المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بين قولين. هل أدركتُ الموضوع؟



أهــل الحـديث
29-06-2012, 07:20 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم



نص في كتاب تصحيح الفروع للمرداوي عن قرض يجر منفعة فقال المألف [ قوله: ويحرم شرط وقرض جر نفعا, كتعجيل نقد ليرخص عليه في السعر, وكاستخدامه واستءجاره منه, نقله الجماعة, وفي فساد القرض روايتان. انتهى.

و أتلقهما في (المستوعب), و(التلخيص), و(الرعايتين), و(الحاويين): إحداهما يفسد, جزم به ابن عبدوس في تذكرته.

والرواية الثانية: لا يفسد. قلت: وهو الصواب, وهي من جملة المساءل التي قارنها شرط الفاسد, وهو ظاهر كلامه في (المغني), و(الشرح), بل اكثر الأصحاب لأنهم قالوا: يحرم ذالك ولم يتعوضوا لفساد العقد.]

ونص في كتاب الكافي لابن قدامة عن قرض يجر منفعة فقال [ ولا يجوز ان يشترط في القرض شرطا يجر به بفعا؛ مثل ان يشترط رد أجود منه او أكثر, او ان يَبيعَه, او يَشترِىَ منه, او يؤجره, او يستأجر منه, او يُهديَ له, او يعمل له عملا, او نحوه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أُبَي بن كعب, وابن مسعود, وابن عباس رضي الله عنهم أنهم نهَوا عن قرض جرّ منفعة. ولأنه عقد إرفاق, وشرط ذلك يُخرجه عن موضوعه. وإن شرطه ان يوَفيَه في بلد آخر او يَكتب له به سفتجة إلى بلد في حَمله حمله إليه نفعٌ, لم يَجز لذلك. وإن لم يكن لحمله مؤنة, فعنه الجواز؛ لأن هذا ليس بزيادة قدرٍ ولا صفةٍ, فلم يفسد به القرض, كشرط الأجل. وعنه في السفتجة مطلقاً روايتان؛ لأنه مصلحة لهما جميعاً.]

فيا اخوان. في تصحيح الفروع قال المرداوي بعدم فساد القرض من احدا الروايتان بنسبة فساد القرض وقال انه نقل هذا من ما فهم من ظاهر كلام ابن قدامة في المغني والشرح الكبير للمقنع مع الإنصاف. لاكن انا توقفت على قول ابن قدامة في الكافي, و يظهر لي أن الذي لا يفسد القرض هو عن شرط ان يوفيه في بلد آخر إن لم يكن لحمله مؤنة فقط. وهو شرط صحيح فلا يفسد به القرض. وهذا ما ادركت في التسوية بين القولين. لأنه قال في الانصاف [اما شرط ما يجر نفعاً, او ان يقضيه خيراً منه, فلا خلاف في انه لا يجوز.]




فماذا المقصود بأقوال الحنابلة في فساد القرض روايتان؟ هل الروايتان عن موضوع فساد القرض بشرط الوفاء ببلد آخر فقط؟ او ان المرداوي شمل المعنى في كل الأمثلة عن الشروط الفاسدة أنهم لا يفسدون عقد القرض؟ ان قلنا هاكذا, فشرط المنفعة في القرض مثل الربا لا يفسد عقد القرض؟ وقد قال الشيخ ابن عثيمين في شرحه على الكافي في القرض. وقال الصواب ان المنفعة المشترط في القرض يبطل القرض لأنه يخرجه عن موضوعه. لأن قصد القرض الأرفاق, والتقرب الى الله, فأن شرط المنفعة كالزيادة فيه, القرض حينما ليس تقرباً الى الله, بل للمصلحة المالية.

فالشرط الذي يخرج العقد كالبيع او القرض عن موضوعه يفسد الشرط مع العقد.

فماذا تقولون يا اخون الكرام؟