المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المفطرات في رمضان ومايقاس عليها.. تأصيل علمي



أهــل الحـديث
18-07-2012, 06:51 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين . أما بعد :
فإني أكتب هذا الموضوع والذي أحسب أن فيه تأصيلاً علمياً للمفطرات في الصوم ، وقد كتبت هذا عن شيخي د.عبدالرحمن بن عايد العايد حفظه الله (عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بالرياض)


* المفطرات تنقسم إلى قسمين :
أ- المنصوص عليها (المفطرات التي ورد فيها النص )
ب - المقيسة على المنصوص عليها .

* المفطرات المنصوص عليها هي :
الأكل - الشرب - الجماع - الحجامة - القئ - الكحل ورد في حديث ضعيف .
فهي أربعة مجموعات : 1- الأكل والشرب . 2- الجماع . 3- الحجامة . 4- القئ .

(قاعدة قبل الدخول في المفطرات : الأصل عدم التفطير ، أو يقال : الأصل في الشئ أنه لا يفطر . )
ونستفيد من هذه القاعدة : أننا لو شككنا في شئ هل هو مفطر أو لا ؟ فالأصل أنه غير مفطر إلا بدليل يدل على أنه مفطر .


* العلة في المفطرات المنصوص عليها : (نريد معرفة العلة حتى نقيس عليها )

أ- الأكل والشرب :

وعلتها التي تجعلها مفطرة فيها خلاف بين العلماء وسأذكر بعضاً من العلل التي ذُكرت :
1- مجرد الأكل والشرب .

وبناء على هذه العلة : فكل أكلٍ وشرب فهو مفطر .
وفيها إشكال : فإن الدخان بناءً على هذه العلة لا يفطر فإنه ليس بأكل ولا شرب .

2- أن الأكل والشرب يغذي الجسم .
وبناءً على هذه العلة : فكل شئ يغذي الجسم فهو يفطر وإذا كان لايغذي فلا يفطر .

وفيها إشكال : فإنه لو ابتلع خرزة فعلى هذه العلة لا يفطر لأن الخرزة لا تغذي الجسم .

3- أن الأكل والشرب يغذي الجسم ويتلذذ به .

وبناءً على هذه العلة : فكل شئ يغذي الجسم ويتلذذ به الإنسان فهو مفطر وإلا فلا .

وفيها إشكال : فإن المغذي الذي يُعطى للمريض لا يتلذذ به ، فعلى هذه العلة لا يفطر .


4- المفطر : كل جرم دخل إلى الجوف من أي مكان وأي منفذ .

وبناءً على هذه العلة : فكل جرم دخل إلى الجوف من أي مكان من الجسم فهو مفطر وإلا فلا .

فلو قطرت في عينك ووجدت طعمها في حلقك فإنها تفطر ؛ لأنه دخل إلى الجوف .


5- المفطر : كل جرم ، دخل إلى الجوف ، من منفذ معتاد أو في حكم المعتاد .

وبناءً عليه : كل جرم دخل إلى الجوف من المنافذ المعتادة (وهي : الفم ، الأنف ، الوريد ، الدبر ) أو في حكم المعتاد (كما لو أُدخل شئ إلى جوف المريض كالأنابيب ونحوها ) فإنها تفطر وإلا فلا .

وهذه العلة الأخيرة هي العلة الراجحة التي رجحها شيخي .

فلو قطر في أذنه أو في عينه ووجد طعمها في حلقه فهي أجرام دخلت إلى الجوف من منافذ غير معتادة فلا تفطر .
ولو أدخل تحميلة في دبره فإنها تفطر لأنها جرم دخلت إلى الجوف من منفذ معتاد .
ولو أُدخل إلى جوف المريض الطعام والشراب عبر بطنه أو أنبوب في صدره فإنه يفطر لأنه منفذ في حكم المعتاد .


وقد تكلمت في الإبر التي تؤخذ عبر الوريد والعضل والفرق بينهما سواء كانت مغذية أو غير مغذية .

أما البخور لو استنشقه رجل ووصل إلى جوفه فهل يفطر ؟
يقال : إنه دخل إلى الجوف من منفذ معتاد (وهو الأنف ) لكن هل البخور له جرم أو لا ؟ فمن قال : له جرم قال : إنه يفطر ، ومن قال : ليس له جرم ، قال : إنه لا يفطر ، والثاني هو الراجح .



ب- الجماع :

العلة في الجماع أحد شيئين :
1) مجرد الإيلاج .
2) إخراج المني بشهوة بفعل منه معتبر شرعاً . ( معتبر شرعاً : يعني يُرتب عليه عقاب أو ثواب )

وبناء عليه :
لو جامع زوجته ولم ينزل فإنه يفطر .
لو باشر زوجته ولم يولج وأنزل منياً أفطر .
ولو باشر زوجته ولم ينزل منياً فلا يفطر .
لو استمنى فإنه يفطر .
ولو شاهد فلماً جنسياً فأنزل فيفطر .
ولو فكر فأنزل فلا يفطر ؛ لأن التفكير غير معتبر شرعاً .
ولو احتلم فلا يفطر لأنه ليس بقصد ، وغير معتبر شرعاً .



ج- الحجامة : وهي إخراج الدم الكثير من البدن .

وعليه فإخراج الدم الكثير من البدن يفطر به الإنسان .

وبناء عليه :
التحليل : إذا كان كثيراً يفطر ، وإذا كان قليلاً لا يفطر به .
التبرع بالدم يفطر لأنه في الغالب كثير .

(ضابط الكثرة : ماكان على مستوى الحجامة )


د - القئ عمداً :

إخراج الطعام (ملء الفم ) من جوفه عن طريق الفم .


* المفطرات السابقة لا تفطر إلا بوجود الشروط التالية :
1- أن يكون عالماً غير جاهل .
2- أن يكون عامداً مختاراً غير مكره .
3- أن يكون ذاكراً غير ناسي .



هذا ملخص ماكتبته عن شيخي عام 1425 هـ ، وأسأل الله أن يوفق كاتب الموضوع حيث وجدت الورقة التي أبحث عنها بسبب كتابة هذا الموضوع .


وللاستزادة : مجموع الفتاوى : (25/233-246) كتب في المفطرات والأقيسة عدة أوجه ، وقد ذكرها الشيخ عبدالله الطيار والشيخ خالد المشيقح ومن معهما في حاشية الروض المربع .


(لم أذكر الأدلة في هذا الموضوع لأنها معلومة للجميع ، والمقصد هو التأصيل )

والله تعالى أعلم وأحكم .