرار التي أجازت لها تحريم ما أحلّ الله تعالى , فضلا عن أن يُفكر أصحاب تلك الفتاوى في وضع خططٍ وتوضيح سُبُلٍ تعود بالحكم إلى مراد الله تعالى وإلى توسعة شرع الله بالإباحة !!
فمن شروط التطبيق الصحيح لتحريمٍ صدر من سدِّ الذريعة , أن نعلم أن هذا الحكم حكمٌ مؤقت , لحالة استثنائية , وأن الذمم لا تبرأ بهذا الحكم وحده ؛ بل لابد من التفكير المليّ والتعاون في تغيير هذا الواقع الذي جعل المباحَ الطيبَ حرامًا خبيثًا , لكي يعود إلى طيبه وحليته , ونطبقَ شرع الله تعالى كما أراده الله تعالى !
الثالث : يجب أن نفرق في النظر إلى المفاسد المتحققة والمتيقّنة من تلك الذريعة بين فتوى عامة (لعموم الناس) وفتوى خاصة (لشخص أو أشخاص معينين) , حيث إن تحقق إفضاء تلك الذريعة في حق شخص يحرمها عليه خاصة , لكن لا يحرمها على الناس كلهم ؛ إلا إذا غلب تحقق تلك المفسدة على عموم الناس أيضا , فعندها تحرم على جميع الناس أيضا .
وكما في تمثيل سابق : لا نشك أن زراعة العنب ستكون ذريعة لصنع الخمر , وهذا أمر متيقَّن لا نشك فيه , فما خلا زمنٌ من خمارين يصنعون الخمر من العنب , فلم يكن ذلك سببا لتحريم زراعة العنب ولا لتحريم بيعه , رغم تَـذَرُّع الخمارين به إلى صُنْعِ الخمر وبيعها وشربها . لكن من علم أن فلانا من الناس يصنع الخمر , ثم طلب منه أن يزرع له مساحة واسعة من العنب , أو أن يبيعه حمولة شاحنة كبيرة منه , فغلب على ظنه أنه إنما يريد العنب لصناعة الخمر : حرم عليه زراعته له وبيعه إليه .
وهكذا يتبين أن تَيقُّنَ وقوع الحرام بسبب تلك الذريعة لم يكن وحده أمرًا كافيا لإصدار فتوى عامة بتحريمها , رغم تيقن وقوع الحرام بسببها , وإن أجاز تيقُّنُ الوقوع أو غلبةُ الظن به تحريمَ المباح في الفتوى الخاصة !
وهذا ما يُغفل عنه كثيرا في بعض فتاوى الغلو في سد الذرائع : خاصة فيما يتعلق بأحكام النساء , فيغلو أصحاب تلك الفتاوى في سد الذريعة بتحريم عام , بحجة التيقن من إفضاء تلك الذريعة إلى الحرام , دون مراعاة غلبة هذا الإفضاء من عدم غلبته .
فقيادة المرأة للسيارة : لا يشك أحد أنه سيكون سببا في وقوع بعض النساء في شراك الاعتداء عليهن من بعض ضعاف النفوس , لكن هل مجرد تيقن وقوع ذلك داعٍ كافٍ للتحريم العام ؟ أم لا بد من تيقن وقوعه أو غلبة الظن بوقوعه مع يقينٍ أو غلبةِ ظنٍ بأنه سيكون هو الغالب , حتى يصح أن يكون سببًا للتحريم العام ؟
وكلنا يعلم أن المرأة تقود السيارة في عامة العالم الإسلامي , وأن كثيرا من أهل الصلاح والغيرة في تلك البلاد يسمحون لنسائهم بقيادة السيارات , وأن كثيرا منهم يمتنعون من ذلك أيضًا , ولم يدع مدّعٍ أن الفساد غالبٌ على أولئك النسوة اللواتي يقدن السيارات , وبسبب قيادتهن لها . وهذا كله تحقق رغم عدم وجود شروط ومحترزات وتنظيمات تُعين على تخفيف المفاسد وتحمي من تهافت أهل الفساد , فكيف لو وضعت الشروط والتُزمت المحترزات وطُبقت التنظيمات ؟!
وبغض النظر عن المثال : فالمهم هو وجوب ملاحظة الفرق بين تيقن إفضاء الذريعة إلى الحرام في الفتوى العامة وفي الفتوى الخاصة , على ما سبق شرحه .
الرابع : وجوب التفريق بين سد الذريعة المنصوص عليها في الكتاب والسنة وسد الذريعة المجتَـهَد فيها من العلماء :
فسدُّ الذريعة المنصوص على تحريمها في الكتاب أو السنة (كتحريم سفور المرأة عن عورتها – المختلف فيها - وكتحريم الخلوة ) : تحريمُها هو الأصل , وهو تحريمٌ مؤبد (بمعنى أن هذا هو الأصل في حكمها) , ولا نخرج عنه إلا استثناء لضرورة تلجئ إليه . وهذه الذريعة المنصوصة مفسدتُها لابد أن تكون غالبةً في عامة الظروف والأوقات (بمعنى أنه سيكون إفضاؤها للحرام هو الغالب غالبا) .
أما سد الذريعة باجتهاد العلماء فعلى العكس من ذلك : حيث يجب أن يكون تحريمها مؤقتا بالظرف الداعي للتحريم فقط , إذ إن أصلها هو عدم التحريم , وإذا زال ذلك الظرف زال التحريم . ولا يمكن أن تكون مفسدتها غالبةً في عامة الظروف والأوقات , وإلا لما أباحها الله تعالى . ومن ظن أن شيئا ما أباحه الله تعالى , وهو عنده غالبا ما يفضي إلى الحرام , فمنع منه بحجة سد الذريعة منعا مطلقا (بلا قيدِ ظَرفِه الداعي للتحريم) , فقد استدرك على الله (سبحانه وتعالى) , ونسب الشريعة إلى النقص !!
الخامس : يجب أن نفرق بين حالين من حالات سد الذريعة : سدها عند التيقن من إفضائها للحرام , وعند الظن :
فسدُّ ذريعةٍ تيقنّا من كونها ذريعةً مفضيةً إلى الحرام , بنص من الوحي يفيد اليقين في دلالته على التحريم , أو بنظر في واقعٍ أفاد اليقينَ من إفضائها إلى الحرام : الخلاف في سدها وتحريمها سيكون خلافا غير معتبر , ويستحق الإنكار .
وأما سد ذريعة بمجرد الظن المستفاد من دلالةٍ ظنيةٍ في النص أو من نظرٍ في الواقع لا يبلغ درجة اليقين في الإفضاء : فالخلاف في سدها وفي تحريمها وعدم تحريمها خلاف معتبر , ولا يجوز إنكاره .
وكثيرًا ما يُغفَل عن هذا التقرير , والأكثر هو أن يتم الإنكارُ على المجتهِد الذي منع من سدِّ ذريعةٍ رآها غيرُه محرمةً ؛ لأنها عند المحرِّم ذريعةً مفضية إلى الحرام , دون تمييز مستنَدِ المحرِّم : هل كان يقينيا ؟ أو كان رُجحانا ظنيا لا يجيز الإنكارَ على المخالِف المبيح ؟
فما أكثر المنكرين على مسائل سد الذريعة , وهي دائرةٌ بين ظنٍّ وظنٍّ , فلا تُجيز ظنيةُ دليله هذه لأحد الطرفين الإنكارَ على الآخر . ويجب أن يقتصر الإنكار في مثل هذه المسائل : على من ألزم باجتهاده الظني , وعلى من أنكر على من خالف اجتهادَه الظنيَّ (دون مصلحة عامة توجب الإلزام) . وأما الاجتهاد الظني نفسه , سواء خرج بسد الذريعة أو بعدم سدها , سواء خرج بالتحريم أو عدم التحريم , فما دام مستنده دليلا ظنيا يُجيز الاختلافَ , فلا يجوز الإنكارُ عليه , ولا الإلزامُ به .
وقد يُغفَل أيضًا عن أنه يجب الإنكار على القول بإباحة ذريعة من الذرائع , إذا كانت يقينيةُ إفضائها إلى الحرام يقينيةً لا تخفى ؛ إلا بوجه من القصور العقلي أو العلمي الذي لا يبيح للمقصِّر الخلاف فيها .
السادس : التفريق بين الذرائع : بين ذريعة إلى كبيرة وذريعة إلى صغيرة . وبين ذريعة إلى المحرم المقصود بالمنع (كالزنا) وذريعة وإن كانت محرمة بالنص (كالنظر إلى ما لا يجوز النظر إليه من المرأة الأجنبية) إلا أنها ليست هي المقصودة بالتحريم , وإنما حُرمت لأنها ذريعة من ذرائع الزنا :
فذريعة الكبيرة تستحق من التشديد مقارنة بذريعة الصغيرة , فلا يصح أن أجعل تحريم الخلوة بالأجنبية (وهي ذريعة لكبيرة) كحكم الخلوة بصورة لامرأة أجنبية .
والقياس على أمر محرم مقصود بالتحريم أقوى بكثير من قياس على ذريعة ليست مقصودة بالتحريم لذاتها , وإنما حُرمت لأنها ذريعة فقط :
- فقياس تحريم المخدرات التي تُغيِّبُ العقلَ بالخمر = قياس قوي جدا ؛ لأن الخمر (لخطورتها البالغة ) محرمة لذاتها , حتى سُدت الذرائع دونها , فحُرِّمَ قليلُها الذي لا يُسكر سدًّا لذريعة شرب كثيرها الذي يُسكر , ولُعن في الخمر مع شاربها : سَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وشاريها ، وَعَاصِرُهَا ، وآكل ثمنها، ومعتصرها، وحاملها، وَالمحمُولَةُ إلَيْه , حتى لو لم يشربوها , فلم تغب عقولهم ! مما يدل على أنها صارت في رتبة المحرم لذاته , وإن كانت علة تحريمها معلومة .
- لكن قياس صوت نعل المرأة (وهي تمشي) بصوت رنين الخلخال (إذا تعمدت المرأة إظهاره) , وهو الذي ورد في الآية النهي عنه صريحا ((ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن)) [النور: 31] = قياس ضعيف . ومن أسباب ضعفه : أنه قياسُ ذريعةٍ مزعومةٍ بذريعةٍ منصوصة , وليس قياسًا بمحرَّمٍ مقصود بالتحريم . والذي يبين ذلك : أنه لولا وُرودُ الآية بتحريم ضرب النساء بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن , هل تحريمُ ذلك سيكون ظاهرًا كتحريمه بعد ورودها ؟ مما يدل على أن المعنى في التحريم خفيٌّ , والمعنى الخفي لن يكون القياس عليه قويا . إلا إذا قلنا : إن المقصود بالتحريم هو التغنج والدلال والتمايل في المِشية , وهو المكنيّ عنه بضرب الرجل , وليس المقصود بالتحريم هو ظهور صوت الخلخال , فهذا سيكون معنًى ظاهرًا , والقياس عليه ظاهر . لكنه قولٌ وتفسير سيجعل صوت رنين الخلخال ليس محرما ؛ إلا إذا ظهر الصوت مع قَصْدِ لَفْتِ النظر , أو مع التمايل في المِشية .
السابع : الذريعة إلى الحرام لا يلزم أن تكون ذريعةً محرمة , بل قد تكون مكروهةً كراهةَ تنزيهٍ دون تحريم ؛ إذ قد لا يصل احتمال إفضائها للحرام درجة غلبة الظن به , فضلا عن اليقين , لكنه يبقى احتمالا مشكوكا فيه . ولا شك أن ترك الشبهات أمرٌ مستحب , وإتيانَها قد يكون مكروها . فواجب المفتي حينئذ أن لا يفتي بالتحريم , وأن يكتفي بالكراهة أو بالترغيب في التورّع والحثّ على الاحتياط .
ولا شك أن كثيرا من الذرائع هي بين الشك والظن المرجوح , لا الراجح , فلماذا لا نكاد نجد فتوى ذرائعية تخلص إلى القول بالكراهة فقط , دون تحريم ؛ إلا نادرًا ؟!! لماذا لا نكاد نسمع مفتيا يقول : « هذا العمل مكروه لأنه يُحتمل أن يكون ذريعة إلى الحرام , ولا أجرؤُ على تحريمه لعدم تَـحقُّقِ شروط التحريم وعدم توفُّر أدلته» . إن غياب هذا النوع من فتاوى سد الذريعة , أو خفاءها لقلّتها , ليدلُّ على خللٍ علمي منهجي في الفتاوى الذرائعية , وعلى ميلٍ فيها إلى التشديد , وعلى فَرْضِ وصاية مخالِفةٍ لشرع الله تعالى على المجتمعات الإسلامية ! وإلا لما غابت أو كادت عن الفتاوى هذه الأنواع من الأحكام , وهي أحكام التخيير وعدم الإلزام , والتي يجب أن تكون ظاهرةً ظهورَ وجودِ الذرائع المشكوكة والمرجوحة على أقل تقدير .. ولابد .
بل غياب أو ندرة فتاوى (الكراهة) عموما - في باب سد الذرائع وفي غيره - أمرٌ ملفتٌ للنظر داعٍ للعجب في كثير من الفتاوى المعاصرة , حتى كأن الحكم التكليفي قد سقط منه حكمُ (الكراهة) , فلم يَعُدْ للمفتي من سبيلٍ ليحثَّ على الامتناع من شيء إلا بـ(التحريم) . حتى إنك لتجد المشهد يتكرر في كثير من الفتاوى المعاصرة : أنْ يكون جمهور الفقهاء على القول بالكراهة (إن لم يكن في المسألة إجماعٌ , كما وقع فعلا) , وواحد أو آحاد فقط على القول بالتحريم , فتجد تلك الفتاوى غالبا ما تميل إلى القول بالـحُـرْمة , مما يزيد من لَفْتِ الأنظار وإلى إثارة العجب وإلى إثارة أسئلة الاستفهام العديدة عن سبب هذا الميل للتحريم . مع أن الأصل الغالب في المحرمات أن تكون منصوصًا عليها في الكتاب والسنة , أو أن يكون قياسُها جليًّا على المنصوص عليه , حتى يكون لجلائه في معنى المنصوص عليه , وأما غيرُ هذه المحرمات : فالأصل الغالب أن تكون قليلةً جدا في فتاوى العلماء . ولذلك كان عدمُ تَـجرُّؤِ المفتي على القول بالحرمة في غير المنصوص عليه وما في معناه هو الواجبَ عليه , هو وعدمُ التَّخَـوُّضِ في دين الله به تحليلا وتحريما بغير ثقةٍ تُبرئُ ذمته عند الله تعالى من التَّـقَـوُّلِ عليه سبحانه وتعالى . وهذا كله مما يُوجب أن يكون اختيارُ الامتناعِ اختيارًا فقط دون تحريم , وتفضيلُه تفضيلا فقط دون إلزام بالامتناع ؛ احتياطًا (وورعًا) أو كراهةً = هو الأكثرَ( ) في فتاوى المجتهدين التي لا تعتمد على نص يحرِّمُ أو على قياسٍ جلي في معنى نص التحريم . مما يؤكد على وجود الخلل المشار إليه آنفا في كثير من الفتاوى المعاصرة , وهو : الميل إلى التشديد , وعلى فرض وصايةٍ مخالِفةٍ لشرع الله تعالى على المجتمعات الإسلامية , تُنفِّرُ الناسَ عن دين الله تعالى , بدلا من أن تُـحبِّـبَهم فيه .
فإذا ما تنبهَ حراس الفضيلة ومفتوهم لضبط باب سد الذريعة , وترَكَ غلاتُهم الغلوَّ في سدها الذي يعود بهدمها , رجوت لهذا الباب أن يؤدي مقصوده في حماية الشريعة وفي حراسة المؤمنين من تخطف الشهوات والشبهات , ورجوت أن لا نُبغّض إلى الناس قاعدةً جاءت لتوسع عليهم دينهم برحمته وسماحته , فضيق بها الغلاةُ عليهم دينَهم بتغليظهم وتشديدهم .
ولذلك كدت أن أسمي هذا المقال : بـ(حراس الفضيلة بين سد الذريعة وهدم سدها) .
فحذارِ من غُلُوٍّ في إعمال أصل (سد الذريعة) , حتى يُفضي هذا الغلوُّ في إعمالها إلى تفريط وتفلُّتٍ من أحكام الله , ربما يصل إلى تبغيض أحكام الله وشرعه إلى الناس ! وأي منكر أعظم , ويحتاج إلى سدٍّ عظيم يحول دون ذرائعه : من أن نُبغِّضَ دينَ الله تعالى إلى الناس بالتضييق عليهم والتنطّع المناقض لسعة أحكام الدين وفُسحتها , ولسماحتها ورحمتها !!
ثم : أفلا تحتاج هذه الذريعة (ذريعة التفريط بالغلو في سد الذرائع) إلى سدِّها ؟! لماذا لا نسعى لسدِّ ذريعةِ منكرِ الغلوِّ في سد الذرائع ؟! وبغير غلو أيضًا ؟!! فلن يكون الحق في مواجهة الغلو بالغلو , بل الحق لا يكون حقا إلا إذا قام على الاعتدال والنَّصَفَة , ولو كان في مواجهة الغلو .