المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطرة... طُهرة للصائم .. >>>



erty
29-10-2005, 04:36 AM
وتستمر نفحات الله لعباده في هذا الشهر الكريم.. ونحن اليوم نقف مع فريضة من فرائض الدين وهي الزكاة وبالأخص زكاة الفطر التي فرضت على المسلمين في العام الذي فرض فيه الصيام.

وليست زكاة الفطر مساعدة للمحتاجين والفقراء فقط، فهذا هو الجانب المادي فيها لكن هناك جانب معنوى هام خاص بالذي يؤدي الزكاة وهي أنها تطهيراً له!! ولكن تطهيراً له من ماذا؟! اقرأ الحديث التالي حتى تعرف فائدة زكاة الفطر لك:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ . " رواه أبو داود.

قوله: طهرة: أي تطهيرا لنفس من صام رمضان، وقوله (والرفث) قال ابن الأثير: الرفث هنا هو الفحش من كلام، قوله (وطُعمة): بضم الطاء وهو الطعام الذي يؤكل. قوله: (من أداها قبل الصلاة): أي قبل صلاة العيد، قوله (فهي زكاة مقبولة): المراد بالزكاة صدقة الفطر، قوله (صدقة من الصدقات): يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات.

وقيل هي المقصودة بقوله تعالى في سورة الأعْلَى : { قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى } : رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَال: " أَدَّى زَكَاةَ الْفِطْرِ ثُمَّ خَرَجَ إلَى الصَّلاةِ " أي صلاة العيد.

وعَنْ وَكِيعٍ بْنِ الْجَرَّاحِ رحمه الله قَالَ : زَكَاةُ الْفِطْرِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ كَسَجْدَتِي السَّهْوِ لِلصَّلاةِ ، تَجْبُرُ نُقْصَانَ الصَّوْمِ كَمَا يَجْبُرُ السُّجُودُ نُقْصَانَ الصَّلاةِ.
والآن تعالى معي نتعرف على أحكام زكاة الفطر:

أولا: تعريفهــا

1- زكاة الفطر أو صدقة الفطر هي الزكاة التي سببها الفطر من رمضان. فرضت في السنة الثانية للهجرة، أي مع فريضة الصيام. وتمتاز عن الزكوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال.


2- واتفق جمهور العلماء أنها فريضة واجبة، لحديث ابن عمر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شَعير على كلّ حرٍّ أو عبد أو أمة".


ثانياً: على من تجب؟


1- تجب زكاة الفطر على كل مسلمٍ عبدٍ أو حرٍّ، ذَكرا كان أو أنثى، صغيرا أو كبيرا، غنيا أو فقيرا. ويخرجها الرجل عن نفسه وعمَّن يعول، وتخرجها الزوجة عن نفسها أو يخرجها زوجها عنها. ولا يجب إخراجها عن الجنين وإن كان يستحب ذلك عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه.


2- وقد اشترط الجمهور أن يملك المسلم مِقدار الزكاة فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، وعن سائر حوائجه الأصلية.
والدَّين المؤجل لا يؤثر على وجوب زكاة الفطر بخلاف الدَّين الحالّ (الذي يجب تأديته فوراً).


ثالثاً: مقدار زكاة الفطر ونوعها


اتفق الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأحمد، ومعهم جمهور العلماء، أن زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقِط أو قمح، أو أي طعام آخر من قوت البلد.
والأفضل أداء قيمة الصاع نقوداً فهي أنفع للفقير، وأيسر في هذا العصر، وهو مذهب الأحناف وروي عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري.


رابعاً: وقتها


يجب إخراجها قبل صلاة العيد كما جاء في الحديث " مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ"، ويجوز تقديمها من أول شهر رمضان عند الشافعي. وعند الحنابلة يجوز تعجيلها من بعد نصف شهر رمضان.


خامسا: لمن تصرف زكاة الفطر


1- وقد أجمع العلماء أنها تصرف لفُقراء المسلمين، وأجاز أبو حنيفة صرفها إلى فُقراء أهل الذمة.


2- والأصل أنها مفروضة للفقراء والمساكين، فلا تعطى لغيرهم من الأصناف الثمانية، إلاّ إذا وجدت حاجة أو مصلحة إسلامية. وتصرف في البلد الذي تؤخذ منه، إلاّ إذا لم يوجد فقراء فيجوز نقلها إلى بلد آخر.


3- ولا تصرف زكاة الفطر لمن لا يجوز صرف زكاة المال إليه، كمرتد أو فاسق يتحدى المسلمين.

فلا تنسى تأدية زكاة الفطر عن نفسك أو عن من تعول.. وتقبل الله منا ومنكم.

بـــشـــرى
30-10-2005, 02:11 AM
جزاك الله خير أخي .. إرتي

موضوع رااائع ومناسب

جعله الله في موازين أعمالك

أختك .. عاشقة العقيدة

erty
30-10-2005, 05:53 AM
بارك الله فيك ... عاشقة العقيدة ..

الله يسعدك ...

تقبلى تحياتى .

شـــــووشـــــه
30-10-2005, 06:21 AM
جزاك الله خير اخوي


في وقتها !!


يعطيك العافيه


سلام

erty
02-11-2005, 04:54 AM
الله يسعدك ... شـــــووشـــــه ..

تقبلى تحياتى .

سمووره
04-11-2005, 01:43 AM
يعافيك ربي ويسلمك

جزاك الله كل خير الف شكر

بنت العفية
04-11-2005, 04:53 PM
يعطيك العافيه اخوي

تسلم وماقصرت

دمت بخير ولا عدمناك