المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل يشترط فيمن حج عن غيره أن يحج عن نفسه



أهــل الحـديث
27-06-2012, 05:10 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


اختلف أهل العلم في حكم حج الصرورة([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)) عن غيره، واشتراط كون الحاج عن غيره حج عن نفسه، على أربعة أقوال:
1- اشتراط كون النائب أدى حجة الإسلام عن نفسه، فإن أحرم عن غيره قبل إحرامه عن نفسه وقع إحرامه لنفسه عن حجة الاسلام.
2- عدم اشتراط كون النائب حج حجة الإسلام، فيجوز حج الصرورة عن غيره.
3- إن أمكنه الحج عن نفسه فليس له الحج عن غيره وإن لم يمكنه جاز.
4- لا يجوز ويقع الحج باطلا، ولا يصح عنه ولا عن غيره.
وهاك بيان قائل كل قول وأدلته فيما يلي:
القول الأول: اشتراط كون النائب أدى حجة الإسلام عن نفسه، فإن أحرم عن غيره قبل إحرامه عن نفسه وقع إحرامه لنفسه عن حجة الاسلام، وهو قول الشافعية([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)) والحنابلة([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3))، واستدلوا بما يلي :
الدليل الأول: حديث ابن عباس رضى الله عنهما، أن رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ "ومن شبرمة؟" قال: قريب لي، قال: هل حججت قط؟ قال: لا، قال: "فاجعل هذه عن نفسك، ثم حج عن شبرمة".
وفي لفظ (هذه عنك)([4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4))
- وجه الدلالة منه: أنه سأله عن سبق حجه عن نفسه، فلو أن حكم الصرورة وغيره سواء لم يكن لسؤاله معنى.
- وأما الاستدلال بالحديث على أنه لا يجوز لمن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره، سواء كان مستطيعا أو غير مستطيع، واجدا للزاد والراحله أو لا؛ فلأن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لم يستفصل من هذا الرجل الذي سمعه يلبي عن شبرمة، والقاعدة: أن ترك الاستفصال في مقان الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال([5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5)).
وثم دليل آخر من النظر، وهو أن حجه عن نفسه واجب في حقه وحجه عن غيره ليس كذلك فكيف يترك أداء الركن الواجب عليه([6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6)).
قلتُ: من فعله، ففعله قريب ممن صام النافلة في شهر رمضان، والله أعلم.
وأما الاستدلال بالحديث على أنه إن أحرم عن غيره، وهو لم يحج عن نفسه، وقع الحج عن نفسه، فمن وجهين:
الوجه الأول: قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ "حج عن نفسك"، أي: استدم هذا الحج عن نفسك، كقولك للمؤمن: آمن([7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7))؛ لأنه لو كان الإحرام وقع باطلًا لأمر باستئنافه، ولم يكن هناك حجة ولا تلبية صحيحة تجعل عن نفسه.
الوجه الثاني: وهو مؤكد للوجه الأول؛ وذلك أن قوله ــ صلى الله عليه وسلم ــ في الرواية الأخرى: "هذه عنك" نص في أن الحج وقع عنه مع أنه كان قد أهل عن غيره([8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8)).
الدليل الثاني: حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم: "لا صرورة في الإسلام"([9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9)).
وجه الدلالة منه أن هذا نفي مضمن معنى النهي([10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10))، فلا يحج عن غيره من كان صرورة.


مناقشة أدلة القول الأول.

أولا: مناقشة الدليل الأول.
اعترض على استدلاهم بحديث شبرمة بعدة اعتراضات هي:
الاعتراض الأول: أن هذا الحديث موقوف على ابن عباس، وأن رفعه إلى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ خطأ، كما ذكر عن الإمام أحمد وهوترجيح الطحاوي وابن المنذر([11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11)).
والجواب عن هذا الاعتراض من وجهين:
الوجه الأول: أنه قد تقدم في تخريج الحديث، أنه صح مرفوعا إلى النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ، "والرفع زيادة يتعين قبولها إذا جاءت من طريق ثقة، وهى هنا كذلك"([12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12)).
ونقل ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه حكم بأن هذا الحديث مسند (وأنه من قول رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ، فيكون اطلع على ثقة من رفعه)([13] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13)).
الوجه الثاني: أننا لو سلمنا أنه موقوف على ابن عباس، فإنه لا يعلم لابن عباس مخالف في الصحابة، فيعد الدليل حينئذ إجماعا سكوتيا أو قول صحابي لا يعلم له مخالف، وهو حجة على الصحيح([14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14)).
الاعتراض الثاني: أن هذا الحديث يعارضه حديث آخر، فقد روي أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ سمع رجلا يلبي عن نبيشة، فقال : "من نبيشة؟"، فقال: صديق لي، فقال: (إذاحججت عن نبيشة فحج عن نفسك([15] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15)).
والجواب عن هذا الاعتراض من وجهين:
الوجه الأول: أن حديث نبيشة ليس في شئ من كتب الحديث المعتمدة فينبغي الإعتماد على حديث شبرمة، ومن زعم أن في السنة ما يعارضه فليأت بما يصدق مدعاه([16] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16))، ولن يستطيع ــ إن شاء الله ــ إلى ذلك سبيلا؛ لأن حديث نبيشة من رواية الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث([17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17)).
الوجه الثاني: أن الحديث روي بالإسناد ذاته على وجه يوافق حديث شبرمة، وهو أنه قال: "حج عن نفسك ثم حج عن نبيشة"([18] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18)).
قلتُ: فإن كان ثم تعارض فالحديث يعارض نفسه، وهذا يسقطه، ويبقى حديث شبرمة بلا معارض، والحمد لله.
الاعتراض الثالث: أن الحديث يحمل على أن ذلك الرجل لم يحرم بعد، وأن يحمل سياق الحديث على أنه تعليم لكيفية التلبية عن غير في الحج، فأشار عليه المصطفى ــ صلى الله عليه وسلم ــ بأن يبدأ بالحج عن نفسه ونحن لا نعارض أفضلية ابتداء حجه عن نفسه([19] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19)).
والجواب عن هذا الاعتراض من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول: أنه ليس في الحديث تعرض لبيان كيفية التلبية لا من قريب ولا من بعيد سواء كان الملبي عن نفسه أو لغيره([20] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20))، فلا وجه للقول بأنها للتعليم.
الوجه الثاني: أن الأصل حمل الكلام على ظاهره، ما لم يكن هناك مسوغ للتأويل، وظاهر الحديث أن سيق لبيان أن يحج الإنسان عن نفسه قبل أن يحج عن غيره.
الوجه الثالث: أن قولهم: "يحمل الحديث على أن ذلك الرجل لم يحرم بعد" فيه نظر شديد؛ إذ نص الحديث أنه سمعه يقول: لبيك عن شبرمة، وهذا معناه أنه قد أحرم.
ثانيا: مناقشة الدليل الثاني.
اعتُرِض على استدلالهم بحديث: "لا صرورة في الإسلام" باعتراضين:
الاعتراض الأول: أن الحديث ضعيف، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في تخريجه، فانظره هناك غير مأمور.
الاعتراض الثاني: على فرض صحة الحديث فإن له ثلاثة معان ليس واحدا منها يجعل الاستدلال بهذا الحديث في محله وهي:
المعنى الأول: ليس ينبغي لأحد أن يقول : لا أتزوج، لأنه ليس من أخلاق المؤمنين؛ إذ قد يكون معنى الصرورة: الممتنع عن الزواج.
المعنى الثاني: أنه أراد أن من قَتل في الحرم قُتِل، ولا يقبل منه أن يقول: إني صرورة ما حججت ولا عرفت حرمة الحرم؛ حيث إن الرجل في الجاهلية كان إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الكعبة لم يهج، فكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له: هو صرورة فلا تهجه([21] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21)).
المعنى الثالث: لا يبقى أحد من المسلمين يستطيع الحج فلا يحج حتى لا يكون أحد صرورة في الإسلام، وهذا قد تقدمت الإشارة إليه في تعريف الصرورة.
وبناء عليه فإن هذا الاعتراض يكون بأمرين:
الأمر الأول: أن الدليل يحتمل أكثر من معنى، والقاعدة أن الدليل إذا تطرق له الاحتمال بطل به الاستدلال.
الأمر الثاني: أن غاية ما في الحديث ــ إن صح وحمل على المعنى الثالث الأقرب لمرادكم ــ الحث على ألا يبقى مسلم مستطيع للحج إلا وقد حج عن نفسه، فلا وجه فيه على المراد بحال، والله أعلم.
القول الثاني: عدم اشتراط كون النائب حج حجة الإسلام، فيجوز حج الصرورة عن غيره، وإن كان الأفضل لمن أراد الإنابة استنابة من قد حج، والأفضل لمن أراد أن يحج عن غيره الحج عن نفسه أولا.
وهو مذهب الحنفية([22] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22))، والمالكية([23] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23)) مع الكراهة، وحكي عن أحمد مثل ذلك، مستدلين بما يلي:
الدليل الأول:
تشبيه النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ قضاء الحج بقضاء الدين، وذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة، ومعلوم جواز قضاء الإنسان دين غيره قبل دينه([24] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24)).
الدليل الثاني:
عدم اشتراط النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ الحج عن النفس لمن أراد الحج عن غيره، وذلك في عدد من الأحاديث الصحيحة، كحديث أبي رزين، وبريدة، والفضل بن العباس، وحديثي عبدالله بن العباس ــ رضى الله عنهم جميعا ــ([25] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25)).
بل إنه لم يستفسر عن كونهم حجوا قبل ذلك أم لا، فدل على المقصود؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة([26] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26)).
الدليل الثالث:
القياس عى الزكاة، وقضاء الديون، والكفارات؛ لأن الحج تدخله النيابة، فجاز أن يؤديه عن غيره من لم يسقط فرضه عن نفسه كأداء الزكاة وقضاء الديون والكفارات([27] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27)).
الدليل الرابع:
القياس على جواز حج النفل قبل الفرض، بجامع أن وقت الحج موسع، فيستطيع الصرورة أن يحج عن غيره ثم يحج عن نفسه بعد ذلك لسعة الوقت لهما، كما يستطيع المتنفل بحجة أن يؤديها قبل حجة الفرض ثم يحج لفريضة([28] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28)).

مناقشة أدلة القول الثاني:
أدلة هذا القول النقلية والعقلية جاءت معارضة لحديث شبرمة الصريح في إيجاب حج الصرورة عن نفسه أولا، فلا يلتفت لها، فأدلتهم مجملة، وحديث شبرمة مبين صريح، فيحمل المجمل على المبين([29] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn29)).
أما القياس على الزكاة فمردود لمفارقة الزكاة للحج من وجهين:
الوجه الأول: أن المزكي عن نفسه يجوز له أن ينوب عن غيره في إخراج الزكاة مع بقاء بعض زكاته التي لم تخرج، أما في الحج فلا يجوز لمن شرع فيه أن يحج عن غيره قبل تمام حجه([30] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn30)).
الوجه الثاني: أن النيابة في إخراج الزكاة جائزة مع القدرة على أدائها بنفسه والحج الواجب لا تصح فيه النيابة مع القدرة عليه([31] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn31)).
القول الثالث: التفصيل، إن أمكنه أن يحج عن نفسه فليس له أن يحج عن غيره، وإن أمكنه جاز، وهو قول الثوري، ورواية عن أحمد([32] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn32)).
وعللوا ما ذهبوا إليه بثلاثة تعليلات:
التعليل الأول: أ ن الرجل إنما يؤمر بأن يبدأ بالحج عن نفسه قبل حجه عن غيره، إذا كان الحج واجبا عليه، وغير المستطيع لم يجب عليه، فيجوز أن يحج عن غيره([33] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn33)).
التعليل الثاني: أنها فرصة للنائب لأن يرى الحرم والمشاعر، ويجدد إيمانه؛ لأنه قد لا تتاح للبعض إلا مثل هذه الفرص، لتوقع استمرار عجزه المادي عن الحج كل عمره.
التعليل الثالث: أن من يأخذ شيئا من المال مقابل حجه عن غيره قد يتيسر له ادخار ما فضل ليحج به عن نفسه([34] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn34)).
الرد على هذه التعليلات:
يرد كل هذه التعليلات القوية، أن حديث شبرمة عام في المستطيع وغيره كما تقدم؛ فإن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ لم يستفصل من الملبي عن شبرمة عن استطاعته من عدمها، أو كون شبرمة قد استأجره مثلا، أو تحمل نفقته أو غير ذلك([35] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn35)).

القول الرابع: لا يجوز حج الصرورة عن غيره قبل حجه عن نفسه، ويقع باطلًا، فلا يصح عن النائب ولا عن المنوب عنه، وهى رواية عن أحمد([36] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn36))
وعللوا ذلك بأنه لم ينو عن نفسه فلا يحصل له، إذ ليس لامرئ إلا ما نوى، وغيره ممنوع من الإحرام عنه، فلا يصح له لارتكابه النهي([37] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn37))
الرد على هذا التعليل من وجهين:
الوجه الأول: أن حج الصرورة يقع عنه، وذلك أننا عندما ألغينا اعتبار تلبيته عن غيره، صار كمن أحرم مطلقا، ومن أحرم بنية مطلقة صح حجه، وكان عن نفسه بلا ريب([38] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn38)).
الوجه الثاني: أن حديث شبرمة صريح في عدم إبطال حج النائب، مع أنه كان قد لبى عن شبرمة، وإنما أمره ــ صلى الله عليه وسلم ــ بأن يستديم هذه الحجة عن نفسه بقوله: "فاجعل هذه عن نفسك"، وبدلالة الرواية الأخرى: "هذه عنك"، فنص على أنها قد انقلبت من المنوب عنه إلى النائب، ولم تبطل.


الترجيح

يظهر لي من خلال ما تقدم أن اشتراط كون النائب قد أدى حجة الإسلام ــ أعني القول الأول ــ هو القول المقدم، لصراحة حديث الباب ــ حديث شبرمة ــ وسلامته من المعارضة المقبولة.
أما ما اعترض به على أدلة أصحاب هذا القول فبعضه صحيح, وبعضه لم يصح، وقد أجبنا عنه, وما سلم من الاعتراض كاف وزيادة، لإثبات المراد.
ثم إن المتأمل في هذا القول ىجد أنه ىمتاز علاوة ـ علي ما تقدم ـ بما يلي:
1ـ أنه أحوط وأسلم, وأقرب لظاهر النص([39] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn39)).
2ـ سرعة إبراء الذمة, فالذي يحج عن نفسه أولا, تبرأ ذمته قبل غيره بلا شك.
3ـ إغلاق باب التسويف, خاصة من ينوب عن غيره بأجرة, ففي عام ينشغل بتحصيل هذه الحجة مقابل كذا, وتلك مقابل كذا, وهكذا, وقد ينشغل عن تحصيل ما يعينه على أداء الواجب.
4ـ إن من سبق له الحج يمتاز بمعرفة أحكام الحج وممارستها عمليا, فيتجنب أخطاءه السابقة, ويطبق ما غفل عنه في الحجة السالفة, ويجمل ويكمل, كما يسهل عليه معرفة الطرقات, والاستدلال على المشاعر([40] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn40)).
فرع مهم:
العمرة كالحج في اشتراط كون المعتمر عن غيره قد اعتمر عن نفسه، لكن من أدى أحد النسكين فقط، صح أن ينوب فيه قبل أداء الآخر.
فمن حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره وإن لم يكن اعتمر، ومن اعتمر عن نفسه مع بقائه صرورة جاز أن يعتمر عن غيره .

[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1))) الصرورة: أصله من الصر، وهو الحبس والمنع، وهو الذي لم يحج حجة الإسلام من الأحرار المكلفين، سمي بذلك؛ لأنه صر بنفسه عن إخراجها في الحج، أو صر نفقته وأمسكها عن الحج، انظر: المجموع: 7/17.

[2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2))) المجموع: 7/118.

[3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3))) المغني: 5/42، وشرح العمدة: 1/288.

[4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref4))) تقدم تخريجه.

[5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5))) انظر: عون المعبود: 5/251، ونيل الأوطار: 4/293.

[6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6))) انظر: الفروع: 3/266، وبدائع الصنائع: 3/273.

[7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7))) كشاف القناع: 2/397.

[8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8))) الأم: 2/182.

[9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9))) أخرجه أبو داود: (1729)، وصححه النووي في المجموع: 7/117، لكن جاء في عون المعبود: 5/155 ما نصه: " قال المنذري: في إسناده عمر بن عطاء، وهو ابن أبي الخوار، وقد ضعفه غير واحد من الأئمة"، قلت: قد ضعفه الألباني أيضا.

[10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10))) انظر: عون المعبود: 5/154.

[11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11))) شرح العمدة: 2/291.

[12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref12))) لأن الذي رفعه عبدة بن سليمان، قال الحافظ: هو ثقة محتج به في الصحيحن، وقد تابعه على رفعه محمد بن بشر، ومحمد بن عبيد الله الأنصاري، ورجح عبد الحق وابن القطان رفعه، انظر: نيل الأوطار: 4/293.

[13] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref13))) شرح العمدة: 2/292.

[14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref14))) المصدر السابق.

[15] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref15))) المبسوط: 4/151.

[16] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref16))) نيل الأوطار: 4/293.

[17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref17))) انظر:تقريب التهذيب: (1264).

[18] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref18))) أخرجه البيهقي: 4/337.

[19] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref19))) المبسوط: 4/151.

[20] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref20))) النيابة في العبادات: ص: 314.

[21] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref21))) انظر المعنى الأول والثاني: النهاية في غريب الحديث والأثر: 3/22.

[22] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref22))) المبسوط: 4/151، بدائع الصنائع: 3/274.

[23] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref23))) المدونة: 1/491، مواهب الجليل: 3/15.

[24] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref24))) شرح العمدة: 1/290.

[25] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref25))) تقدم ذكر هذه الأحاديث كلها في الفصل الأول.

[26] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref26))) المبسوط: 4/151، شرح العمدة: 1/290.

[27] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref27))) المصدر السابق.

[28] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref28))) المبسوط: 4/151، بدائع الصنائع: 3/273.

[29] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref29))) شرح العمدة: 1/288، النيابة في العبادات: ص: 317.

[30] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref30))) المغني: 5/42.

[31] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref31))) الحاوي: 4/22.

[32] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref32))) الحاوي: 4/21، المغني: 5/42.

[33] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref33))) شرح العمدة: 2/290.

[34] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref34))) النيابة في الحج: ص: 103.

([35]) المصدر السابق.

[36] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref36))) المغني: 5/42، شرح العمدة: 1/293.

[37] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref37))) شرح الزركشي على مختصر الخرقي: 3/45.

[38] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref38))) المصدر السابق.

[39] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref39))) المبسوط: 4/151.

[40] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref40))) بدائع الصنائع: 3/274.