المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حقيقة النيابة في الحج وحكمها



أهــل الحـديث
19-06-2012, 06:40 PM
أهل - الحديث - حديث شريف - محمد - صلى الله عليه وسلم - قرأن كريم


تنبيه مهم: استفدت غالب مباحث هذا الموضوع من كتاب النيابة في الحج لباسم بن عمر، غير أني زدت عليها بعض الاستدلالات
حقيقة النيابة في الحج ومشروعيتها، وفيه ثلاثة مباحث:
المبحث الأول: حقيقة النيابة وماهيتها، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: النيابة لغة.
النيابة مصدر للفعل ناب، ويراد بها في اللغة معنيان:
المعنى الأول: القيام مقام الأصيل، تقول: أنبت فلانا عني، أي: أقمته مقامي.
المعنى الثاني: الفرصة والحظ والقَسط، ومنهم قولهم: جاءت نوبتك، أي: جاءت فرصتك.
- واعلم أن النيابة في اصطلاح الفقهاء مأخوذة من المعنى الأول دون الثاني، والله أعلم.
المطلب الثاني: النيابة في الاصطلاح.
لم يتوسع الفقهاء في تعريف النيابة كما توسعوا في تعريف بعض المصطلحات المشابهة بها كالوكالة مثلا.
غير أن بعضهم عرفها بتعريفات لم تسلم من الاعتراض، فمن ذلك:
ما جاء في شرح الزرقاني، أنها (وقوع الشيء عن المنوب عنه، مع سقوطه عنه)([1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn1)).
ويرد على هذا التعريف اعتراضان:
الأول: أنه عرف النيابة بأثرها لا بماهيتها.
الثاني: أنه قطع بسقوط المنوب فيه مطلقا، دون اشتراط.
وعرفها الدكتور صالح الهليل، بأنها (قيام شخص عن غيره بأمر من الأمور)([2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn2)).
ويرد على هذا التعريف أنه لم يشر إلى شروط النائب وصلاحيته للنيابة؛ فقد يكون مثلا النائب مجنونا أو صغيرا أو نحو ذلك.
وأسلم التعريفات عندي من الإيراد، وأبعده عن الاعتراض أن يقال: (قيام شخص صحيح العمل بالتصرف مقام غيره).
وبيانه:
أن لفظة: (صحيح العمل) تقيد التعريف اللغوي وتقصره على نائب بعينه هو من يصلح للنيابة في المناب فيه.
المبحث الثاني: حكم النيابة في الحج.
المطلب الأول: هل الأصل منع النيابة في العبادات؟
- اعلم أن الأصل هو المنع من النيابة في العبادات دون العادات، وألا يقوم أحد عن أحد بعبادة إلا ما قام الدليل على صحة النيابة فيه([3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn3)).
ودليل هذه القاعدة عموم النصوص الدالة على أن العبد ليس له إلا سعيه، من ذلك قوله تعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى } [النجم: 39]، وقوله عز وجل: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164].
قلت: فصل بعض العلماء في هذا الأصل تفصيلا جيدا؛ حيث قسم العبادات إلى ثلاثة أقسام([4] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn4)):
القسم الأول: عبادات مالية محضة، كالزكاة والصدقة والكفارة، فهذه يجوز فيها النيابة باتفاق؛ لأن الواجب فيها إخراج المال بغض النظر عن فاعله.
القسم الثاني: عبادات بدنية محضة، كالصلاة والصوم، فهذه لا تجوز فيها النيابة إلا ما خصه الدليل.
القسم الثالث: عبادات مشتملة على البدن والمال، وهو ما يأتي التفصيل في المطلب الآتي.
المطلب الثاني: حكم النيابة في أصل الحج.
اختلف العلماء في جواز النيابة في أصل الحج بأن يحج إنسان عن غيره على قولين:
القول الأول: أن النيابة في الحج مشروعة، وتصح عند توفر شروطها.
بهذا قالت جماهير العلماء من الحنفية([5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn5))، والشافعية([6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn6))، والحنابلة([7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn7))، والظاهرية([8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn8))، وهو قول عند المالكية([9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn9))، لكن مع الكراهة.
واستدلوا على ذلك بأدلة:
أولا: السنة القولية، وهي هنا على وجهين:
الوجه الأول: التصريح بجواز الحج عمن لا يستطيعه لموت أو عجز.
- عن أبي رزين العقيلي، قال: قلت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن قال: «حج عن أبيك أو اعتمر»([10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn10)).
- عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه رضي الله عنه، قال: بينا أنا جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية، وإنها ماتت، قال: فقال: «وجب أجرك، وردها عليك الميراث» قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها» قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: «حجي عنها»([11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn11)).
الوجه الثاني:تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين.
- عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة من جهينة، جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال: «نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء»([12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn12)).
- عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: «نعم»([13] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn13)).
ثانيا: السنة الإقرارية.
وبيان ذلك أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أقر من أراد الحج عن غيره:
فعن ابن عباس، أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، قال: «من شبرمة؟» قال: أخ لي - أو قريب لي - قال: «حججت عن نفسك؟» قال: لا، قال: «حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة»([14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn14)).
ثالثا: السنة الفعلية، وأخرتها عن الإقرارية، لقوة دلالة الإقرارية عليها.
- عن أبي هريرة ــ رضي الله عنه ــ أن أبا بكر ــ رضي الله عنه ــ بعثه في الحجة التي أمره عليها رسول الله ــ صلى الله عليه وسلم ــ قبل حجة الوداعيوم النحر في رهطيذن في الناس: أن لا يحج بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان([15] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn15)).
ووجه الدلالة منه: أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ كإمام أعظم أناب عنه من يحج بالناس عنه، والله أعلم.
- واستدل بعضهم على ذلك بما أخرجه البخاري في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال: أمرني النبي صلى الله عليه وسلم فقمت على البدن، ولا أعطي عليها شيئا في جزارتها([16] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn16)).
ووجه الدلالة منه أن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ أناب عليا عنه في ذبح الهدي، وهو بعض أعمال الحج، وما جاز في جزء العبادة جاز فيها كلها، والعلم عند الله تعالى.
القول الثاني: منع النيابة في الحج مطلقا، وهو المشهور عن الماليكة، ونص بعضهم أنه المعتمد في مذهبهم([17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn17)).
واستدلوا لقولهم بأدلة:
أولا: القرآن.
قال الله تعالى: { وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39].
وجه الدلالة من الآية: أن كل عبد ليس له إلا سعيه، فالحسنات لمن اكتسبها، والسيئات على من ارتكبها، والنيابة في الحج من سعي النائب، وليست من سعي المحجوج عنه، فلا تصح النيابة فيه لمخالفتها لظاهر الآية([18] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn18)).
والرد على الاستدلال بهذه الآية من وجهين:
الوجه الأول: المنع.
وبيان منع الاستدلال بالآية في أمرين:
الأمر الأول: روي عن ابن عباس ــ رضي الله عنه ــ القول بأن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ} [الطور: 21] ([19] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn19)).
الأمر الثاني: أن هذه الآية خاصة بقوم إبراهيم وموسى؛ لأنها وقعت حكاية عما في صحفهما، قال الله تعالى: { أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَى (36) وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى (37) أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى (38) وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى (39)} [النجم: 36 - 39].
قلت: فهي على هذا من شرع من قلبنا، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم ينه عنه شرعنا، وقد ثبت بالأدلة جواز النيابة في الحج كما تقدم.
الوجه الثاني: التسليم لدلالة الآية على ما استدلوا بها عليه، ولكن يجاب عنه بجوابين:
الجواب الأول: أن السعي وجد من العاجز، وذلك ببذل المال ليحج غيره عنه، أو أمره بدون مال، ويكفي إذنه([20] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn20)).
الجواب الثاني: أن يقال: ليس للإنسان إلا ما سعى نعم، إلا ما جاء الشرع باستثنائه، مثل قبول الصدقة عن الميت، فهذا من سعي غيره، وأنتم تقولون بأنه له([21] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn21)).
ثم إن المالكية يقرون الحج عن الميت إذا أوصى، مع أنه حج عن غير، بعد وفاته، فخالفوا أصلهم([22] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn22)).
ثانيا: السنة القولية:
استدلوا بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحج أحد عن أحد إلا ولد عن والد)، وبما روي أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير، فقال: (لتحجي عنه، وليس لأحد بعده).
والرد عليها من وجهين:
الوجه الأول: أن هذه الأحاديث لا تثبت بوجه، قال ابن حزم: هذه تكاذيب ([23] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn23)).
الوجه الثاني: أن لفظ: (ولد عن والد) مع عدم ثبوته حجة عليكم، فهو إثبات لنيابة الولد، فانتفى منعكم المطلق ([24] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn24)).
ثالثا: القياس.
استدلوا بقياس الحج على الصوم والصلاة، وبيان ذلك:
أن الصلاة والصوم لا يدخلهما النيابة مع العجز اتفاقا، فيقاس عليهما الحج، بجامع عدم دخول النيابة في الجميع مع القدرة.
والرد عليه من وجهين:
الوجه الأول: أنه قياس مع النص؛ حيث قد تقدم ثبوت النصوص بجواز الحج عن غير، فلا محل له، هو فاسد الاعتبار.
الوجه الثاني: أنه قياس مع الفارق، وهذا الفارق يبين بأمرين ([25] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn25)):
الأمر الأول: أن الصلاة تختلف عن الحج، بأنها لا تسقط عن المكلف بحال.
الأمر الثاني: أن الصوم إن لم يقدر عليه قضاه، وإن لم يقدر على قضائه فدى.
رابعا: أقوال السلف.
- عن ابن عمر قال: لا يصومن أحد عن أحد، ولا يحجن أحد عن أحد ([26] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn26)).
- وعن القاسم بن محمد أنه قال: لا يحج أحد عن أحد([27] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn27)).
قلت: الرد عليها من وجهين([28] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftn28)):
الوجه الأول: أن الأحاديث عن النبي ــ صلى الله عليه وسلم ــ صحت بخلاف ذلك، وقول الصحابي حجة ما لم يخالف الحديث.
الوجه الثاني: أن هذه الآثار معارضة أيضا بما صح عن السلف من الصحابة ومن بعدهم بجواز الحج عن غير، والله أعلم.
قلت: بان بعد هذا العرض لأدلة الفريقين صحة ما ذهب إليه جماهير العلماء من صحة النيابة في الحج، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

[1] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref1))) شرح الزرقاني على مختصر خليل: 2/243.

[2] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref2))) النيابة في العبادات: ص: 15.

[3] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref3))) الموافقات للشاطبي: 2/173.

([4]) انظر: بدائع الصنائع للكساني: 3/270.

[5] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref5))) بدائع الصنائع: 3/271.

[6] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref6))) المجموع: 7/98.

[7] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref7))) المغني: 5/19.

[8] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref8))) المحلى: 7/58.

[9] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref9))) الشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي: 2/223.

[10] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref10))) أخرجه أبو داود: (1810)، والنسائي: (2621)، والترمذي: (930)، وابن ماجه: (2906)، وصححه الألباني.

[11] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref11))) أخرجه مسلم: (1149).

[12] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref12))) أخرجه البخاري: (1852).

[13] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref13))) أخرجه البخاري: (1854).

[14] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref14))) أخرجه أبو داود: (1811)، وابن ماجه: (2903)، وصححه الألباني.

[15] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref15))) أخرجه البخاري: (1662).

[16] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref16))) صحيح البخاري: (1716).

[17] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref17))) المدونة: 1/491، ومواهب الجليل: 3/2.

[18] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref18))) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي: 4/151، ومواهب الجليل: 3/7.

[19] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref19))) الجامع لأحكام القرآن: 17/10، وتبيين الحقائق: 2/84.

[20] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref20))) انظر: المجموع: 7/101.

[21] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref21))) مواهب الجليل: 3/7.

[22] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref22))) المحلى: 7/58.

[23] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref23))) المصدر السابق: 7/60.

[24] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref24))) انظر: النيابة في الحج: ص: 42.

[25] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref25))) انظر: الأم: 2/158.

([26]) ذكره الشافعي في الأم: 2/160، وابن حزم في المحلى: 7/60، وصححه.

[27] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref27))) ذكره ابن حزم في المحلى: 7/60، وصححه.

[28] (http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=34#_ftnref28))) انظر: المصدرين السابقين.