المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حقيقة حمل المرأة لاربع أو خمس سنين !!!



أهــل الحـديث
04-07-2012, 01:30 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



حقيقة حمل المرأة لاربع أو خمس سنين !!!


سيد السقا


بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه
أما بعد
فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، علماءنا الأفاضل الكرام وأخوتى فى هذا الموقع المبارك ، أرجو من حضراتكم ، بارك الله فيكم ، أن تتكرموا بقراءة هذا الموضوع الهام ، سائلاً المولى عز وجل ان يبصرنا بالحق ويجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، سائلاً المولى عز وجل أن أكون قد وفقت فى إيصال الفكرة اليكم ، فإن أصبْت فذلك من الله ، وإن أخطَأت فمن نفسى ومن الشيطان .
راجياً منكم بارك الله فيكم ، التناصح والمشاركة فى توضيح الصواب ولكم الأجر إن شاء الله ، ولاهمية هذا الموضوع وما سيترتب عليه من أحكام ، أرجو أن تتسع صدوركم لما كتبت ، للنظر فيه بتمعن وتفكير عميق ، فالموضوع يخالف بعض ما قاله أهل العلم من السلف والخلف .
تمهيد :
موضوع هذا البحث ، ما ذكر فى كتب التفاسير فى مدة حمل المرأة ( أقلها وأقصاها ) فقيل أن أقل مدة للحمل هى ستة أشهر وهذا معلوم بنص القرآن الكريم و بالمشاهدة وبما أُثبت فى الطب ، وأما أكثرها فقيل سنتان أو أربع أو خمس أو أكثر من ذلك عند بعض العلماء ، وفى هذا الكلام الأخير وهو موضوع البحث ما يخالف القرآن والسنة كما أرى ولعلى أكون مخطئاً فيما أقول ، فأرجو منكم بارك الله فيكم توضيح الصواب للقارئ فيما جاء فى كتب التفاسير .
يقول علماءنا الكرام :
أن المرأة لو حملت فى فترة الإمكان والتى تصل إلى أربعة سنين عند البعض ولأكثر من ذلك عند غيرهم وولدت ، أنَّ الولد فى هذه الحالة يُلحق بأبيه ، بمعنى : لو أن هناك رجلٌ توفى وبعد أربعة أو خمسة سنين ولدت زوجته المتوفى عنها هذا الرجل ، فإن الولد فى هذه الحالة يكون لزوجها المتوفى !!!
أخوتى الكرام أرى أن هذا الكلام لا يصح عقلاً وبالتالى نضعه فى ميزان الشرع فنجده لايصح شرعاً ، كيف ؟
هذه الأقوال تنافى صريح القرآن الكريم والسنة ، فمن المعلوم أن عدة المرأة بعد الطلاق ثلاثة حيضات حتى تتزوج رجل أخر ، فلو كان هذا الكلام صحيحاً لما جاز للرجل أن يتزوج المرأة المطلقة بعد ثلاثة أشهر من طلاقها ، أليس كذلك ؟ (والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء) ، التناقضات فى بعض الأقوال ، يقول العلماء : لو أن رجل تزوج أمرأة وولدت بعد ستة أشهر يكن الولد أبنه ، وهذا معلوم بصريح القرآن .
ويقولون لو ولدت فى خمسة أشهر فإن الولد من سفاح ، سبحان الله ، كيف ذلك ؟ فقد قالوا : أنَّ المرأة لو مات عنها زوجها لاربعة أو خمسة سنين يُلحق الولد بزوجها المتوفى ، فكيف يكون من ولدته أمه بعد خمسة أشهر من زواجها سفاحاً ؟ لنبين الأمر فى نقاط :
لنفترض أن َّ هذا الرجل الذى تزوج بتلك المرأة التى ولدت بعد خمسة أشهر أنها كانت ثيب مات زوجها الأول .
فلو قيل أنه أبن سفاح ، قلنا ولم لم يقولوا أنه أبن الزوج المتوفى وينسبوه إليه !!!
هذا القول يعطل القرآن الكريم ، فما الحكمة أذن أن تحيض المرأة ثلاثة حيضات أو حيضة وأحدة للأمة ؟ .
ويعارض أيضاً صريح القرآن الكريم فى قوله تعالى ( وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا) فى هذه الأية الكريمة دلالة وأضحة على أنه لو أنَّ هناك "حمل" تعرفهُ المرأة ولا يخفى عليها بعدم مجئ حيضتها ، وليس لها أن تخفى ذلك من زوجها (إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ)، ففى هذا دلالة بينة أن عدم مجئ الحيض دلالة على "الحمل" وبمجئ الحيض دلالة لا شك فيها على عدم "الحمل" ولو بحيضة وأحدة ، كما هو حكم الأمة ، أما الثلاثة حيضات للحرة فليست للتأكد من عدم "الحمل" كما يظن البعض فهذا الفهم لا يليق بالشرع الحكيم أبداً لان من يدعيه فكأنما يقول أن الشرع لم ينصف إلى الأمة وإلى سيدها وإلى مولودها ، لانه يدعى التأكد بالثلاثة حيضات للحرة ووأحدة للأمة ، فكيف يُفسر لنا من يقول ذلك ؟ ، وعليه فهذا الرأى يناقض أيضاً الشرع والعقل ، فالثلاثة حيضات حكمة أُخرى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا بها ، فحيضة وأحدة تكفى للتأكد من عدم "الحمل" وهذا من المعلوم طبياً وهو ما يوافق الشرع ، فمن قال أن المرأة تلد لسنتين وثلاث وأربع ألخ ، فقد رد القرآن الكريم جهاراً .
يعارض صريح القرآن الكريم : (والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) لو سألنا أى عالم ، بعد كم من الزمن يمكن للمرأة المتوفى عنها زوجها أن تتزوج ؟ سيقول أربعة أشهراً وعشرة ، ولو سألناه ما الدليل ؟ سيذكر الأية الكريمة ، فكيف لو كان فى علم الله سبحانه وتعالى أن المرأة قد تلد إلى أربعة أو خمسة سنين من وفاة زوجها ، يزوجها لرجلٍ أخر ؟!! ، ليكتشف بعد سنين أن الولد ليس بأبنه .
تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم من أم سلمة رضى الله عنها ، فبعد كم من الزمان من بعد وفاة أبوسلمة ؟
وتزوج صلى الله عليه وسلم من زينب (فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&ID=2828#docu)) ، هل كان هذا الزواج بعد أربعة أو سبعة سنين من مفارقتها لزيد ؟؟؟ . وهل يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بامرأة ربما تكون حبلى من غيره ؟؟؟ ، سبحان الله .
والدليل الأخير ماقاله ابن حزم رحمه الله : " وكل هذه أخبار مكذوبة راجعة إلى منلا يصدق، ولا يعرف من هو ؟ ولا يجوز الحكم في دين الله تعالى بمثل هذا ، ويقول : " فمن ادعى أن حملاوفصالاً يكون في أكثر من ثلاثين شهراً فقد قال الباطل والمحال، ورد كلام الله عزوجل جهاراً " ، (وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) ، أنتهى كلامه .
أقول ، نعم ، فى هذه الأية الكريمة دلالة وأضحة على أن فترة الحمل والرضاع معاً 30 شهر ، والرِضاع 24 شهر فيكون أقلاها 6 أشهر للحمل ، و اكثرها المعتاد من الحمل 9 أشهر أو قد يزيد قليلاً لِينقِص البسيط من الأشهر ، من فترة الرِضاعة ، ولذلك بقية الأية الكريمة (لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) وكأنما إنتقصت الرِضاعة بشئٌ من الحمل ، فالأية تقول (وَالْوَالِدَاتُيُرْضِعْن� � أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ) .
توضيح ، لو ولدت المرأة لـــ 6 أشهر فكم تكون مدة رضاعتها ؟ 24 شهر لتكتمل الـــ 30 شهر ،(وحمله وفصاله ثلاثون شهراً) ، ولو ولدت لـــ 7 أشهر تكن مدة رضاعتها 23 شهر ، وهنا قد نقصت مدة الرضاعة شهر 1 من 24 .
ولو ولدت لــ 9 أشهر أو يزيد قليلاً ، تكن مدة رضاعتها 21 شهر فتكون الرِضاعة قد نقصت 3 أشهر .
وهنا أشار القرآن الكريم إلى من يريد أن يتم الرِضاعة 24 شهر فليفعل ، لو أنتقصت بالحمل بشهر أو شهرين أو ثلاث ، وتتمة الشئ غالباً ما تكون بالقليل مضافاً للكثير وليس العكس ، ونجد هذا المعنى فى قصة موسى عليه السلام ( إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3766&idto=3766&bk_no=50&ID=3795#docu)) إلى أن يقول : (فإن أتممت عشرا فمن عندك (http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3766&idto=3766&bk_no=50&ID=3795#docu)) ، "أتمم العشر" بإضافة القليل إلى الكثير ، 2 إلى 8 ، إذن فليس من المعقول لمن تريد أن تتم الرِضاعة أن تضيف الكثير على القليل 18 شهر إلى 6 ، لذلك يكن من المستحيل أن تلد المرأة فى سنتين ، لأنه لو صحَّ ذلك ، تكن فترة الرِضاعة 6 أشهر من الـــ 30 شهر التى أشار إليها القرآن فى حمل وفصال المولود ، وفترة الرِضاعة التى أشار إليها القرآن 24 شهر ، فهل يُعقل أن تكون قلَّت الرِضاعة لتصل إلى 6 أشهر ؟ وهل يصح المعنى هنا (لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )
فكما ذكرنا لتتم شئ ما ، فإنك تضيف القليل إلى الكثير ، لكن فى حالة أن تلد المرأة المولود فى سنتين ، فإنك تضيف الكثير للقليل لتتم الرضاعة ، وهذا لا يصح لغةً ومعنى ، أن تضيف 18 إلى 6 لتتم الرضاعة ، ولو حدث ذلك سيكون الأمر كالتالى : 24 شهر رضاعة + 24 أو 48 شهر حمل = 48 أو 96 شهر للحمل والفصال وذلك يتعدى ما أشار إليه القرآن الكريم لفترة الحمل والفصال والتى هى 30 شهر فى حالة كان الحمل لمدة 6 أشهر أما لو زاد الحمل على ذلك فينقص من الرضاعة بقدر الزيادة فى الحمل .
ولتوضيح الأمر أكثر ، نقول أن ولادة المرأة فى سنتين أو ثلاث أو أربع تكن على ثلاثة أحوال وهى :
الأول : أن يختبئ ما يُسمى بــ الحيوان المنوى داخل المرأة دون تخصيب لسنوات ، حتى لو مات هذا الرجل أو فارقها بالطلاق ... ظهر هذا المنوى من جديد وخصب البويضة !!!
هذا الأمر لا يمكن أن يحدث أبداً ، لانه من المعروف أن النطفة المنوية تموت فى خلال ثلاثة أيام من خروجها من جسم الرجل لجسم المرأة ولان هذا المنوى لا غذاء لهُ بعد خروجه من الرجل ليعيش طيلة هذه الفترة ، الشئ الأخر لو كانت هذه النطف الذكورية المنوية تعيش كل هذه الفترة فلنا أن نتسأل ، كم من النساء فى هذه الدنيا يمارسن الجنس ولا أتكلم عن العالم الإسلامى ولكن كل مافى العالم من نساء ، الإجابة بالطبع ملايين من البشر وكل يوم وعلى مدى القرون ، فلم نسمع ولا بأمرأة واحدة عاشت هذه النطفة فى رحمها إلى سنين ثم تلقحت بعد ذلك ، هذا مما لا يعقل .
الثانى : أن يحصل تخصيب للمرأة ولكن يكن نمو الولد ببط شديد فى رحم أمه إلى أن يولد فى أربع سنين ولكن بحجم الولد الذى يولد فى الحمل العادى " تسعة أرطل " وهذا يخالف الحديث النبوى الشريف (إن أحدكم يُجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفةً ، ثم يكون علقةً مثل ذلك ، ثم يكون مضغةً مثل ذلك ، ثم يُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ، ويُؤمر بأربع كلمات : بكتب رزقه ، وأجله ، وعمله ، وشقي أم سعيد . فوالله الذي لا إله غيره ، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار ، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة ) رواه البخاري ومسلم .
يتبين لنا من خلال هذا الحديث أن الأمر فى غاية الإحكام والترتيب فى كل أربعين يوم يحدث شئٌ معين إلى أن تنفخ الروح ويكن هذا النمو على هذه الوتيرة إلى أن يُولد الولد ، فلو فرضنا أن الولد ينمو ببط فى رحم أمه لتأخرة عملية تسلسل النطفة إلى علقة إلى مضغة و بالتالى يتأخر نفخ الروح فيه ، وهذا أيضاً يخالف الشرع والعقل .
الثالث : أن يستمر هذا الولد فى النمو إلى أربعة أو خمسة سنين أو أكثر ، فتخيل لو أستمر مثل هذا الحمل كيف سيكون حال الأُم وكيف ستلد هذا المولود ؟!!! من الولادة إلى المدرسة مباشرة ٍ ، فشر البلية ما يضحك ، ولنتسأل هل سيرضع مثل هذا الولد أم لا ؟ فمن المعلوم أن عند الفقهاء أن التحريم بالرِضاع لو كان الولد أقل من سنتين ، وهناك معلومة طبية بسيطة لابد منها وهى : الحيض أو العادة الشهرية ، هى عبارة عن تهتك وزوال لجدار الرحم الداخلى بأكمله لذا يكن دم الحيض مختلفاً فى شكله ورأحته ، فتجده غليظ أن صح التعبير وليس سائلاً ، وهذه العملية تتم كل شهر عند المرأة وهى إشارة وأضحة أن ليس هناك حمل أبداً ولا يوجد مكان لان يختبئ فيه منى الرجل ليعيش سنين إلى أن يموت الزوج فتأتى المرأة فتقول هذا الولد من زوجى ، تخيل لو أنك طلقت أمرأة منذ أربعة سنين وجاءت وقالت أنها قد ولدت لك مولوداً بعد أربعة سنين من الطلاق ، فماذا سيدور فى ذهنك ؟ .
وإليكم هذه القصة التى لا تعقل بأى حالٍ من الأحوال ، بينما مالك بن دينار يوما جالس إذ جاءه رجل فقال : يا أبا يحيى ! ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين قد أصبحت في كرب شديد ; فغضب مالك وأطبق المصحف ثم قال : ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ! ثم قرأ ، ثم دعا ، ثم قال : اللهم هذه المرأة إن كان في بطنها ريح فأخرجه عنها الساعة ، وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما ، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت ، وعندك أم الكتاب ، ورفع مالك يده ، ورفع الناس أيديهم ، وجاء الرسول إلى الرجل فقال : أدرك امرأتك ، فذهب الرجل ، فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ، ابن أربع سنين ، قد استوت أسنانه ، ما قطعت سراره .
انظر لهذا الكلام الغريب المنسوب إلى مالك رحمه الله ، الرجل يأتيه ليدعو لزوجته والتى حامل منذ أربع سنين ، فيقول مالك : وإن كان في بطنها جارية فأبدلها بها غلاما ، الرجل لم يطلب من مالك أن يغير الله ما فى بطنها ، فربما كان هذا الرجل يتمنى أن يرزقه الله بالبنت ، هل يليق مثل هذا الكلام بمالك أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغير ما فى بطنها بولد ؟!!!
(لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثاً وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ ) الله يخلق ما يشاء فليس لمالك ولغير مالك أن يعترض على أمر الله ، أن هذا الكلام من عقائد الضاليين ولا يليق بمالك ، ثم يقول (الراوى) : فما حط مالك يده حتى طلع الرجل من باب المسجد على رقبته غلام جعد قطط ، ابن أربع سنين ، قد استوت أسنانه . لا أدرى لماذا يحمل الأب الغلام على رقبته لماذا لم يمشى الغلام مع أبيه رجل برجل ، فقد قال و على رقبته غلام ، أسنان ، شعر إلى الكتف كما فى الرواية الأخرى ، إلى غير ذلك ومع كل هذا كان الأجدر بأبى الغلام أن يمشيه على رجليه .
ماقاله عمر رضى الله تعالى عنه
وروي أيضا أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب فقال: يا أمير المؤمنين ! إني غبت عن امرأتي سنتين فجئت وهي حبلى، فشاور عمر الناس في رجمها، فقال معاذ بن جبل: يا أمير المؤمنين ! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل، فاتركها حتى تضع، فتركها، فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه، فعرف الرجل الشبه فقال: ابني ورب الكعبة !، فقال عمر: عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ، لولا معاذ لهلك عمر.
لنحلل هذه الرواية جيداً ، فيبدو من سياق هذه الرواية أنها فى عهد عمر رضى الله تعالى عنه ، وذلك فى قوله يا أمير المؤمنين ، وفى تقديرى أن هذه الروايات كلها مشكوك فى أمرها لمخالفة القرآن والسنة ، أولاً تعجب عمر فى حمل المرأة لأكثر من المعتاد ، فشاور عمر الناس في رجمها ، وتعجب معاذ أيضاً فى قوله : يا أمير المؤمنين ! إن كان لك عليها سبيل فليس لك على ما في بطنها سبيل، فاتركها حتى تضع ، وهذا من الغريب ففى الرواية الاخرى أن عائشة رضى الله تعالى عنها قالت : المرأة لا تلد لأكثر من سنتين ، فكيف ما تعرفه عائشة لا يعرفه عمر ولا معاذ ولا الناس الذين شاورهم عمر فى رجمها ليقول أحدهم لهُ يا أمير المؤمنين قد سمعنا أم المؤمنين عائشة تقول كذا وكذا ، بل الأدهى والامر كيف لأمراً كهذا لايذكر فى القرآن ولا فى السنة أبداً بل يظهر هذا الامر الغريب بعد اكمال الدين وبعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم ؟!!!
ثم تقول الرواية : فتركها، فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه ، كم من المدة بين شكوى زوجها وولادتها للغلام ؟ .
قد جمع أمير المؤمنين الناس على رجمها لان ذلك أمر غير معتاد فى البشر (أن تلد المرأة لسنتين أو أكثر ) ، فلماذا لم يجمع الناس ليقول لهم أنها ولدت غلاماً يشبه أباه لذا لم نقم عليها الحد وليعرف الناس من اليوم أن المرأة يمكن أن تلد لأكثر من سنتين ، أم أنها ولدت فى نفس اللحظة الأولى التى أشتكى فيها زوجها والناس حضور ؟ كما فى قصة مالك ابن دينار !!!
وللأسباب التالية ، صحت هذه الرواية أو لم تصح فهى حجة على علماؤنا الكرام .
أولاً : إشارة وأضحة فى تعجب عمر ومعاذ والناس فى ولادة المرأة لأكثر من المعتاد .
ثانياً : أخذ عمر رضى الله تعالى عنه ، بأن هذا الحمل فى حد ذاته بينة ودليل على الزنا لإقامة الحد وموافقة معاذ لهُ ولكنها تُركت حتى تضع حملها .
ثالثاً : لم يقل عمر إلى الرجل لابد من الملاعنة بينكم لنفى الولد ، بل أعتبر الحمل فى غياب الزوج فى حد ذاته بينة لإقامة حد الزنا ولم يقل أنها فراشاً لزوجها ، والجمهور من العلماء يقول : المرأة فراشاً لزوجها و لابد من اللعان لنفى الولد " الولد للفراش ".
رابعاً : الأخذ بالشبه فى المولود وقد أنكره علماءنا الكرام ، فقال الرجل : ابني ورب الكعبة ! ، وقد أخذ عمر بكلامه فلم يرجم المرأة ، وهذا دليل أخر على الأخذ بالشبه و الإمام النووى ومن تبعه من العلماء يقولون : ليس للشبه أى أهمية ، وما نجى هذه المرأة من الرجم إلا شبه الغلام بأبيه وموافقة عمر ومعاذ رضى الله تعالى عنهما لذلك .
خامساً : إشارة وأضحة أن من تدعى أنها حملت لاربع سنين فلابد أن يكون الغلام يناسب عمر الأربع سنين وليس عمر تسع أشهر، أن تلد المرأة طفلاً فى عمر تسع أشهر وتقول أنها كانت حاملاً به لاربع سنين ، وهذا فى قوله : فوضعت غلاما قد خرجت ثنيتاه ، وفى الروايات الأخرى شعره إلى كتفيه .
سادساً : لو فرضنا جدلاً أن المرأة ربما تلد لغير المعتاد فلابد أن يكون هناك تسأل وإستفهام لهذه الحالة وهو حال عمر مع معاذ مع الناس .
سابعاً : ماذا لو لم يجئ الغلام فى هذه القصة على شبه أبيه ؟ فالطبع سينكره الأب ؟ ولو أنكره الأب ، فهل كان سيقيم عليها عمر الحد أم لا ؟ والسؤال الأخير ، هل تصح هذه الروايات أم لا ؟!!! .
التفسير بالرأى فى الشرع
يقول أهل العلم : أن التفسير بالرأى جائز وهذا محل إجماع وإتفاق إذا كان التفسير بالرأى موافقاً لقواعد اللغة العربية والنصوص الشرعية لاخلاف فى ذلك كما أن التفسير بالرأى حرام محل إجماع واتفاق إذا كان على حسب الرأى المجرد والهوى والتشهى الذى لا يستند إلى نصوص الشرع ولا إلى قواعد اللغة ، أنتهى كلامهم .
وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين .