المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم خلوة المرأة بالرجل الأعمى و السكنى معه



أهــل الحـديث
17-07-2012, 01:00 AM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



لما قرأت هذا الحديث "عن فاطمة بنت قيس، أَن أَبا عمرِو بن حفص، طلقها البتة وهو غائب فأَرسل إليها وكيله بشعير فسخطته فقال واللَّه ما لك علينا من شىء ‏.‏ فجاءت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال ‏"‏ ليس لك عليه نفقة ‏"‏ ‏.‏ فأَمرها أَن تعتد في بيت أم شرِيك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي . اعتدى عند ابن أم مكتوم . فإنه رجل أعمى . تضعين ثيابك . فإذا حللت فآذنيني . قالت : فلما حللت ذكرت له ؛ أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما معاوية فصعلوك لا مال له . انكحي أسامة بن زيد . فكرهته . ثم قال : انكحي أسامة فنكحته . فجعل الله فيه خيرا ، واغتبطت .
الراوي: فاطمة بنت قيس المحدث: مسلم - المصدر: صحيح مسلم - الصفحة أو الرقم: 1480
خلاصة حكم المحدث: صحيح"
أشكل علي منه " اعتدى عند ابن أم مكتوم . فإنه رجل أعمى . تضعين ثيابك"
هل يؤخذ منها جواز خلوة المرأة بالرجل الأعمى وجواز السكنى معه؟؟؟
علما أني بحثت في شروح الحديث ومعظمهم يتكلم عن حكم نظر المرأة للرجال وليست هذه مسألتنا.


أفيدونا بارك الله فيكم